القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984 Empty
مُساهمةموضوع: قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984   قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984 Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 2:43 pm

قانون استصلاح الأراضي
رقم 3 لعام 1984
المادة 1
‌أ- يجوز بقرار من وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي القطر العربي السوري. يحدد القرار:
• تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة.
• الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح أو الإشراف عليه .
• يرفق بالقرار:
1. مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة الداخلة في منطقة الاستصلاح.
2. ـ مخطط يبين المنطقة الداخلة في منطقة الاستصلاح بالنسبة للعقارات غير المحددة والمحررة.
‌ب- تؤلف الأراضي المشمولة بالقرار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه ملكا شائعا مشتركا بين جميع أصحاب الحقوق فيها وتحسب الملكية الشائعة لكل منهم بنسبة مساحة ما يملكه وفق أحكام هذا القانون.
المادة 2
‌أ- ينشر قرار وزير الري في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.
‌ب- يعتبر الإعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها كافة.
‌ج- قرار وزير الري وإجراءات إعلانه ونشره مبرما لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
المادة 3
يودع وزير الري قراره المشار إليه بالمادة (1) من هذا القانون لدى:
1- أمانات السجل العقاري ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الدوائر أن تقوم بوضع إشارة على قيود وصحائف سجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح.
2- المديرية العامة للمصالح العقارية في حال شمول القرار لعقارات غير محددة أو محررة تقوم هذه المديرية فور إيداعها القرار بجميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية التحديد والتحرير للعقارات المشمولة بالاستصلاح.
3- الوزراء والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.
4- الاتحاد العام للفلاحين وفروعه في مراكز المحافظات ذات العلاقة.
المادة 4
‌أ- تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم (11) لعام 1971 مع مراعاة الأمور التالية:
1- أحكام الفقرة ب من المادة السابقة.
2- إحلال عبارتي (وزير الري ووزارة الري) محل عبارتي (وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي) وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم (11) لعام 1971.
‌ب- يستثنى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الفقرة (ج) من المادة /1/ والفقرة (هـ ) من المادة /3/ والمادة /6/ من القانون رقم (11) لعام 1971.
‌ج- يعتبر قرار وزير الري المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة /3/ من هذا القانون بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للعقارات غير المحددة والمحررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ ) من المادة /1/ من القانون رقم (11) لعام 1971.
‌د- تستثنى أعمال استصلاح الأراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة (14) من المرسوم التشريعي رقم (145) لعام 1966 على أن يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي فيها.
المادة 5
اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار وزير الري بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية، وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن إتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافا لأحكام هذه المادة.
المادة 6
للجهة القائمة بالاستصلاح أو المتعاقد معها على تنفيذه حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار وزير الري لبدء عمليات الاستصلاح.
المادة 7
‌أ- تعتبر العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه. وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية الاستصلاح والتوزيع، إلا إذا اتفق أطراف العقد على إنهائه، وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.
‌ب- يحظر على مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أو أية جهة أخرى في منطقة الاستصلاح إجراء أي عقد على هذه الأراضي يمتد لما بعد تاريخ بدء عمليات الاستصلاح، ويعتبر العقد الجاري خلافا لذلك باطلا، وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية الاستصلاح والتوزيع.
المادة 8
‌أ- يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مهمتها:
1- وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها.
2- تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت.
3- تقدير التعويضات الناجمة عن إتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب إتلافها.
‌ب- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون تلتزم وزارة الري عن طريق المؤسسة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة وخلال سنة بالنسبة للفقرة الثانية.
‌ج- تشكل اللجان الفنية من:
• ممثل عن وزارة الري رئيسا
• ممثل عن فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة عضوا
• ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا
• ممثل عن وزارة الزراعة عضوا
• ممثل عن المحافظة عضوا
‌د- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم مهامهم اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة على أن يقوموا بمهامهم بشرف وأمانة وحياد مطلق.
‌ه- تعلن اللجان الفنية نتيجة أعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.
المادة 9
‌أ- يجوز لكل من وزير الري أو من يفوضه بذلك، وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل على الوجه التالي:
• مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
• ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا
• ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا
‌ب- تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض إليها دون دعوة الأطراف.
‌ج- تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات.
‌د- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة.
‌ه- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرتهم مهامهم.
المادة 10
‌أ- عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المنطقة يصدر وزير الري بعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين قرار بختامها يحدد فيه:
1- الجهة التي لها ولاية الإشراف على الاستثمار خلال فترة الاستزراع.
2- مدة فترة الاستزراع وفق ما يقرره المجلس الزراعي الأعلى.
3-
‌أ- شكل الاستثمار في المنطقة المستصلحة على أن يكون استثمار الأرض من قبل أصحاب الحقوق عليها عن طريق جمعيات فلاحية تعاونية إنتاجية وذلك في الأراضي التي تعود ملكيتها أو ملكية اغلبها للأفراد واستثمار أراضي أملاك الدولة عن طريق مزارع الدولة.
‌ب- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون. يجوز بقرار من المجلس الزراعي الأعلى تحويل شكل الاستثمار في بعض المناطق من استثمار عن طريق جمعيات تعاونية إنتاجية إلى أي نوع من أنواع الجمعيات التعاونية الفلاحية الأخرى.
4- مقدار النفقة الأولية التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة عن تكاليف الاستصلاح المحسوبة.
‌ب- يصدر وزير الري قرار بتحديد مقدار النفقة النهائية التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة عن تكاليف الاستصلاح بعد ختام حسابات تكلفة المنطقة المستصلحة وتعدل النفقة الأولية في ضوء مضمون القرار المذكور.
المادة 11
يعلن قرار وزير الري المشار إليه في المادة السابقة بالأشكال والأوضاع المنصوص عنها في المادة (2) من هذا القانون. ويودع لدى الجهات المنصوص عنها في المادة (3) منه.
المادة 12
تقوم أمانة السجل العقاري ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي فور ورود قرار وزير الري المشار إليه بترقين إشارات (خاضع للاستصلاح) الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلا عنها إشارة تأمين جبري لصالح وزارة الري بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة المترتبة على العقار وفق قرار الوزير، ويكون لهذه الإشارة وهذا الدين ما لإشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم إجراء أية معاملة عقارية إلا بموافقة خطية من وزارة الري.
المادة 13
تشكل بقرار من وزير الري في كل محافظة تنفذ فيها عمليات استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها: توزيع الأراضي المستصلحة على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الأسس المحددة بهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.
المادة 14
‌أ- تتألف كل لجنة من لجان توزيع الأراضي المستصلحة المنصوص عنها في المادة السابقة من:
1- قاض برتبة مستشار، يسميه وزير العدل رئيسا
2- ممثل عن مكتب الفلاحين الفرعي، تسميه قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
3- ممثل عن مجلس المحافظة، يسميه المحافظ عضوا
4- ممثل عن اتحاد الفلاحين ، يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين بالمحافظة عضوا
5- مهندس مدني أو ري، يسميه وزير الري أو مدير عام المؤسسة أو الشركة العامة القائمة بالاستصلاح عضوا
6- مهندس زراعي ، يسميه وزير الري أو مدير عام المؤسسة أو الشركة العامة القائمة بالاستصلاح عضوا
7- مدير السجل العقاري في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي السجل العقاري عضوا
8- رئيس دائرة الأعمال الفنية في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي دائرته عضوا
9- ممثل عن مصلحة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في المحافظة عضوا
‌ب- يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة تسمية رديف لكل من الرئيس والأعضاء تسميه الجهة التي سمت الأصيل، وينوب الرديف حكما عن الأصيل في حال تعذر حضوره اجتماعات اللجنة.
‌ج- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة (Cool من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم مهامهم.
المادة 15
‌أ- تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي فور تشكيلها جميع المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لإنجاز مهمتها.
‌ب- للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوفرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة إجابة طلبها.
‌ج- يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح: المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يتوجب إدخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها وتجري عمليات المسح الفني بواسطة أجهزة مساحية دقيقة.
المادة 16
تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح وكافة المعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لديها ثم تصدر قرارا بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة على أصحاب الحقوق يراعى فيه:
‌أ- اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجانا تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة (ج) من المادة (15) السابقة.
‌ب- وجوب تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة العائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة.
‌ج- إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم إن أمكن ذلك أو لأراض مماثلة تقريبا.
‌د- عدم تجاوز ملكية أي شخص في الأراضي المستصلحة ستة عشر هكتارا وتؤول المساحة الزائدة عن هذا الحد حكما إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري.
المادة 17
يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن:
‌أ- أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من ارض كل صاحب حق وجميع البيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري. يرفق بالقرار مخطط يثبت فيه النتائج الفنية لعملية التوزيع بمقياس 1/1000 ويجوز تنظيم مخططات بمقاييس أخرى. تكون هذه المخططات والمساحات المبينة فيها نهائية ومعتمدة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من القرار.
‌ب- تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) باسم أملاك الدولة الخاصة أو إلحاقها بأملاك الدولة العامة حسب الحال.
‌ج- تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع عليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي (116) لعام 1968 والقانون (161) لعام 1958 وتعديلاتهما بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفق الأحكام القانونية المشار إليها.
المادة 18
‌أ- يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يتوجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها.
‌ب- يتوجب على الجهة القائمة بالاستصلاح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم.
‌ج- يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.
المادة 19
‌أ- يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز: المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح في المنطقة.
‌ب- يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق
‌ج- لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.
المادة 20
للمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة (20) من القرار رقم (186) لعام 1926 حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الإعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.
المادة 21
‌أ- تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي.
‌ب- إذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة /20/ يصبح القرار قطعيا.
المادة 22
يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة القرار القطعي للجنة ومرفقاته لدى:
‌أ- أمانة السجل العقاري بالمحافظة وعلى مدير السجل العقاري أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف إلى دائرة أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع بعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير السجل العقاري بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الإشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.
‌ب- مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات الأصول والإجراءات على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها.
المادة 23
تعتبر نصوص هذا القانون قرارا بتحديد الأملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عنه في المادة (6) من القرار رقم (144) لعام 1925 ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد للأملاك العامة المنصوص عنه بالقرار رقم 144 لعام 1925 بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة.
المادة 24
تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.
المادة 25
تعتبر الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعتبر حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها، ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ، كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير السجل العقاري تنفيذ ذلك.
المادة 26
تعتبر القيود القديمة ملغاة حكما نتيجة قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشأ بعد الإلغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.
المادة 27
‌أ- القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو إلغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة والمسجلة في السجل العقاري تنفذ ولو وردت لأمانة السجل العقاري بعد ورود قرار التوزيع، وتعتبر في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع.
‌ب- تنفيذ القرارات المذكورة بقرار من مدير السجل العقاري يبلغ لأصحاب العلاقة أصولا.
‌ج- قرار مدير السجل العقاري يقبل الاستئناف أمام محكمة البداية المدنية في المنطقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
‌د- تبت محكمة البداية بالاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
المادة 28
للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة الثبوتية والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري.
المادة 29
تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا وبدون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.
المادة 30
تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير السجل العقاري بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة. بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية تصحيح هذه الأخطاء إلى مدير السجل العقاري وفقا للأصول المنصوص عليها بالقوانين (188 و 189) لعام 1926.
المادة 31
‌أ- عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية، يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.
‌ب- يتوجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته.
‌ج- تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لأصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.
المادة 32
تعتبر عمليات توزيع الأراضي المستصلحة الجارية قبل نفاذ هذا القانون صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عنها بهذا القانون وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بطلب من المحافظ وبالشكل والأصول المنصوص عنها في هذا القانون وتعامل بعد التسجيل وفقا لأحكامه.
المادة 33
لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها قبل صدوره أو التي يتم استملاكها بعد ذلك.
المادة 34
‌أ- يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة بعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين قرارا بتحديد الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة.
‌ب- يلتزم أصحاب الحقوق في منطقة الاستصلاح بما يلي:
1- التوقيع على عقد تأسيس الجمعية الفلاحية التعاونية الإنتاجية أو المقررة في منطقة الاستصلاح والاستمرار في عضوية الجمعية بعد شهرها وفق قانون التنظيم الفلاحي رقم (21) لعام 1974 م.
2- زراعة الأراضي بالشكل الذي تقرره الجهة المشرفة على الاستثمار.
3- بناء المساكن والإقامة في الأماكن المحددة من الجهة المشرفة على الاستثمار.
4- تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار فيما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف.
5- يصدر وزير الري بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها.
المادة 35
كل من يخل بأي من الالتزامات موضوع المادة السابقة يسقط حقه في المشاركة في الاستثمار ويعود حق استثمار حصته حكما إلى الجمعية الفلاحية التعاونية الإنتاجية أو المقررة في المنطقة بلا مقابل بما ينسجم مع أحكام القانون رقم (21) لعام 1974.
المادة 36
‌أ- ترفع الجهة المشرفة على الاستثمار في منطقة الاستصلاح إلى وزير الري قائمة بأسماء الملتزمين بأحكام المادة السابقة.
‌ب- يصدر الاتحاد العام للفلاحين قرارا بتأسيس الجمعية الفلاحية التعاونية الإنتاجية أو المقررة خلال ثلاثة أشهر من إعلامه من قبل وزارة الري وفقا للقانون رقم (21) لعام 1974.
المادة 37
‌أ- تلتزم الجمعية الفلاحية التعاونية الإنتاجية أو المقررة وأعضاؤها باستثمار الأرض المستصلحة بالشكل والأسلوب الذي تحدده الجهة المشرفة على الاستثمار.
‌ب- أي مخالفة لنصوص الفقرة السابقة تطبق عليها العقوبات الواردة في القانون رقم (14) لعام 1975 فيما لم يرد عليه نص في أحكام هذا القانون.
‌ج- في حال تخلف أي من الملتزمين بالاستثمار في الأراضي المستصلحة عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المنصوص عليها بالفقرة (4) من المادة (34) من هذا القانون تتولى الجمعية بناء على طلب الجهة المشرفة على الاستثمار تنفيذ هذه الالتزامات وتعود على المتخلف بالتكاليف والنفقات ومقابل الأجر والضرر ويتم التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 38
‌أ- يحظر على أي كان تغيير معالم الأرض المستصلحة أو المنشآت القائمة عليها أو إشادة أي بناء أو منشأة بعد تسليم الأرض المستصلحة لأصحاب الحقوق إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة على الاستثمار. كل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
‌ب- تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بقانون البلديات رقم 174 لعام 1956 بالمواد (118 ـ 119 ـ 121) وتكون لها صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة بما في ذلك إزالة المخالفة.
المادة 39
تلتزم الجهة المشرفة على الاستثمار بتشغيل وصيانة المنشآت العامة وشبكات الري والصرف من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
المادة 40
على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع وزارة الري تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة تبعا لطبيعة الأرض وحاجة المزروعات وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها.
المادة 41
‌أ- تتقاضى الجهة المشرفة على الاستثمار من الجهة المستثمرة للأراضي المستصلحة رسما سنويا يسمى (رسم الري) مقابل تأمين أعمال التشغيل والصيانة لمنشآت الري والصرف اللازمة لتوريد المياه وصرفها.
‌ب- يصدر مرسوم يحدد أجور أعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه الأجور وكذلك تحدد فيه طريقة استرداد تكاليف الاستصلاح وتحصيل هذه المبالغ وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 42
كل من يمانع في إجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية إضافة إلى الالتزامات المدنية وتضاعف العقوبة عند التكرار ولا يجوز منح الأسباب المخففة.
المادة 43
كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة نتيجة إهمال أو عدم احتراز يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية إضافة إلى الإلزام المدني وتضاعف العقوبة عند التكرار ولا يجوز منح الأسباب المخففة.
المادة 44
‌أ- يعتبر الاعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع الأراضي الزراعية أثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عنها بهذا القانون أو في معرض ممارستها بمثابة تعد على قاض.
‌ب- يوقف القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور إطلاعه على الجرم أو إخباره به بدون حاجة لادعاء أو شكوى أو كفالة أو إحالة لمجلس التأديب ويحيله موقوفا إلى النيابة العامة التي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة، حيث تجري محاكمته فورا ولا يجوز إخلاء السبيل خلال التحقيق والمحاكمة.
المادة 45
للموظفين والمستخدمين من الحلقة الأولى في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عنها بهذا القانون والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.
المادة 46
يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوعها وفقا للنصوص والقوانين النافذة.
المادة 47
لإدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الأراضي المستصلحة وعلى أعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عنه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق أعضائها فقط من قبل وزير الري بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي وتطبق الأصول المنصوص عنها بقانون السلطة القضائية بحق رئيس اللجنة.
المادة 48
في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عنها بقانون العقوبات الاقتصادي تجري إحالتهم إلى محكمة الأمن الاقتصادي، ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذه المادة كما لا ينطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عنها بالمادة (168) وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 49
لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الأشد المنصوص عنها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الأشد.
المادة 50
يستمر العمل بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه بعد انتهاء فترة الاستزراع إلى أن تصدر الأحكام الناظمة للاستثمار الدائم للأراضي المستصلحة.
المادة 51
يضاف وزير الري لعضوية المجلس الزراعي الأعلى المنصوص عنه في القانون (14) لعام 1975 ويضاف كل من مدير الجهة المشرفة أو القائمة بالاستصلاح أو من ينوب منابهما لعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها بالمواد (5- 6- 7) من القانون المذكور وذلك في المحافظات التي تقوم بها عمليات استصلاح واستثمار الأراضي.
المادة 52
‌أ- يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من وزير الري وتكون هذه التعويضات مستثناة من أحكام المرسوم التشريعي رقم (167) لعام 1963 وتعديلاته.
‌ب- يستثنى العاملون في استصلاح واستثمار الأراضي في معرض تطبيق هذا القانون من أحكام المرسوم التشريعي لعام (167) لعام 1963 وتعديلاته.
المادة 53
تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون رقم (11) لعام 1971 بحيث تشطب عبارة وذلك خلال فترة سنتين من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمنة ختام الأعمال في المنطقة العقارية ويستعاض عنها بالعبارة التالية:
"وذلك خلال سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار"
المادة 54
يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين القرارات التنفيذية لأحكام هذا القانون ولا تقبل هذه القرارات المراجعة أو الطعن أمام أية جهة قضائية أو إدارية وللوزير حق تعديلها أو إلغائها.
المادة 55
تلغى النصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 56
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 6/8/1984
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون تنظيم بيع الأراضي
» قانون الآبار رقم 165 لعام 1958
» قانون تنظيم العلاقات الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 134 لعام 1958
» قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958
» قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين سورية أخرى :: نصوص القانون-
انتقل الى: