القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974 Empty
مُساهمةموضوع: قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974   قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974 Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 5:17 pm

قانون السير
القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974

تعاريف
المادة 1 رجوع
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف التالية:
1- المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية
2- المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية
3- السيارة: مركبة آلية ذات عجلات معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم إلى :
‌أ- سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها)، سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين الثمانية عدا مقعد السائق.
‌ب- سيارة ركوب متوسطة (ميكرو باص) سيارة معدة لنقل الأشخاص ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق.
‌ج- سيارة ركوب كبيرة (باص) سيارة معدة لنقل الأشخاص ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرون مقعدا عدا مقعد السائق.
‌د- سيارة الركوب والنقل- سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً.
‌ه- سيارة ركوب بولمان- سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة.
‌و- سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة) - سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج.
‌ز- سيارة ذات استعمال خاص- سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كالسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور.
4- مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال.
5- قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر.
6- مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً. وذات محور أو أكثر، صنعت لتجرها قاطرة.
7- الدراجة الآلية: هي مركبة آلية.
‌أ- ذات عجلتين أو ثلاث مزودة أو غير مزودة بسلة لنقل الأشخاص.
‌ب- ذات ثلاث عجلات مزودة بصندوق لنقل الأشياء دون الأشخاص ولا يزيد وزنها الفارغ عن 400 كغ ووزنها الإجمالي عن 750 كغ.
‌ج- ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يزيد وزنها الفارغ عن 400 كغ مجهزة خصيصاً ليقودها أصحاب العاهات الجسدية.
8- الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها عن 25 كغ.
9- المركبة الزراعية: مركبة آلية صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به.
10- العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية.
11- القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يمكن أن يجر مقطورة أو أكثر.
12- الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق.
13- المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.
14- السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات.
15- عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيوانات.
16- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها بدون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لتسييرها واستعمالها.
17- الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة.
18- الحمولة: الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
19- المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها.
20- المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها.
21- الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها.
22- المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.
23- المسلك: جانب من المعبد معد للسير في جهة واحدة.
24- المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع.
25- الخط: هو الحيز الذي يقسم المسلك إلى مسربين ويكون:
‌أ- متصلاً.
‌ب- متقطعاً.
‌ج- عمودياً على محور الطريق، وفي هذه الحالة يتوجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة.
26- المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً.
27- الطريق العريض (أوتوستراد): طريق أو مواصفات معينة مخصص لمرور السيارات فقط.
28- طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة.
29- الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد والمنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق.
30- التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين.
31- المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق.
32- التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.
33- التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير دون إطفاء المحرك.
34- الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقه إطفاء المحرك.
35- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين.
36- الوزارة: وزارة المواصلات ما لم تعين في هذا القانون.
37- الوزير: وزير المواصلات ما لم يعين في هذا القانون.
المركبات
المادة 2 رجوع
جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.
المادة 3
يجب أن يسوق (يقود) كل مركبة سائق.
المادة 4
على السائق في حالة السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المعبد وعليه أن يلتزم أقصاه في مثل الحالات التالية:
‌أ- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطريق التي ليست لها أرصفة.
‌ب- عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه.
‌ج- عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.
‌د- عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وخاصة في الطريق الجبلي.
المادة 5
‌أ- إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.
‌ب- إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون.
‌ج- إذا كان المسلك محددا بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة. أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل.
‌د- إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس.
‌ه- إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.
‌و- إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.
‌ز- تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المدفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان.
المادة 6
يجب على السائق:
‌أ- أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
‌ب- أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
‌ج- عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الأدوات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية.
المادة 7
1- يحظر على أي كان :
‌أ- قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
‌ب- التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.
‌ج- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق.
2- كما يحظر على سائقي المركبات:
‌أ- إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها
‌ب- السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز
‌ج- إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة أوتوستراد أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً.
‌د- التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير.
‌ه- قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد.
‌و- طلب أجور تتعدى التعرفة المفروضة.
3- كما يحظر:
‌أ- غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
‌ب- تسيير السيارات بدون أبواب أو واقية أوحال (رفراف) للدواليب الخلفية أثناء الشتاء.
‌ج- ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن متدلياً أثناء السير.
4- ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:
أ ـ نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد
‌ب- الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم.
‌ج- السير على غير المدرجات المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير أكثر من اثنين بحذاء بعضهم بدون ترخيص.
‌د- قطر بعضهم بعضاً.
‌ه- حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع أو سحب هذه الأشياء والحيوانات للسبب نفسه.
المشاة
المادة 8 رجوع
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر.
المادة 9
إذا كان الطريق بدون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة.
المادة 10
يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.
المادة 11
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق بقدر الإمكان.
المادة 12
على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عامودي على محورها وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.
المادة 13
على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:
1- إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات.
2- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير.
قيادة الحيوانات
المادة 14 رجوع
يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد التالية:
‌أ- تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية.
‌ب- تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية.
‌ج- إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل من خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة.
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.
المادة 16
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.
السرعة
المادة 17 رجوع
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير، وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص:
‌أ- عند اجتياز المناطق المأهولة.
‌ب- إذا ظهر له الطريق غير حر.
‌ج- إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره.
‌د- في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبيها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من رأس مرتفع وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة.
‌ه- عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها.
‌و- عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزها.
‌ز- عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر.
‌ح- عند انتهاء النهار.
المادة 18
على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى: قوى الأمن- الإسعاف- المطافئ عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.
المادة 19
على سائق المركبة الذي يسير خلف مركبة أخرى أن يترك مسافة أمان كافية وراء المركبة التي تتقدمه لضمان أمنه وتفادي تصادمه بها، على ألا تقل هذه المسافة عن الحد الأدنى الذي ينتج عن تطبيق القاعدة التالية:
طول المركبة بالأمتار X السرعة بالكيلومتر ÷ 10.
المادة 20
لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث.
المادة 21
يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.
المادة 22
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:
‌أ- بقرار من وزير المواصلات خارج حدود المدن.
‌ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية حسب الحال أو من يقوم مقامه.
التلاقي
المادة 23 رجوع
على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.
التجاوز
المادة 24 رجوع
يجري تجاوز مستعملي الطريق من عن يسارهم.
المادة 25
على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
‌أ- التأكد من عدم شروع سائق آخر في تجاوزه.
‌ب- التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.
‌ج- تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزه بإشارة ضوئية أو صوتية والتأكد من أنهم قد أخذوا علما بذلك.
‌د- أنه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق.
‌ه- الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم مسافة أمان جانبية كافية.
المادة 26
على السائق المتجاوز أن يعطي الإشارة الضوئية اللازمة معلناً انتهاء التجاوز وأن يلتزم يمين طريقه بعد إتمام التجاوز وبعد التأكد من قيامه بذلك دون أي محذور.
المادة 27
على السائق المراد تجاوزه:
‌أ- أن يلتزم أقصى يمين الطريق.
‌ب- عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.
‌ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك.
المادة 28
خلافاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوز على يمين المركبة:
‌أ- إذا أشار سائق المركبة المراد تجاوزها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 34 من هذا القانون.
‌ب- في المسالك التي تحتوي على أكثر من مسربين شريطة أن يتأكد السائق المتجاوز أن انتقاله من مسرب لآخر لا يسبب خطراً أو إزعاجاً للآخرين وأن ينبه عن ذلك بإشارة ضوئية.
‌ج- عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الأيسر:
1- على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد
2- على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحر من الطريق
المادة 29
يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود.
المادة 30
يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى:
‌أ- في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات إذا كان المعبد غير مقسم إلى مسالك محدودة بخطوط.
‌ب- إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية.
‌ج- عند ملتقى الطرقات إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه.
‌د- على الجسور وفي الأنفاق.
‌ه- عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة.
‌و- عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان.
‌ز- في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.
‌ح- إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.
‌ط- في الطريق غير المسموح فيها بالتجاوز.
المادة 31
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.
المادة 32
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.
افضلية المرور وتقاطع الطرق
المادة 33 رجوع
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من تقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة.
المادة 34
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:
‌أ- إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.
‌ب- إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى إيقاع خطر بالآخرين أو إزعاج لهم.
المادة 35
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً.
المادة 36
خلافاً لأحكام المادة السابقة تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الأهمية ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.
المادة 37
عند تقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة الإشارات أو بواسطة منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:
‌أ- مركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ التي تنبه اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.
‌ب- قوافل المركبات العسكرية التي يزيد عددها عن خمس مركبات.
‌ج- تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها.
‌د- فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة.
‌ه- المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق.
‌و- المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة.
المادة 38
على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
‌أ- بإشارة منظم المرور في حال وجوده.
‌ب- بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.
‌ج- بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.
خط حديدي وطرق
المادة 39 رجوع
‌أ- عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.
‌ب- إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.
المادة 40
يحظـر:
‌أ- وقوف أو توقف الأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.
‌ب- استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.
المادة 41
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها.



الوقوف والتوقف
المادة 42 رجوع
يحظر إيقاف أو ترك المركبات أو الحيوانات على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.
المادة 43
يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فإن تعذر ذلك فعلى أقصى الطرف الأيمن من المعبد.
المادة 44
يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها.
المادة 45
يحظر الوقوف أو التوقف:
‌أ- في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة والمسافة تحدد من الجهة المختصة.
‌ب- على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام.
‌ج- على بعد يقل عن خمسة وعشرين متراً من منعطف الطريق أو قمته أو تقاطع طرق أو مفترقها.
‌د- على الجسور وممرات المشاة وأمام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.
‌ه- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.
‌و- عندما يعيق وقوف المركبة إقلاع مركبة أخرى متوقفة.
‌ز- على الأرصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (أوتوستراد).
‌ح- بجوار مركبة أخرى متوقفة.
المادة 46
يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.
المادة 47
يحظر وقوف أية مركبة في غير الأماكن المحددة للفئة التي تنتمي إليها هذه المركبة.
المادة 48
يحظر عرض أو وقوف المركبة المعدة للبيع بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف.
المادة 49
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع أو نقل أية مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب إذا كان في وجودها تعطيل أو إعاقة لحركة المرور، أو تعريض سالكي الطريق للخطر.
الشاخصات واشارات الطرق العامة
المادة 50 رجوع
توضع الشاحنات لتنبيه مستعملي الطرق.
المادة 51
يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات الواجب استعمالها لإطلاع الجمهور على تدابير السير والواردة في الملحق بهذا القانون متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانونا.
لمادة 52
‌أ- يحظر وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو بيانات أو إعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه أن يخرجها عن الغاية المخصصة لها.
‌ب- يحظر على أي كان إزالة أو إلحاق الضرر بالشاخصات وبإشارات وعلامات الطرق أو تغيير مراكزها أو اتجاهاتها.
المادة 53
يجب أن توضع شاخصات:
‌أ- على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق وفي الأماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها على سلامة المرور.
‌ب- عند مداخل أبواب الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد. أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.
المادة 54
تتولى وضع الشاخصات:
‌أ- وزارة المواصلات خارج المدن.
‌ب- البلديات أو من يقوم مقامها داخل المدن.
السباقات
المادة 55 رجوع
‌أ- يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق.
‌ب- يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.
سلامة الطرق
المادة 56 رجوع
يحظر على أي كان:
‌أ- أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه أن يعيق حركة السير أو أن يسبب أخطاراً أو أن يلحق أضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات والحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه أو غير ذلك.
‌ب- أن يلحق عطلا بالطريق.
‌ج- أن يحفر الطريق لأي سبب كان دون ترخيص مسبق.
‌د- أن يضع على الطريق أو أن يطرح فوقه أشياء على سبيل الدعاية والنشر.
سير مجموعة من المركبات
المادة 57 رجوع
‌أ- يجوز للمركبة الآلية أن تجر مقطورة واحدة أو نصف مقطورة، على أن تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها.
‌ب- يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات أن تجر نصف مقطورة إضافية واحدة مخصصة لنقل الأشياء.
‌ج- إذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب، فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الأشياء الخاصة بالركاب فقط، ولا يجوز استعمالها لنقل الأشخاص.
‌د- يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسئولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وألا تزيد السرعة القصوى عن ثلاثين كيلومتراً بالساعة.
‌ه- يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص):
1- أن تجر مقطورة أو نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل أشياء الركاب إذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض.
2- أن تجر مركبة أخرى معطلة ما لم تكن سيارة (الباص) القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة.
‌و- يحظر على سيارة الركوب الصغيرة (السياحية) أن تجر مقطورة لغايات تجارية أو صناعية أو زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي.
اربطة المقطورات
المادة 58 رجوع
يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة بأربطتها.

المنبهات واستعمالها
المادة 59 رجوع
يجب أن تزود المركبات بأجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة.
المادة 60
يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.
المادة 61
يحظر استعمال المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
المادة 62
‌أ- يمنع استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف.
‌ب- يستعاض ليلاً عن التنبيهات الصوتية بالإشارات الضوئية، ويمنع استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 63
للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.
المادة 64
لا تسري أحكام المواد 61 و 62 و 63 من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.



اجهزة التوقيف
المادة 65 رجوع
يجب أن تكون كل مركبة مجهزة بمكبح أو أكثر لإيقافها بصورة أكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الأمامية أو العكس.
المادة 66
يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر أحدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح الاحتياط، ولا يؤثر استعمالها على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب أن يكون في المستطاع استعمال أحد المكبحين إذا تعطل الآخر وإيقاف المركبة على مسافة معقولة أو تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار، ويجوز أن تكون مجهزة بأكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.
المادة 67
‌أ- يشترط في مكبح الاستعمال الدائم أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبت على الأقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجامدة أو المسطحة (50%) على الأقل على كل عجلة من العجلات.
‌ب- يشترط في المكبح الاحتياطي أن تكون فعاليته في العجلات أو في جذع الأداء (ترانسمسيون) وأن يبقى مضغوطاً آليا أثناء غياب السائق أما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الأشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم أثناء غياب السائق.
‌ج- يجب أن تكون دواليب السيارة ـ المكبوحة بواسطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي.
المادة 68
‌أ- كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ (750) كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد عن نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد الدواليب المقطورة على الأقل.
‌ب- كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولا يطبق ذلك على:
1- مقطورات النزهة ذات العجلتين.
2- المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها على (750) كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة إلى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية.
الانوار وطرق استعمالها
المادة 69 رجوع
‌أ- يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:
1. بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) م على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهرا نظر مستعمل الطريق (أنوار جانبية).
2. بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) م على الأقل أمام السيارة (أنوار الطريق).
3. بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة (30) م على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالها إبهاراً للآخرين (أنوار التلاقي).
4. بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) م على الأقل من مؤخرة السيارة (أنوار التوقف).
5. بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة (20) م على الأقل.
6. بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة.
وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه (أنوار تخفيف السرعة)
‌ب- يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية (أنوار الوقوف).
‌ج- يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف.
تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة
المادة 70
1- :
‌أ- يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) مترا على الأقل، على ألا تكون مبهرة للنظر (أنوار القياس).
‌ب- بالإضافة للأنوار المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشر أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة.
2- توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة.
المادة 71
1- يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرة من أحد الأنواع التالية:
‌أ- ساعد متحرك يتجاوز هيكل السيارة من جهتها يعطي نوراً برتقالياً عندما يكون أفقياً.
‌ب- نور برتقالي متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.
2- ويمكن بالإضافة إلى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.
المادة 72
1- يمكن تجهيز السيارات بأنوار وإشارات خاصة كما يلي:
‌أ- إشارة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلا ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه.
‌ب- أنوار الضباب: بأنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى (أنوار الضباب).
‌ج- أنوار السير إلى الوراء: بأنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية إلى الوراء، تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على أن لا يمتد ضوءها فوق قارعة الطريق إلى أبعد من عشرة أمتار.
2- يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنور مثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة (100) متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل.
3- يجب أن تزود كل سيارة ومقطورة ونصف مقطورة بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن (15) سم ويتجه أحد رؤوسه إلى الأعلى توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وأن يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريبا من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) متر عندما يسلط عليها نور آخر.
ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النور الأحمر الخلفي وغير منفصلة عنه، ويجوز الاكتفاء بعاكسة واحدة لسيارة الركوب الصغيرة شريطة وضعها في أقصى الجهة اليسرى من مؤخرة السيارة.
4- تخضع المركبات التي تنقل أشجارا أو قطعا متمادية في الطول للشروط التالية:
‌أ- وضع راية حمراء قانية لا تقل أبعادها عن (30×20) سم نهارا في مؤخرة الحمولة.
‌ب- وضع مصباح يبعث نوراً أحمراً جلياً غير مبهر للنظر ليلا في مؤخرة الحمولة.
المادة 73
‌أ- إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد بالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية.
‌ب- لا يجوز أن يكون أي نور متقطعا فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.
‌ج- يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرك أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.
المادة 74
يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع (البرجكتور) واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافئ والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
المادة 75
‌أ- يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق. وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة.
‌ب- إذا كانت الدراجة الآلية مزودة بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.
‌ج- يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقا للشروط المبينة في هذا الفصل.
المادة 76
‌أ- يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر ينير الطريق ليلا في طقس صاف لمسافة (50) مترا على الأقل وبنور احمر ظاهر من الخلف على انه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لونا أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور الأمامي إذا كانت مقودة باليد.
‌ب- إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة دواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس احمر غير مبهر للنظر.
المادة 77
1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك أثناء النهار وخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:
‌أ- بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين.
‌ب- بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة.
2- يجب أن ترى هذه الأنوار ليلا وفي طقس صاف على مسافة (150) متر وألا تكون مبهرة للنظر.
3- إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية.
أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة والى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.
المادة 78
‌أ- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.
‌ب- يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون احمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على (40) سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.
المادة 79
1- على السائق الذي يسير ليلا أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.
2- على السائق أن يستعمل أنوار القياس عوضا عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.
3- على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات التالية:
‌أ- عند التقابل مع مركبة أخرى ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة وبدون خطر.
‌ب- إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز.
‌ج- في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطريق الموازية.
‌د- في المناطق المأهولة.
4- على السائق استعمال أنوار التلاقي في الحالات الآتية:
‌أ- على الطرق الرئيسية العريضة (أوتوستراد).
‌ب- في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق، وتكون أنوار الجانبين لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية.
‌ج- عندما تكون أنوار الجانبين لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية.
‌د- عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح والمركبة واقفة.
المادة 80
على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم تستعمل.
المادة 81
‌أ- يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة.
أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلا من واحد
‌ب- في جميع حالات الوقوف على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب على سائق المركبة أن يضع خلفها وأمامها وبامتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة لا تقل عن خمسين مترا منها الإشارات العاكسة للنور المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون ويسري هذا الحكم على المقطورات الواقفة أو المتروكة على الطريق.
المادة 82
إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين 43 و 45 من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالا وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.
المادة 83
يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية.
المادة 84
عند سير أو وقوف المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف.
المادة 85
إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المقطورة المترين ونصف المتر وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع 20 سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس اسود تحمل كلمة (خطر) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر، ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة (150) مترا.
أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور تظهر بلون أبيض على أساس اسود كلمة (خطر) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه.
المادة 86
يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.
الجهاز المحرك
المادة 87 رجوع
1- يجب أن يكون الاحتراق كاملا في المحرك، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بواسطة جهاز فني.
2- يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بعادم للصوت (إيشتمان) ولتصريف الغاز مركب بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق.
3- لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها.
اجهزة وشرائط مختلفة
المادة 88 رجوع
‌أ- يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقا لما يلي:
1- مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف.
2- ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية.
3- إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974   قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974 Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 5:18 pm

المادة 101
‌أ- لا يعتبر إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولا يتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي.
‌ب- تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي وفاقدي الأهلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
‌ج- يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن ارث بإبراز وثيقة حصر ارث صادرة عن المراجع المختصة.
المادة 102
لا يجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى الدائرة الرسمية الموجودة فيه. وإذا اقتضى الأمر اطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى الدائرة نفسها. على انه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة المزورة إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها.
المادة 103
‌أ- يخصص لكل مركبة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفتها.
‌ب- يمكن نقل تسجيل المركبة من دائرة إلى أخرى بناء على رغبة مالكها وترسل في هذه الحالة صورة فوتوغرافية مصدقة أصولا من رئيس الدائرة المختصة وعلى مسئوليتها عن جميع الوثائق اللازمة الموجودة في إضبارة المركبة التي تستدعيها عملية نقل تسجيل المركبة ويتم تصوير الوثائق على نفقة طالب النقل وبإشراف الدائرة.
رخصة السير
المادة 104 رجوع
1- لا يسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون السير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن السلطة المختصة بشؤون المواصلات وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وان يتقيد بمضمونها.
2- تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثاق التالية:
‌أ- تصريحاً يذكر فيه:
• هويته بالتفصيل ( من واقع البطاقة الشخصية).
• مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية.
• مكان إقامته بالتفصيل.
• نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة.
‌ب- الوثيقة الجمركية.
‌ج- كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي اجري عليها وفقا لأحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة.
‌د- إيصالا بتسديد الرسوم المترتبة عليها.
‌ه- وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير لدى شركة الضمان السورية وفقا لأحكام هذا القانون.
‌و- وثيقة إثبات من الشركة الصانعة تثبت صلاحيتها للسير (وتعفى من هذه الوثيقة المركبات الموضوعة في العمل عند نفاذ هذا القانون).
‌ز- أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملا بالقوانين والأنظمة النافذة.
3- يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات (ب، ج، د، هـ) من هذه المادة اذا كانت هذه الوثائق لا تزال سارية المفعول.
المادة 105
يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات التالية:
• رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة).
• الهوية المفصلة للمالك.
• اسم صانع المركبة (الماركة).
• طراز المركبة وسنة صنعها.
• رقم المحرك واستطاعته وعدد اسطواناته ونوع وقوده.
• رقم الجيزان (الشاسي) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن.
• لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى.
• وزن المركبة الفارغ والإجمالي.
• عدد المقاعد.
• عدد الركاب المسموح نقلهم (جلوساً أو وقوفاً).
• تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة.
• نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه.
• تاريخ منح الرخصة.
• مدة صلاحية الرخصة
• درجة صلاحية المركبة للسير وسرعتها القصوى.
المادة 106
على مالك المركبة الآلية المسجلة أن يقدم مركبته إلى السلطة المختصة بعد إنجاز التعديلات التي وافقت الجهات ذات العلاقة على إدخالها وذلك للكشف عليها من قبل اللجنة المختصة ومنحها رخصة سير جديدة أو تعديل الرخصة الأصلية.
المادة 107
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من السلطة المختصة على رخصة سير بدلا عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسئوليته يشعر بالفقدان.
المادة 108
يجوز للسلطة المختصة بشؤون المواصلات أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
اللوحات
المادة 109 رجوع
يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير.
تتولى السلطة المختصة بشؤون المواصلات تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها.
يجري تركيب هذه اللوحات وترصيصها على المركبة من قبل هذه الدائرة وإذا كانت المركبة تقطر مركبة أو اكثر فان المقطورة الوحيدة أو آخر مقطورة يجب أن تحمل في مؤخرتها رقم تسجيل المركبة القاطرة.
المادة 110
‌أ- يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيها بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع وإلا فيجري تثبيتها من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني.
‌ب- يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفورا من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة وإلا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني.
‌ج- يجب أن يحمل محرك المركبة رقما محفورا عليه وإلا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني.
‌د- إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسئولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة.
‌ه- يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة، كما يجب عليها أيضا أن تحفر سمة خاصة بها على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما اذا وردت بلا أرقام وان يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها.
المادة 111
يجب أن تحمل كل مركبة آلية معدة لنقل البضائع على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزنها الفارغ ووزنها الإجمالي المرخص به وان تكتب هذه الأوزان بوضوح على صندوقها.
المادة 112
يجب أن تحمل كل سيارة عمومية لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها.
المادة 113
على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفا أو أرقاما أو إشارات غير مرخص بها كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي رخصتها السلطة المختصة.
المادة 114
تبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها، أما لوحات التسجيل الجديدة الجارية لأول مرة بعد التاريخ المشار إليه فتكون ملكا للدولة ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها.
المادة 115
تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات التالية:
1- لوحات المركبات الحكومية.
2- لوحات مركبات السلك الدبلوماسي.
3- لوحات مركبات السلك القنصلي.
4- لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها.
5- لوحات المركبات العمومية: سياحية- ميكرو باص- باص- بولمان- شحن- ركوب ونقل- ذات استعمال خاص.
6- لوحات المركبات الخصوصية: سياحية- ميكروباص- باص- ركوب ونقل وشحن ذات استعمال خاص.
7- لوحات المركبات الموضوعة في الإدخال المؤقت.
8- لوحات المرور.
9- لوحات التجربة.
10- لوحات المركبات الزراعية.
11- لوحات مركبات الإشغال.
12- لوحات الدراجات الآلية.
المادة 116
تخضع أوصاف اللوحات الدولية إلى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات على أن تحمل الأحرف (S.Y.R).
المادة 117
تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى مؤسسات القطاع العام التي تعتمدها وزارة المواصلات على أن تمسك هذه المؤسسات سجلا مرقم الصفحات ومصدقا عليه من قبل وزارة المواصلات يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها.
المادة 118
‌أ- يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة بلوحتي تجربة بعد تقديم الوثيقة الجمركية على أن يحمل السائق رخصة السير أثناء تجول المركبة الآلية المرخص لها بحمل اللوحتين المذكورتين.
‌ب- يمكن منح لوحتي التجربة أيضا إلى أصحاب المركبة الآلية المتوقفة عن السير لتجربتها بعد تقديم بيان عن قيد صحيفة المركبة.
‌ج- يمكن إعطاء الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.
‌د- في جميع الأحوال لا يجوز للمركبة الآلية المجهزة بلوحتي تجربة أن تسير إلا على أقسام الطرق المخصصة لذلك والمحددة لها في رخصة سيرها على أن لا يتعدى ذلك الحدود الإدارية للمحافظة.
المادة 119
‌أ- يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت).
‌ب- يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء إلى أصحاب المركبات بنقل مركباتهم من مدينة إلى أخرى.
‌ج- يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وان يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها.
المادة 120
‌أ- تمنح لوحات التجربة والمرور (ترانزيت) لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها، وتدون هذه المدة على الوثيقة الجمركية أو البيان الصادر عن قيد صحيفة المركبة.
‌ب- يدفع المستفيد من لوحتي التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغ 50 ل.س كتأمين يرد إليه عند إعادتها في اليوم التالي لانتهاء الترخيص إلى السلطة المختصة التي منحتها. كما يمكن إيداع اللوحات إلى السلطة المختصة بواسطة البريد المضمون أو تسليمها للدوائر الجمركية على الحدود بموجب إيصال ويعتبر تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى الدائرة المختصة.
‌ج- يصادر التأمين عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص بجعلها كغرامة ويصبح حقا نهائيا للخزينة لا يرد.
كما يصادر التأمين أيضا في حال تلف أو فقدان لوحتي التجربة والمرور أو في حال تلف أو فقدان إحداهما ويصبح التأمين حقا نهائيا للخزينة لا يرد ولا يحول ذلك في جميع الأحوال ملاحقة المسئول جزائيا وتعتبر المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية.
المادة 121
يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق.
المادة 122
يجوز لوزير المواصلات بقرار منه أن يستثنى من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية اذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي) وتم صنع صناديقها محليا في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقا لأنظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات.
تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية
المادة 123 رجوع
تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسبما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أيا كان نوعه، وتعتبر في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها.

المادة 124 رجوع
1- تسجل سيارات الركوب الصغيرة خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
2- يرخص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خصوصية باسم:
‌أ- المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها.
‌ب- المؤسسات العلمية والخيرية.
‌ج- المؤسسات الصناعية من اجل نقل مستخدميها وعمالها.
‌د- المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من اجل نقلهم برحلات جماعية.
‌ه- مؤسسات وشركات الطيران والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية أو المرفأ وبالعكس.
‌و- المنظمات الدولية.
‌ز- المنظمات الشعبية.
‌ح- جمعيات نقل الموتى.
‌ط- المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى من اجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها.
‌ي- المؤسسات أو الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات وبعد إثبات ما يؤيد بان الغاية من الطلب هي تامين الخدمات المماثلة على أن يتم الترخيص بمرسوم.
3- يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء الرسم مضاعفا عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون.
4- يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة (ركوب ونقل معا) خصوصية باسم الجهات المشار إليها في الفقرتين (1- 2) من هذه المادة باستثناء المدارس.
المادة 125
‌أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على أن يجري النقل فيها دون عوض أيا كان نوعه ويستفيد من هذا التسجيل:
1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.
2- أصحاب الصناعات للأغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم.
3- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.
4- أصحاب المركبات الزراعية وأصحاب آلات التنقيب ومركبات الأشغال غير المعدة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدات والمحروقات اللازمة لعملها.
5- أصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوان لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية.
6- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس وشركات ومؤسسات الطيران والخطوط الحديدية.
7- أصحاب المحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع على زبائنهم.
8- أصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم.
9- أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية.
10- أصحاب حقول الأزهار والمناحل والمداجن.
11- المتعهدون لتنفيذ أعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم.
‌ب- تحدد بقرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل سيارات النقل الخصوصية المبينة في هذه المادة ووزن حمولتها القصوى على أن يكون شكل صندوق أي منها معدا لنوع العمل الذي ستخصص له.
المادة 126
يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة لغير الغاية المرخص بها ويمنع استخدامها بالنقل المأجور ويضاعف الرسم في حالة المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.
المادة 127
في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون تحدد بمرسوم قواعد تسجيل سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات النقل في الفئة الخصوصية يتوقف ترخيصها على موافقة الوزارة ذات العلاقة.
المادة 128
يعتبر نقلا للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة ضمن حدود المحافظة الموجود فيها.
المادة 129
تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم أصحاب المزارع والمزارعين وفقا لأحكام هذا القانون كما يلي:
‌أ- أربعة أطنان اذا كانت الأرض مزروعة خضاراً أو أشجارا مثمرة وان لم تكن منتجة بعد وكانت مساحتها تتراوح بين (5- 10) خمسة وعشر هكتارات وحتى 12 اثنى عشر طناً اذا كانت مساحة هذه الأرض تتجاوز العشرة هكتارات.
‌ب- حتى اثنى عشر طناً اذا كانت الأرض غير مشجرة أو غير مزروعة خضارا أو كانت مساحتها تتجاوز 50 هكتاراً.
‌ج- تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم مربي الحيوانات ضمن الشروط التالية:
1- حتى أربعة أطنان اذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (100 ـ 200 ) مائة ومائتين رأس.
2- حتى ثمانية أطنان اذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (201 ـ 500) مائتين وواحد وخمسمائة رأس.
3- حتى اثنى عشر طنا اذا زاد القطيع عن (500) خمسمائة راس.
المادة 130
1- يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسئوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير.
2- إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتأمين تحميل أو تفريغ السيارة حسب الحالة.
3- يتم التامين على العمال الذين يجري نقلهم وفقا لأحكام هذه المادة بنسبة العدد المسموح بنقله فيها.
4- يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر أو مؤسسات الدولة أو البلديات على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وان يغطى الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافئ والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد.
المادة 131
1- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب.
2- لا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة.
3- إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلا عن القسم المعد للبضائع وان تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص.
تسجيل السيارات في الفئة العمومية
المادة 132 رجوع
تسجل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها عمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص للسيارات بالسير وعند كل تجديد.
المادة 133
تسجل سيارات النقل على اختلاف أنواعها عمومية لقاء الرسم السنوي المفروض على سيارات النقل العامة ويؤدي عند الترخيص بالسير وعند كل تجديد.
المادة 134
‌أ- يكون التسجيل المشار إليه في المواد السابقة من هذا الفصل حقا للسوريين أو من في حكمهم من حاملي إجازة السوق العامة السورية مهما كان تاريخ الحصول على هذه الإجازة، ويجوز لأي من السوريين أو من في حكمهم مشاركة حامل الإجازة المذكورة في حق التسجيل على أن لا تقل حصة هذا الأخير عن ربع السيارة.
‌ب- يستثنى من شرطي إجازة السوق العامة والمشاركة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة تسجيل سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 2000 ألفي كيلو غرام بحيث يمكن تسجيل هذه الفئة من السيارات للسوريين أو من في حكمهم من حاملي إجازات السوق التي تخولهم قيادتها لقاء رسم سنوي يؤدى عند الترخيص وعند كل تجديد.
المادة 135
يشترط عند تجديد الترخيص ما يشترط حين التسجيل باستثناء السائقين الذين يصابون بإصابة جسدية أو مرض يقعدهم عن العمل ويحول دون تجديد إجازاتهم.
المادة 136
للمستفيد من الأحكام الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل أن يتملك اكثر من سيارة واحدة عمومية.
المادة 137
يستمر الترخيص حتى انتهاء مدته أو لمدة ثلاثة اشهر أيهما اكثر في حال انتقال ملكية السيارة إلى الآخرين بالإرث أو بحكم قضائي وتطبق أحكام المواد الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل على من تنتقل إليه ملكية السيارة فيما عدا ذلك من الأحوال. وتكون الرسوم قابلة للتجزئة في هذه الحالة.
المادة 138
كل سيارة تسجل خلافا لأحكام المواد السابقة يرقن تسجيلها، ولا ترد المبالغ المدفوعة للخزينة.
المادة 139
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصوليا بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقا لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المادتين 134 و 137.
المادة 140
‌أ- تسجل سيارات البولمان عمومية باسم الجهات المسموح لها باستيراد هذا النوع من السيارات على أن يتم التسجيل وفقا لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المادتين 134 و 136.
‌ب- يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام أو المشترك أو النقابات أو المنظمات وفقا لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المادتين 134 و 137.
تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص
المادة 141 رجوع
تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم مالكها شخصا طبيعيا كان أو عموميا ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها وفقا لما ورد في المادة 127 من هذا القانون.
تسجيل الدراجات الالية
المادة 142 رجوع
1- تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا.
2- تسجل الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث خصوصية أو عمومية للنقل لقاء رسم سنوي يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد ويكون التسجيل في الفئتين الخصوصية والعمومية حقا للسوريين أو من في حكمهم من حاملي إجازة سوق الدراجة الآلية.
3- يعتبر نقلا للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية والتي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء كان بتحميلها أو توزيعها بواسطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها.
4- تطبق أحكام المواد (134 و 135 و 136 و 137) من هذا القانون على الدراجة الآلية العمومية المسجلة وفقا لأحكام هذه المادة.
5- تستثنى الدراجات الآلية المشمولة بحكم هذه المادة من شرط الحد الأدنى للملكية حين مشاركة حامل الإجازة من حق التسجيل الواردة في المادة 134 من هذا القانون.
تسجيل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال
المادة 143 رجوع
تسجل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعيا كان أو اعتباريا شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد (98 حتى 103) من هذا القانون وتحدد بقرار من وزير الجهة المختصة المخولة بمنح الموافقة المسبقة.
المادة 144
تحدد منطقة عمل المركبة الزراعية بالاستناد إلى موافقة الوزارة المختصة.
تسجيل المركبات الالية الحكومية
المادة 145 رجوع
‌أ- يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات وذلك تأمينا لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون.
‌ب- يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها.



احكام متفرقة
المادة 146 رجوع
‌أ- تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات.
‌ب- تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها الآلية أو المركبة.
المادة 147
لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على:
‌أ- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أن تكون رخص سير هذه السيارات نظامية.
‌ب- سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها. وأن لا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير. وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير.
‌ج- المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون.
‌د- مركبات الجيش وقوى الأمن.
المادة 148
‌أ- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الإدخال المؤقت إلى التسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات خلال أسبوع من وضعها بالإدخال المؤقت وتخضع للرسوم السنوية المفروضة.
‌ب- على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور والمواصلات عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ وساعة ومركز الدخول ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية.


التحويل
المادة 149 رجوع
1- للوزير أن يسمح عند الطلب بقرار منه بتحويل المركبة ويقصد بذلك إمكانية تحويل سيارة نقل إلى سيارة رافعة أو قلاب أو صهريج وغير ذلك من السيارات ذات الاستعمال الخاص وبالعكس.
2- يشترط لقبول هذا التحويل:
‌أ- عدم إجراء أي زيادة في طول الجيزان (الشاسي) الأساسي للمركبة أو إضافة أي وصلة على هذه الجيزان أو تجاوز الوزن الإجمالي الأساسي للمركبة أو البديل في مراكز المجاور وإبعادها.
‌ب- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بالاستناد إلى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من مكتب التصاميم في الوزارة.
3- تخضع المركبة التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة إليها.
التبديل
المادة 150 رجوع
‌أ- يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الواردة به من بلد المنشأ .
‌ب- يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية:
1- المحرك
2- الجيزان
3- الكبين أو الصندوق
‌ج- لا يجوز تبديل صناديق سيارات الركوب الصغيرة السياحية بصناديق من صنع محلي.
‌د- يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة المتعلقة بشروط وقواعد تبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشارة إليها في الفقرة (ب) والشروط والمواصفات الواجب توفرها في:
1- صناديق سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات الجيب.
2- صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج.
3- صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص.
4- صناديق المقطورات وأصناف المقطورات.
صنع الصناديق وتبدبلها
المادة 151 رجوع
ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
المادة 152
ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
المادة 153
ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
المادة 154
ملغاة بموجب المادة 15 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
المادة 155
‌أ- تشكل بقرار من الوزير مكاتب للتصاميم في الوزارة و مديريات النقل بالمحافظات.
‌ب- تتولى هذه المكاتب وضع التصاميم وأجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المعدلات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 156
ملغاة بموجب المادة 17 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
الاوزان والاطارات والحمولات
المادة 157 رجوع
‌أ- لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها.
‌ب- يحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري النقل والمواصلات الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات ويحدد الوزير بالاستناد إلى هذا المرسوم بقرار منه الحمولات الإجمالية والتفصيلية لها.
‌ج- لا يجوز في سائر الأحوال تحميل المحور الأكثر عبئا في المركبة أو في مجموعة المركبات اكثر من 13 طن.
‌د- اذا كانت المركبة أو مجموعة المركبات تحتوي على اكثر من محورين حددت حمولة المحور الأكثر حمولة من محورين متتابعين وفقا لما يلي: المسافة بين محورين 90 سم تكون الحمولة القصوى 7350 كغ تزداد هذه الحمولة بمعدل 350 كغ لكل 5 سم زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين على أن لا تتجاوز الحمولة الحد الأقصى المنصوص عنه في هذه المادة.
‌ه- تبقى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأوزان المركبات وأبعادها والتعليمات المنفذة لها مطبقة حتى صدور المرسوم المنوه عنه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 158
ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
المادة 159
يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمولة أو تنسيقها أو تحزيمها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها أو ركابها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق أو أن تسبب ضرراً لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة.
المادة 160
‌أ- يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لأي مركبة السير على الطرق اذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضررا في الطرق أثناء سير المركبة عليها. وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمل تحمله السيارة ويجر خلفها بالصورة يحدث احتكاكا مع سطح الأرض.
‌ب- بجب أن لا يقل بروز طبقة مجال العجلات عن نصف ملم.
المادة 161
لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة.
المادة 162
يجب أن تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من المطاط أو على إطارات غير جوفاء ترى وزارة المواصلات أن فيها المرونة الكافية.
المادة 163
يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضررا بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.
المادة 164
يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة إلا يتجاوز علوها نصف المتر في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه، ارتفاع السيارة وألا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً.
المادة 165
كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وان لا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرضها بما فيه نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وان لا تحد من استمرار توازن المركبة و المقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات.
المادة 166
استثناءً من الأحكام الواردة في هذا الباب لوزير المواصلات أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعاد الحدود القصوى المعينة بهذا القانون.
وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الأضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة أو الطرق نفسها بسبب سير مركباتهم. وان يتحملوا تبعة هذه الأضرار عند وقوعها.
المادة 167
‌أ- اذا كانت مركبات النقل محملة أشجارا أو قطعا أخرى متمادية في الطول فلا يجوز في حال أن يتعدى أول حمولة من الأمام مقدمة المركبة. أما من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة أن لا تلامس الطريق.
‌ب- إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة بعضها مع بعض ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة.
‌ج- اذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها.
‌د- يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
المادة 168
‌أ- لا يجوز لمركبات الأشغال ومعداتها والمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة السير محملة على الطرقات الدولية والرئيسية إنما يسمح لها بان تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لأخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق أو على سالكيها.
‌ب- مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون:
يجوز للوزير في حال عدم وجود طريق خاص أن يرخص للمركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصا استثنائيا تجيز لها السير على قسم من الطرقات الدولية والرئيسية وهي محملة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة شريطة أن تحدد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير وأوقات الحركة ونقطتا الانطلاق والوصول ومدة سريان مفعول الرخصة، وان يجري هذا النقل في جميع الأحوال ضمن المناطق الزراعية وان لا يعرقل السير، كما يجوز منح مثل هذا الترخيص الاستثنائي لمركبات الأشغال ضمن هذه الحدود
‌ج- تحدد المناطق الزراعية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ابعاد المركبة
المادة 169 رجوع
ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
المادة 170
لا تسري الأحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن.
تحديد قوة المحرك
المادة 171 رجوع
ملغاة بموجب المادة 19 من القانون رقم (6) تاريخ 7/2/1979
اجازات سوق المركبات
المادة 172 رجوع
لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزا على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها، وعلى السائق أن يكون حاملا لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة.
المادة 173
تمنح إجازة السوق للعرب السوريين أو من هو في حكمهم من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية ـ إدارة وأقسام المرور.
المادة 174
أولاً- تقسم إجازات السوق إلى الفئات التالية:
‌أ- إجازة سوق للدراجات الآلية على اختلاف أنواعها.
‌ب- إجازة سوق خصوصية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام. ولسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 2000 كغ ألفي كيلو غرام.
‌ج- إجازة سوق عمومية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام .
‌د- إجازة سوق عمومية لسائر أنواع السيارات (سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ شحن ـ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة).
‌ه- إجازة سوق لمركبات الأشغال والمركبات الزراعية.
‌و- إجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص والتي يقودها العجز من أصحاب العاهات الجسدية على أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية معدة خصيصا بما يتناسب وحالاتهم
ثانياً-
‌أ- يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة (ب) أن يقود المركبات الزراعية والمركبات المبينة في الفئة (و) والدراجات الآلية بجميع أنواعها عدا ذات العجلتين منها.
‌ب- يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة (ج) أن يقود المركبات الزراعية والمركبات من الفئتين (ب)و(و) والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها عدا ذات العجلتين منها.
‌ج- يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة (د) أن يقود جميع أنواع المركبات باستثناء الدراجة الآلية ذات العجلتين.
ثالثاً- يقدم فحص القيادة للفئة (د) على سيارة ركوب كبيرة ولا يقل عدد مقاعدها عن أربعين مقعدا أو على سيارة نقل لا يقل وزنها القائم عن (10000) عشرة آلاف كيلو غرام.
المادة 175
يحدد في إجازة السوق فئة هذه الإجازات وفقا لما هو مبين في المادة السابقة.
المادة 176
يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي:
‌أ- ثماني عشر سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية وسيارات السياحة الخصوصية.
‌ب- إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات الأخرى.
المادة 177
1- مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعطى إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط التالية:
‌أ- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
‌ب- أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من اجلها إجازة السوق وتثبيت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن أطباء الصحة الرسميين وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في طالبي إجازات السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
‌ج- أن يجتاز فحصا فنيا لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على أنظمة السير الواردة في القانون ويستثنى من إجراء الفحص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من يحمل إجازة سوق صادرة من وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد.
‌د- يسمح لأبناء البلاد العربية حاملي إجازات السوق الخصوصية السارية المفعول بقيادة المركبات الخصوصية في الجمهورية العربية السورية.
المادة 178
‌أ- يجب على طالب إجازة السوق العمومية أن يكون حائزا على إجازة سوق خصوصية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لعناصر الفئة (أ) من المادة 176 من هذا القانون واتباعه دورة تحويل في المدارس المعدة لذلك وتنخفض المدة إلى سنتين لمن أتم الخامسة والعشرين من عمره.
‌ب- يمكن للسوري الحامل إجازة سوق عمومية غير سورية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية اذا كان البلد الذي منحه الإجازة يعامل السوريين بالمثل.
المادة 179
1- لا تمنح إجازة السوق مهما كانت فئتها:
‌أ- لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب إدمانه على المسكرات.
‌ب- لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات ما لم يعد اعتباره.
2- يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بصورة مبرمة لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 180
‌أ- لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوما عليه بجرم من الجرائم الشائنة لا سيما التالية:
السرقة- الاحتيال- سوء الائتمان- الشيك بدون مقابل- الاختلاس- الاغتصاب- التزوير- استعمال المزور- الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات- الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو.
‌ب- يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن يصدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكما اذا ارتكب الجرم أثناء قيام المخالف بعمله ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية إدارة المرور.
المادة 181
مع التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين التاليين:
1- الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن خمس سنوات
2- الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل
المادة 182
تخول إجازة السوق الخصوصية حائزها بأن يسوق سيارة سياحية أو سيارة نقل خصوصية لا يزيد وزنها القائم 3500 كيلو غرام.
المادة 183
1- على طالب إجازة السوق أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة يذكر فيه:
• الاسم والشهرة والأب والأم من واقع البطاقة الشخصية.
• مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية وتاريخ ولادته.
• مكان إقامته الفعلية فئة الإجازة التي يريد الحصول عليها.
2- يستكمل الطلب بالوثائق التالية:
‌أ- صورة قيد نفوسه.
‌ب- نسخة عن سجله العدلي.
‌ج- شهادة صحية.
‌د- سبع نسخ حديثة عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4×4 سم .
‌ه- سند إقامة مصدق عليه من الجهات المختصة أو بوثيقة رسمية من الدائرة التابع لها الموظف أو المستخدم أو العامل طالب الإجازة ويشترط في الوثائق المبينة في الفقرات (أ، ب، ج، هـ) ألا يكون قد مضى على منحها أو استخراجها اكثر من ثلاثة أشهر.
3- يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وفق الاتفاقات النافذة وخبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات (أ، ب، ج، ه) ويكتفي بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في الفقرات المذكورة في طالب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية.
المادة 184
‌أ- يمكن للأشخاص العجز من أصحاب العاهات الجسدية الحصول على إجازات سوق من الفئة ومن المادة 174 فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصا عمليا بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة.
‌ب- يجب أن تذكر في إجازات السوق المعطاة للعجز من أصحاب العاهات الجسدية الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وان ينص فيها على انه لا يجوز له سوق السيارة إلا حين توفر الوسائل المذكورة.
المادة 186
تمنح المدارس المنوه بها في المادة السابقة للمتخرجين منها شهادة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح لهؤلاء المتخرجين من قبل الدوائر المختصة بالاستناد إلى الشهادة المذكورة بعد تقديم الأوراق المنصوص عليها في المادة (183) من هذا القانون.
المادة 187
يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بان هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا اذا كان حائزها مستعملا نظاراته.
المادة 188
تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقا لترتيب إعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات.
المادة 189
اذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان.
المادة 190
‌أ- تمدد الإجازات كل ثماني سنوات ميلادية اذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل أربع سنوات ميلادية اذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها.
وعلى طالب التمديد تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (183) من هذا القانون
‌ب- يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السنوية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة يمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولا.
المادة 191
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات إجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها.
المادة 192
‌أ- يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
‌ب- يشترط في طالب إجازة السوق أن يكون حائزا على إجازة سوق أصولية.
‌ج- تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولا في القطر العربي السوري بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق.
المادة 193
لا تطبق أحكام هذا الفصل على:
1- السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم.
2- السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقا لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة.
3- السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان.
4- سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ما داموا على رأس العمل ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما.
واجبات السائق
المادة 194 رجوع
يجب على سائق المركبة أو مجموعة المركبات أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته أو مجموعة مركباته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه وتجنب جميع المحظورات المعينة فيها، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة.
‌أ- إجازات السوق.
‌ب- رخصة سير المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
‌ج- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر.
المادة 195
يجب على سائق المركبة أو مجموعة المركبات:
1- عدم سوق مركبته أو مجموعة مركباته اذا تناول المشروبات الكحولية.
2- الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة.
3- :
‌أ- التوقف عن السير اذا سببت مركبته أو مجموعة مركباته حادثا نشأ عنه ضرر شخص ما والعناية بأمره وتأمين نقله إلى اقرب مكان يمكن إسعافه فيه، أما اذا كانت الأضرار مادية صرفية فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال يجب ألا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة.
‌ب- اذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادره إلى اقرب مركز للسلطة العامة لإبلاغها بالأمر، و
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون السير القانون رقم 19 تاريخ 30/3/1974
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974
» قانون ضريبة الدخل المقطوع القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958
» قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950
» قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
» قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: