القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي باسل أيمن الطحان
عضو نشيط
المحامي باسل أيمن الطحان


عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001  Empty
مُساهمةموضوع: التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001    التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001  Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 8:40 am

أولا - اجرإءات الترخيص والتسجيل للمصارف المؤسسة وفق أحكام القانون 28 لسنة 1 0 0 2

المادة ا
أ - تتكون الخطوة الأولى من مراحل الترخيص من تقديم استمارة أولية من قبل الجهة الراغبة في تأسيس مصرف خاص أو مشترك إلى مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) على النموذج رقم ( 1 ) ، ولا تعتبر هذه الاستمارة طلبا رسميا بل إبداء للنية في طلب الترخيص .
ب - يقوم مصرف سو رية المركزي بدراسة أولية للاستمارة ويجري مع ممثل المساهمين حوارا يتعرف من خلاله على الأشخاص الرثيسيين من المساهمين والشخصيات الاعتباربة المساهمة في تأسيس المصرف المراد إحداثه .
ج - إذا ما أظهرت نتيجة هذه اللقاءات والدراسة الاولية رغبة جدية وامكانية حقيقية لإنشاء المصرف يطلب إلى الجهات الراغبة تقديم طلب رسمي بترخيص المصرف وفق المواد 2 - 4 أدناه 0
المادة 2
تتقدم الجهات الراغبة بتاسيس مصارف خاصة أو مشتركة إلى مصرف سوربة المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) بطلباتها على النموذج المرفق رقم ( 2 ) وذلك للحصول على الترخيص اللازم لإحداث المصرف ويوقع الطلب المساهمون المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين ورؤساء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية المؤسسة للمصرف المراد إحداثه .
المادة 3
يتضمن طلب الترخيص المعلومات المبينة أدناه ، ويجوز لمصرف سورية المركزي طلب أية معلومات أو وثائق إضافية يراها ضروربة لاستكمال دراسة الطلب :
1- اسم المصرف المراد إحداثه والشكل القانوني لـه (خاص أو مشترك ) .
2 - رأسمال المصرف المقترح والمبلغ المقرر طرحه للاكتتاب على أن لا يقل عن 1500 مليون ليرة سورية .
3 - عدد الأسهم الإجمالي ، وقيمة السهم الاسمية على أن لا تقل عن 500ليرة سوربة .
4 - المقر الرئيسي المقترح للمصرف (ومقرات الفروع المقترحة إن وجدت ) .
5 - أسماء المؤسسين الثلاثية وجنسياتهم وسجلاتهم التجاربة واعمارهم وعناوينهم المفصلة وأماكن إقاماتهم وحصة كل منهم برأس المال المطروح للاكتتاب .
6 - أسماء الهيئات الإعتبارية المشاركة في تاسيس المصرف وجنسياتها ونوع نشاطها وسجلاتها التجارية ومقراتها الرئيسية وعناوينها وحصصها من رأس المال المكتتب بها وكذلك أسماء وعناوبن وحصص كل الهيئات الاعتبارية من مؤسسات القطاع العام المصرفي السوري أو المؤسسة العامة السورية للتامين والمؤسسات الادخاربة الأخرى ، ورقم وتاريخ قرار مجلس الوزراء الذي يسمح لها بالمشاركة .
7 - أسماء وعناوين المؤسسين المفوضين بمتابعة طلب الترخيص وتقديم المعلومات والوثائق المتممة اللازمة لدراسة الطلب .
المادة 4
يرفق بطلب الترخيص ضمن مصنف البيانات والوثائق المؤيدة للطلب والمبينة فيما يلي ، وتعتبر هذه الوثائق والبيانات جزءا لا يتجزأ منه .
1 - بالنسبة للمصرف المراد إحداثه :
آ - عقد تاسيس المصرف (3) نسخ .
ب - الهيكل التنظيمى المقترح للمصرف (3) نسخ .
ج - دراسة مفصلة ودقيقة للجدوى الاقتصادية (3)نسخ .
د - الميزانيات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى (3)نسخ .
هـ - قرار مجلس الوزراء بالموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين بالمشاركة في تاسيس المصرف .
و - قرار مجلس الوزراء بالموافقة لمؤسسات القطاع العام المصرفي والمالي السوري بالمساهمة في تاسيس المصرف المشترك .
ز - وثيقة صادرة عن الجهة الرقابية خارج سورية تتضمن الموافقة للمصرف على المساهمة في مصرف في سورية .
ح - إيصال من خزينة المصرف المركزي بتسديد مبلغ لقاء نفقات التحقيق والدراسة التي يحدد بموجب قرار لاحق، من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2 - بالنسبة للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين :
آ - بيان باسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها كل مؤسس ومقدار مساهمته وعضويته في مجلس941 - التشريع إدارتها ، وما إذا كان مديرا عاما لها ، وجنسيات هذه الشركات والمؤسسات وعناوين مقراتها الرئيسية .
ب - بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الخدمية والملكية الزراعية التي يملكها أو يشارك فيهما كل مؤسس ، ونوع نشاطها مصدقا من مدقق حسابات قانوني ومن الغرف المعنية .
ج - بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من المؤسسين ، وأية معلومات معنوية مفيدة في دراسة الطلب وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي .
د - بيان شخصي مفصل يوضح خبرات المؤسسين المهنية والمصرفية ومؤهلاتهم العلمية .
هـ - بيان عن الصلات العائلية (نسب أو مصاهرة)بين المؤسس وسائر المؤسسين أو بينه وبين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المساهمة في تاسيس المصرف ومدرائها العامين .
و - بيان بصلات العمل بين المؤسس وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أواعتباريين .
ز- مستندات إثبات الهوية وعناوين الإقامة الدائمة للمؤسسين غير منتهية الصلاحية .
ح -خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من المؤسسين .
3- بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية المؤسسة ومدرائها العامين :
آ - بيان باسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تاسيس المصرف وجنسياتهم وحصصهم في الهيئة الاعتباربة المساهمة في تاسيس المصرف .
ب - بيان باسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاعتباربة بساهم المؤسسة ومديرها العام ومقدار حصصهم في تلك الشركات والمؤسسات .
ج - بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من هؤلاء وأية معلومات معنوية أخرى ، وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي ، مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ومن غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة ذات العلاقة .
د - بيان مفصل يوضح الخبرات المهنية والمصرفية والمؤهلات العلمية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات الاعتباربة المساهمة في تأسيس المصرف .
هـ - بيان بالصلات العائلية (نسب أو مصاهرة) بينهم وبين المؤسسين الآخرين من الأشخاص الطبيعيين. و - بيان بصلات العمل بين أي من المؤسسين وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين .
ز - مستندات إثبات الهوية غير منتهية الصلاحية وعناوين الإقامة الدائمة لكل من هؤلاء .
ح - خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من هؤلاء.
المادة 5
عند استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة يصدر مصرف سوربة المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) إشعارا باستلام الطلب ، ويعتبر تاريخ هذا الإشعار بداية المدة المحددة لصدور قرار الترخيص أو رفضه .
المادة 6
بعد استكمال المعلومات والوثائق يقوم مصرف سوربة المركزي بتدقيق الطلب والمعلومات والوثائق والتحقق من صحتها وذلك وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى وباخذ بالاعتبار السمعة الأدبية للجهة طالبة الترخيص ومؤهلاتها وكفاءاتها وكذلك سمعة الهيئات وخبراتها المصرفية وملاءتها المالية طبقا للمعايير الدولية السائدة ، كما يؤخذ بالاعتبار الحاجة لتاسيس المصرف في ضوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات المصرفية المتوفرة في سورية بشكل عام والمنطقة المراد إحداث المصرف بها بشكل خاص ويبدي المصرف المركزي مطالعته بشأنه ويحيل الدراسة والمطالعة إلى مجلس النقد والتسليف لتقييمها ويرفع قرار المجلس إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يبدي رأيه ويرسله مع الاقتراح المناسب إلى مجلس الوزراء للبت النهائي بالطلب إصدار القرار المناسب .
المادة 7
يتخذ مجلس الوزراء قراره الإيجابي أو السلبي خلال ثلاثة أشهر من تاربخ الإشعار باستلام الطلب من قبل مصرف سورية المركزي واذا لم يصدر ا القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا :
آ - في كل من حالتي الرفض الضمني أو الصريح يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية ، المركزي للاطلاع على مبررات الرفض إن وجدت ، ويمكنها إعادة التقدم بطلب جديد بعد استدراك أسباب الرفض وذلك بعد مرور ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة دراسة الطلب الأول وعندها تبدأ مهلة جديدة لدراسة الطلب الجديد مدتها ثلاثة اشهر أخرى .
ب - لا يمكن تكرار الطلب من قبل نفس الجهة أكثر من مرتين خلال فترة ثلاث سنوات .
ج - في حالة الرفض لا ترد النفقات المدفوعة لقاء التحقيق ودراسة الطلب ، ويتوجب عند تقديم طلب ثان دفع نفقات التحقيق واعادة الدراسة مجددا .
المادة 9
يتضمن قرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء المعلومات التالية :
1 - المعلومات المبينة في (الفقرات 1 -6) من المادة 3 أعلاه .
2-حصص المساهمين المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25 % من رأس مال المصرف المكتتب به ، عند تقديم الطلب .
3- ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي من المؤسسين عن 5 % من رأس مال المصرف المكتتب به ويدخل ضمن هذه النسبة حصة زوجته وأولاده القصر .
4 - ألا تزيد حصة الأشخاص الاعتباريين عن49% .
5 - تحدد حصص القطاع العام المصرفي والمالي المسموح لـه بالمساهمة في تأسيس المصارف بنسبة إجمالية قدرها25 % من رأس مال المصرف المكتتب به إذا كان المصرف مشتركا .
6 - يحدد الحد الأقصى لمجموع حصص المساهمين غير السوربين سواء كانوا أشخاصا اعتباربين أم طبيعيين ب 49 % من رأس مال المصرف المكتتب .
المادة 10
تطرح الأسهم التي تفيض عن اكتتاب المؤسسين على الاكتتاب العام وبدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم وبتم سداد باقي قيمة الأسهم خلال فترة ستة أشهر من تاربخ الترخيص بإحداث المصرف .
المادة 11
تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وتسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي بالسعر الفعلي السائد في الأسواق المجاورة حسب نشرة المصرف التجاري السوري وذلك إلى حسابات تفتح لغرض استلام قيم المساهمات لدى مصرف سوربة المركزي باسم " مصرف قيد التاسيس" .
المادة 12
بعد صدور قرار مجلس الوزراء ، بالترخيص للمصرف تبلغ الجهة المرخص لها بقرار من قبل مصرف سورية المركزي ويطلب إليها استكمال اجراءات التاسيس من طرح أسهم للاكتتاب العام وانتخاب اول مجلس ادارة للمصرف وتعيين اول مدير عام واول مدقق حسابات وايجاد المقر وتجهيزه الخ… وعند استكمال إجراءات التاسيس ،يقوم مصرف سورية االمركزي بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة في سورية لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف :
آ- وذلك بعد تسديد المصرف نفقات التسجيل المقررة المحددة بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الى خزينة مصرف سورية المركزي.
ب - إيداع مبلغ 10 % من رأس المال المكتتب به لدى مصرف سورية المركزي وديعة مجمدة بدون فائدة . تعتبر من الأصول الثابتة للمصرف تعاد إليه عند تصفية أعماله.
المادة 13
1 - يتضمن سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف البيانات والمعلومات ا لتا لية :
آ - رقم المصرف في السجل وتاريخ التسجيل والشكل القانوني (شركة مساهمة مغفلة/ مشتركة) .
ب - اسم المصرف ومقره الرئيسي والعنوان القانوني .
ج - رقم وتاريخ قرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د - رقم السجل التجاري وتاريخه .
هـ - رأس المال المصرح به .
و - رأس المال المدفوع فعلا .
ز- عدد الأسهم المكتتب بها .
ح - قيمة السهم الاسمية .
ط - نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي أو المالي والجهات المساهمة من هذا القطاع .
ي - المؤسسون من القطاع الخاص سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ، وجنسياتهم وحصصهم .
ك - تاريخ مباشرة العمل .
ل - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وجنسياتهم وحصصهم .
م - التعديلات التي تطرأ على جميع هذه البنود وتاريخ تعديلها .
ن - توقيع رئيس قسم التسجيل لدى (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) إلى جانب كل بند وتعديلاته .
2 - يتوجب على المصارف إبلاغ مصر ف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) خلال مهلة يومي عمل على الأكثر عن كل تعديل يطرأ على البنود المدونة في سجل .المصارف وذلك بكتاب رسمي ولا يجوز إعلان التعديل أو تنفيذه قبل الحصول على موافقة المصرف المركزي عليه وتخضع التعديلات إلى تسديد نفقات التعديل التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ا لخارجية .
المادة 14
1 - لا يجوز للمصرف المرخص مباشرة أعماله ما لم يصدر مصرف سورية المركزي قرارا بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة وذلك بعد التاكد من استكمال إجراءات التاسيس وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى .
2 - إذا لم يباشر المصرف المرخص له أعماله خلال سنة من تاريخ التسجيل يعتبر ترخيص المصرف لاغيا وبشطب من سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف .
المادة 15
لا يجوز لمن يحصل على قرار تاسيس لمصرف وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 أن يتنازل عنه للغير كليا أو جزئيا أو تحت أية تسمية كانت .
المادة 16
يمكن للمصرف أن يؤسس في أحد مراكز المحافظات السوربة التي يختارها طالب الترخيص ويحدد المقر الرئيسي في قرار الترخيص كما يمكن للمصرف أن ينشئ فروعا لـه داخل الجمهوربة العربية السوربة وخارجها بموافقة خطية من مصرف سوربة ا لمركزي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي باسل أيمن الطحان
عضو نشيط
المحامي باسل أيمن الطحان


عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001  Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001    التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001  Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 8:42 am

ثانياً - زيادة رأس المال والتنازل عن أسهم وحصص المؤسسين :


المادة 17
1 - لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية ا أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة متتالية .
2 - لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم من رأس مال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء .
3 - وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين أو كلاهما (49%) من رأس مال المصرف.
المادة 18
1 - يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي ، كما يجوز لمصرف سورية المركزي في الحالات التي يراها ضرورية أن يطلب من المصرف زيادة رأسماله وذلك انسجاما مع المعايير الدولية ، ويحدد لذلك مهلة زمنية معينة .
2 - عند زيادة رأس المال تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة للمساهمين الأصليين وبنفس نسب مساهماتهم ، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي أو المالي عن نسبة25% إذا كان المصرف مشتركا وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بزيادة حصة القطاع العام المذكور .
ثالثاً - إدارة ا لمصرف :
المادة 19
1 - يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم ، ويخضع مجلس الإدارة للأحكام الخاصة بمجالس الإدارة المنصوص عنها في الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي .
2 - يحق لمصرف سورية المركزي التاكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه عنها في الفقرة ( 1 ) أعلا ه ، واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاع مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط .
3 - يخضع أي تغيير في تكوين مجلس الإدارة أو المدير العام للمصرف العام إلى موافقة مصرف سورية المركزي لضمان استمرار ا لالتزام بالشروط والمؤهلات المحددة في النظام الأساسي للمصرف .
المادة 20
يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام المصرفي أو المالي في مجالس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام المذكور من الأسهم ، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الآخرين في المجلس أو في اقالتهم ، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة .
المادة 21
1 - يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ، ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ومصلحة المساهمين والمودعين ويجري انتخاب رئيس مجلس الادارة من قبل أعضاء المجلس مع الاخذ بالاعتبار عدد الأسهم التي يمتلكهما.
2 - لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند اجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما . ويراعى عند زيادة عدد الاسهم المملوكة من قبل أي عضو غير سوري ألا يتم تجاوز الحد الأقصى الإجمالى المسموح بتملكه من قبل غيرالسوريين .
المادة 22
لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تخذ بحضورأكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المصرفية أو المالية المساهمة في رأس مال المصرف المشترك ، وذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمواضيع رئيسية محددة في النظام الأساسي للمصرف .
المادة 23
1 - يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مصرف سورية المركزي .
2 - لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته . 3 - لا يجوزلأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطي الأعمال التجارية الخاصة ، ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوأ في مجالس إدارة إحدى الشركات .
المادة 24
1 - يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه ، وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سوربة المركزي وتحدد فيه الأعمال المصرفية والخدمات المصرح للمصرف القيام بها على ألا تتعارض مع أحكام المادتين 2 1 و5 2 من القانون 28 لعام 1 0 0 2 أو أحكام القسم الأول من الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سوربة المركزي ، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافاتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال ، وتحديد آلية عمل المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعدلها بالنقد الأجنبي . ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الا قتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقدوالتسليف .
2 - يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين " بالاستناد إلى أحكام قانون العمل النافذ رقم 91 لعام ، 1959 وتعديلاته .
3 - يضع مجلس إدارة املصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وعلى أن تقترن بمصادقة مجلس النقد والتسليف .
المادة 25
يخضع رئيس وأعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 ومدراؤها العاملون وسائر المدراء إلى أحكام القسم السادس من الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سوربة المركزي .
را بعاً - المرا قبة :
المادة 26
مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سوربة المركزي والخاصة بمرا قبة المصارف ، وكذلك المبادئ الأساسية الدولية للإشراف والرقابة ، فإن لمصرف سورية المركزي الحق في :
1 - أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 في كل ما يؤمن حسن تعاملها وسلامتها وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بانظمتها الأساسية وأحكام القوانين النافذة وذلك بالأسلوب الذي يختاره ، سواء بإيفاد مراقبين أو طلب معلومات أو تقارير دورية أو إلزام المصارف بتعيين مراقبين محلفين يصادق على تعيينهم مجلس النقد والتسليف ، ويتوجب على المراقبين تقديم تقارير دورية إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف .
2 - أن يكلف في أي وقت مفتش حسابات المصرف المعين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين ، أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية وانطباقها على القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
3 - أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراء ات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم وحقوقهم .
4 - يراعي مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية ضرورة المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف والمقررة بالقانون رقم 29 لعام 2001
المادة 27
تعين الجمعية العمومية لمساهمي المصرف المؤسس وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 مدقق حسابات من خارج المصرف من المشهود لهم بالخبرة والسمعة الحسنة وتحدد مهامه في النظام الأساسي للمصرف .
المادة 28
يصدر مصرف سورية المركزي من وقت لاخر تعليمات وتعاميم للمصارف المرخصة واجبة التنفيذ وعلى المصارف التقيد بها وتقع مخالفتها تحت طائلة الغرامات والعقوبات المحددة في القوانين النافذة .
خامسأ- أحكام عامة :
المادة 29
يترتب على كل مصرف مرخص وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 الالتزام بما يلي :
1 - أن يودع في حساب مجمد بدون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ 15 % من رأسماله المكتتب به وذلك قبل السماح لـه بمباشرة أعماله ، ويعتبر هذا المبلغ عنصرأ من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله .
2 - أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية .
3 - أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا .
المادة 30
لا يجوز لأي مصرف التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة مصرف سوربة المركزي
المادة 31
تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل ا لإثبات الأخرى ، وذلك وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي .
المادة 32
لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام القانون 28 لعام 2501 الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأس مال المصرف .
المادة 33
يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها باستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا :
1 - الأرباح الصافية التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالعملات الأجنبية بعد تنزيل الاحتياطيات الإلزامية والخاصة التي تقرها الجمعية العمومية للمساهمين وتنص عليها أحكام الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي .
2 - المكافآت والتعويضات الصافية بعد اقتطاع الضرائب العائدة لأعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوربين المقيمين ومن في حكمهم .
3 - 50 % من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت ، و 100 % من التعويضات الصافية العائدة لنهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية .
4 - المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي .
5- يجري تحويل هذه المبالغ والاستحقاقات باسعار الصرف الفعلية السائدة في البلدان المجاورة حسب نشرة المصرف التجاري السوري .
المادة 34
بموجب المادة 6 2 من القانون 28 لعام 2001 لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 22/4/2001 .
المادة 35
تخضع المصارف المحدثة وفقا لأحكام القانون 28 لعام 2001 إلى أحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته كما تخضع إلى أحكام نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سوربة المركزي و الى أنظمة القطع النافذة .
المادة 36
على المصارف المحدثة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 أن تتقيد بالتعليمات والتعاميم التي تصدر عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف والمتعلقة بممارستها للأعمال المصرفية وذلك تحت طائلة الجزاءات التي تفرض بمقتضى أحكام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي وتعديلاته ، ولا سيما أحكام الباب الرابع منه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعليمات التنفيذية /2/ للقانون رقم 1 قانون المخالفات
» التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991
» اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي الصادرة بالمرسوم رقم 1109 لعام 1963
» اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري
» القانون 78 للعام 2001 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين تجارية واقتصادية سورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: