القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون الأحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون الأحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال الشخصية   قانون الأحوال الشخصية Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:20 pm

الخطبة والزواج
المادة 1 رجوع
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
المادة 2
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا
المادة 3
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
المادة 4
1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز
2- إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته
3- تجري على الهدايا أحكام الهبة
الرضا والعلانية
المادة 5 رجوع
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر
المادة 6
يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً
المادة 7
يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس
المادة 8
1- يجوز التوكيل في عقد النكاح
2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة
المادة 9
إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة
المادة 10
يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة
المادة 11
1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب
2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين
المادة 12
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما
المادة 13
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
المادة 14
1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً
3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح
الاهلية
المادة 15 رجوع
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ
2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه
المادة 16
تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر
المادة 17
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما
المادة 18
1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما
2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته
المادة 19
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
المادة 20
الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة

الولاية على الزواج
المادة 21 رجوع
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما
المادة 22
1- يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا
2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز
المادة 23
إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه
المادة 24
القاضي ولي من لا ولي له
المادة 25
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه
الكفاءة
المادة 26 رجوع
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرآة
المادة 27
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
المادة 28
العبرة في الكفاءة لعرف البلد
المادة 29
الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
المادة 30
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
المادة 31
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
المادة 32
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد
الحرمات المؤبدة
المادة 33 رجوع
يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده
المادة 34
يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر
الحرمات المؤقتة
المادة 36 رجوع
1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً
2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة
المادة 37
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها
المادة 38
لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته
المادة 39
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما
المعاملات التي تسبق العقد
المادة 40 رجوع
1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي
ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية
ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره
د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية
هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً
2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية
المادة 41
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان
المادة 42
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى
معاملات العقد
المادة 43 رجوع
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد
المادة 44
يجب أن يشمل صك الزواج:
أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما
ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا
هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي
المادة 45
1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج
2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة
3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر
المادة 46
تعفى معاملات الزواج من كل رسم
انواع الزواج واحكامه
المادة 47 رجوع
إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً
المادة 48
1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل
المادة 49
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
المادة 50
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
المادة 51
1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون
ج ـ حرمة المصاهرة
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح
المادة 52
الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد
المهر
المادة 53 رجوع
يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
المادة 54
1- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره
2- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً
3- يعتبر مهر المرآة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني
4- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي
5- يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1952
ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة
المادة 55
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
المادة 56
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
المادة 57
لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر
المادة 58
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
المادة 59
إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله
المادة 60
1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
المادة 61
1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية
2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة
المادة 62
المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل
المادة 63
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل
المادة 64
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية
المسكن
المادة 65 رجوع
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله
المادة 66
على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها
المادة 67
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها
المادة 68
عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن
المادة 69
ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها
المادة 70
تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر



النفقة الزوجية
المادة 71 رجوع
1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره
المادة 72
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق
2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي
المادة 73
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها
المادة 74
إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز
المادة 75
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر
المادة 76
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة
المادة 77
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية
المادة 78
1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه
2- لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء
المادة 79
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
المادة 80
1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج
2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها
المادة 81
يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء
"وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها."
المادة 82
1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده
2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية
نفقة العدة
المادة 83 رجوع
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ
المادة 84
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر

الطلاق
المادة 85 رجوع
1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره
2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك
المادة 86
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً
المادة 87
1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة
2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها
المادة 88
1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح
2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف
3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه
4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين
المادة 89
1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره
2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول
المادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير
المادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات
المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً
المادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية
المادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون
المخالعة
المادة 95 رجوع
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له
2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال
المادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر
المادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع
المادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية
المادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية
المادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية
المادة 101
نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة
المادة 102
1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية
2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم
المادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً
المادة 104
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة
التفريق للعلل
المادة 105 رجوع
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها
2- إذا جن الزوج بعد العقد
المادة 106
1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده
2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال
المادة 107
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما
المادة 108
التفريق للعلة طلاق بائن
التفريق للغيبة
المادة 109 رجوع
1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها
التفريق لعدم الانفاق
المادة 110 رجوع
1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة
2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما
المادة 111
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق
التفريق لسقاق بين الزوجين
المادة 112 رجوع
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق
2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة
3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة
المادة 113
1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان
2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم
المادة 114
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة
2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة
3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته
4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين
المادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين
طلاق التعسف
المادة 116 رجوع
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت
المادة 117
إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال
اثار انحلال الزواج
اثاره في الزوجية
المادة 118 رجوع
1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط
2- تبين المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي
المادة 119
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
المادة 120
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون


العدة
المادة 121 رجوع
عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ
2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس
3- ثلاثة أشهر للآيسة
المادة 122
العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
المادة 123
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
المادة 124
عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء
المادة 125
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد
المادة 126
لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
المادة 127
1- إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى
2- إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة
نسب المولود حال قيام الزوجية
المادة 128 رجوع
أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية
المادة 129
1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل
ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل
2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه
3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان
نسب المولود بعد الفرقة او بعد وفاة الزوج
المادة 130 رجوع
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة
المادة 131
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة 132 رجوع
1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج
2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق
المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ
2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

الاقرار بالنسب
المادة 134 رجوع
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة
2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة
المادة 135
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك
الحضانة
المادة 137 رجوع
يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً
المادة 138
زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها
المادة 139
1- حق الحضانة للأم، فلامها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث
2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة
3- للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم
المادة 140
إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح
المادة 141
يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه
المادة 142
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها
المادة 143
لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق
المادة 144
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع
المادة 145
إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب
المادة 146
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة
المادة 147
1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة
المادة 148
1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة
4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين
5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات
المادة 149
إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه
المادة 150
ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته
المادة 151
لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه
الرضاع
المادة 152 رجوع
1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه
2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي
المادة 153
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم
نفقة الاقارب
المادة 154 رجوع
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها
المادة 155
1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله
المادة 156
1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب
2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر
المادة 157
1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها
2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر
المادة 158
يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً
المادة 159
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية
المادة 160
لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع
المادة 161
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر
الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول: الأحكام الموضوعية
قواعد عامة
المادة 162 رجوع
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة
المادة 163
1- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية
2- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين
3- الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة وموقتة
4- تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم
تصرفات القاصر
المادة 164 رجوع
1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد
2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها
3- إذا رد القاضي طلب الأذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد
المادة 165
1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات
2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة و لا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة
3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً
المادة 166
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه
المادة 167
1- على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً
2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره
3- ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه
المادة 168
للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة
المادة 169
1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشر الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص
2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال
الولاية على النفس
المادة 170 رجوع
1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها
2- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله
3- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة إكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر
4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها
المادة 171
إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال
الولاية عن المال
المادة 172 رجوع
للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً
لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ
المادة 173
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي
المادة 174
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له ولي آخر
المادة 175
تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض
نصب الاوصياء واهليتهم
المادة 176 رجوع
1- يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه
2- وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها
3- إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية
المادة 177
إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً
المادة 178
1- يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر
2- لا يجوز أن يكون وصياً:
أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره
ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية
د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر
المادة 179
ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة
صلاحيات الاوصياء
المادة 180 رجوع
تبرع الوصي من مال القاصر باطل
المادة 181
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي
المادة 182
لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:
أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني
ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه
جـ ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر
د ـ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني
هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد
و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها
ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً
ح ـ الصلح والتحكيم
ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم
ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له
ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية
ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر
م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها
ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه
ص ـ ما يصرف في تزويج القاصر
ع ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل
المادة 183
إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه
تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي
المادة 184
1- على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي
2- يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد
المادة 185
1- على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون
2- للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية
المادة 186
للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر
المادة 187
1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين
2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب
المادة 188
1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد
2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون
المادة 189
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:
أ ـ بموت القاصر
ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً
جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد
د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي الموقت
هـ ـ بقبول استقالته
و ـ بزوال أهليته
ز ـ بفقده
ح ـ بعزله
المادة 190
1- يعزل الوصي في الحالات الآتية:
أ ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178 من هذا القانون
ب ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي موقت
جـ ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة
2- يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل
المادة 191
1- على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة وإلى الناظر إن وجد
2- إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب
3- يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان
المادة 192
كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة، أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان
المادة 193
1- إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل
2- للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه
المادة 194
يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب
المادة 195
على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره
المادة 196
و يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي
المادة 197
1- يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه
2- على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال
المادة 198
1- إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد
2- إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر
المادة 199
1- يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام
2- ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة
القواعد
المادة 200 رجوع
1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة
2- السفيه والمغفل يحجران قضاءً وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة
3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً
4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته
المادة 201
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون
الوكالة القضائية
المادة 202 رجوع
المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان
المادة 203
يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره
المادة 204
إذا ترك المفقود وكيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية
» قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان
» الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
» كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين
» قانون الأحوال المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون الأحوال الشخصية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: