القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس Empty
مُساهمةموضوع: قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس   قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:30 pm

قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس
المادة 1
الخطبة عقد كنائسي يرتبط به ذكر وأنثى متوافقين على زواج مستقبل، وله صورتان بسند وبلا سند.
فإن كان كل منهما ولي أمره عقدا الخطبة بأنفسهما أو بواسطة وكيل، وإن كانا تحت ولاية فالعقد من قبل الوليين وإتمامه بإقامة الكاهن المأذون الصلاة القانونية الخاصة أو التي جرت العادة أن تتلى.
المادة 2
عقد الخطبة مشروط به ما يأتي:
أولاً: الرضا المتبادل صراحة أما شفاهاً أو خطاً أو بالدلالة المتعارفة أو بالسكوت المألوف من الخطيبة عند العقد قائماً مقام الجلاء عن الرضا وبالتصريح الخطي من النائب عنهما لوكيله في وضع العربون أو قبوله.
ثانياً: أن يكون كل من الخطيبين أهلاً للعقد أي بالغاً سن الرشد (وهو في الذكر والأنثى استكمال الحادية والعشرين من العمر).
ويجوز عقد الخطبة لمن كان في سن التمييز، وهو في الأنثى عقيب إتمام الثالثة عشرة من عمرها، وفي الذكر عقيب إتمام الخامسة عشرة، مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الولي.
ثالثاً: عدم وجود مانع لهما عن الزواج في المستقبل.
المادة 3
ما هو شرط لمنع الزواج شرط لمنع الخطبة أيضاً.
المادة 4
الجنون المطبق على موانع عقد الخطبة، وإن طرأ بعد العقد يكون سبباً للفسخ.
المادة 5
موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة، أما من قبل الخطيبين أو وكيلهما، وأما بتحديد من الرئاسة، فإن وقع إغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين إذا كان أحدهما غائباً، ولكن لو طرأ على أحدهما مرض أو حدثت وفاة أب أو أم لأحدهما أو استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر أحد الخطيبين فإن ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معاً، ومتى مر هذا الميعاد أو الميعاد المتفق عليه بالعقد أو المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة أن تستدعي فسخ الخطبة.
المادة 6
لا خطبة بغير عربون، ويصح أن تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع.
المادة 7
على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش، وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري.
المادة 8
مسموح لأحد الخطيبين أن يقدم إلى الآخر أو أحد أنسبائه أو لأقارب كل منهما هدية ما يحسن عنده، وللأصدقاء أن يقدموا هدية للخطيبين.
المادة 9
على الخطيبين منذ ارتباطهما حفظ الأمانة المتبادلة ومراعاة الحشمة.
المادة 10
لا تقبل شهادة أحد الخطيبين للأخر ما دامت صلة الخطبة معقودة بينهما.
المادة 11
لا تقبل شهادة الخطيب لحميه ولا هذا لصهره.
المادة 12
إن لم يعمل الخطيب بمقتضى المادة التاسعة فتجاوزها ثم استنكف عن عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها، والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقد العربون وللمعتدى عليها أن تطالب بنفسها أو بواسطة وليها بمجازاته مدنياً أيضا.
المادة 13
فصم الخطبة يقع في الصور الآتية:
أولاً- بوفاة أحدهما.
ثانياً- بإيثار أحدهما العيشة الرهبانية.
ثالثاً- بتوافقهما على فصم الخطبة.
رابعاً- بندامة أحدهما.
خامساً- بظهور مانع يحول دون عقد الزواج بينهما.
سادساً- بتجاوز أحدهما الميعاد المعين لعقد الزواج على ما تبين في المادة الخامسة وكان الطلب من الخطيبة.
سابعاً- متى ثبت على أحدهما أنه لم يحفظ الأمانة للآخر أو ثبت عليه أن سيرته لا تطابق الأدب المسيحي.
ثامناً- إن جن أحدهما.
تاسعاً- إن طرأ على أحدهما ما يجعل حياته هي فقطر يعجزه عن كفالة الراحة لآخر.
عاشراً- لسبب ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحدهما ويتفق أصحاب الخبرة وتقضي المحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا تقع مضرة على الآخر منهما.
المادة 14
متى انحلت الخطبة بلا سبب من أحد الخطيبين أو بسبب إيثار أحدهما المعيشة الرهبانية يعاد العربون على بسيط الحال لمن قدمه أو لورثته.
ومتى انحلت لسبب نشأ عن أحدهما، وجب على المسبب أن يقدم ضعف العربون الذي أخذه أو يخسر العربون الذي قدمه.
المادة 15
إن انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين، ولم يكن المتوفى مسبباً قبل وفاته لعدم عقد الزواج، يعاد العربون على بسيط الحال لورثته.
المادة 16
متى انحلت الخطبة بظهور مانع عن عقد الزواج، يرد العربون على بسيط الحال سواء كان هذا المانع معروفاً من الخطيبين أو غير معروف أو كان مما طرأ بعد عقد الخطبة.
المادة 17
إن حدث حل الخطبة بسبب من والد المخطوبة أو أمها أو جدها أو وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته، يرد المسبب المذكور ضعف العربون، وكذا حكم ولي الخطيب وإذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الانتهاء من العقد الأول.
المادة 19
متى انحلت الخطبة بسبب من أحد الخطيبين لا حق للمسبب منهما باسترداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته، أو بواسطة وليه وموافقته إذا كان تحت ولاية، وإن كان أخذ هدية يردها.
المادة 20
متى انحلت الخطبة بسبب من والدي الخطيبين وأوليائهما فالهدايا المقدمة للمسبب منهما تسترجع إلى مهديها.
المادة 21
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة على أن تكون تحت مطلق سلطانها لا حكم لها متى تم عقد الزواج لأنها تكون إذ ذاك هدية زوج إلى زوجته.
المادة 22
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة يوم عقد الزواج يعمل بها إذا تقدمت في دار الخطيبة، ويسقط حكمها إذا تقدمت في دار الخطيب.
المادة 23
الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة قبل عقد الخطبة حكمها ثابت على الدوام.
المادة 24
متى انحلت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين يبطل حكم هدايا الخطبة وترد إلى مهديها أو إلى ورثته.
المادة 25
متى انحلت الخطبة فالهدايا التي يكون قد قدمها والد الخطيبين أو شخص ثالث إلى الخطيبين أو إلى والديهما لا تبطل بل تبقى معمولاً بها.
المادة 26
متى انحلت الخطبة تجري تسوية مقتضيات الانحلال في ما يتعلق بعربون الخطبة وبهداياها على ما مر بيانه، وإما في ما يتعلق بشرط التضمين فيجري حكم المادة السادسة، وفيما يتعلق بالتعويضات فيجري حكم المادة الآتية.
المادة 27
الخطبة لا تخول أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله الادعاء بما إذا كان يشاء إتمام الزيجة أم لا ويبين الميعاد وتحديده، وعند استنكاف أحدهما تخول الآخر الادعاء بتغريمه بالعربون مضاعفاً وبهدايا الخطبة، وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الاتفاق عليه، وإن لم يكن هذا الشرط موجوداً فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة بالنسبة إلى حال المستنكف.
المادة 28
الزواج هو اقتران الرجل بالمرآة اقتراناً شرعياً ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية المتقنة وتعاونهما في حالتي السراء والضراء وفي حمل أعباء العائلة وتربية الأولاد.
المادة 29
يشترط لانعقاد الزواج ما يأتي:
1- رضا الزوجين بملء الحرية إذا كانا وليي أمريهما، وأما من هو تحت الولاية فرضا الأولياء بصراحة أو سكوت يقوم مقام الرضا، ولا يكون الرضا حراً تاماً إذا كان إكراه أو تغرير.
2- بلوغ سن الزواج، وهو في الذكر متى أتم الثامنة عشرة من عمره وفي الأنثى متى أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما.
3- عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه.
4- عقد الزواج بإقامة الصلاة الكنائسية المفروضة من قبل كاهن أرثوذكسي مأذون بإقامة الخدم الدينية وقد رخصت له الرئاسة الروحية بمباركة الإكليل.
المادة 30
إذا كان الأب غائباًَ ولم يعلم أمره وامتدت غيبته إلى ما يزيد عن الثلاث سنين، فلولده الحق بعد الزواج لنفسه من قبل الكنيسة متى بلغ سن الزواج ولا يتوقف إذ ذاك العقد على حضور الأب ورضاه ولكن يشترط رضا الوالدة أو الأقارب أو الرؤساء وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين.
المادة 31
إذا امتنع الأب بدون سبب معقول عن تزويج أبنائه وبناته البالغين سن الزواج يلزم بذلك ويجبر أيضاً على تجهيزهم جهاز المثل.
المادة 32
المرآة التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد متى ترملت من زواجها الأول فعند عقد الزواج ثانية يعقد لها برضاها.
المادة 33
الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لأجل زواجها رضا أبيها ورضاها، وعند عدم وجود الأب رضا والدتها، وعند عدم وجود الوالدة رضا الأقارب، فإن اختلفوا فالحكم للرئيس.
المادة 34
لا يعتد برضى الوصي عند عقد زواج من بلغ سن الزواج وهو تحت قيد الوصاية.
المادة 35
القرابة الدموية على خط مستقيم تمنع الزواج بين ذويها إلى مالا نهاية له، وعليه فالأقارب المتصلون شرعاً بالوضع أو بالطبع أي الأب والأم والجد والجدة فصاعداً إلى مالا نهاية له لا يتزوجون بالمستسفلين أي بالابن والابنة والحفيد والحفيدة وأولادهما إلى ما لا نهاية له وبالعكس.
المادة 36
القرابة الدموية من الجوانب بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة.
المادة 37
قرابة المصاهرة بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الخامسة.
المادة 38
القرابة من ثلاثة أجناس بين شخصين تمنع الزواج بينهما حتى الدرجة الثالثة.
المادة 39
لا يجوز للمعمد أن يتزوج من فليونته ولا من أمها ولا من ابنتها وهكذا لا يجوز للفليون.
المادة 40
ليس للأقارب المتصلين الوضعيين أن يتزوجوا بالأقارب الوضعيين مهما سفلوا، ولكن إذا كان التبني قد حصل على بسيط الحال وليس بإقامة الصلاة والفرائض الكنائسية القانونية فليس من مانع إذ ذاك عن الزواج.
المادة 41
لا يجوز تعدد الزوجات.
المادة 42
ليس للولي أو الوصي أن يتزوج بمن هي تحت ولايته أو وصايته، ولا لأبناهما وصغارها بعد وقوع وفاتهما إلا إذا كان أبوها في حياته عقد خطبتها مع أحدهم أو أوصى بتزويجها من أحدهم، ولا يجوز أيضاً لأب الولي أو الوصي ولا لأخويهما القاصر الذي هو تحت ولايتهما أو وصايتهما التزوج باليتيمة التي لم تبلغ سن الرشد إلا بالحالة السابقة.
المادة 43
الولي وابن الولي يمكنهما التزوج بالابنة التي هي تحت الولاية متى صارت هي ولية أمرها ببلوغها سن الرشد.
المادة 44
من ثبت عليه الفسق بامرأة محصنة أي ذات بعل لا يجوز له أن يتزوج بها فيما بعد.
المادة 45
الأكليريكي من أية رتبة كان أو الراهب في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لا يستطيع أن يرتبط بزواج.
المادة 46
المترمل من زيجة ثالثة يمتنع عليه الزواج مرة رابعة.
المادة 47
يشترط لأجل عقد الزواج رخصة من رئيس كهنة الأبرشية الذي يعقد فيها الزواج.
المادة 48
يصدر هذه الرخصة خطا رئيس الكهنة المحلي بناء على استئذان من كاهن طالبي الزواج.
المادة 49
الكاهن يستأذن على مسؤوليته بطلب الإذن بالإكليل، وإذا أزمع أحد الطالبين الأرمل أن يعقد زواجاً للمرة الثانية أو الثالثة لأجل الحصول على طلب الإذن أن يثبت انفكاكه من الزواج السابق، وإذا كان كلا الطالبين أو أحدهما فقط من الأرثوذكس من بلدة أخرى أو من بلاد غريبة أو من مذهب آخر فيجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة التي ينتمي إليها في محل إقامته ليثبت عدم وجود مانع للزواج.
إذا كان كلا الطالبين أو أحدهما من أبرشية غير التي سيعقد فيها الزواج يجب أن يستحصل على كتاب من الرئاسة الروحية لتلك الأبرشية تثبت فيه عدم وجود مانع من زواج الطالبين.
المادة 50
الرئاسة الروحية التي تصدر كتاب الرخصة بعقد الزواج تقيد الرخصة في سجل ويعطى الإذن للكاهن المستأذن.
المادة 51
كتاب الرخصة يجب أن يحتوي على اسم كل من طالبي الزواج ولقبه وصنعته ومسكنه وسنه وعلى الأمر بمباركة الإكليل، والكاهن المأذون بأن يبارك الإكليل هو المسئول عن هذا الكتاب، وللرئاسة أن تمنع إعطاء الرخصة متى وجدت أسباباً مشروعة.
المادة 52
يبارك عقد الزواج وفقاً للأوامر الكنائسية الأرثوذكسية الشرقية أحد كهنة هذه الكنيسة المأذون وذو الصلاحية، بحضور اثنين على الأقل، عدا الإشبينين.
ويعطي هذا الكاهن كلاً من الزوجين سنداً بحصول الإكليل يبين فيه تاريخ مباركة الإكليل وتاريخ الرخصة ونمرتها ومحل صدورها وأسماء العروسين والإشبينين ويمضيه ويختمه مع شاهدين أو أكثر حضروا بركة الإكليل.
المادة 53
يثبت عقد الزواج بالسند الآنف البيان وبشهادة الكاهن الذي تممه أو بسائر الوسائل المشروعة ما عدا يمين الزوجين وإقراريهما.
المادة 54
يمكن أن يقيم الاعتراض على الرخص قبل إجراء الإكليل الأشخاص الآتي الجلاء عنهم.
1- الزوج أو الزوجة أو أحد الخطيبين.
2- الولدان وعند عدم وجودهما أو امتناعهما فالجدود والجدات من الآباء والأمهات. وعند عدم وجود هؤلاء فكل من يأتي بعدهم من الأنسباء أو ذي خبرة كل بإيراده الموانع الشرعية.
3- من كان ولياُ على واحد من المطلوب إكليلهما عند عدم وجود أحد من الأقارب ذوي الصلة القربى وكذلك أخوهما وأختهما بإيضاح عدم كفاءة الطرفين أو أحدهما.
4- الزوج المطلق وأقارب الزوج المتوفى الأعلون والأدنون بإيضاح المانع الوارد في المادة الرابعة والأربعين.
المادة 55
يقام الاعتراض كما تقام الدعوى طبقاً لأصول المحاكمات في المحاكم الكنائسية ويرفع إلى رئيس الأبرشية الذي من صلاحياته أن يصدر رخصة الزواج سواء أصدرها أو لم يصدرها، وهذا يحيله إلى المحكمة الروحية ذات الصلاحية، وبعد تعيين اليوم والساعة والمحل لأجل المحاكمة تأمر المحكمة حسب الأصول بتبليغ الاعتراض إلى الطالبين الزواج وبوجوب حضورهما لدى المحكمة للتدقيق في الاعتراض، ويمكن رفع هذا الاعتراض بواسطة الكاهن المزمع أن يبارك الإكليل، وعلى هذا أن يرفعه حالاً إلى المحكمة الروحية ويعطي إلى المعترض علماً مشعراً برفعه وتقديمه.
المادة 56
متى أقام الاعتراض أحد أصحاب الحقوق بموجب المادة الخامسة والخمسين وما يليها يتوقف الإذن أو الإكليل حتى تقر المحاكم الإيجابية قرارها النهائي البات في ذلك.
المادة 57
يرد الاعتراض بقرار من المحكمة أو بالعدول عنه أمامها فيما لو كان الاعتراض لا يمس القانون الكنائسي.
المادة 58
يحق أن يطلب رد الاعتراض الزوج أو الزوجة المعترض على زواجها وذلك بصورة الدفاع في الدعوى التي تقام أمام المحكمة الروحية التي رفع إليها الاعتراض وهذه الدعوى ترى بغاية السرعة طبقاً لأصول المحاكمات المتداولة.
المادة 59
إذا جرى عقد زواج خلافاً للشريعة الكنائسية الأرثوذكسية يمكن أن يطلب فسخه وإبطاله بإقامة دعوى أو اعتراض من قبل أصحاب الحق المذكورين بالمادة الرابعة والخمسين، وإن كانوا غير راشدين أي لم يكملوا السنة الحادية والعشرين من عمرهم فأولياءهم على مقتضى الشريعة.
المادة 60
عندما يطلب إبطال الزواج لعدم حصول الموافقة الحرة بسبب إكراه أو تغرير أحد الزوجين، يقيم هذه الدعوى حينئذ أحدهما الذي لم يحصل موافقته بملء الحرية، إلا إذا وافق برضاه واختياره بعد تتميم الزواج ولم يقم الحجة للحال أمام الرئاسة الروحية ذات الصلاحية.
المادة 61
عندما يطلب إبطال الزواج لعدم الموافقة من الوالدين هم أولياء الزوجين العتيدين يمكن أن يطلب هذا الإبطال الوالدون والأولياء فقط، وإنما يصرف النظر عنه إذا اتضح أن هؤلاء ممن لا يعارضون في زواج من هم تحت ولا يتهم، أو أنهم يتحملون أن يعيش هو تحت ولايتهم على رأيه الخاص أو إذا لم يوجد سبب معقول يمنع مثل هذه الزيجة.
المادة 62
عندما يطلب إبطال الزواج بسبب سن الزوجين العتيدين يمكن أن يعرض أمر إبطاله والدا هذين الزوجين وأخوتهما والزوجان نفسهما فقط.
ويطوى عن هذا الأمر كشحا إذا بلغ الزوج الجديد السن المطلوبة شرعاً بعد عقد الزواج قبل إقامة الدعوى.
المادة 63
عندما يطلب إبطال الزواج لمانع من موانع الزيجة المتقدم ذكرها أو لعدم تلاوة الصلوات المفروضة قانوناً، أو لكون الكاهن الذي أجراها غير مأذون، يمكن أن يقوم بهذا الطلب الأشخاص الآتي الجلاء عنهم:
أولاً: أحد الزوجين.
ثانياً: الزوج الذي ألحقت به الزيجة الثانية ضرراً.
ثالثاً: الأقارب المتصلون لأحد الزوجين.
ولرئيس الكهنة المحلي أن يصدر عفواً حكماً بإبطال الزيجة الجارية خلافاً للناموس إذا كان قد حصل بسببها عثرة عظيمة في رعيته.
المادة 64
الحكم في صحة زيجة أو عدمها عائد للمحاكم الروحية ذات الصلاحية، والإقرار واليمين من الزوجين لا يجوز اعتبارهما برهاناً على الزوجية.
المادة 65
إذا جرى عقد زواج غير ممنوع بدون إذن الرئاسة الروحية فالكاهن الذي أجراه يجازى بموجب القوانين الشريفة.
المادة 66
إن أمثال هذه الزيجات يسمح بها الآن تساهلاً على الشروط المبينة أدناه:
المادة 67
من المحتم على المسيحية الغير الأرثوذكسية المزمعة أن تتزوج برجل أرثوذكسي:
أولاً- أن تستحصل على شهادة من الرئاسة الروحية التي تنتسب إلهيا تنطق بأنها حرة في أن ترتبط بزواج بخلوها من مانع مشروع.
ثانياً- أن تتعهد أن ترجع إلى الرئاسة الروحية الأرثوذكسية والمحاكم الكنائسية الأرثوذكسية وشرائعها في كل دعوى زوجية تتكون بينها وبين رجلها الأرثوذكسي الذي ستقترن به، وكذلك في أمر إعالة الأولاد الذي يحصلون من هذا الزواج وتربيتهم وتعليمهم وتهذيبهم على مقتضى المبادئ والمعتقدات الأرثوذكسية.
المادة 68
بناء على الشهادة والتعهد المتقدم ذكرهما في السابقة وعلى وجود مانع للرجل الأرثوذكسي من الزواج تصدر المأذونية للكاهن الأرثوذكسي القانوني بإجراء الإكليل.
المادة 69
جرى التعامل في مثل هذه الظروف أن يعقد الإكليل الكاهن القانوني المأذون للطائفة التي ينتسب إليها الرجل.
المادة 70
الزوجان يلتزمان بأن يحافظا على الأمانة الزوجية والاحترام المتبادل وأن يعيشا سوية ويتحملا بمخافة الله ما طرأ على كل واحد منهما من ضروب التعاسة.
المادة 71
الرجل هو رأس المرآة والعائلة وعليه أن يقوم بإعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة أمثاله ما لم تكن ناشزة.
المادة 72
على الرجل أن يفي ما على المرآة من الديون العادلة ومصاريف معالجتها في أمراضها ومصاريف دفنها والصلاة على نفسها.
المادة 73
المرآة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترط بطبقته الاجتماعية وتحفظ ذلك حتى بعد مماته ما دامت في حالة الترمل، وتقطن في بيت زوجها ولها أن تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه إلى حيثما أقام.
المادة 74
المرآة لا تلتزم بأن تتبع على الدوام تابعية زوجها ومذهبه كلما غير أحداهما بل لها أن تحتفظ بما كان عليه زوجها في حين عقد الزواج.
المادة 75
المرآة الموسرة تلتزم بأن تعين زوجها المعسر.
المادة 76
إن رؤي بعد طلاق الرجل أن المرآة حامل فإما أن يكون على رأيها أو على رأي الرجل، أما في حالة اعترافها هي بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الطلاق، وبأن تقبل عندها من تلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل لها زوجها المطلق شخصاً لأجل هذه الملاحظة.
وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الاختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين عندها في حالة ثبوت حملها.
المادة 77
إن رؤي بعد موت الرجل أن المرآة حامل فأما أن يكون ذلك على رأيها أو على رأي ورثة الرجل، أما في حالة اعترافها بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك لورثة رجلها في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، وبأن تقبل عندها من يلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل هؤلاء الورثة شخصاً لأجل هذه الملاحظة، وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الاختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين في حالة ثبوت حملها.
المادة 78
من المتحتم على الزوجين وأقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الأم أيضاً أن ينفقوا على أولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة إن كانت حال الأولين تمكنهم من ذلك.
المادة 79
عند عدم وجود فسخ يقدم الأب على الأم في أمر تربية أولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت أن الأب غير مستحق أو غير كفؤ لأن يعني بأمر تربية أولاده لاختلال عقله أو لعلة أخرى أو لأن الابن مفتقر إلى حضانة والدته بسبب صغر سنه.
المادة 80
حصول الفسخ يرجح غير المسبب من الزوجين في أمر تربية أولادهما، إلا إذا ارتبطت الأم الغير المسببة بزواج ثان فالأب يتولى تربية الأولاد.
المادة 81
إذا وجد عند الأبناء والأحفاد ثروة كافية يلتزمون بالإنفاق على والديهم وأقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة.
المادة 82
إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة قائماً بالإنفاق لا يحق أن يطالب الآخرين بشيء يفرضه عليهم وذلك لأنه يعد متبرعاً.
المادة 83
عند وجود الأحوال المبينة سابقاً على الولد الطبيعي الغير الشرعي أن ينفق على أمه وبالعكس والجد أب الأم ينفق على سبطه.
المادة 84
إذا لم يتفق على النفقة بالتراضي فإنها تفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها وحالته الاجتماعية وثروة الملتزم بالنفقة وتحسب ما دامت الحاجة إليها وتعدل بالزيادة والنقصان أو تبطل إبطالاً كاملاً متى طرأ تغيير على ثروة الملتزم بالنفقة والمستحق النفقة أو متى ارتكب المستحق النفقة جريمة ضد المنفق عليه يستحق لأجلها العقاب.
المادة 85
كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة، وله أن يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد جرى الاتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في صلب عقد الزواج أو استدركت الشريعة هذا الأمر بينهما بنوع خاص.
المادة 86
باطل كل اتفاق يحدث تغييراً في الحقوق القانونية لأي من الزوجين في ما جاءت الشريعة بتحريمه.
المادة 87
بعد تتميم الزواج لا يجوز على الإطلاق لأحد الزوجين أن ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا بإجراء عقد بين الأحياء ولا بوصية.
المادة 88
كل مال حصل للزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاهر الحال للزوج حتى يقوم الدليل بخلافه.
المادة 89
كل مال تملكه المرآة بكد يمينها فيما خلا الأعمال البيتية يختص بها.
المادة 90
البائنة هو كل ما يتفق على تقديمه بصورة عامة أو خاصة شفاها أو خطاً من والدي المرآة أو من المرآة نفسها، وخطأ من شخص آخر على سبيل جهاز للمرآة تخفيفاً من أعباء الزواج وهي اختيارية.
المادة 91
يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج أو بعده ما يأتي:
أولاً- زواج شرعي مزمع أن يحصل أو هو حاصل بين شخصين.
ثانياً- أن يكون مقدم البائنة أياً كان حر الإرادة والتصرف مختاراً بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل.
ثالثاً- شيء مملوك يقدم ليكون بائنة.
رابعاً- شخص تقدم البائنة لأجله تخفيفاً لأثقال الزواج.
خامساً- تعهد بإعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة أو خاصة، أو اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لإثباتها، أو بتسليم البائنة. وإن لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.
المادة 92
يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته تقديم البائنة على وجه من الوجوه مع رباها أيضاً.
المادة 93
البائنة المقدمة من الأم أو أقارب الأم المستعلين أو سواهم من الأنسباء أو من الزوجة نفسها يقال لها البائنة للاستغلال.
المادة 94
البائنة المقدمة من الأب أو من أقارب الأب المستعلين من مالهم أو بناء على أمرهم أو بواسطتهم تدعى البائنة الأبوية.
المادة 96
البائنة التي تقدم بشرط أن ترجع إلى مقدمها عند فك صلة الزواج يقال لها مستحقة الرجوع.
المادة 97
البائنة المحددة قيمتها أو ثمنها بدراهم معينة تدعى مقومة وإلا فتدعى غير مقومة وحكم المقومة إن ما يلحق بها من الخطر يضمنه الرجل لأنه مسئول عن فسادها وفنائها، وحكم الغير المقومة إن ما يصيبها من الخطر عائد ضمانه على المرآة لأنها مسئولة عن فسادها وفنائها.
المادة 98
التعهد بالبائنة تجب المطالبة به حالما يتم عقد الزواج، ويسقط حكم البائنة إن لم يعقد الزواج.
المادة 99
يسقط حكم تقديم البائنة لو كانت موافقة مقدم البائنة الخارجية قد جرت على أثر خداع وتغرير.
المادة 100
الأشخاص المكلفون بالتجهيز هم الآتية أسماؤهم:
أب الشخص المجهز، وعند عدم وجوده فأقارب الأب المستعلون دائماً.
ثم الأم فقط لعلة هامة ثابتة بالتجربة تعينها المحكمة أو لعلة صريحة مشروحة.
المادة 101
ما يأتي يصح أن يكون بائنة:
أولاً: منقول أو غير منقول قابل للاستبدال أو غير قابل للاستبدال، مملوك من مقدم البائنة أو من غيره وحينئذ يلتزم بثمنه.
ثانياً: حق في منقول أو في غير منقول، فوائد، منفعة، استغلال، وهلمّ جرّا.
ثالثاً: سند على مقدم البائنة أو على شخص ثالث.
رابعاً: دين على أخذ البائنة.
خامساً: إرث أو وصية.
المادة 102
لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها أو لم تعين شيئاً صريحاً.
المادة 103
وعد الأب بتقديم بائنة غير معينة تعهد يعمل به وقيمتها تتعين على قول رجل عدل أو رجال عدول.
المادة 105
إذا كان الأب معسراً وله ابن بحالة اليسر فعلى هذا الابن الموسر أن يجهز أخته المزمعة على الزواج تجهيز مثلها.
المادة 106
الأم لا تجبر على تجهيز ابنتها إلا بحكم الشريعة أو لعلة ثابتة بالتجربة، ولا الأب من مال زوجته متى كانت هي لا تريد، على أنها إذا تعهد بذلك لزمها الوفاء.
المادة 107
الأم غير الأرثوذكسية التي لها ابنة أرثوذكسية حكمها حكم الأم الأرثوذكسية في أمر التجهيز.
المادة 108
إذا ظهر أن البائنة ملك شخص آخر غير مقدمها واستحقها بحكم فيكون مقدمها مسئولا بقيمتها لمن تقدمت له.
المادة 109
تقدر الزوجة أن تقدم كل ثروتها بائنة.
المادة 110
البائنة لم تقدم في الزواج الأول هي مرعية في الزواج الثاني أيضاً ما لم يكن قد حصل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 111
إن امتنع المجهز عن تسليم البائنة في أجلها المعين لزمته عائدات عروض البائنة وفائد أموالها 6 في المئة ما لم يكن قد جرى مباشرة الاتفاق على أجل لتسليمها بدون أن يكون لعقد الزواج تأثير على هذا الأجل.
المادة 112
البائنة هي للمرآة ولكنها تلبث تحت تصرف الرجل وإرادته، ولا تباع ولا ترهن حتى ولو أرادت المرآة إلا لأسباب معينة.
المادة 113
لا يجوز للمرآة أن توصي بالبائنة ولا أن تهديها وبعد موتها تكون تركة لورثتها، وكل هبة أو وصية تصدر منها بالبائنة تعد باطلة.
المادة 114
إذا تعهدت امرأة وتكفلت ببائنة وهي فوق الحادية والعشرين من عمرها لا يحق لها الرجوع عنها.
المادة 115
للرجل وحده أن يقيم الدعوى باستلام البائنة على ما تعهد بها وذلك في خلال عشر سنوات من بعد عقد الزواج، ومتى انقضت هذه المدة بدون عذر أمست هذه الدعوى غير مسموعة.
المادة 116
إذا بقي مقدم البائنة ممتنعاً مدة سنتين عن تسليم البائنة التي تعهد بها التزم بأن يقدم ما يأتي:
أولاً: الحاصلات والمنافع إن كانت البائنة حقولاً أو بيوتاً للسكن أو حيوانات أو منتفعات مدنية.
ثانياً: الفائدة 6 في المئة إن كانت البائنة نقداً أو أشياء ذات قيمة معينة.
المادة 117
إن امتنع مقدم البائنة عن تقديم ما تعهد به من البائنة التي لم تتعين قيمتها فللرجل أن يطالب باستلامها قبل السنتين وبعدها.
المادة 118
ما دامت بين الزوجين صلة الزواج ولهما أولاد فللرجل على البائنة الحقوق الآتية:
أولاً: أن يستولي على البائنة المقومة وهو ضامن لأضرارها.
ثانياً: إن يتسلم البائنة، وعند وقوع الامتناع من تسليمها يعقب وحده الحصول عليها من طريق القضاء.
ثالثاً: أن يتناول الحاصلات والمنافع والفوائد 6 في المئة بعد سنتين من عقد الزواج، ما لم تكن المرآة قد استهلكتها ولم يكن هو مستولياً على البائنة.
رابعاً: أن يتصرف في ريع البائنة على ما يرتأي.
خامساً: أن يطالب بعد فك عقد الزواج بمصاريف البائنة الضرورية ومصاريف الدفن.
المادة 119
ما دامت بين الزوجين صلتا الزواج والبنين تترتب على الرجل الواجبات الآتية:
أولاً: أن يلتزم بجميع النفقات الزوجية والعائلية أي بالنفقة على زوجته العائشة معه الغير البعيدة عنه وعلى أولاده. ويطالب بالبائنة وعائداتها.
ثانياً: أن يحتفظ بالبائنة.
ثالثاً: أن يقوم بمصاريف الدفن وإن وجدت بائنة استوفاها منها.
رابعاً: متى انحل عقد الزواج بلا عقب فالبائنة التي من الأب وبعهده الرجل مع فائدتها للزوجة إن كانت ولية أمرها أو لورثتها، والبائنة الغير المقومة لها أو لورثتها إلا إذا كان هناك اتفاق قانوني مع مقدم البائنة فيعمل به.
المادة 120
لا يلتزم الرجل بتقديم كفالة حين استلام البائنة، ما لم يكن على ذلك اتفاق حين العقد، وللزوجة بعد عقد الزواج أن تطلب منه تأميناً على البائنة استدراكاً لما قد يطرأ على ثروته من النقصان ويلتزم حينئذ بتقديمه.
المادة 121
الرجل هو المسئول عن عدم استلام البائنة وعن ضياعها إن حصل ذلك عن إهمال أو تقصير منه أو تغرير.
المادة 122
الرجل هو المسئول عن التغرير بالبائنة أو إهمالها وعن تسليمها بأمره لشخص ثالث وعن قبوله بإدانتها إلى معوز وعن فحوى صك البائنة مهما كانت محتوياته وبالإجمال وهو الملتزم بأن يهتم بالبائنة ويحافظ عليها كأشيائه الخاصة.
المادة 123
إذا ترك الرجل المطالبة باستلام البائنة من مقدمها أو أهمل ذلك حتى انقضت مدة العشر سنوات وسقطت المطالبة بمرور المدة فلا يبرأ الرجل من المسؤولية ويكون ضامناً للبائنة هو أو ورثته من بعده ولا يسمع القول بأن الرجل ما استلم البائنة.
المادة 124
للرجل بموافقة زوجته وبدون موافقتها أن يبيع أو يرهن البائنة المقومة ليس له ذلك في البائنة الغير المقومة.
المادة 125
ما يشترى بدراهم البائنة يصبح بائنة.
المادة 126
ما دام بين الزوجين صلة الزواج يقدر الرجل أن يستبدل دراهم البائنة بأموال غير منقولة، وبالعكس إذا كان من مصلحة المرآة.
المادة 127
للمرآة ما دامت تلك الصلة بينهما أن تسترجع البائنة في الأحوال الآتية فقط وهي:
1- لأجل النفقة على نفسها.
2- لأجل ابتياع حقل ذي ريع أوفر.
3- لأجل الإنفاق على أبيها المنفي أو على رجلها أو أخوتها المعسرين أو على من تجب نفقته عليها، وعليه فاسترداد المرآة البائنة من رجلها في حال ارتباطهما بصلة الزواج في غير الأحوال التي ذكرت ليس جائزاً.
المادة 128
للمرآة بعد فك صلة الزواج، أن تطالب بما تبقى من عروض الجهاز التي باعها الرجل وقت ارتباطهما بصلة الزواج ما لم تكن قد مرت عشرة أعوام بلا عذر من تاريخ انفكاك الزواج والعسر من جملة الأعذار.
المادة 129
غير مشروعة دعوى المرآة على الرجل برد البائنة في ما خلا الأحوال المعينة في المادة المئة والسابعة والعشرين.
المادة 130
الرجل الذي يرد البائنة إلى امرأته وهما زوجان عليه أيضاً ردها ثانية إلى أصحاب الحق في الأحوال التي لم ترد في المادة المئة والسابعة والعشرين بمقتضى البيان الآتي.
المادة 131
أولاً- إن حل الطلاق رباطهما الزوجي وليس على المرآة علة.
ثانياً- إن لم يثمر زواجهما نسلاً وتوفي فإن على وارثه أو ورثته بعد موته رد البائنة إلى المرآة التي هي ولية أمرها أو إليها وإلى وليها معاً إن كانت لم تزل تحت الولاية.
ثالثاً- إن ماتت المرآة أولاً ولا نسل لها من ذلك الزوج فعليه رد البائنة إلى ورثتها بعد وفاتها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك فيعمل بموجبه، وإن امتنع من ردها تقام الدعوى عليه بذلك.
المادة 132
حين فك الزواج بوفاة المرآة بلا نسل تكون البائنة تركة عنها لورثتها وإن كان هناك اتفاق يخالف هذا فيعمل به.
المادة 133
على الرجل رد البائنة إلى المرآة حينما يفك الطلاق صلتهما الزوجية لعلة صدرت منه وعلاوة عليها التضمينات على الوجه الذي تنص عليها المواد المتعلقة بذلك الطلاق.
المادة 134
حين وفاة الرجل وهو بلا نسل فعلى وارثه رد البائنة إلى من ورد ذكره في المادة المئة والحادية والثلاثين تبعاً للحالتين المعينتين فيها.
المادة 135
حينما يفك الطلاق عقد الزواج بسبب عن المرآة وللزوجين نسل فالبائنة للنسل ولكن الأب يتولى تثميرها حتى يبلغ الأولاد أشدهم فيأخذونها على عهدتهم كل على قدر ما يصيبه، إلا إن كان الأب ممن لا يراهم أهلاً للقيام عليها ويقيم البينة على ذلك وعند وفاة هؤلاء تنتقل البائنة إلى ورثتهم وفقاً للشريعة أو جرياً على العرف والعادة.
المادة 136
الدعوى برد البائنة ومضافاتها وزوائدها المنفصلة والغير المنفصلة تقام حال انفكاك عقد الزواج إن كانت البائنة من الأموال الغير المنقولة أو من الأموال التي لا تستبدل. وأما إن كانت من الأموال المنقولة ومن القابلة الاستبدال ومن الموزونات والمعدودات والمقيسات فتقام الدعوى لاسترجاعها وبفوائد النقود وعائدات العروض التي هي بقيمة معينة حتى بعد فك الزواج.
المادة 137
متى وجب على الرجل أو على ورثته رد البائنة المقدمة، فإن كانت بائنة مقومة وجب ردها على ما يعادل قيمتها المعينة إلا إذا تنقصت قيمتها بحدوث عوارض عن غير تعد ولا تقصير فلا يغرم إذ ذاك بالنقصان. وإن كانت بائنة غير مقومة وجب ردها عيناً مع مضافاتها وزوائدها على أن تغرم المرآة بالتلف والنقصان الذي لحق بها بتعد وتقصير منها، وإن كانت تلك البائنة بيعت بيعاً مصدقاً يرد إذ ذاك ثمنها، وللرجل أو لورثته المطالبة بالمصاريف الضرورية التي بذلوها على البائنة المسترجعة.
المادة 138
متى حل الطلاق عقد الزواج انقسمت عائدات البائنة بالنسبة إلى تاريخ الطلاق، فما كان منها قبل الطلاق فللرجل وما كان منها بعده فللمرآة إلا إن كانت المرآة تعيش على نفقة أبيها فلا يحق للرجل أن يأخذ شيئاً من عائدات البائنة.
المادة 139
إن فك الطلاق رباط الزواج وكانت أملاك البائنة مأجورة لسنين عديدة يبقى حكم الإجارة جارياً حتى نهاية المدة. وبما أن بدل الإيجار هو من عائدات البائنة تجري عليه أحكام المادة السابقة ويخول أحد الزوجين الآخر إنفاذ هذه الأحكام بتأمين، احتياطاً من لحوق خسارة.
المادة 140
تثبيت البائنة وتسليمها أو ردها يجري كل من ذلك بصك رسمي أو عادي وبشهادة شهود أيضاً.
المادة 141
صكوك البائنة إما رسمية أو عادية. والمتعاقدون فيها هم مقدمو البائنة والزوج القابل البائنة، وكل اتفاق ورد فيها يخالف الغاية المقصودة من البائنة أو يجرد الزوج من المسؤولية أو يجيز له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً مخالفاً لما تقدم من أحكام البائنة فهو اتفاق لغو لا يعمل به.
المادة 142
صك السند الرسمي هو الذي يحرره كاتب البطريركية أو المطرانية القائم بواجبات محرر مقاولات وعند عدم وجود كاتب كهذا فالكاتب الذي يستنسبه الرئيس الروحي، وهذا ينبغي أن يشتمل على اسم المكان ويوم الأسبوع والشهر والساعة والسنة التي جرت فيها كتابته مع اسم كاتبه ولقبه ووظيفته وأسماء المتعاقدين والشهود وألقابهم ومميزاتهم مع وصف مدقق للبائنة وتعيين قيمتها وحدودها إن كانت البائنة عقاراً، ونوعها أي إذا كانت ملكاً أو وقفاً مشاعاً، وكل ملاحظة خاصة يبديها المتعاقدون إن كانت لهم ذلك وإن يوضح أنه ما دام بينهما صلة الزواج أو بعدم انقطاعها يكون أمر ملكية البائنة وتثميرها وما يعرض لها وكل دعوى تتعلق باستلامها والتأمين عليها وامتيازاتها واسترجاعها ينظر فيه بموجب الشرائع الكنائسية دون شريعة سواها. وأخيراً يوقع الصك المتعاقدون والشهود وكاتب الصك ويسجل.
المادة 143
على المتعاقدين أن يكونوا معروفين لدى كاتب الصك وغير ذوي قرابة له وإلا فيجب أن يحقق هويتهم بشاهدة أشخاص معروفين عنده أو بسند رسمي من بلدتهم.
المادة 144
إن كان أحد المتعاقدين أو كلهم من الأميين الذي يجهلون توقيع إمضاواتهم يؤخذ لكل أمي شاهد كفؤ يوقع عنه بإيعاز منه وهو يخط علامة صليب تحت الإمضاء مع بصمة خنصر يده وهذا العمل يذكره في صك البائنة.
المادة 145
يلزم أن يكون الشهود اثنين ذكرين راشدين مسيحيين أرثوذكسيين معروفين لدى محرر الصك وغير ذوي قرابة معه ولا بعضهم مع بعض ولا مع المتعاقدين، وغير ممنوعين شرعاً، يحسنان القراءة والكتابة قادرين على توقيع الإمضاء.
المادة 146
إن كانت البائنة عقاراً يطلب قيدها باسم الزوج أو الزوجة أو شخص آخر. فمن الضروري حين إجراء القيد الرسمي في العلم وخبر أن توضح صفتها أنها بائنة وأن يدرج ذلك في الحجة أو السند الرسمي لتسترجع البائنة، إن حل موت أو طلاق زواجهما، إلى الشخص الذي يعينه القانون أو صك البائنة.
المادة 147
لمقدم البائنة الخارجية أن يحتفظ بحق استرجاعها متى انحل عقد الزواج بوفاة الشخص المقدمة له بغير نسل.
المادة 148
متى سلمت البائنة إلى الزوج مقدماً وجب ذكر تسليمها في الصك وإن تأجل تسليمها وهي رسمية وجب الجلاء عن ذلك وأن يكتب صك رسمي آخر حين التسليم والتسلم. وإن كان صك البائنة عادياً يجب كتابة عبارة التسليم في ذيله وأن يوقع العاقدان أو يضع كل منهما إشارته الخاصة ويشهد عليهما شاهدان عدلان.
المادة 149
صك البائنة العادي سند يكتبه شخص ثالث برضى المتعاقدين نسختين متماثلتين بحضور اثنين من الشهود العدول وينبغي أن يشتمل هذا السند على اسم المكان الذي حدثت الكتابة فيه واليوم والشهر والسنة وأسماء المتعاقدين أي المجهز أو المجهزين والمجهز والشهود وألقابهم ومهنتهم وأماكن سكناهم مع الوصف الدقيق للأشياء التي تعينت برضى المتعاقدين بائنة وتعيين قيمتها إن كانت من المنقولات وحدودها ونوعها إن كانت ملكاً أو وقفاً أو أرضاً مشاعة وبيان كل ما يوضحه المتعاقدان بصورة خاصة لدفع اللبس حيث يقع لبس ثم البيان عن البائنة هل تبقى مدة دوام صلة الزواج بين الزوجين وبعد انفكاكه أو مدة دوام تلك الصلة فقط. وعن حق تملك تلك البائنة والتصرف فيها وما يعرض لها وكل دعوى تتعلق باستلامها والتأمين عليها ومميزاتها واسترجاعها إلى غير ذلك، وإن النظر في هذه الشؤون خاص بالشريعة الكنائسية الأرثوذكسية دون سواها، وأنه فيما لو طرأ خلاف بشأن البائنة يفصل أمره بوجه الحصر في المحاكم الكنائسية وأخيراً يوقع الصك المتعاقدان والشهود وكاتب الصك.
المادة 150
يجري تطبيق المواد الآتية: المادة المئة والحادية والأربعون و المادة المئة والرابعة والأربعون و المادة المئة والثامنة والأربعون في الصكوك الخاصة للبائنة.
المادة 151
تخضع صكوك البائنة لنظام التمغة سواء كانت عادية أو رسمية.
المادة 152
ينبغي تقديم كل صك بائنة عقيب كتابته بغير إمهال إلى الرئيس الروحي المحلي أو إلى وكيله للتصديق عليه.
المادة 153
تعطى نسخ مصدقة عن الصكوك الرسمية إلى كل من الفريقين المتعاقدين. أما الصكوك الخاصة فالصك المصدق عليه يعاد إلى مقدمه نفسه.
المادة 154
متى وقع التباس بخصوص صكوك البائنة لزم أن يزال بما يناسب مصلحة البائنة.
المادة 155
حينما تقدم السلطة الإجرائية الأحكام الصادرة بدعاوى البائنة لإجراء تنفيذها يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الرسمية وحاوية تصديق الرئاسة الروحية على صحة ترجمتها لتعتبر هذه الترجمة رسمية.
المادة 156
شروط صكوك البائنة التي يعمل بها هي هذه:.
أولاً- ما كان منها بشأن تقديم البائنة بعد عقد لزواج.
ثانياً- ما يلحق بالمرآة أو بالرجل من ضرر البائنة.
ثالثاً- ما كان منها بشأن رد البائنة إلى مقدمها أو إلى الورثة بعد وفاة الزوجة.
رابعاً- ما كان بشأن عدم مطالبة الجد والابن بالبائنة التي أعطيت للحفيد.
خامساً- ما يتعلق بترك البائنة الأبوية متى كان الأب شرط تركها لصهره بعد وفاة ابنته من غير عقب.
سادساً- ما كان يقصر الأجل المضروب لإعادة البائنة حين يجري الاتفاق على ذلك.
سابعاً- كل شرط يشترط بشأن البائنة الخارجية في حين تسليمها.
ثامناً- ما كان بشأن إضافة شيء إلى البائنة من قبل الرجل بعد وفاته.
المادة 157
شروط صكوك البائنة التي لا يعمل بها هي هذه:
أولاً- شرط بقاء البائنة عند الرجل بعد انحلال رباط الزواج بوفاة الزوجة.
ثانياً- شرط تخويل أحد العاقدين أن ينفرد بتعديل حكم البائنة أو تبديله بعد تسليمها.
ثالثاً- شرط تحديد المدة القانونية لإعادة البائنة وشرط عدم إعادتها.
رابعاً- شرط إعادة نصف البائنة فقط.
خامساً- شرط عدم المطالبة بالبائنة.
المادة 158
يعمل بالصك الذي تتنازل به المرآة عن البائنة لأولادها بعد صدور حكم طلاق بينها وبين رجلها.
المادة 159
الهدية الزوجية هي التقدمة التي لأجل عقد الزواج يقدمها أبو الرجل للرجل. أو الرجل نفسه، أو شخص آخر لقاء نفقات العرس وتقدم قبل عقد الزواج أو بعده.
المادة 160
يشترط لصحة الهدية الزوجية ما يأتي:
أولاً- أن يتم فيما بعد عقد زواج شرعي أو يكون وقتئذ زواج شرعي.
ثانياً- مهدي الهدية الزوجية أياً كان والد الرجل أو أمه أو شخصاً ثالثاً مدفوعاً إلى ذلك الإهداء من تلقاء إرادته.
ثالثاً- مال مملوك مقدم هدية زوجية. ويصح أن يقدم هدية كل ما يقدم بائنة.
رابعاً- شخصان لا مانع لأحد منهما من الزواج بالآخر تقدم الهدية تخفيفاً لنفقات زواجهما.
المادة 161
للرجل أن يتصرف بالهدية الزوجية كما يتصرف بالبائنة على أنه متى صرح المهدي بأن الهدية للرجل أو للمرآة أو لهما معاً يعمل بتصريحه.
المادة 162
يؤذن للمرآة بأن تستلم الهدية الزوجية وتبيعها بالأسباب نفسها التي يؤذن لها حال قيام الزوجية بينهما بأن تسترجع البائنة وتبيعها.
المادة 163
إن الأسباب التي لأجلها تعاد البائنة إلى المرآة، أو إلى ورثتها، أو إلى الشخص الخارجي المجهز هي عين الأسباب التي لأجلها تعاد الهدية إلى الرجل أو إلى ورثته أو إلى المهدي الخارجي.
المادة 164
ليس للرجل أن يرهن الهدية التي هي من نوع العقار ولا أن يبيعها حتى في حالة موافقة المرآة على عمله إلا إذا أخذت المرآة عوضاً من جهة أخرى.
المادة 165
ملك المرآة الخاص هو كل ما تملكه المرآة ما خلا البائنة.
المادة 166
المرآة وحدها صاحبة ملكها الخاص ولها أن تتصرف به وتستغله وليس للرجل الاستيلاء عليه ولا التصرف فيه ولا استغلاله ما لم تكن تأذن له المرآة بذلك بموجب وكالة مخصوصة.
المادة 167
إذا وكلت المرآة زوجها بمدعياتها وبتحصيل مطاليبها ممن لها في ذممهم مال فهو يفعل ذلك بصفة وكيل عنها وحكمه حكم كل وكيل من حيث التصرف والمسؤولية والضمان.
المادة 168
إذا كانت أملاك المرآة الخاصة بيد زوجها وديعة أو بناء على وكالة أو بصورة الغصب وامتنع عن ردها إليها حق لها أن تقيم الدعوى عليه بالرد.
المادة 169
إن هذه الهدايا إنما هي مما تتضمنه صلاحية المحاكم المدنية. على أن المحاكم الكنائسية المختلفة لها أن تنظر فيها إذا كانت متعلقة بدعاوى أخرى وذلك بموجب الأحكام الآتية:
أولاً- إذا ظلت الهدية في حوزة مهديها حتى مات.
ثانياً- إذا أهديت للزوجين تمكيناً لهم من تقديم محل أو معبد لله أو معونة لتخفيف مصروف.
ثالثاً- إذا تصرفت المرآة بهدية رجلها في ترقية حال أحد أقاربها.
رابعاً- إذا قدمت المرآة إلى رجلها هدية ليمكن بها من الحصول على ما يكفل تحسين حاله.
خامساً- إذا قدم الرجل إلى امرأته هدية لتجديد بناء بيتهما المتضرر.
المادة 171
الهجر أن يستقل كل زوج عن الآخر بالإقامة بعيداً عن الآخر في المائدة والمضجع بحكم أصدرته المحكمة الروحية لأحد الأسباب الآتي بيانها في المادة المئة والثالثة والسبعين.
المادة 172
المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرآة على زوجها في حال الهجر.
المادة 173
أسباب الهجرة التي تتولى المحكمة الروحية ذات السلطان النظر فيها والحكم بشأنها منحصرة في اختلافات ذات أهمية وخصومات يومية وتعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو موقتاً ووجود خطر على أحد الزوجين من قبل الآخر.
المادة 174
تقرن المحكمة الروحية حينما تقرر الهجر ذلك الحكم بتعيين مقدار النفقة على نسبة حال الزوجين وتقر عند أي منهما ينبغي أن يقيم أولادهما.
المادة 175
الأولاد الذين في حاجة إلى حضانة أمهم تكون إقامتهم عندها ما دامت الحاجة تدعوهم إلى حضانتها إلا إن كان القانون يجردها من تلك الحضانة أما نفقتهم فعلى والديهم.
المادة 176
النفقة هي المبلغ المتعين أداؤه لمستحق بمقتضى طبقته الاجتماعية لأجل السكن والملبس وصون الكرامة والحياة والتربية والتعليم.
المادة 177
الذين يقع عليهم عبء القيام بالنفقة هم كما يأتي:
الزوج لقاء زوجته ما دامت بينهما صلة الزواج، والأب لقاء أولاده. والأم الطبيعية بصورة مستثناة لقاء أولادها. والجد أبو الأم للسبط (ابن ابنته).
المادة 178
أصحاب الحق بطلب النفقة هم:
أولاً- الزوجة الشرعية لقاء الزوج. وبصورة مستثناة الزوج المعسر لقاء الزوجة الموسرة.
ثانياً- الأولاد لقاء أبيهم وأحياناً لقاء أمهم الموسرة وبوجه عام لقاء الوالدين المستعلين والأقارب المستعلين.
ثالثاً- الوالدان على أولادهما والأقارب المستعلين.
رابعاً- الابن الطبيعي على أمه وجده أبي أمه.
خامساً- الأم المعسرة على أولادها.
سادساً- الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين.
المادة 179
المحكمة هي التي تقرر متى تلزم النفقة وتفرض مقدارها بالنسبة إلى حالة من تجب عليه وهي قابلة التعديل بالزيادة والنقصان بالنظر إلى تلون أحوال المعيشة رخصاً وغلاء ويسراُ وعسراً.
المادة 180
إن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
» قانون الجمارك
» قانون المغتربين
» قانون الآثار
» قانون جمع الأموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون الأحوال الشخصية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: