القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني Empty
مُساهمةموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني   قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 4:26 pm

الكتاب الثاني
التنفيذ
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: السند التنفيذي وما يتصل به من المادة 273 - 278
الفصل الثاني: طلب التنفيذ - من المادة 279 - 288
الفصل الثالث: النفاذ المعجل من المادة 289 - 295
الفصل الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها من المادة 296 - 305
الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية - من المادة 306 - 311
الباب الثاني: الحجز
الفصل الأول: الحجز الاحتياطي من المادة 312 - 322
الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه من المادة 323 - 357
الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير من المادة 358 - 375
الفصل الرابع: حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها من المادة 376 - 378
الباب الثالث: التنفيذ على العقار
الفصل الأول: التنبيه بنزع العقار ووضع اليد عليه من المادة 379 - 385
الفصل الثاني: قائمة شروط البيع من المادة 386 - 391
الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع من المادة 392 - 397
الفصل الرابع: إجراءات البيع من المادة 398 - 415
الفصل الخامس: زيادة العشر من المادة 416 - 423
الفصل السادس: قرار الإحالة القطعية من المادة 424 - 436
الفصل السابع: دعوى الاستحقاق الفرعية من المادة 437 - 438
الفصل الثامن: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للديون المؤمنة - المادة 439 - 444
الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين - المادة 445 - 459
الباب الخامس: الحبس التنفيذي من المادة 460 - 467
الباب السادس: تحصيل الديون الثابتة بالكتابة من المادة 468 - 475
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول: العرض والإيداع من المادة 476 - 485
الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة من المادة 486 - 498
الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل من المادة 499 - 505
الباب الرابع: التحكيم - من المادة 506 - 534
المحكمة الشرعية
المحكمة الشرعية - المادة 535 - 547
المادة 270
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المادة 271
1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة 272
إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.
السند التنفيذي ومل يتصل به
المادة 273 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.
والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
المادة 274
1- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الأسناد في منطقتها.
2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
المادة 275
إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.
المادة 276
للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.
المادة 277
1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.
2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.
3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة.
4-تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.
المادة 278
1-يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.
2-لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً إلا في حالات الضرورة أو بإذن من الرئيس.
طلب التنفيذ
المادة 279 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملاً على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي.
المادة 280
1- إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطاً بالوثائق التي تثبت صفتهم.
2-إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.
المادة 281
1- إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أنى وجدت.
2-- إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.
المادة 282
على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
المادة 283
1-لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.
2-إذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بقضاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.
المادة 284
فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.
المادة 285
1- يجب تبليغ أخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.
2- في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي.
المادة 286
1يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
2- إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.
المادة 287
1- يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً.
2- يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.
المادة 288
1- تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.
2-يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ.
3- يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.
النفاذ المعجل
المادة 289 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.
2-لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة.
المادة 290
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
1- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه.
المادة 291
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقرّ بالالتزام.
‌ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
المادة 292
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
‌أ- إجراء الإصلاحات العاجلة.
‌ب- تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
‌ج- أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.
المادة 293
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:
‌أ- إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له.
‌ب- إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة.
المادة 294
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك.
المادة 295
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الاموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
المادة 296 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من ثياب.
المادة 297
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
‌أ- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.
‌ب- العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
‌ج- الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
‌د- جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.
المادة 298
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
المادة 299
المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذي نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
المادة 300
لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
المادة 301
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة إستملاكها.
المادة 302
1-لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته.
2- غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
3-إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة إستملاكها أو إزالة الشيوع فيها.
المادة 303
لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.
المادة 304
يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.
المادة 305
العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
تنفيذ الاحكام والقرارات والاسناد الاحنبية
المادة 306 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.
المادة 307
يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
المادة 308
لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
‌أ- أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقاً لذلك القانون.
‌ب- أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
‌ج- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.
‌د- أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سورية.
المادة 309
أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
المادة 310
1- الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية.
2- يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
3- لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في سورية.
المادة 311
العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الحجز الاحتياطي
المادة 312 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
‌أ- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
‌ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
‌ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
‌د- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
‌ه- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
‌و- إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.
المادة 313
1- لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
2- يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
المادة 314
لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

المادة 315
1- يوقع الحجز الاحتياطي، في الأحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
2- إذا لم يكن طالب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة، إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.
المادة 316
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.
المادة 317
1- على طالب الحجز أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المحجوز عليه.
2- يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ . كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفاً مؤمماً في الجمهورية العربية السورية.
3- تقبل في الدعاوى الصلحية الكفالة المصدقة من المختار.
المادة 318
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
المادة 319
يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.
المادة 320
1- إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.
2- للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.
المادة 321
1- للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.
المادة 322
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
التنفيذ بحجز المنقول في يد المدين وبيعه
المادة 323 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 324
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة 325
1- لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.
2-- يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.
المادة 326
لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.
المادة 327
1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.
2-يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز.
3- لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.
المادة 328
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
المادة 329
1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.
2-يجوز أن تقوّم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
3- يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة.
4- إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
المادة 330
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
المادة 331
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
المادة 332
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
المادة 333
1-يعين المأمور حارساً يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.
2- يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.
المادة 334
1- إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.
2-إذا لم يكن المدين حاضراً فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.
المادة 335
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.
المادة 336
1- لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة 337
1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس.
2- قرار الرئيس في هذا الخصوص لا يقبل طريقاً من طرق الطعن.
3- يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.
المادة 338
للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الأذن بالجني والحصاد.

المادة 339
1- إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.
2- على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.
3- يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بياناً إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمأمور الذي أوقع الحجز الأول.
المادة 340
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني   قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 4:28 pm

المادة 341
1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب ذوي الشأن.
2- على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.
المادة 342
1- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين.
2- يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي:
‌أ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
‌ب- إعذار المدين بأنه لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.
3-إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
المادة 343
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن.
المادة 344
1- إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.
2- يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
3- يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.
المادة 345
1- يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.
2- للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.
3- للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
المادة 346
لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.
المادة 347
يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.
المادة 348
1- لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
2- يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه.
المادة 349
1- لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.
2- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 344 و 345 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
3- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوماً.
المادة 350
1-كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً.
2- إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً.
المادة 351
1- إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات على ذمته.
2- يشمل قرار البيع الثاني لإلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ويعتبر القرار المذكور سنداً تنفيذياً.
المادة 352
الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.
المادة 353
إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل البيع لأكثر من ستين يوماً.
المادة 354
1- يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف.
2- ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره فمن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة 355
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة 356
1- إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.
2- يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
المادة 357
لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.
حجز ما لمدين لدى الغير
المادة 358 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
المادة 359
للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.
المادة 360
يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملاً على البيانات الآتية:
‌أ- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.
‌ب- بيان بأصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
‌ج- نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

المادة 361
إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة 362
يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
المادة 363
1-الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.
2- يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.


المادة 364
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.
المادة 365
1-يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
2-يجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.
3-- يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.
4- إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.
المادة 366
1- إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.
2- يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.
3- ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع. ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.
المادة 367
1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز.
2- يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً عنها مصدقاً عليها.
3- إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً فيها.
4- لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
5- يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.
المادة 368
إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
المادة 369
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه.
المادة 370
ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.

المادة 371
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.
المادة 372
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.
المادة 373
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.
المادة 374
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
المادة 375
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
حجز الايرادات والاسهم والاسناد والحصص وبيعها
المادة 376 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
المادة 377
الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
المادة 378
حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
التنبيه بنزع العقار ووضع اليد عليه
المادة 379 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن:
‌أ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
‌ب- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضر ومنطقته العقارية.
‌ج- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ.
‌د- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً.
المادة 380
يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناءً على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.
المادة 381
1- ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك.
2- يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الإشغال.
المادة 382
1- يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.
2- للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.
المادة 383
1- لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
2- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة.
المادة 384
1- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.
2- لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الإخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
المادة 385
1- إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين.
2- يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.
قائمة شروط البيع
المادة 386 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1- على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.
2- يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي:
‌أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.
‌ب- تاريخ الإخطار.
‌ج- تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.
‌د- شروط البيع والقيمة المقدرة.
‌ه- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.
المادة 387
ترفق بقائمة شروط البيع:
‌أ- شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.
‌ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
‌ج- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.
المادة 388
1- يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.
2- يقوم المأمور بإخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات.
المادة 389
تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
‌أ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
‌ب- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
‌ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.
‌د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
‌ه- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك.
المادة 390
جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات.
المادة 391
لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.
الاعتراضات على قائمة شروط البيع
المادة 392 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.
المادة 393
1- للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفاً فيها.
2-يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات موقتاً بالنسبة إليها. ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.
3- يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات.
4-يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
المادة 394
تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
المادة 395
يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا.
المادة 396
للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
المادة 397
1- للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع.
2-يصدر الرئيس قراره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.
3- يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

اجراءات البيع
المادة 398 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1-يجري البيع في دائرة التنفيذ.
2- يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره.
المادة 399
يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية:
‌أ- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
‌ب- بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع.
‌ج- القيمة المقدرة لكل صفقة.
‌د- بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.
المادة 400
1تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
‌أ- باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
‌ب- مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات.
‌ج- اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.
2- إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر.
3- يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.
المادة 401
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر.
المادة 402
1- يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس.
2- لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.
3- لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الإعلان.
المادة 403
يبلِّغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه.
المادة 404
1-يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و401.
2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن.
4-إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان أجَّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه الإجراءات.
5- إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور.
المادة 405
تكون مصاريف إعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.
المادة 406
إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.
المادة 407
للرئيس أن يؤجل المزايدة بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة.
المادة 408
1- كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة.
2-إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه الرئيس.
المادة 409
1- تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف.
2- يقرر الرئيس الإحالة على من تقدم بأكبر عرض.
3- يُدوّن عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال.
4- إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق.
5-إذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الإحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق.
6- إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الإحالة لطالبه بالقيمة المقدرة.
7-في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة.
8- إذا لم يتقدم بعد ذلك مشتر يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن.
9- يُدوِّن قرار الإحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.
المادة 410
يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و400 و401 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.
المادة 411
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
المادة 412
لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
المادة 413
يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
المادة 414
على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
المادة 415
ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في إحدى الصحف اليومية إعلاناً يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحالة به.
زيادة العشر
المادة 416 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة.
2-يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خُمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
المادة 417
1- يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة.
2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
3-يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة.
4- يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ.
المادة 418
إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض.
المادة 419
يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الإحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات.
المادة 420
1- يتولى المأمور الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.
2-تطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و400 و401 و403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.
المادة 421
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، ولا تقبل بعدها زيادة ما.
المادة 422
إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.
المادة 423
1- للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
2- يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب الإجراءات.
قرار الاحالة القطعية
المادة 424 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف.
المادة 425
1- يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبته.
2- لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك.
المادة 426
1- يطلب المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها.
2- يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.
3-- يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
المادة 427
1- لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه.
2-يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.
3-إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
المادة 428
يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.
المادة 429
لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً.
المادة 430
1- إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ إخطارا بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع.
2-- إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب إعادة البيع.
3-- يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.
4-- يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار.
المادة 431
1- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين
2-- يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.
3-- يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.
المادة 432
1- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع.
2- يجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
3- ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة.
المادة 433
تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول.
المادة 434
لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
المادة 435
يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن.
المادة 436
لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة.
دعوى الاستحقاق الفرعية
المادة 437 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1- يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.
2- يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.
المادة 438
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
بيع العقار وازالة الشيوع واستيفاء الديون المؤمنة
المادة 439 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناءً على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.
المادة 440
تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.
المادة 441
يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
المادة 442
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
المادة 443
يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناءً على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس.
المادة 444
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
التقسيم بالمحاصة والتوزيع حسب درجات الدائنين
المادة 445 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1-متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين إن اختصوا به بغير إجراء آخر.
2- يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.
المادة 446
إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي إيداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.
المادة 447
1- يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.
2- للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية.
المادة 448
يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم.
المادة 449
يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.
المادة 450
يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبلغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم (من مال المدين) ثم يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني   قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 4:29 pm

المادة 451
يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.
المادة 452
1- في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
2-لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه.
المادة 453
1- كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.
2- يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.
المادة 454
إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة كلاً من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة التقسيم النهائي.
المادة 455
الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
المادة 456
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.
المادة 457
يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.
المادة 458
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التاليتين:
‌أ- إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.
‌ب- إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للإطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.
المادة 459
لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.
الحبس التفيذي
المادة 460 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
‌ب- النفقة.
‌ج- المهر.
‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
‌ه- تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه، وتأمين إراءة الصغير لوليه.
المادة 461
1-لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً.
2- يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.
المادة 462
1- للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
2- يصدر الرئيس قراراً بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.
المادة 463
لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.
المادة 464
إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد.
المادة 465
1- تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه الآتي:
عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية. وثلاثين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية. وستين يوماً إذا كان يتجاوز خمسمائة ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية وتسعين يوماً إذا كان يتجاوز هذا الحد، أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.
2- تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته.
المادة 466
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا أوفى المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر.
‌ب- إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه.
‌ج- إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.
المادة 467
يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
المادة 468 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل دينه.
2- لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.
المادة 469
1-تبلغ دائرة التنفيذ المدين إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
2-يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات التالية:
‌أ- طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
‌ب- إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
‌ج- الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.
المادة 470
1-يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى استرداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
2- تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.
3-للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ، وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.
المادة 471
1- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
2- يجب أن يقع الإقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً.
المادة 472
إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كُلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.
المادة 473
إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خُمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
المادة 474
يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
المادة 475
1- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.
2- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.
الكتاب الثالث: إجراءات وخصومات متنوعة
العرض والايداع
المادة 476 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.
المادة 477
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
المادة 478
إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.
المادة 479
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
المادة 480
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
المادة 481
1- يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
2- تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.
3- يذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
4-- إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
5-- لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
6- للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة 482
1- لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع.
2- تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة 483
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
المادة 484
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.
المادة 485
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة
المادة 486 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
‌ب- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.
‌ج- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.
المادة 487
الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
المادة 488
يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.
المادة 489
لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار.
المادة 490
1-ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
1- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
3- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة.
المادة 491
1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.
المادة 492
1- تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة.
2- تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً.
المادة 493
إذا حكم بقبول الدعوى شكلاً حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه.
المادة 494
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه.
المادة 495
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لإبداء أقواله.
المادة 496
يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة 497
الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
المادة 498
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردَّت المخاصمة موضوعاً.
التوكيل بالخصومة والتنصل
المادة 499 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1-التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
2- كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة 500
لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك.
المادة 501
1- إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل.
2- ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.
المادة 502
لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
المادة 503
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.
المادة 504
لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.
المادة 505
1- يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
2-يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه.
3- يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قِبَل المتنصل وقِبَل غيره من الخصوم عند الاقتضاء.
4- إذا حكم برفض التنصل أُلزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد على مائتي ليرة سورية وبالتضمينات.
التحكيم
المادة 506 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
1-يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.
2- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.
المادة 507
لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة 508
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.

المادة 509
لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
المادة 510
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
المادة 511
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.

المادة 512
1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.
2- يجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم.
3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.
المادة 513
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.
المادة 514
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.
المادة 515
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم.
المادة 516
يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
المادة 517
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
المادة 518
إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
المادة 519
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتضي الخصوم تمديده.
المادة 520
يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم. وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.
المادة 521
1- يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أُعفوا منها صراحة.
2- يصدر الحكم من المحكمين على مقتضى قواعد القانون.
المادة 522
المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.
المادة 523
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.
المادة 524
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.
المادة 525
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
المادة 527
1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.
2- يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
3- إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
المادة 528
يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
المادة 529
1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
2- إذا كان التحكيم وارداً على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة.
المادة 530
أحكام المحكمين لا تقبل التمييز.
المادة 531
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
المادة 532
1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم ـ ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف.
2- يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض.
المادة 533
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.
المادة 534
إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.
الكتاب الرابع
المحكمة الشرعية
المادة 535 ÑÌæÚ <file:///D:\ãÍÝæÙÇÊ\ÇáãßÊÈÉ%20ÇáÞÇäæäíÉ\ÞæÇäíä\ÞÇäæä%20ÇÕæá%20ÇáãÍÇßãÇÊ%20ÇáãÏäíÉ.doc>
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:
‌أ- الولاية والوصايا والنيابة الشرعية.
‌ب- إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.
‌ج- الحجر وفكه وإثبات الرشد.
‌د- المفقود.
‌ه- النسب.
‌و- نفقة الأقارب من غير الزوجين.
المادة 536
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
‌أ- الزواج.
‌ب- انحلال الزواج.
‌ج- المهر والجهاز.
‌د- الحضانة والرضاع
‌ه- النفقة بين الزوجين والأولاد.
‌و- الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.
المادة 537
1- تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
2- للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.
المادة 538
تختص المحكمة الشرعية في الأمور التالية:
‌أ- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي.
‌ب- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه وإثبات الأهلية.
المادة 539
تعتبر الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
المادة 540
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.
المادة 541
تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
المادة 542
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
المادة 543
تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 544
يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين.
المادة 545
يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.
المادة 546
يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه.
المادة 547
1- تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
2- يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد الرد غير أن طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة.
3- تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.
4- تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام النهائية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الأول
» قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950
» المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2000 المتضمن تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية
» أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979
» قانون الأحوال المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون أصول المحاكمات المدنية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: