القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان   قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:28 pm

قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان
المادة 1
‌أ- يقصد بكلمة «قانون» حيثما يرد فيما يلي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يعين غير ذلك.
‌ب- يقصد بكلمتي «طائفة إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون مجموع الفرق الإنجيلية الممثلة قانوناً في المجتمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي نفس الطائفة المعروفة أيضاً بالطائفة البروتستانتية) ما لم يعين غير ذلك.
‌ج- يقصد بكلمتي «فرق إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون الأبرشيات والجماعات الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.
‌د- يقصد بكلمتي «المجمع الأعلى» حيثما تردان في هذا القانون المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وهو ممثل الطائفة الإنجيلية ومرجعها الأعلى في جميع أموره المدنية العامة وأحوال أفرادها الشخصية.
‌ه- يقصد بكلمة «محاكم» حيثما ترد في هذا القانون المحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.
‌و- يقصد بكلمة « حاكم» حيثما يرد في هذا القانون كل رئيس وعضو محكمة.
‌ز- يقصد بكلمة «توقيع» حيثما ترد في هذا القانون أما الاسم والكنية بخط الموقع أو «بصمة» إصبع الموقع.
‌ح- «الشاهد» هو شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية.
‌ط- حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد منها المؤنث أيضاً إلا حيثما يحدد غير ذلك.
‌ي- «سن الرشد» المقصود في هذا القانون سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهوريتين السورية واللبنانية.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الوطنيين في الجمهوريتين السورية واللبنانية حيثما وجدوا.
المادة 3
يعتبر ابن الطائفة الإنجيلية كل مولود من أب إنجيلي لم يجر قيد نفوسه في طائفة أخرى ويتم قبوله في تلك الطائفة، وكل من يكون قد اعتنق المذهب الإنجيلي وقبل في عضوية إحدى الكنائس الإنجيلية بعد إجراء المعاملة المطلوبة قانوناً ويعتبر ابن الطائفة الإنجيلية أيضاً كل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة لم يجر نقل قيد نفوسه إلى طائفة أخرى ويقبل من تلك الطائفة.
المادة 4
في أحوال الإرث والتبني والوصاية والولاية والحجر تسري أحكام هذا القانون على الوارث أو المتبني أو الوصي أو القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيلياً ولا تسري على الوارث أو المتبنى أو الوصي أو الولي أو القيم الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه غير إنجيلي.
المادة 5
في أحوال الزواج تسري أحكام هذا القانون على الزوج غير الإنجيلي أو الزوجة غير الإنجيلية إذا كان قد جرى عقد زواجهما في الكنيسة الإنجيلية.
المادة 6
يطبق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى في كل الأمور ما عدا الأحوال المعينة التي تخالف فيها نصوص هذا القانون عقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون فيها أو على أفرادها والتي يقرر المجمع مخالفتها لعقيدة تلك الفرقة الدينية ويعفي تلك الفرقة وأفرادها من التقيد بها.
المادة 7
تراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين النظامية المعمول بها في الجمهورية التي يطبق فيها بما يتعلق بحقوق المحاكم المذهبية المسيحية وصلاحياتها فيطبق فقط إلى أقصى حد تجيزه تلك القوانين النظامية.
المادة 8
بمجرد نشر هذا القانون تبطل كل قوانين الأحوال الشخصية الأخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى ويصبح هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الوحيد المرعي الإجراء في تلك المحاكم.
المادة 9
العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الأصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء.
المادة 10
الدعاوى التي تكون قد رفعت إلى المحاكم والأحكام التي قد صدرت من المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية قبل نشر هذا القانون تكمل وتنفذ بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يكون مرعي الإجراء في المجالس الملية المذكورة عند رفع تلك الدعاوى وصدور تلك الأحكام.
المادة 11
لا تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي يكون قد سبق عقدها لنشر هذا القانون بموجب الشرائع المدنية المرعية الإجراء في الجمهوريتين السورية واللبنانية ولا على العقود والوصيات التي تمت أو تتم بموجب قوانين البلاد الأجنبية المدنية المرعية الإجراء ففي هذه الأحوال جميعها تراعى الشروط والأحكام التي تم أو يتم العقد أو الوصية بموجبها كما تقدم.
المادة 12
الخطبة عقد يجري بين ذكر وأنثى يتضمن اتفاقاً على زواجاً مستقبل.
المادة 13
تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما إذا كانا راشدين أو برضاهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشداً أو كان محجوراً عليه.
المادة 14
يشترط في الخطبة:
‌أ- أن يكون الخاطب عاقلاً مستكملاً الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.
‌ب- أن لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكراً أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى.
المادة 15
يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شرط عند عقدها أن تكون لمدة أطول معينة أو إذا تمددت مدتها برضا الخطيبين.
المادة 16
الأسباب التي تخول أحد الخطيبين فسخ الخطبة هي:
‌أ- الرضاء المتبادل.
‌ب- وفاة أحد الخطيبين.
‌ج- ظهور سبب يمنع الزواج من الأسباب المبينة في باب الزواج من هذا القانون.
‌د- الحكم على أحد الخطيبين بالتهتك أو بدعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك أو الجرم المتعلق بالعفاف وقع قبل الخطبة وأخفاه الخطيب المسبب عمداً عن الخطيب الآخر عند الخطبة أو إذا كان وقع بعد الخطبة.
‌ه- اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو ديناً آخر.
‌و- الحكم على أحد الخطيبين بالسجن مدة تتجاوز الستة أشهر.
‌ز- انقضاء مدة الخطبة المعينة ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل.
المادة 17
إذا توفي أحد الخطيبين فللخطيب الآخر إذا حكمت له المحكمة بذلك أن يسترد كل ما يكون قد قدمه إلى المتوفى من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعليه أن يرجعه للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من المتوفى من هذه الأشياء حين الخطبة وأثناءها.
المادة 18
إن ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين ولم يكن المسبب أحد الخطيبين أو إن اتفق الخطيبان على فسخ الخطبة فلكل منهما أن يسترد من الآخر كل ما يكون قد قدمه إلى الآخر من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعلى الخطيب الآخر أن يرجع إلى الطالب المذكور في هذه المادة من هذا القانون عند طلبه كل ما يكون قد تقبله من الطالب الآخر من هذه الأشياء حين الخطبة أو أثناءها.
المادة 19
إذا ظهر سبب من أحد الخطيبين يدعو إلى فسخ الخطبة أو نكل أحدهما عنها بدون سبب قانوني توجب عليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله منه ويضيع عليه كل ما يكون قد قدمه له من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعلاوة على ذلك فللمحكمة أن تحكم على الخطيب المسبب أو الناكل بدون سبب قانوني بالتعويض بحسب مقتضى الحال وليس لصاحب حق المطالبة بالتعويض أن يحول حقه هذا بأية طريقة لشخص آخر ولكن يحق لورثته من بعده المطالبة بذلك الحق إذا اعترف به الخطيب المسبب أو الناكل بدون سبب قانوني، أو المتابعة بالمطالبة به إذا كانت دعوى المطالبة قد رفعت إلى المحكمة قبل وفاة صاحبها.
المادة 20
بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب آخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة.
المادة 21
الزواج عقد يجري بين ذكر وأنثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدة العمر.
المادة 22
يتم الزواج بتمام حرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل وبمصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصراً أو محجوراً عليه وبعد إتمام المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده.
المادة 23
يشرط في عقد الزواج :
‌أ- أن يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنها من إتمام الاقتران الطبيعي.
‌ب- أن يكون المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية الغير قابلة للشفاء ويدخل في الأمراض العقلية التعرض للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أو في النسل.
‌ج- أن يكون المتعاقدان بالغين سن الزواج القانوني وهو ثمان عشر سنة للذكر وست عشرة سنة للأنثى.
‌د- أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية جار حكمها، أو صلة قربى تمنع اقترانهما بموجب هذا القانون أو صلة تبنٍّ جار حكمها.
‌ه- أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطاً بزواج سابق.
‌و- أن يكون كلا المتعاقدين مسيحيين وأحدهما على الأقل إنجيلياً.
المادة 24
يجوز تزويج القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة والقاصرة التي لم تبلغ السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكونوا بالغين.
المادة 25
لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج:
‌أ- جدته
‌ب- حماته
‌ج- عمته
‌د- خالته
‌ه- شقيقته
‌و- زوجة جده
‌ز- زوجة أبيه
‌ح- زوجة عمه
‌ط- زوجة خاله
‌ي- كنته
‌ك- بنت أمه
‌ل- بنت أبيه
‌م- بنت أخته
‌ن- بنت أخيه
‌س- بنته
‌ع- بنت ابنه
‌ف- بنت زوجته
‌ص- بنت بنته
‌ق- من بينه وبينها صلة وصاية أو ولاية أو تبن جار حكمهما
المادة 26
لا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج:
أ - جدها
ب- حماها
ج - عمها
د - خالها
هـ- شقيقها
و - زوج جدتها
ز - زوج أمها
ح - زوج عمتها
ط - زوج خالتها
ي - زوج ابنتها
ك - أخاها من أبيها
ل - أخاها من أمها
م - ابن أخيها
ن - ابن أختها
س- ابنها
ع - ابن ابنها
ف - ابن ابنتها
ص- ابن زوجها
ق - من بينها وبينه صلة وصاية أو ولاية أو تبن جار حكمها
المادة 27
على طالبي الزواج أن يستحصل كل منهما شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها وإن لم تكن تلك الكنيسة إنجيلية فمن رئيسها الروحي ذي الصلاحية أو من الهيئة المدنية ذات الصلاحية تثبت عدم وجود مانع يمنع من زواجهما وشهادة خطية من طبيب قانوني معروف تثبت عدم وجود مانع طبي يمنع من الزواج وتصديقاً خطياً من وصيه أو وليه إذا كان لا يزال قاصراً أو محجوراً عليه ويقدم هذه جميعها إلى عمدة الكنيسة التي يرغب إجراء عقد الزواج فيها بواسطة قسيسها.
المادة 28
إذا لم تجد العمدة مانعاً يمنع الزواج بعد التدقيق تفوض القسيس فيعين الوقت والمكان لإجراء المراسيم الكنائسية وفي الوقت والمكان المعنيين يجري القسيس مراسيم الزواج بحضور شاهدين على الأقل.
المادة 29
بعد إتمام عقد الزواج وإفهام المتعاقدين مآله جيداً ينظم محضر يذكر فيه اسم وشهرة المتعاقدين وسنهما ومذهبهما وتابعيتهما واسم وشهرة والديهما ومحل إقامة المتعاقدين واسم وشهرة شاهديهما أو شهودهما واسم وشهرة القسيس الذي يتم العقد عن يده وتصريح واضع بأن المتعاقدين يعتبران المحاكم المذهبية التي تنتمي إليها الكنيسة التي زوجتهما مرجعهما في أحكام أحوالهما الشخصية وأحكام أحوال أولادهما إلى أن يخرجوا عن ولايتهما ويخضعان لأحكام تلك المحاكم بموجب هذا القانون وأنهما يتعهدان بتربية أولادهما بموجب تعاليم الكنيسة التي زوجتهما ويوقع المحضر المتعاقدان والقسيس والشاهدان أو الشهود.
المادة 30
الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية وحسن المعاشرة وýالاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون في إعالة الأولاد ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد ولكنه لا يوجب عليهما الانتماء إلى مذهب واحد أو طائفة واحدة من المذاهب أو الطوائف المسيحية.
المادة 31
الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها.
المادة 32
الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها وإطاعته في الأمور المباحة والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة في صحته.
المادة 33
الزوج رأس العائلة وممثلها الشرعي وله الحق في تعيين طريقة المعيشة العائلية العمومية بحسب مقدرته وضمن المألوف المعقول وله الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.
المادة 34
الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية ولها الحق أن تنفق من مال زوجها أو على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها الزوج ولها بعد الزوج الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.
المادة 35
يكون الزواج باطلاً
‌أ- إذا كان عقد الزواج قد جرى في حال ارتباط أحد المتعاقدين بزواج آخر جار حكمه.
‌ب- إذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون.
المادة 36
يبطل الزواج بحكم هذه المحكمة وبطلب أحد المتعاقدين:
‌أ- إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلاً عند إتمام العقد.
‌ب- إذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يكن إتمامه ممكناً بحكم الأطباء الإختصاصيين وإذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يمكن للأطباء الإختصاصيين الجزم في إمكان إتمامه أم عدمه بعد أن يعطي الزوج أو الزوجة مهلة لا تزيد عن السنة للمعالجة.
‌ج- إذا لم يكن أحد المتعاقدين أو كلاهما في سن الزواج ولم يصادق الولي أو الوصي على زواج القاصر أو المحجور عليه منهما ورأت المحكمة بالإجماع موجباً لإبطال الزواج.
‌د- إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية للزواج أو بإكراه أحد المتعاقدين على قبول العقد.
المادة 37
إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما هي مبينة في هذا القانون على أن للمحكمة أن تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج بتعويض إلى الفريق الآخر لقاء ما يكون قد أصابه من الأضرار.
المادة 38
لا تسمع دعوى طلب إبطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة الطالب السبب الموجب للإبطال.
المادة 39
يمكن لمن يبطل زواجه أن يتزوج ثانية إذا توفرت فيه الشروط القانونية للزواج.
المادة 40
يفسخ الزواج بطلب أحد الزوجين وبحكم من المحكمة:
‌أ- إذا جن أحد الزوجين جنوناً مطبقاً لا يمكن شفاؤه بشهادة الأطباء الإختصاصيين الذين تعينهم المحكمة على أن يحكم للمريض على الصحيح بالإعالة إذا رأت المحكمة موجباً لذلك.
‌ب- إذا ثبت بحكم المحاكم الجزائية أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر.
‌ج- إذا اعتنق الزوج الآخر ديناً غير الدين المسيحي.
‌د- إذا غاب أحد الزوجين ولم يمكن معرفة محل وجوده بعد أن يمر على غيابه خمسة سنوات على الأقل وبعد أن يثبت ذلك للمحكمة إلا في ظروف استثنائية قاهرة.
‌ه- إذا رفض أحد الزوجين مساكنة الآخر بدون سبب قانوني معقول مدة خمس سنوات بدون انقطاع بعد أن تبذل المحكمة جهدها بإقناعه بالرجوع إلى العلاقة الزوجية بطلب الفريق الغير المتمنع.
المادة 41
إذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج تبطل الحقوق المتبادلة بين الزوجين وللمحكمة أن تحكم بالتعويض لأحد الزوجين على الآخر.
المادة 42
يمكن لمن يلغى زواجه أن يتزوج ثانية إذا تمت فيه الشروط القانونية للزواج.
المادة 43
يطلق أحد الزوجين من الآخر إذا ثبت عليه فعل الزنا وطلب الزوج الآخر الطلاق من المحكمة.
المادة 44
لا حق للمطلق والمطلقة على الزوج الآخر أما حق المطلق والمطلقة على الزوج الآخر فهو محصور في التعويض الذي تفرضه المحكمة.
المادة 45
يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا ثانية إذا تمت فيهما الشروط القانونية للزواج ولا يجوز للمطلق والمطلقة أن يتزوجا إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حكم الطلاق وبقرار من المحكمة التي يكون قد صدر حكم الطلاق منها.
المادة 46
لا تسمع دعوى الطلاق بعد ستة أشهر من معرفة طالب الطلاق السبب الموجب له أو بعد خمس سنوات من وقوع السبب.
المادة 47
لا تسمع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الطالب صراحة أو ضمناً عن الزوج المسبب.
المادة 48
لا تقبل دعوى الطلاق على ميت وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه.
المادة 49
الهجر تباعد الزوجين أحدهما عن الآخر بسبب منافرة بينهما ويزول بالمصالحة.
المادة 50
إذا تنغصت عيشة أحد الزوجين وأصبحت مرة فوق احتماله لسوء معاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما وطلب الهجر جاز للمحكمة أن تحكم به لمدة معينة أو إلى أن يتصالحا أو أن ينفذ حكم المادة 40 من هذا القانون فإذا كان الزوج المسبب وجب عليه النفقة للزوجة ولأولاده الذين حكم في رضاعتها أو حضانتها على تقدير المحكمة أو بحسب اتفاق الفريقين الذي تصدقه المحكمة وإذا كانت الزوجة المسبب فلا تلزم الزوج بالنفقة إلا على أولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها.
المادة 51
إذا لم تستوف الزوجة النفقة في أوقاتها تبقى لها ذمة على زوجها لا يبطلها موت الزوج.
المادة 52
على الزوجة إذا توفي زوجها أو حكمت المحكمة بإلغاء زواجها أو بطلانه أو حكمت لها بالطلاق على زوجها أو تعتد ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر على وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق تسعة أشهر أو قبل أن تضع حملها وجب عليها أن تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملاً.
المادة 53
البنوة الشرعية هي البنوة الحاصلة من زواج شرعي.
المادة 54
الولد الذي يولد أثناء الزواج أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين بأي سبب كان بمدة لا تتجاوز ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولداً شرعياً ما لم يقم دليل على أنه غير شرعي.
المادة 55
الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين بأي مسبب كان لا يعتبر شرعياً لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.
المادة 56
لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته عن وقوع الولادة.
المادة 57
يمكن للزوج إقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة أو على الولد.
المادة 58
لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد ذلك الولد على الأقل بعد مرور ماية وثمانين يوماً على عقد الزواج الشرعي ما لم يبرهن أنه ليس أباً لذلك الولد.
المادة 59
إذا ثبت أن الحمل قد وقع أثناء انفصال الزوجين الفعلي أو أن الولادة قد حصلت قبل مرور ماية وثمانين يوماً على عقد الزواج لا يكون الزوج مكلفاً بإقامة أي دليل آخر يثبت عدم شرعية البنوة.
المادة 60
إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 من هذا القانون أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولاً أو استحال إطلاعه على الولادة لأي سبب كان يحق لشركاء الولد في الإرث أو لمن يحرمون من الإرث بسببه أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية بنوته ضمن ثلاثة أشهر من معرفتهم عن وقوع الولادة.
المادة 61
بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمناً بعد مرور الثلاثة أشهر المذكورة في المادة 56 و المادة 60 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة ما لم يكن من له حق إقامة الدعوى المذكورة قد خدع وحمل على الاعتراف بالبنوة أو عدم منازعته شرعيتها فحينئذ يعطى صاحب حق إقامة الدعوى ثلاثة أشهر لإقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة.
المادة 62
تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط أن لا يكونا مرتبطين أو يكون أحدهما مرتبطاً بزواج آخر جار حكمه حين حصول الحبل به.
المادة 63
الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية بزواج والديه كما جاء في المادة 60 من هذا القانون يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث من والديه وله عليهما إلى أن يبلغ سن الرشد حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مبينة في هذا القانون.
المادة 64
على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بزواج والديهم كما جاء في المادة 60 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة ويعولهم في حالي العسر والعجز ويرث الوالدون من أولادهم الشرعيين ومن أولادهم الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 62 من هذا القانون بحسب قانون الإرث المرعى الإجراء.
المادة 65
البنوة الغير شرعية هي البنوة الحاصلة من اقتران غير شرعي.
المادة 66
يمكن تحويل البنوة الغير شرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين (أو غير متزوجين زواجاً شرعياً جارياً حكمه) إلى بنوة شرعية بزواج الأبوين زواجاً شرعياً بموجب هذا القانون.
المادة 67
لا يمكن تحويل البنوة الغير شرعية في حالة ارتباط الأبوين أو أحدهما بزواج شرعي جار حكمه.
المادة 68
يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين طليقين ولأمه أن يقيما الدعوى مجتمعين أو منفردين على الأب للاعتراف بالبنوة الغير شرعية وإذا أثبتت تتوجب على الأب النفقة على الولد ويسقط حق إقامة الدعوى للمذكورين بعد مرور سنة على الولادة.
المادة 69
لا يحق للولد الغير شرعي المولود من أبوين مرتبطين أو مرتبط أحدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لأمه أن يقيما الدعوى على الأب لإثبات البنوة.
المادة 70
لكل ولد غير شرعي على أمه حق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد.
المادة 71
الولد الغير شرعي يرث من أمه ولا يرث من أبيه.
المادة 72
تنطبق عليها أحكام القانون العام
المادة 78
زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة.
المادة 79
تتولى الأم رضاعة أولادها مطلقة كانت أو غير مطلقة ملغى زواجها أو غير ملغى ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.
المادة 80
إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع من إرضاع أولادها أو إذا استحال تلزيمها به لسبب آخر فحق تعيين المرضع يرجع إلى الأب العاقل ثم لذوي الأب ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين الأقرب فالأقرب ثم للمحكمة.
المادة 81
في زمن الرضاعة يلزم حق الأولاد في النفقة والولاية الأب ما لم يستحيل ذلك فحينئذ الأم وإلا فأم الأب وإلا فالأقرب من أقرباء الأب وإلا فالأقرب من أقرباء الأم.
المادة 82
مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الولد سبع سنين.
المادة 83
الأم أحق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده حسنة السيرة والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته.
المادة 84
إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة المذكورة في المادة 83 من هذا القانون صارت حضانة الولد للأب العاقل ثم لأم أبيه المسيحية العاقلة ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب ثم من أقرباء الأم المسيحيين العاقلين وإن لم يوجد أحد من هؤلاء أو من أولئك فإلى من تعينه المحكمة.
المادة 85
تنطبق عليها أحكام القانون العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأحوال الشخصية
» قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية
» الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
» كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين
» قانون الأحوال المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون الأحوال الشخصية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: