المادة 195
يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 250 ليرة وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.
المادة 196
يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة.
وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر يبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.
المادة 197
يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام (ضماناً لحقوق الخزينة) أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة.
المادة 198
أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:
1- في حالة التهريب المشهود أو ما هو في حكمه.
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.
3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.
وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها 24 ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك.
يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة 24 ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام.
للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل.
يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية.
يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف (الغرفة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة الجمركية.
تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء الخصومة ويكون قرارها مبرماً.
ج- السلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.
المادة 199
يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطة المختصة منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
أ- يلغى الطلب أو قرار المنع إذا قدم المخالف أو المسئول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.
ب- إذا تبين فيما بعد أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.
المادة 200
يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين:
1- ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية.
2- أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.
المادة 201
للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت المبالغ المطالب بها تأميناً.
المادة 202
يجوز للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.
" يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ 5000 ليرة".
تبلغ هذا القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال مهلة خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.
المادة 203
لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.
المادة 204
للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة. وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن (50%) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من هذا القانون.
أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.
يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لأفعال المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التغييرات التي تقضي بها النصوص النافذة.
تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على (5000) ليرة أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (2000) ليرة لموافقة الوزير.
يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 205
للمدير العام أو مدير الدائرة أن يعقد التسوية مع جميع المسئولين عن المخالفة أو بعضهم وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كل منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.
المادة 206
مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركية القانونية.
المادة 207
للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.
" أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها عن (50000) أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (20000) ليرة فيشترط موافقة الوزير. وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية".
المادة 208
تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.
إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سبباً في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
المادة 209
تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفيل والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته عن المخالفة.
المادة 210
مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون أن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسئولين عنها أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المادة 211
يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلوا البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون مسئولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 212
يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم.
المادة 213
المخلصون الجمركيون مسئولين عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون عنهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا أو كفلوا متعهديها.
ويكون ناقلوا البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون مسئولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات.
المادة 214
يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني. أما المحجوز عليهم والموصى عليهم فترتب المسؤولية في ما لهم ويمثلهم القيّمون عليهم أو أوصياؤهم.
المادة 215
إن الورثة مسئولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.
المادة 216
للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة.
المادة 217
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل بين المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
المادة 218
أ- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية. وتتألف هذه المحكمة من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل..
ب- تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام.
ج- تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية.
د- تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 219
أ- تختص المحكمة الجمركية بالفصل بما يلي:
1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها.
3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة 201 من هذا القانون.
4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة 202 من هذا القانون.
ب- يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ.
ج- في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث يتوجب عليها الالتزام بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها إدارة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقررة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك الاحتباس عنها إلا بعد إيداع الكفالة المذكورة ويعتبر من يستلمها مسئولا مدنياً وجزائياً في حالة إساءة الأمانة بها.
المادة 220
يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم مذكرات الدعوى وجميع الأوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام.
المادة 221
يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين:
1- إذا غيّر المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين أو العنوان وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك في محضر ضبط.
2- إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الوطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على 10000 ل .س يجري التبلغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصين ويثبت ذلك في محضر ضبط.
أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً في محضر ضبط.
تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.
المادة 222
أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي:
1- مبرمة إذا قضت بما لا يزيد عن 2000 ليرة بما فيه قيمة جميع المصادرات.
2- في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد عن 2000 ل .س ولا يتجاوز 5000 ليرة ويصدر حكم محكمة الاستئناف في هذه الحالة مبرماً.
ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية
3- قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما سوى ذلك.
ب- إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.
المادة 223
إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسئولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على ألا يتجاوز مبلغ التأمين 50000 ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع هذا المبلغ.
إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.
المادة 224
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائماً وجاهية.
المادة 225
تبقى إدارة الجمارك مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عنها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية وتعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها.
المادة 226
أ- تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:
1- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على 2000 ليرة.
2- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها.
3- إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً.
ب- وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.
غير أنه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف (الغرفة المدنية) شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة
المادة 227
أ- تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.
ب- الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.
المادة 228
تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.
المادة 229
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.
المادة 230
عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل عشر ليرات سورية لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. تخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.
المادة 231
يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حال عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به.
ولا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة 230 من هذا القانون.
المادة 232
إن الحبس المنصوص عليه في المادة 230 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب المتوجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.
المادة 233
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.
المادة 234
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك.
المادة 235
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.
المادة 236
يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.
المادة 237
أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 263 من هذا القانون. تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.
ب- تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:
1- ارتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت أحكام المادتين 262 و263 من هذا القانون. وتعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل.
2- اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع.
3- اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف.
4- مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
5- مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة 10000 ليرة سورية.
6- التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء وتسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
7- مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً.
8- البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة.
المادة 238
أ- تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها.
1- البيان المخالف بالنوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.
ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً الضياع أو لم تعرض.
جتفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرَّضت رسماً للضياع أو لم تعرض.
دتفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
المادة 239
تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
المادة 240
أ- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية:
1- البيان المخالف بالنوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة من مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاول تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
ج- تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير وإعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين:.
1- البيان المخالف بالنوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو واحد على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.
المادة 241
تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 50 ليرة سورية.
المادة 242
تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2500 ليرة عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.
المادة 243
تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين 238 و239 من هذا القانون حسب الحال.
المادة 244
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها بصورة غير نظامية وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
المادة 245
تفرض غرامة من 1000 إلى 2000 ليرة عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 246
تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2000 ليرة عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات.
المادة 247
تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات العبور التالية:
1- تقديم الشهادات المحددة (اللازمة) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.
2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 263 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك.
4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.
المادة 248
تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.
المادة 249
تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة.
المادة 250
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون على المخالفات التالية:
1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى.
2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت لدى كل طلب في دائرة الجمارك.
3- الحصول على الإدخال المؤقت بدون وجه حق.
المادة 251
أ- تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها، غرامة من 500 ليرة إلى 1000 ليرة عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.
ب- التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة. يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة 264 من هذا القانون.
المادة 252
تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:
1- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.
2- قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
3- تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك.
4- تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً فارغة دون موافقة دائرة الجمارك.
5- الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر
المادة 253
تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً في المخالفات التالية:
1- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة
وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة من 2500 ليرة سورية إلى 5000 ليرة.
2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه. وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.
المادة 254
أ- تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 238 من هذا القانون.
ب- تفرض على مخالفة بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة.
المادة 255
تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن مخالفات بيان الحمولة التالية:
1- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.
4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.
7- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية والعربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.
8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.
المادة 256
تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
1- النقل من النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النقل بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 182.
2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.
3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.
4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.
5- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك.
المادة 257
أ- تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
1- عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة 36 من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.
2- تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمرك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.
3- إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم في الوقوف أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة. وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
4- عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 188 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
5- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد وجائبهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 176 من هذا القانون.
6- عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب.
7- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها.
ب- تفرض غرامة من 15000 ليرة إلى 25000 ليرة عن المخالفة التالية: البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
ج- تفرض غرامة من 500000 إلى 100000 ليرة عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بقيادة موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المادة 258
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون.
أ- مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
ب- تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارات نقل بضائع أو سيارات ذات أشكال خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.
ج- استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات مختلفة، بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محظورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 259
فيما عدا الحالة الواردة في المادة 241 من هذا القانون تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها بدون حق.
المادة 260
تفرض غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل:
1- التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.
2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل و المستوعبات دون أن يؤدي إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.
3- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة 263 من هذا القانون.
المادة 261
تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.
المادة 262
التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.
المادة 263
يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي.
2- عدم إتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها.
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية.
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لحكم المادة 48 من هذا القانون.
وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة.
5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع.
6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج.
7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي.
9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون.
10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة.
12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.
13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.
14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
15- عدم مراعاة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت.
16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها.
17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير.
18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
20- مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 تاريخ 5/8/1969.
21- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم.
22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة.
المادة 264
تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي:
1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.
2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها.
4- من 5000 إلى 10000 ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
المادة 265
تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو يحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز. ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو إستؤجرت لهذا الخصوص أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
المادة 266
تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
المادة 267
أ- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.
ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها. ويمكن بيع هذه البضائع قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.
يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون حاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.
فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد انقطاع المبالغ التي أنفقت من أجل حفظها.
المادة 268
أ- على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.
ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية
ب- يطبق حكم الفقرة /آ/ من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.
ج- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرة /آ/ من المادة 268 عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر.
يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه. وإذا تعذر ذلك فالإعلان في دائرة الجمارك
المادة 269
تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي:
1- البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد 105 ـ 116 ـ 121 من هذا القانون.
3- البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.
المادة 270
لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأً فاحشاً.
المادة 271
أ- تطبق أحكام المواد 267 و268 و269 من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ب- تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير
تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.
المادة 272
يوزع البيع وفقاً للترتيب التالي:
1- نفقات عملية البيع.
2- النفقات التي صرفتها إدارة الجمارك من أي نوع كانت.
3- الرسوم الجمركية.
4- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5- رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعمالة وغيرها.
6- رسم الخزن.
7- أجور النقل الخارجي عند توجبها.
يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:
أ- البضائع المتروكة:
1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة ويقيد إيراداً لها.
2- إذا كانت القائمة المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.
ب- البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك: يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.
ج- البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي:يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة 272.
د- البضائع المحجوزة: يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة 264 حسب مآل المخالفة الجمركية.
المادة 273
يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير.
المادة 274
أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60% وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير
يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها. وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك
ب- تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 250 ليرة.
ج- تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.
المادة 275
استثناء من حكم المادة 272 من هذا القانون: يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.
المادة 276
تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 277
أ- لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها.
ب- إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية، وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم.