القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 لائحة التفتيش القضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

لائحة التفتيش القضائي Empty
مُساهمةموضوع: لائحة التفتيش القضائي   لائحة التفتيش القضائي Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 4:17 pm

لائحة التفتيش القضائي
الصادرة بالقرار رقم 351 لعام 1962
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، تقوم إدارة التفتيش، بالتفتيش على أعمال مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة محاكم البداية والصلح والشرعية وقضاة التحقيق والنيابة والدوائر القضائية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإعداد التقارير بذلك مع مراعاة ألا يكون المفتش لاحقاً في ترتيب الأقدمية لمن يجري التفتيش عليه إذا كانا من فئة واحدة.
المادة 2
يحصل التفتيش في (إدارة التفتيش) أو بالانتقال إلى المحاكم ودوائر النيابة والتحقيق. ويجوز إحداث مركز دائم للتفتيش في إحدى المحافظات بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة 3
يتولى رئيس إدارة التفتيش في بدء كل سنة قضائية إعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل وذلك من النواحي المنصوص عليها في المادة 13 والبنود من (أ) إلى (ز) من المادة 14 من قانون السلطة القضائية، بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
أما ما يتعلق بتفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدد القضاة الذين يجب تفتيش أعمالهم بصورة إفرادية أو جماعية.
المادة 4
يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام.
المادة 5
يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله.
المادة 6
يجب أن يحوي القسم الأول من التقرير بياناً وافياً عن الأمور الآتية:
1- القضايا التي عرضت على القاضي في المدة التي حصل التفتيش عنها والقضايا التي فصل فيها في تلك المدة.
2- الملاحظات التي يراها في شأن تأجيل القضايا من جهة أسبابه ومداه وملاءمته.
3- مواعيد فتح الجلسات وإنهائها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه من ملاحظات في هذا الشأن.
4- كيفية توزيع القضايا على أعضاء الدائرة وبيان ما إذا كان التوزيع يجري بالتساوي من حيث عدد القضايا وأهميتها.
5- إقامة القاضي في مقر محكمته أو في غيره وفقاً للقانون.
6- دوام القاضي على عمله.
7- الملاحظات على سير الأعمال بالدواوين ودور المحفوظات والمستودعات ودرجة إشراف القاضي عليها.
8- يجب أن يشمل التقرير عدد القضايا التي راجعها المفتش وأن يذكر ملاحظاته بما وجده من أخطاء وأن ينوه دائماً بخير ما كتب القاضي من أحكام أو قرارات أو ما قام به من إجراءات أو ما قدمه من مطالبات أو طعون أو تحقيقات حسب الحال.
المادة 7
تشكل لجنة من رئيس التفتيش واثنين على الأقل من المفتشين لفحص تقارير التفتيش، وتقدير درجة كفاية القاضي، وترسل صورة من التقرير مشفوعة بتقدير اللجنة إلى القاضي بصورة مكتومة وبكتاب مسجل مع علم بالوصول، للإطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ وصوله إليه وإذا كان التقرير خاصاً بأحد مستشاري محكمة الاستئناف، أرسلت صورة منه إلى المستشار المفتش عمله كما ترسل صورة من الملاحظات القضائية إلى رئيس الغرفة الاستئنافية والمستشار الثاني، إذا رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى لزوماً لذلك.
إذا كان التفتيش جارياً بحق مستشار أو محام عام وتعذر تشكيل هذه اللجنة لأن أقدميته تسبق أقدمية المفتشين القضائيين، ندب لإكمال نصاب اللجنة بقرار من وزير العدل عضو أو أكثر من رؤساء الغرف الاستئنافية أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأولين ممن تكون أقدميتهم بعد أقدمية رئيس إدارة التفتيش القضائي.
المادة 8
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص الاعتراض الذي يبديه القاضي وتقرر ما تراه بشأنه، ويودع الاعتراض ورأي اللجنة فيه ملف القاضي ويبلغ بذلك. وفي حال تعديل تقدير درجة كفاءة القاضي يؤشر على أصل تقرير التفتيش المعترض عليه وفي السجل السري.
المادة 9
للجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها، أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي.
المادة 10
يكون تفاوت القضاة في كفاءاتهم بين الدرجات الآتية:
كفء، فوق الوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
المادة 11
جميع الشكاوى التي ترد لأية إدارة بالوزارة عن أمور متعلقة بالقضاة الجائز تفتيشهم، تحال لإدارة التفتيش لفحصها مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 15 البند (ب) من قانون السلطة القضائية، ولرئيس إدارة التفتيش أن يحيل ما يراه من الشكاوى إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.
المادة 12
يشترط في كل شكوى مقدمة ضد أحد من القضاة أن يبين فيها اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع المشكو منها ما لم تكن مشتملة على وقائع معينة يرى رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالتحقيق أو مطلوب التحقيق فيها من قبل الوزارة أو رئاسة مجس القضاء الأعلى.
المادة 13
إذا كان محل الشكوى تصرفا قضائياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة قضائية للقاضي المشكو من تصرفه عرض الأمر فيها على اللجنة المشار إليها في المادة 7 وفي هذه الحالة توجه الملاحظة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن يصبح الحكم نهائياً.
المادة 14
إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية، تحال إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يراه بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.
المادة 15
إذا قدمت الشكوى من أحد القضاة، أخطر بما يتم فيها بعد تحقيقها.
المادة 16
يتناول التفتيش الأمور المسلكية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 14 من قانون السلطة القضائية فيما إذا تقدمت شكوى شفاهية كانت أو كتابية بأمر تتعلق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته على أن يجري تحقيقها على النحو الوارد في المادة 3 من هذا القرار.
المادة 17
يجوز لرئيس إدارة التفتيش أو المفتش القائم بالتفتيش أن يستعين برؤساء الدوائر من المساعدين القضائيين لتحقيق الأمور الكتابية والشكاوى المتعلقة بالمساعدين القضائيين.
المادة 18
يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه بالشروط السابقة، تقارير المفتشين والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من عقوبات وتحفظ هذه الملفات بإدارة التفتيش.
المادة 19
تتولى إدارة التفتيش تنظيم سجل يطلق عليه اسم السجل السري يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من جميع ما حواه الملف السري. وتعد لكل قاض فيه صحيفة يدون فيها آراء التفتيش المتعاقبة بالطريقة المبينة في المواد السابقة ويحفظ هذا السجل بإدارة التفتيش.
المادة 20
إذا رأت الهيئة المشار إليها في المادة 7 أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته.
المادة 21
ملفات القضاة والسجل السري، سرية، ولكن على رئيس التفتيش أن يفضي للقاضي بما دون عنه بالملف والسجل السري بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 22
تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك.
المادة 23
على التفتيش القضائي أن يقدم للوزير ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء.
المادة 24
ينهى مفعول نظامي التفتيش المؤرخين في 6/6/1959.
المادة 25
ينشر هذا القرار ويبلغ من يجب لتنفيذه فور صدوره.
دمشق في 26/3/1962.
وزير العدل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لائحة التفتيش القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين قضائية سورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: