القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 معلومات عن أنظمة القطع النقد السوري وتحديد سعر الصرف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

معلومات عن أنظمة القطع النقد السوري وتحديد سعر الصرف Empty
مُساهمةموضوع: معلومات عن أنظمة القطع النقد السوري وتحديد سعر الصرف   معلومات عن أنظمة القطع النقد السوري وتحديد سعر الصرف Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:51 pm

معلـومات عــن أنظمـــة القطــع
النقد السوري وتحديد سعر الصرف
الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية وتنقسم الليرة السورية الى مائة قرش سوري وان فئات الاوراق النقدية المصدرة هي : 1000 ليرة سورية ، 500 ليرة سورية ، 200 ليرة سورية، 100 ليرة سورية ، 50 ليرة سورية ، 25 ليرة سورية ، 10 ليرات سورية ، 5 ليرات سورية و1 ليرة سورية . ويستند اسلوب تحديد سعر صرف الليرة السورية مع العملات الأخرى إلى تحديد سعر ثابت للدولار الأمريكي مع الليرة السورية ، وتشتق أسعار صرف العملات الأخرى بالنسبة لليرة السورية على أساس سعر صرف هذه العملات مع الدولار الأمريكي في الأسواق المالية العالمية .
إدخال و إخراج العملة السورية والعملات الأجنبية
- تسمح الأنظمة النافذة بادخال الليرات السورية والعملات الاخرى دون اية قيود كما تسمح الانظمة بإخراج العملة السورية صحبة المسافر المقيم بمعدل ( 5000) ليرة سورية إلى كل من لبنان والأردن فحسب دون باقي البلدان .
- يسمح للسوريين ومن في حكمهم المغادرين إلى بلدان عربية و أجنبية ( باستثناء لبنان والأردن ) بإخراج مبلغ (2000) دولار أمريكي أو مايعادله من العملات الأجنبية الأخرى عند كل مغادرة دون أن يسألوا عن مصدر هذه العملات ويخفض هذا المبلغ الى النصف للطفل الذي عمره بتاريخ المغادرة اقل من خمسة عشر سنة .
- يسمح للقادمين والمغادرين من العرب والأجانب غير المقيمين باخراج ما يحملونه من العملات الأجنبية ووسائل الدفع الأخرى إذا لم تتجاوز قيمتها (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية او العربية دون الالتزام بالاقرار الجمركي .

الجمهورية العربية السورية
مصرف سورية المركزي
فتح الحسابات بالعملات الأجنبية :
- حسابات غير المقيمين والسوريين المقيمين في الخارج : يسمح لغير المقيمين وللسوريين المقيمين فـي الخارج أو للذيـن لهم فعاليـات ونشاطات اقتصادية في الخارج بفتح حسابات بالعمــــلات الأجنبية تغذى بموجب حوالات واردة من الخارج يتصرفون بها كليا أو جزئياً كما يلي :
آ - بيعــــها للمصارف المحليـــة المأذونة بالأسعار المحددة في نشرة اسعار المصرف التجاري السوري ( الاسواق المجاورة ).
ب - تحويلها إلى الخارج دون قيد أو شرط .
ج - تمويل عمليات الترانزيت والتجارة الخارجية .
وتؤدى فوائد بالعملة الأجنبية عن أرصدة هذه الحسابات بالمعدلات السائدة في الأسواق الخارجية وتضاف هذه الفوائد إلى أرصدة الحسابات المذكورة وتعامل معاملتها .
- حسابات المقيمين بالعملات الأجنبية :
أ - يسمح بفتح حسابات للمقيمين ( مؤسسات عامة ، شركات أجنبية مقيمة وغيرها ) بالعملات الأجنبية بعد أخذ موافقة مسبقة من مكتب القطع في حالات الضرورة التي يعود تقديرها إلى مكتب القطع .
ب - يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين ومن في حكمهم بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى المصرف التجاري السوري دون السؤال عن مصدرها وتغذى بالشيكات والحوالات والبنكنوت و بجميع وسائل الدفع المقبولة ، ويسمح لأصحاب هذه الحسابات بالتحويل من حساب الى حساب آخر شريطة ان يكون للحسابات نفس الصفة، كما يسمح لهم بالتصرف بأرصدتها جزئياً أو كلياً دون السؤال عن أسباب ذلك وباعادة تحويلها الى الخارج بذات وسيلة الدفع التي تمت بها تغذيتها او قبضها بنكنوت وتمنح فوائد على الحسابات لأجل لا يقل عن ثلاثة اشهر . اما فيما يتعلق بالحسابات المغذاة بالبنكنوت فيسمح لاصحابها باستعادتها بنكنوت او تحويلها الى الخارج للالتزامات العادية كنفقات المعالجة والنفقات الدراسية والاشتراكات في المؤتمرات والمعارض العلمية والطبية والصحف والمجلات والكتب العلمية .
الجمهورية العربية السورية
مصرف سورية المركزي
حسابات المستثمرين وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991
يسمح للمستثمرين وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات بالعملات الأجنبية تغذى بالعملات الأجنبية بمعدل 100% من رأسمال المشروع وبمعدل 75% من حصيلة الصادرات والخدمات المتحققة، ويحق لهم استخدامها في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء اسهمها.وتحسب فوائد على مبالغ المستثمرين المودعة لدى المصرف .
فتح الحسابات بالليرات السورية
يسمح للعرب والأجانب المقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالليرات السورية تخصص للإنفاق المحلي ولا يحول منها إلى الخارج .
معدلات أسعار الصرف المطبقة على جميع المعاملات
يشمل نظام سعر الصرف اعتباراً من مطلع عام 1998 المعدلات التالية :
- ســــعر الصرف الرســـمي 11.20-11.25 ل.س للــــدولار الأمـــريكي ويطبــق على :
* تسديد الأقساط والفوائد الناجمة عن اتفاقات الدفع والتقاص والترتيبات المصرفية.
* الرسوم والنفقات العائدة للقطاع العام الواجبة التسديد بالعملات الاجنبية .
- سعر الصرف ( نشرة الاسواق المجاورة )46.00-46.50 ل.س للدولار الأمريكي ويطبق على :
* جميع عمليات القطاع العام والقطاع الخاص التجارية وغير التجارية .
1 - عوائد الصادرات
سمحت الأنظمة للمصدرين من القطاع الخاص أن يحتفظوا بنسبة 75% من عوائد صادراتهم لاسـتخدامها في تمويـل مستورداتهم او بيعهـا لمستوردين آخرين وان يتنازلوا عن نسـبة الـ 25% الباقية إلى المصرف التجاري السوري ، كما سمحت لمصدري الخضار والفواكه والأدوية من جميع القطاعات العام والخاص و المشترك بالاحتفاظ بنسبة 100% من عوائد تصدير هذه السلع لتمويل المستوردات .
الجمهورية العربية السورية
مصرف سورية المركزي
2 - مدفوعات قيمة المستوردات
إن القطع الأجنبي اللازم لتسديد قيمة مستوردات المؤسسات العامة للتجارة الخارجية يتم توفيره من الميزانية السنوية للقطع الأجنبي . ويحق لهذه المؤسسات أن تستلم إجازات الاستيراد مقابل تقديم الوثائق اللازمة لاستيراد مستلزماتها . أما مستوردات القطاع الخاص فيجري تمويلها بموارده الخاصة الناجمة عن :
* قطع التصدير الناجم عن نسبة 75% و 100% من حصيلة الصادرات.
* حســـابات المغتربين بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل المفتوحة لدى المصرف التجاري السوري المغذاة بجميع وسائل الدفع الناجمة عن نشاطات وفعاليات خارج سورية .
* التسهيلات الائتمانية الخارجية لمدة 180 يوماً .
* دفع قيمة المستوردات مباشرة إلى المصرف التجاري السوري بالعملات الاجنبية لتغطية قيمة الاعتمادات المفتوحة أو قيم ألبوا لص برسم التحصيل .
* القطـــع الأجنبي المشترى من مصدري القطاع الخاص أو المشاريع المشتركة وذلك بواسطة المصرف التجاري السوري وبأسعار صرف نشرة الاسواق المجاورة












قرار رقم 1100
الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار (1100)

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 1952 وتعديلاته
وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم /4722/1 تاريخ 14/7/2003 على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /30/ تاريخ 13/7/2003.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
- يلغى العمل بنظام تسديد قيم المستوردات من القطع الناجم عن التصدير والتي كان استيرادها مسموحاً وفقاً لهذا النظام.
- - يسمح للمصدرين استعمال القطع الناجم عن صادراتهم وفق الخيارات التالية:
ا - بيع هذا القطع للمصرف التجاري السوري بالسعر المحدد من قبله حسب نشرة أسعار العملات الأجنبية ( الأسواق المجاورة ) للعمليات غير التجارية.
ب- استعمال هذا القطع بنسبة 100% لتغطية قيم مستورداتهم أو التنازل عنه للغير لتمويل مستورداتهم عن طريق المصرف التجاري السوري.
ج- العمل بنظام الصفقة المتكافئة بحيث يمكن للمصدرين تسديد تعهدات القطع المنظمة من قبلهم ببضاعة مستوردة وبموجب شهادة جمركية.
د- تبقى كافة المواد التي كان استيرادها مسموحاً والتي كانت تسدد قيمتها من قطع التصدير مسموحة بالاستيراد على أن تسدد قيمتها عن طريق المصرف التجاري السوري من حساب المستورد الذي يتم تغذيته من قبله بكافة الطرق التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
- تعتبر كافة القرارات والتعليمات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار والتي كانت تنظم طرق استعمال القطع الناجم عن التصدير ملغاة حكماً.
- ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

تاريخ 15/7/2003
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور غسان الرفاعي



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معلومات عن أنظمة القطع النقد السوري وتحديد سعر الصرف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
» قانون الجنسية السوري
» نصوص القانون المدني السوري
» إختبار معلومات بسيطة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين تجارية واقتصادية سورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: