القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 التعليمات التنفيذية /2/ للقانون رقم 1 قانون المخالفات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

التعليمات التنفيذية /2/ للقانون رقم 1 قانون المخالفات  Empty
مُساهمةموضوع: التعليمات التنفيذية /2/ للقانون رقم 1 قانون المخالفات    التعليمات التنفيذية /2/ للقانون رقم 1 قانون المخالفات  Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 4:41 pm

التعليمات التنفيذية /2/ للقانون رقم 1
قانون المخالقات
تسوى مخالفات الأبنية المنفذة قبل صدور القانون رقم/1/ لعام 2003 وفق أحكام القانون رقم/44/ لعام 1960 وقراري وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم /1060/ لعام 1960 ورقم 1776 لعام 1962 عدا مايلي: الأبنية المتجاوزة على الأملاك العامة أو الملحوظة للنفع العام حسب المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية والأبنية غير الحائزة على المتانة الكافية.‏ ‏ ‏
- مخالفات الأبنية المنجزة قبل صدور القانون رقم/1/ للعام الحالي فتسوى المخالفات الآتية واستيفاء ضعف المنفعة. ‏
- مخالفات أبنية الجمعيات التعاونية السكنية التي حصلت على رخصة بناء ونفذت الأبنية بزيادة المساحة المرخصة وخلافا لنظام ضابطة البناء النافذ وخصصت مقاسم البناء للمستفيدين.‏ ‏
- المخالفات المنجزة قبل صدور القانون بتحويل السكن إلى محلات تجارية في المناطق التي لا يسمح فيها بفتح محال تجارية بموجب المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء بالغرامة المالية والتشدد بقمع مثل هذه المخالفات مستقبلا ومعالجتها.‏ ‏
- مخالفات تعديل استعمالات الملاجئ لغير الغاية المخصصة لها المرتكبة بموافقة سائر المالكين الأملاك هيئة الشاغلين على ان يؤخذ تعهد من شاغلي تلك الملاجئ بأن تفتح للسكان عندما يتطلب الأمر ذلك.‏ ‏
- مخالفات تحويل استعمالات المرائب إلى غير الغاية المخصصة لها شريطة عدم تجاوزها على الوجائب.‏ ‏
- الأبنية القائمة الأملاك التي لاتزال قيد الإنشاء وقد حصل مالكوها على الترخيص بالبناء قبل صدور القانون وتجاوز مالكوها في التنفيذ مساحة النسبة المئوية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء ومخالفات الأبنية الطابقية القائمة والمنفذة ولايخالف عدد طوابقها نظام ضابطة البناء.‏ ‏
* وحول معالجة المخالفات السابقة لصدور القانون فعلى الوحدات آلاتية والبلديات الإعلان على المواطنين بالتصريح عن مخالفاتهم خلال المدة المحددة ، عندما تنظر المجالس بتسوية هذه المخالفات.‏ ‏
* البناء في أراضي الدولة الموزعة على المنتفعين والتي دخلت المخطط التنظيمي يرخص بالبناء عليها وفق مايلي: ان تكون ارض المنتفع المطلوب تشييد البناء عليها ذات صفة سكنية وان يتقدم ببيان من مديرية الزراعة المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع وان يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقا مع المخطط التنظيمي العام وتمنح رخصة البناء للمنتفع الأساسي وأولاده وورثة المنتفع والمبحوثين مع المنتفع.‏ ‏
* حالة البناء في أراضي الدولة(أملاك الدولة الخاصة - الأراضي المستبعدة من التوزيع) - أراضي أملاك الدولة الخاصة: يتم نقل أملاك الدولة الخاصة إلى الوحدات آلاتية الأملاك البلديات وان تكون داخل المخططات التنظيمية وان لاتكون مخصصة لأي جهة من الجهات العامة وغير مرفقة بحق من حقوق الإرتفاق وعلى الوحدة آلاتية الأملاك البلدية التي نقلت إليها أملاك الدولة الخاصة وضع مخطط تنظيمي تفصيلي للأرض لتكون مقاسم شعبية. ‏
أما أراضي الاستيلاء:‏ ‏
لا تخضع أراضي الاستيلاء التي تم توزيعها على المنتفعين لاحكام القانون /273/ لعام 1956 بعد دخولها المخطط التنظيمي الا بالاستملاك أصولا. ويعالج وضع الأراضي المستبعدة من التوزيع التي دخلت المخطط للوحدة آلاتية الأملاك البلدية وفق الآتي:‏ ‏
تخصيص الأرض اللازمة للمشيدات العامة حصرا وشراء الوحدة آلاتية للارضي للتصرف بها.‏ ‏
- حالة الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات: يجوز منح الترخيص في الأرض المملوكة على الشيوع في البلدات والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات وفق الملكية المسجلة في السجل العقاري مع إثبات الوثيقة والمخططات الكروكية.‏ ‏
- حالة الترخيص بالبناء على الأراضي الزراعية كما نصت التعليمات رقم/2/ للقانون واحد هي: يحظر الترخيص بالبناء الأملاك السماح به على الأراضي الزراعية التي تمنع القوانين والأنظمة النافذة البناء عليها ويمنح الترخيص بالبناء في الأراضي الزراعية لأغراض السكن وفق الشروط التالية: ‏
-ان لاتقل مساحة العقار عن /4000/م2 .‏
- ان لاتقل وجائب الرجوع الأمامية والخلفية والجانبية عن عشرة أمتار ‏
- ان لاتزيد مساحة البناء عن /120/م2 .‏
- التقيد بالبعد عن محاور وحرمات الطرق ويمنح الترخيص بالبناء لطابق ثان بسقف قرميدي بمساحة 120م2 ويمنح الترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية ومناطق التوسع والحماية للأغراض الصناعية كما يمنح الترخيص ببناء حظائر لأغراض الاستثمار الزراعي والحيواني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليمات التنفيذية /2/ للقانون رقم 1 قانون المخالفات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001
» قانون الاستملاك
» اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري
» اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي الصادرة بالمرسوم رقم 1109 لعام 1963
» قانون العرصات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: القوانين العقارية السورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: