القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 نظام الطوائف الدينية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

نظام الطوائف الدينية Empty
مُساهمةموضوع: نظام الطوائف الدينية   نظام الطوائف الدينية Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:39 pm

نظام الطوائف الدينية
الصادر بالقرار رقم 60 ل.ر لعام 1936
المادة 1
إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي.
إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1.
المادة 2
إن الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.
المادة 3
إن الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند إذاعة هذا القرار غير أنها حائزة على بعض ميزات أو متمتعة ببعض مناعات إما بموجب أوامر سنية أو قرارات من المفوض السامي أو قرارات من حكومة دول سورية لبنان وأما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع إلى أكثر من قرن فهي أهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف أو تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاماً مستخلصاً من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها.
يحدد في هذا النظام:
1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم.
2- تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة منها.
3- الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية وأصول المحاكمة فيها.
4- التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية.
5- طريقة إدارة ممتلكات الطائفة.
6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الأدبية المفروضة على المنتمين إليها.
المادة 5
يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذاً ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بشرط أن لا يتضمن نصاً مخالفاً للأمن العام أو الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار.
المادة 6
كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من الأولى إلى الخامسة يجري بصك تشريعي.
المادة 7
تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم أو بالأعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبنات.
المادة 8
يمكن للطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أموالا منقولة وغير منقولة وتتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924، على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا بترخيص يمنح لها بمرسوم أو بقرار محلي.
يمثل هذه الطوائف والمؤسسات رئيسها في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تزيد أو تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو عليها.
المادة 9
إن الطوائف والمؤسسات أو الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقاتها مع السلطة العمومية رئيسها الديني الأعلى.
وإذا كان هذا الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي فيجب عليه بصورة إجبارية أن ينيب عنه في سلطته ممثلاً محلياً.
المادة 10
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غير الخاضعة لهذا النظام.
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
أما الأجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في شؤون الأحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني.
المادة 11
كل من أدرك سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية يمكنه أن يترك أو يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك أو الاعتناق مفعوله المدني ويمكنه أن يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بأن يقدم إلى دائرة النفوس في محل إقامته صكاً يحتوي على تصريح بإرادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها.
المادة 12
في حالة ترك الزوجين طائفتهما أو ترك أحدهما لها يتبع الأولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت وتصحح وفقاً لحالة الأب.
تطبق الأحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على أثر وفاة الأب أو إبطال الزواج أو الطلاق أو الهجر حتى ولو كانت حضانة الأولاد أو وصايتهم عائدة للأم.
المادة 13
إذا وقع انشقاق إجمالي في طائفة أو انشقت جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل أيضاً هذا الانشقاق الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة أو هذه الجماعة، ما عدا الأموال الموقوفة التي تبقى خاضعة لإدارة واقفيها.
المادة 14
إن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية.
المادة 15
يمكن هذه الطائفة الحصول على الاعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض لا مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا دساتير الدول ودساتير الطوائف ولا مع أحكام هذا القرار، وأخيراً إذا كان عددها كافياً والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة.
على أن أهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل أو بدون بدل على العقارات والأملاك اللازمة للقيام بشعائرها الدينية أو إيواء خدمتها (وللمقابر).
المادة 16
عندما تطلب إحدى هذه الطوائف الاعتراف بها يجب عليها أن تقدم للحكومة نظاماً يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها.
يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي. وتطبق عليه أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها.
المادة 17
إن الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني.
على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها تعتبر صحيحة إذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقاً للقواعد المحددة في الأحكام التالية (في ما يلي من مواد):
المادة 18
إن تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذي يخولهم نظام الطائفة حق الزواج يجب أن يبلغ للوزير ولمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الأحوال الشخصية.
المادة 19
على من يرغب في عقد زواجه أمام رجل دين من إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي، أن يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان إقامته.
المادة 20
يقوم رجل الدين الذي يطلب إليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد إطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقد الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج.
ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد أصلاً في الحال إلى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام على الأكثر بعد حفلة الزواج.
إذا لم يراع رجال الدين الأحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 20 إلى 100 ليرة لبنانية سورية إذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس، وبغرامة من 8 ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الأخرى.
المادة 21
يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه العقد، ويجري هذا التسجيل وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء.
المادة 22
يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية حالاً بعد الاحتفال به، ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علماً به لمأمور الأحوال الشخصية في مكان محل إقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الأحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام بعد الاحتفال بالزواج.
يجري مأمور الأحوال الشخصية في خلال أربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الأحوال الشخصية وفقاً للقوانين المعمول بها.
وإذا لم يقم خدمة الدين بإتمام الأحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 23
إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج أو تمت أو عقدت وفقاً له هذه الصكوك.
أما إذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية تابعة لقانون نظامها الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الأحوال الشخصية على أنه لا يمكن في هذه الحال أن تنزع عن الأولاد صفة الأولاد الشرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما.
المادة 24
فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 أدناه يكون لاغياً وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية المتممة أو المعقودة وفقاً لقانون لا يخضع له أحد الطرفين المتعاقدين.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين أو ضابط الأحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج أو استلم هذه الصكوك أو عاينها.
يزول البطلان المنصوص عليه أعلاه إذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهما وأصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما أو تممت أو عقدت وفقاً له الصكوك أو الموجبات العائدة لنظام الأحوال الشخصية.
المادة 25
إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي وكان صحيحاً إذا احتفل به وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد: إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له فيكون الزواج خاضعاً في سورية ولبنان للقانون المدني.
المادة 26
إن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها أو لأحكام هذا القرار أو الأشخاص المشتركين بارتكابها أو شركاءهم بها هم مسئولون مدنياً عن الأضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة بأصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية.
المادة 27
ينشأ في كل دورة محكمة قضائية عليا تكلف للبت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الأحوال الشخصية أو بين هذه المحاكم والمحاكم العادية.
وتكون هذه المحكمة العليا عدا ذلك صالحة أيضاً للبت فيما يلي:
1- إذا صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية غير المحكمة المدنية وأودع للتنفيذ في دائرة الإجراء فالمحكمة العليا تبت فيما إذا كان هذا الحكم صادراُ من محكمة صالحة للحكم به وفيما إذا كان يجب تنفيذه.
2- في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الصادر في 13 آذار سنة 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار.
3- وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول أو رؤساء الطوائف والمتعلقة بتفسير أو بتطبيق أحكام هذا القرار.
إذا كان على هذه المحكمة أن تبت في خلاف ما أو في مسألة الصلاحية وجب أن تشتمل عدا الرئيس والأعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء الطوائف صاحبة الشأن.
المادة 28
إن الطائفة البروتستانية هي داخلة في الملحق 1 من القرار 60ل.ر الصادر في 13 آذار 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونياً وفعلياً.
أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 13 آذار 1936
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الطوائف الدينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام التحرير والتحديد
» اهلا بالزميل الغالي نصر نظام
» نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية
» نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏
» قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون الأحوال الشخصية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: