القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي باسل أيمن الطحان
عضو نشيط
المحامي باسل أيمن الطحان


عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية  Empty
مُساهمةموضوع: نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية    نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية  Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 8:52 am

نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية



الفصل الأول ‏
أحكام عامة: ‏
مادة1ـ
يقصد بالتعابير التالية مايلي: ‏
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏
المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الحرة. ‏
المنطقة: حيز جغرافي ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية مسور ومحدد تمارس فيها الأنشطة المرخص بها وفق هذا النظام وتخضع لاحكامه. ترتبط إدارتها مباشرة بالمؤسسة أو ترخص المؤسسة باستثمارها لجهة أخرى تحت مسمى المناطق أو النقاط الحرة الخاصة، بحيث تعمل الجهة المستثمرة تحت إشراف ورقابة المؤسسة بالتعاون مع إدارة الجمارك. ‏
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. ‏
المدير: المدير العام للمؤسسة. ‏
النظام: نظام الاستثمار النافذ في المناطق الحرة بالجمهورية العربية السورية. ‏
مادة2
ـ يسري النظام على كافة المناطق والأسواق الحرة القائمة والتي ستقام في الجمهورية العربية السورية. ‏
مادة 3
ـ تختص المؤسسة على وجه الحصر باستثمار وادارة وتطوير جميع المناطق والأسواق الحرة والنقاط الحرة الخاصة، وفق النشاطات التالية: ‏
أ ـ النشاط التجاري والأسواق الحرة. ‏
بـ النشاط الصناعي. ‏
جـ النشاط المصرفي. ‏
دـ النشاط الفندقي والمطاعم. ‏
هـ ـ المدن والمراكز الإعلامية. ‏
و ـ نشاط التجارة الإلكترونية والمعلوماتية. ‏
ز ـ المكاتب التجارية ومكاتب الشحن. ‏
ح ـ النشاط الصحي كإقامة منتجعات صحية ضمنها أو مشاف ومصحات وفقا لنظامها. ‏
ط ـ النشاط الخدمي بكافة أنواعه. ‏
ي ـ أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية ويؤدي لخدمة الاقتصاد الوطني وفقا لتقديرات المجلس. ‏
ويمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير ان يعهد باستثمار بعض هذه النشاطات إلى جهات أخرى ضمن الشروط التي يحددها لهذا الغرض. ‏
مادة 4
ـ يحق للمؤسسة وفقا لضرورات العمل لديها أن تمول مشاريع إحداث مناطق واسواق حرة جديدة وبعض المشاريع الاستثمارية التي تقام فيها بأية طريقة يراها المجلس مناسبة، سواء أكان التمويل داخليا أم خارجيا أم مشتركا. ‏
مادة 5ـ للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينتها والموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة وتعتبر هذه الأموال من بضائع وغيرها ضامنة لجميع حقوق المؤسسة. ‏
مادة 6
ـ تسري على المناطق و الأسواق الحرة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب فقط. ‏
مادة 7
ـ يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة واخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لاحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب. ‏
يسمح بإدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة لوضعها في الاستهلاك المحلي وتطبق عليها الأحكام النافذة بهذا الشأن. ‏
يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلي وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ‏
مادة 8
ـ يحظر ادخال البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة مصادرتها دون أي تعويض بالإضافة إلى الاجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة: ‏
أـ البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائيلي والبضائع الممنوع استيرادها تنفيذا للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وبضائع الدول الأخرى التي يمنع التعامل معها اقتصاديا. ‏
ب ـ المخدرات على أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية. ‏
ج ـ الأسلحة والذخائر و المتفجرات ايا كان نوعها باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها. ‏
د ـ المواد النتنة أو القابلة للالتهاب باستثناء المواد التي تتحقق شروط تخزينها ضمن المناطق الحرة و بحيث توفر هذه الشروط ضرورات الأمن والصحة والسلامة العامة. ‏

مادة 9
ـ ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئيا ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك غير الاعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع المحظور ادخالها بموجب أحكام المادة (Cool من هذا النظام وذلك بالاتفاق وبالاشتراك مع المؤسسة، كما يترتب على المؤسسة إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات لاحكام تلك المادة. ‏
مادة 10
ـ أ ـ يسمح بأن تقام وتجري في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناء على ترخيص مسبق من المؤسسة مختلف الصناعات والمعامل وجميع عمليات التحويل، وهي على سبيل المثال لا الحصر، عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيع والتغليف والتعبئة والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميض والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها. ‏
ب ـ تجري العمليات السابقة مبدئيا في اماكن الإشعال الخاص، ويمكن للمؤسسة ان تسمح بإجراء بعض هذه العمليات في مستودعاتها العامة أو في الساحات أو في الأماكن التي تعدها لهذا الغرض إذا وجدت ذلك ممكنا. ‏
مادة 11
ـ أ ـ لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى. ‏
ب ـ يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة لاقامة وتجهيز المنشآت الاستثمارية فيها وكذلك استعمال الالات والمعدات والتجهيزات الأجنبية وجميع متطلبات وحاجات النشاط الاستثماري فيها، دون ان تترتب عليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب، كما لا تسري عليها أحكام التجارة الخارجية من حيث المنع والحصر والتقيد فيما إذا استعملت ضمن المناطق الحرة للاغراض المنوه عنها في هذه المادة. ‏
ج ـ لا تجوز السكنى ضمن المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المؤسسة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها. ‏
مادة 12
ـ أ ـ يجوز لجميع السفن الوطنية والاجنبية ان تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها. ‏
ب ـ يجوز للسفن الوطنية والاجنبية التي تزيد حمولتها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والزيوت وجميع المواد اللازمة لاجهزتها. ‏
ويحق للمؤسسة ايقاف عمليات التموين في حال ثبوت التلاعب واساءة الاستعمال. ‏
مادة 13
ـ على كل من يدخل المنطقة الحرة أو يتعامل معها أو يستعمل منشآتها وتسهيلاتها ان يتقيد باحكام هذا النظام. ‏
مادة 14
ـ يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل اجازة خاصة من مدير المنطقة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل. ‏
مادة 15
ـ تحدد اوقات العمل واصول الدخول الخروج من المنطقة الحرة من قبل المدير. ‏
الفصل الثاني ‏
إجراءات تخزين وتصنيع البضائع وتصفيتها ‏
مادة 16
ـ يتم ادخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو ممثله القانوني يبين فيه منشأ البضائع ومصدرها وجنسها ونوعها ووزنها وقيمتها وانواع الطرود وعلاماتها التجارية وارقامها وعددها. ويجب ان يتضمن الطلب تصريحا من مقدمه يفيد انه اطلع على أحكام هذا النظام وجميع النصوص المتعلقة باستثمار المنطقة الحرة وان يتقيد بها كما يتوجب عليه ان يثبت عنوانه على الطلب بشكل واضح وصريح. ‏
يجري الادخال على الشكل التالي: ‏
أ ـ الادخال عن طريق البر: ‏
من داخل سورية أو خارجها يرفق بالطلب المنوه به المعاملة الجمركية النظامية المرافقة للبضاعة. ‏
ب ـ الادخال عن طريق البحر: ‏
1ـ من خارج سورية مباشرة إلى المنطقة الحرة في ذات المرفأ: ‏
ترفق النسخة الاصلية لمانيفست الشحن مع المستندات والبوالص. ‏
2ـ إذا كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخلية يرفق بطلب الادخال المعاملة الجمركية وغيرها من المستندات ان وجدت. ‏
3ـ من مرفأ سوري إلى المنطقة الحرة في مرفأ سوري آخر أو في الداخل يخضع الادخال لذات الشروط المنوه عنها في الفقرة السابقة. ‏
مادة 17
ـ على المؤسسة ان تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها وذلك خلال مدة 36 ساعة. ‏
مادة 18
ـ عند ادخال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند اخراجها منها يجري قيدها في سجلات الادخال والاخراج المنظمة من قبل المؤسسة وفق النماذج المقررة والمعتمدة والتي يجب ان تتضمن كافة البيانات العائدة لهذه البضائع المذكورة في المادة 16
وكافة البيانات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. ‏
مادة 19
ـ تودع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة ضمن المستودعات العامة المسقوفة وعند عدم توفر الأماكن فيها تودع تحت السقائف، وإلا ففي الساحات المكشوفة، مع مراعاة طبيعتها بقدر الامكان. وتودع في الساحات المكشوفة بصورة خاصة: ‏
أ ـ البضائع التي يتعذر وضعها في السقائف أو المستودعات المسقوفة بسبب شكلها أو حجمها أو وزنها والتي لا تتأثر بالعوامل الجوية. ‏
اما إذا كانت البضائع تتأثر بهذه العوامل فعلى اصحاب البضائع أو ممثليهم القانونيين تأمين الاحتياطات اللازمة لحمايتها. ‏
يجوز للمؤسسة ودون الزام عليها وعلى نفقة اصحاب البضاعة ووفق سلطتها التقديرية المطلقة اتخاذ الاحتياطات المنوه عنها وعلى المؤسسة عند استعمال هذا الحق اعلام اصحاب العلاقة بالاجراءات المتخذة ومقدار النفقات المتوجبة خلال 48 ساعة. ‏
ب ـ البضائع التي يطلب اصحابها وضعها على هذه الصورة خصوصا عند امتلاء المستودعات والسقائف على ان يقدم اصحاب هذه البضائع تصريحات خطية مسبقة بأن يكون الايداع بهذه الصورة على مسؤوليتهم. ‏
مادة 20
ـ تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وانواعها في طلبات الادخال ويكون اصحابها مسؤولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها، تحت طائلة فسخ العقود معهم. ‏
مادة 21
ـ يجري تسليم البضائع إلى المؤسسة عند ادخالها إلى غير اماكن الاشغال الخاص وفقا للاجراءات التالية: ‏
تسجل بحضور صاحب البضاعة أو ممثله القانوني الطرود الداخلة بحسب أنواعها وعلاماته وارقامها وتفرز الطرود المعطوبة أو المشبوهة فتوزن وترصص وينظم محضر ضبط بتوقيع ممثل المؤسسة وصاحب العلاقة ويدون في المحضر أي تباين بين البيانات والمستندات وبين البضائع المستلمة، اما البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها فتدخل جملة وفق مستنداتها ووزنها القائم الفعلي مع الاشارة على ذلك في محضر الضبط. ‏
إذا امتنع صاحب العاقة عن توقيع محضر الضبط أو وضع تحفظا على الوقائع المثبتة فيه ولم يراجع قضاء الامور المستعجلة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ المحضر، يعمل بهذا المحضر كما لو كان موقعا منه بدون تحفظ. ‏
مادة 22
ـ يجري الاستلام والتسليم وفقا لمايلي: ‏
1ـ البضائع ذات الوحدات المتماثلة: بالعدد أو الوزن على اساس العبوه. ‏
2ـ البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها: وفق المستندات العائدة لها ووزنها القائم الفعلي دون العد (أي جملة كما وردت). ‏
3ـ البضائع الأخرى: بالعدد دون الوزن. ‏
ولا تكون المؤسسة مسؤولة عند الاستلام والتسليم فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة الثانية عن العدد وكذلك فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرتين الاولى والثالثة عن الوزن حتى ولو ورد ذلك في مستندات البضائع إلا إذا طلب صاحب البضاعة من المؤسسة اجراء الاستلام والتسليم على اساس الوزن الفعلي، وفي هذه الحالة تكون نفقات عملية الوزن في الادخال والاخراج على عاتقه وتؤخذ بعين الاعتبار خصائص البضائع وطبيعتها وطريقة تغليفها والحالات الأخرى التي تؤثر على وزنها زيادة أو نقصانا حيث لا تكون المؤسسة مسؤولة عن نقص الوزن الناجم عن تلك الحالات. ‏
مادة 23
ـ يعطى صاحب البضاعة المودعة بناء على طلبه شهادة ايداع اسمية مستخرجة من دفتر ذي ارومة يدرج فيها: ‏
1ـ اسم المودع ولقبه ومهنته وموطنه المختار. ‏
2ـ رقم وتاريخ دخول البضائع إلى المستودعات العامة. ‏
3ـ اسم الباخرة الناقلة وجنسيتها إذا اقتضى الامر أو اية وسيلة نقل أخرى. ‏
4ـ نوع التأمين وقيمته. ‏
5ـ عدد وماركات الطرود وحالتها عند الادخال ومكان الايداع. ‏
6ـ نوع البضاعة المصرح بها ومحتويات الطرود ووزنها. ‏
يعتبر مودع البضاعة مسؤولا وحده عن صحة هذه البيانات. ‏
مادة 24
ـ يجب ان تكون البضاعة التي تعطى بها شهادة ايداع مودعة في مكان واحد ولصاحب الشهادة ان يقسم الكمية المودعة إلى اجزاء مستقلة وله ان يستبدل بالشهادة عددا مساويا لاجزاء البضاعة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتمييز هذه الاجزاء ومنع اختلاطها عند الاقتضاء. ‏
يجب استيفاء البدلات المترتبة على كامل البضاعة عند اللجوء إلى تنظيم عدة شهادات ايداع بها. ‏
مادة 25
ـ شهادات الايداع الاسمية غير قابلة للتظهير، ويجري التنازل عن البضائع التي اعطيت بها شهادات اسمية امام المؤسسة وفقا للتعليمات التي تصدرها، ويشترط حضور المتنازل والمتنازل له أو من ينوب عنهما قانونا واعادة شهادات الايداع للبضاعة المتنازل عنها حيث يجري تبديلها بشهادات ايداع جديدة باسم المالك الجديد. ‏
مادة 26
ـ يمكن في حالة فقدان شهادة الايداع الاسمية اعطاء شهادة ايداع أخرى بدلا عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب ايصال استلام مرفقا بتصريح خطي بفقدان الشهادة. ‏
مادة 27
ـ يجب قبل تسجيل التنازل واعطاء شهادة ايداع جديدة إلى المتنازل له ان يسدد صاحب الطلب جميع البدلات المتوجبة على البضاعة المتنازل عنها لغاية تاريخ تسجيل التنازل. ‏
مادة 28
ـ تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع المودعة في المناطق الحرة بخمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو اكثر وذلك طالما ظل اصحاب العلاقة ملتزمين بتسديد ماعليها من بدلات في المواعيد التي يحددها المجلس لهذه الغاية وفي كل الاحوال يجب ألا تزيد مدة التخلف عن التسديد عن تسعة اشهر. ويمكن للمجلس اختصار المدة بالنسبة للبضائع الزهيدة القيمة أو السريعة التلف أو الضارة بالبضائع المجاورة بمستودات المنطقة الحرة نتيجة لطبيعتها على ان تحدد هذه البضائع والمدة القصوى لايداع كل منها بموجب لوائح تعد لهذه الغاية وعند تخلف اصحاب العلاقة عن اخراج بضائعهم ضمن المدة المحددة اعلاه أو لم يسددوا ما عليها من بدلات لمدة تزيد عن تسعة اشهر تتخذ المؤسسة كافة الاجراءات لبيعها أو اتلافها ووفق المراحل التالية: ‏
أ ـ بعد انتهاء مهلة الايداع المحددة في هذه المادة سواء بانقضاء المهلة القصوى لبقائها في المناطق الحرة أو بتخلف مودعيها عن تسديد ما عليها من بدلات ايهما اقرب توجه إدارة المنطقة الحرة المودعة فيها البضاعة أو المركبة اخطارا خطيا إلى المودع في موطنه المختار المسجل على طلب ادخال البضاعة أو على سجل الايداع المسجلة به البضاعة، واذا تعذر ذلك فيتم بواسطة احدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ولمرة واحدة تخطره فيها بضرورة تسديد البدلات والذمم المترتبة على بضاعته أو اخراجها من المنطقة حسب الحال وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما تحت طائلة بيعها بالمزاد العلني. ‏
ب ـ بعد انقضاء مهلة الاخطار دون جدوى تقوم إدارة المنطقة باجراءات البيع بالمزاد العلني وفقا لمايلي: ‏
1ـ بالنسبة للبضائع: يتم الكشف عليها ووضع قيمة تقديرية لها على اساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة ثم يعلن عن بيعها بالمزاد العني حسب الاصول ولحساب المودع . ‏
2ـ بالنسبة للمركبات: يتم الكشف عليها وتصنيفها إلى مركبات صالحة للسير واخرى غير صالحة للسير وتوضع قيمة تقديرية لها على اساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة ايضا ثم يعلن عن بيعها الصالح للسير منها كمركبات وغير الصالح للسير للتفكيك والاستفادة من القطع الناجمة عن هذه العملية وعلى ان يتم البيع بالمزاد العلني حسب الاصول . ‏
3ـ يتم الكشف والتصنيف ووضع القيمة التقديرية للمركبات من قبل لجنة دائمة يشكلها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏
4ـ إذا كان جلسة المزاد العلني التي تعرض بها البضاعة أو المركبة للمرة الثانية قانونية وحضرها اكثر من مزاود واحد يمكن للجنة المزاد الموافقة على البيع للمزاود الاخير بالقيمة التي رسا بها المزاد عليه. ‏
5ـ عند فشل البيع بالمزاد العلني لجلستي مزاد تؤول ملكية البضاعة أو المركبة التي فشل بيعها للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، ويجري بيعها اصولا خارج الوضع الجمركي ووفق التصنيف المحدد في البند 2 اعلاه بالنسبة للمركبات. ‏
6ـ اما إذا فشل البيع يجوز للمجلس تقديم البضائع والمركبات غير الصالحة للسير كهبة للمعاهد العلمية أو للجمعيات الخيرية أو لسواهما أو اتلافها حسب الاصول. ‏
اما المركبات الصالحة للسير فيعادعرضها للبيع كقطع تبديل ولجلسة مزاد واحدة وعند فشل البيع يجري التصرف بها وفق ما ذكر اعلاه وتسدد قيودها اصولا. ‏
ج ـ تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة النفقات الناجمة عن عمليات البيع وكافة البدلات المترتبة على البضائع والمركبات وعن طيلة مدة الايداع التي لم تسدد عنها البدلات اصلا وحتى تاريخ البيع وذلك من القيمة المباعة بها فيما إذا تم البيع في الوضع الجمركي لها ويحتفظ للمودع بالرصيد الباقي لمدة سنة من تاريخ البيع في حساب المنطقة الحرة المعنية ويسقط حقه في هذا الرصيد إذا لم يطالب به خلال هذه المدة ويؤول الرصيد إلى الخزينة العامة للدولة اما إذا تم البيع للوضع بالاستهلاك المحلي أي خارج الوضع الجمركي للمنطقة الحرة فتوزع حصيلته وفقا لمايلي: ‏
1ـ تستوفي المؤسسة البدلات والنفقات المترتبة على البضاعة أو المركبة المباعة بما في ذلك نفقات عملية البيع. ‏
2ـ تستوفي اداة الجمارك الرسوم الجمركية المتوجبة عليها يضا. ‏
3ـ يعتبر الرصيد الباقي من حصيلة البيع ايرادا للخزينةالعامة للدولة. ‏
د ـ إذا لم تغط حصيلة البيع بدلات المؤسسة والنفقات المترتبة لها على البضاعة والرسوم الجمركية المتوجبة عليها. عندها يكون حق الامتياز في الاستيفاء للمؤسسة ثم للجمارك. ‏
هـ ـ تسري أحكام هذه المادة على البضائع والمركبات المودعة في المناطق الحرة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم والتي انتهت مهلةحفظها القانونية المنصوص عنها في هذه المادة منه وتباشر المؤسسة بتنفيذ الاجراءات المنصوص عنها في الفقرات أ ـ ب ـج من هذه المادة فور صدوره. ‏

و ـ مع مراعاة أحكام المادة 83 من هذا المرسوم تطبق كافة الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين /ب و ج / من هذه المادة على موجودات المستثمرين الذين فسخت عقودهم أو لم تجدد وذلك لتحصيل حقوق المؤسسة فيما إذا تم الفسخ لتخلفهم عن تسديد البدلات والذمم المتوجبة عليهم وتشرع المؤسسة بعد صدور قرار الفسخ أو عدم التجديد مباشرة باجراءات بيع هذه الموجودات سواء كانت ضمن المكان المفسوخ عقده أو في أي مكان آخر في المنطقة الحرة أو غيرها من المناطق وعند عدم كفاية حصيلة البيع لاستيفاء كافة البدلات والذمم المتوجبة على المستثمر تتابع المؤسسة تحصيل الباقي بالطرق القانونية اصولا. ‏
زـ يحق للمؤسسة اتباع نفس الاسس المحددة في هذه المادة لاتلاف البضائع المخزنة في منشآت المستثمرين فيما إذا رغبوا بذلك خطيا وعلى نفقتهم الخاصة. ‏

مادة 29
ـ يحق للمؤسسة بناء على ضرورات العمل وبعد موافقة اصحاب العلاقة ان تنقل البضائع من مكانها إلى مكان آخر تراه مناسبا، وللمؤسسة في جميع الأحوال أن تنقل على نفقة أصحاب العلاقة البضائع التي يتبين أنها مضرة بجوارها أو بالصحة العامة أو بمنشآت المؤسسة. ‏
مادة30ـ تقوم المؤسسة بأجراء التأمين على البضائع المودعة في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق والمسؤولية المدنية ويكون هذا التأمين إلزاميا. ‏
تعود المؤسسة على أصحاب البضائع المودعة ببدلات التأمين المتناسبة مع قيمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع. ‏
مادة 31ـ يجوز للمؤسسة ان تتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع وان تعيد تغليف الطرود المعطوبة وتبديل الغلافات أو اصلاحها على نفقة صاحب البضاعة كلما رأت لزوما لذلك وبموافقته، كما يحق لها القيام بالاعمال المذكورة تلقائيا وعلى نفقة اصحاب العلاقة كلما رأت ذلك ضروريا. ‏
تسلم فضلات البضائع الناتجة عن عمليات السبر (التشيش) والتعبئة والجمع والناتجة عن الطرود المنفرطة إلى اصحابها على ان يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الاكياس والاوعية الموضوعة فيها عند الاقتضاء. ‏
تتصرف المؤسسة لمنفعتها كما تشاء بالبقايا التي لم تعرف البضاعة العائدة لها. ‏
مادة 32ـ المؤسسة غير مسؤولة عن التعيب أو الخياس أو التلف الناشىء عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الايداع، اضافة إلى كونها غير مسؤولة عن الاضرار الناتجة عن الاضرابات والفتن والعمليات الحربية ومختلف حالات القوة القاهرة بما في ذلك فعل الحيوانات الضارة التي يتوجب على المؤسسة مكافحتها. ‏
تعتبر المؤسسة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت انها ناجمة عن فعل أو اهمال موظفيها أو عمالها أو مستخدميها أو سوء حالة مستودعاتها وعدم صلاحيتها للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة المختصة ويجوز للمجلس ان يعقد تسوية على الاضرار دون الرجوع إلى القضاء. ‏
مادة 33ـ عندما يجري فتح احد الطرود للمعاينة الجمركية أو بناء على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحها حتى إذا ما ظهر طرد مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع المؤسسة ويعتبر فتح الطرد دون تنظيم محضر ضبط دليلا على سلامته وفي هذه الحالة لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أي تباين يظهر في محتويات الطرد عند فتحه. ‏
مادة 34: يتم اخراج البضائع من المنطقة الحرة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة يقدم إلى المؤسسة ويجب ان يتضمن الطلب نوع البضائع ومنشأها وعدد الطرود وانواعها. ‏
إذا كانت البضائع قد اجريت عليها احدى عمليات التحويل أو التصنيع المذكورة في هذا النظام فينبغي بيان جميع الايضاحات عن تلك العملية كما ينبغي في حال المزج أو الانتاج الجديد بيان انواع الطرود الممزوجة ومصادرها بحيث يتيسر لادراة الجمارك ممارسة رقابتها وحساب الرسوم الجمركية التي تترتب على تلك المواد فيما إذا تم وضعها في الاستهلاك المحلي. ‏
مادة 35ـ يشترط لاخراج البضائع التقيد بالامور التالية: ‏
أ ـ تسديد البدلات المترتبة عليها للمؤسسة واستكمال المعاملات الجمركية المتعلقة بها. ‏
ب ـ اعادة شهادة الايداع الاسمية المشار اليها في هذا النظام. ‏
ج ـ ابراز اوامر التسليم وغيرها من المستندات عند الاقتضاء وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة. ‏
د ـ نقل البضائع إلى قاعة المعاينة كي تخضع للكشف والمعاملات الجمركية وتقام هذه القاعة على حساب المؤسسة في مكان يتفق عليه مع إدارة الجمارك حيث تكون تحت حراسة مشتركة من المؤسسة والجمارك. ‏
ويجوز بموافقة خاصة من إدارة الجمارك اجراء الكشف على بعض البضائع خارج القاعة وفقا لنوعية وحجم البضاعة. ‏
هـ ـ توقيع مالك البضاعة أو ممثله اشعارا بالاستلام. ‏
الفصل الثالث ‏
اسس تحديد الاجور والبدلات ‏
مادة 36ـ أ ـ يحق للمجلس اقرار وتحديد بدلات لقاء خدمات لم تلحظ في التعرفة. ‏
ب ـ يحق للمجلس زيادة أو تخفيض البدلات النافذة بنسبة لا تتجاوز 25% منها وبفاصل زمني لا يقل عن سنة وتطبق البدلات المعدلة على كافة المستفيدين اعتبارا من تاريخ التعديل. ‏
ج ـ يحق للوزير بناء على اقتراح المجلس وفي غير الحالات المذكورة في الفقرتين أ ـ ب من هذه المادة ان يعدل البدلات النافذة في المناطق الحرة بقرارات صادرة عنه. ‏
د ـ تنشر قرارات تحديد البدلات أو تعديلها في الجريدة الرسمية. ‏
مادة 37ـ تستوفي المؤسسة البدلات التالية: ‏
أ ـ بدل الايداع: ويستوفى لقاء تخزين البضائع في اماكن الايداع العام والتأمين عليها. ‏
ب ـ بدل الاشغال: ويستوفى لقاء اشغال اماكن في المنطقة الحرة بموجب عقود اشغال محددة المدة وحيثما يتوجب هذا البدل لا يتوجب بدل الايداع. ‏
ج ـ بدل التنازل: ويستوفى لقاء عمليات التنازل عن البضائع أو المركبات أو عن اماكن الاشغال الخاص. ‏
د ـ بدل الخدمات الأخرى: كالعتالة والتبريز واستعمال التجهيزات والروافع والاليات والمعدات وغيرها. ‏
هـ ـ بدل اعطاء الوثائق وتصديقها. ‏
و ـ بدل التصدير: يستوفى بدلا عن حصة المنطقة من بدل التأمين وبدل العتالة أو ادخال الرافعات من خارج المنطقة لصالح المستثمرين والمودعين والمزايا الأخرى التي يتمتع بها المستثمر في المناطق الحرة. ‏
ز ـ قيمة الوثائق والمطبوعات . ‏
ح ـ أي بدل آخر تستدعيه ضرورات العمل ونوعه في المنطقة وبما يتناسب مع الخدمة المؤداة أو النفع الذي يحققه المستثمر من جرائه، أو نوع النشاط الذي لا يتعلق بتخزين المواد أو تصنيعها. ‏
مادة 38­ تحدد معدلات البدلات المذكورة في المادة /37/ للمرة الاولى بقرار يصدر عن السيد الوزير بناء على اقتراح المجلس. ‏
اما المناطق الحرة الخاصة فتخضع لبدل مقطوع يسمى بدل الرقابة والاشراف يحدد بقرار من السيد الوزير بناء على اقتراح المجلس. ‏
مادة 39­ آ­ تقوم المؤسسة بعمليات العتالة والتبريز مستخدمة ما يتوفر لديها من يد عاملة وروافع وستافات وغير ذلك من الوسائل المساعدة على هذه الاعمال لقاء البدل المحدد لكل عمل منها. ‏
ب­ يمكن للمؤسسة ان تعهد باعمال العتالة والتبريز إذا اقتضت ظروفها ذلك إلى متعهد للقيام بهذه الاعمال شريطة ان يلتزم بالتعرفة التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية وان يحترم هو وعماله الانظمة والقوانين المرعية في المناطق الحرة ويتقيد بها، وللمجلس ان يحدد طريقة التعاقد على هذه الاعمال. ‏
ج­ يمكن للمؤسسة ان تسمح لمودعي البضائع أو المستثمرين بالقيام باعمال العتالة والتبريز بوسائلهم الخاصة وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك ووفق تقدير مدير فرع المؤسسة. ‏
مادة 40­ إذا طلب صاحب البضاعة من المؤسسة اجراء عملية العتالة أو خدمة أخرى ثم عدل عنها كلياً أو جزئياً بعد ان تكون المؤسسة قد اتخذت التدابير اللازمة يحق لها (حسب الظروف) استيفاء بدل عتالة بمعدل النصف على الاكثر عن كامل الكمية التي تناولتها يد العمال. ‏
مادة 41­ يستوفى بدل الايداع عن البضائع التي تودع في مستودعات وساحات وسقائف المنطقة الحرة غير العائدة للمستثمرين فيها، وذلك طيلة مدة بقائها في هذه الأماكن ودون اية مهلة اعفاء. ‏
يحسب بدل الايداع على اساس الوزن القائم للبضاعة أو العدد أو الحجم حسبما هو محدد في قرار تحديد هذه البدلات. ‏
مادة 42­ تستوفي المؤسسة بدل التنازل عن كل مرة يجري فيها التنازل عن البضائع أو عقود الاشغال أو عن الآليات ووسائط النقل. ‏
مادة 43­ تستوفي المؤسسة من ذوي العلاقة بدلات عما تقدمه عند الطلب من مختلف المواد أو الخدمات أو الشهادات أو صور الوثائق واجور استعمال الادوات والتجهيزات. ‏
مادة 44­ تتوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة وحتى تاريخ اخراجها الفعلي. ‏
­ يحدد المجلس بناء على اقتراح المدير مواعيد تسديد البدلات و السلف المتوجبة من اصحاب العلاقة على حساب البدلات. ‏
مادة 45­ إذا وقع خلاف بين المؤسسة واصحاب العلاقة على حساب البدلات والاجور يترتب على اصحاب العلاقة تأدية المبلغ المطلوب من المؤسسة وعند الاقتضاء مراجعة القضاء المختص. ‏
مادة 46­ يشترط لاعادة فروق البدلات والاجور المستوفاة خطأ ان يقدم الطلب خطياً خلال ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ الاستيفاء. ‏
مادة 47­ إذا نجم فسخ عقد المستثمر عن تخلفه عن تسديد بدلات الاشغال والذمم الأخرى المتوجبة عليه يحق للمجلس تشكيل لجنة فنية تكلف بتقدير قيمة الابنية والمنشآت التي اشادها المستثمر ولم تنته مهلة استثمارها بعد مراعية في ذلك المدة المتبقية لتؤول ملكيتها للمؤسسة ثم ينظر بامكانية قبول القيمة المقدرة للبناء لاستيفاء البدلات والذمم والفوائد المترتبة على صاحب العلاقة المفسوخ عقده على ان يلاحق لتسديد الباقي وفق الطرق القانونية. وفي كل الاحوال لا يجوز رد أي مبلغ للمستثمر المفسوخ عقده في هذه الحالة مهما كانت قيمة البناء التي آلت للمؤسسة من جراء فسخ العقد. ‏
الفصل الرابع ‏
الإشغال الخاص ‏
مادة 48­ ان الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة يجب ان يتوجه بشكل رئيسي للتصدير إلى خارج الجمهورية العربية السورية ويحق للمستثمر ادخال نسبة مئوية لا تزيد عن 25% من قيمة صادراته إلى الأسواق السورية استثناء من أحكام وانظمة التجارة الخارجية والقيود المفروضة على الاستيراد وتمنح لهذا الجزء من الانتاج اجازات استيراد نظامية بدون الحاجة إلى تحويل القيمة إلى الخارج. ‏
مادة 49­ تمنح الافضلية للصناعات التي تحقق معظم الشروط التالية كلما امكن ذلك وعندما تكون المساحات المخصصة للاشغال الصناعي محددة: ‏
­ صناعات تتوفر لها المواد الاولية المحلية. ‏
­ صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة محلياً. ‏
­ صناعات جديدة غير قائمة محلياً وتعتمد على انتاج تقني حديث. ‏
­ صناعات تساعد على تشغيل المزيد من اليد العاملة. ‏
صناعات تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتساعد على الاستغناء عن الاسيتراد من الخارج. ‏
مادة 50­ يقدم طالب الاشغال طلباً إلى المؤسسة يبين فيه الغاية من الاشغال والاماكن المراد اشغالها والابنية أو المنشات التي يرغب باقامتها عليها وعندما يكون طلب الاشغال صناعيا يجب ان يتضمن الطلب دراسة جدوى اقتصادية يبين فيها نوع الصناعة المرغوب الترخيص لها والتجهيزات اللازمة اما إذا كان الطلب تجارياً فيجوز ان يذكر به عبارة تجارة عامة بدلاً من تحديد انواع البضائع المراد تخزينها وفي هذه الحالة يجب ان يتضمن الطلب تعهداً بعدم ادخال أي مادة من المواد المحظور ادخالها إلى المناطق الحرة. ‏
وفي كل الاحوال يشترط ان يكون طالب الاشغال مقيماً في البلد الموجودة فيه المنطقة الحرة أو له فيها موطن مختار أو ممثل عنه. ‏
اما طلبات الاشغال التي يقدمها الاجانب والعرب من غير السوريين أو من في حكمهم من اشخاص طبيعيين اواعتباريين فيشترط لقبولها توفر احد الشروط التالية: ‏
1­ ان تتخذ هذه الجهات مركزاً رئيسياً أو فرعا لها في سورية ويتم التحقق من ذلك بارفاق نسخة عن السجل التجاري مصدقة من الجهة المعنية داخل سورية مع طلب الاشغال. ‏
2­ ان توكل هذه الجهات بموجب عقد موثق اصولاً احد الرعايا العرب السوريين المقيمين في سورية اقامة محددة في بلد المنطقة الحرة يمثله تجاه المؤسسة العامة لمناطق الحرة وترفق نسخة عن العقد المنوه عنه مع طلب الاشغال. ‏
3­ ان يسدد بدل اشغال سنة عقدية واحدة كتأمين يودع في حساب المنطقة الحرة المعنية حتى انتهاء التعاقد معه حيث تقتطع منه الذمم المترتبة على المستثمر ان وجدت ويعاد الرصيد الباقي اليه اصولاً. ‏
لا يجوز ان تتجاوز مساحة الارض المراد اشغالها من طالب الاشغال اكثر من 10% من المساحة المعدة للاشغال الخاص ضمن المنطقة الحرة. ‏
مادة 51­ تضع المؤسسة نماذج عقود الاشغال وتحدد شروطه وتعتبر هذه العقود من عقود الاشغال المؤقتة ولا تخضع لاحكام قانون الايجار بل تخضع للاحكام التالية: ‏
آ­ يحدد الحد الاقصى لمدة عقد الاشغال المؤقت كما يلي: ‏
1­ سنة واحدة للاماكن المكشوفة المطلوب اشغالها اشغالاً تجارياً دون اقامة ابنية أو تجهيزات صناعية عليها. ‏
2­ خمس عشرة سنة للاراضي المعدة للبناء بقصد اقامة ابنية ومنشآت عليها لاشغالها في النشاطات التالية: ‏
أ­ النشاط التجاري والأسواق الحرة. ‏
ب­ المدن والمراكز الإعلامية. ‏
ج­ نشاط التجارة الإلكترونية والمعلوماتية. ‏
د­ المكاتب التجارية ومكاتب الشحن. ‏
هـ ­ النشاط الخدمي بكافة أنواعه. ‏
و­ أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية الدولية ويؤدي لخدمة الاقتصاد الوطني. ‏
3­ عشرون سنة للاراضي المعدة للبناء بقصد اقامة ابنية ومنشآت عليها لاشغالها في النشاطات التالية: ‏
أ­ النشاط الصناعي. ‏
ب­ النشاط المصرفي. ‏
ج­ النشاط الفندقي والمطاعم. ‏
د­ النشاط الصحي كإقامة منتجعات صحية ضمنها أو مشاف ومصحات وفقاً لنظامها. ‏
وتؤول إلى المؤسسة ملكية الابنية ومتمماتها مضمون الفقرتين (2و3 من البند آ) من هذه المادة بعد انتهاء المدة المحددة في عقود الاشغال المتعلقة بها. ‏
4­ خمس سنوات للابنية الجاهزة التي تملكها المؤسسة أو التي آلت اليها بقصد اشغالها في أي نشاط من النشاطات المحددة في الفقرتين (2و3 من البند آ) من هذه المادة. ‏
5­ تحدد المدة العقدية مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مناطق حرة أو مشاريع فيها وفق مبدأ الـ B.O.T أو أي مبدأ آخر يتفق عليه وفقاً للمدة التي يفوز بها العرض المناسب. ‏
6­ تحدد المدة العقدية للمناطق اوالنقاط الحرة الخاصة بقرار من المجلس المنعقد برئاسة السيد الوزير وفقاً لطبيعة النشاط المرخص به ضمنها. ‏
ب­ تجدد العقود مضمون الفقرات السابقة بعد انتهاء مدتها فترات جديدة لا تزيد الفترة الواحدة منها عن سنة بالنسبة لعقود الفقرة (1من البند آ) المتعلقة بالاماكن المكشوفة ولا تزيد عن خمس سنوات بالنسبة لعقود الفقرات (2­3­4 من البند آ) ويتم التجديد ببدل الابنية الجاهزة النافذ في حينه ما لم يبد احد طرفي العقد رغبته خطياً بعدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد أو فترة التجديد الاخيرة. ‏
ج­ يعتبر العقد منتهياً حكما بانتهاء السنة العقدية الاولى منه إذا لم يباشر المستثمر اعمال البناء خلال سنة من تاريخ استلامه المكان مضمون الفقرتين (2و3 من البند آ) من هذه المادة ما لم يتقدم بعذر قاهر يقبل به المجلس وفي هذه الحالة لا يترتب على المستثمر أي بدل اشغال اضافي نتيجة عدم المباشرة بالبناء وانهاء التعاقد معه خلال هذه المدة ما لم يستعمل هذه الارض لاغراض استثمارية قبل انجاز البناء عليها. ‏
د­ إذا استعمل المستثمر الارض المعدة للبناء لاغراض استثمارية قبل المباشرة في البناء يتوجب عليه تسديد بدل اشغال الأماكن المكشوفة عن المساحة التي استعملها وطيلة مدة استعماله لها وفي كل الاحوال يجب ان لا تزيد مدة الاشغال بهذا الوضع عن سنة واحدة. ‏
مادة 52­ تحدد العقود الجارية بين الطرفين طريقة ومواعيد تسديد بدل الاشغال ويستوفى من طالب الاشغال بدل الاشغال عن سنة واحدة على الاقل مقدماً، اما العقود التي تقل مدتها عن سنة واحدة فيستوفى البدل مقدماً عن كامل مدة العقد. ‏
مادة 53­ يتم الترخيص للنشاطات المراد اقامتها في المناطق الحرة وفقاً لما يلي: ‏
آ­ يبت المدير بطلبات اشغال الساحات المكشوفة في المناطق الحرة بقصد اشغالها اشغالا تجاريا لتخزين البضائع والسيارات على ان تصدر التعليمات التنفيذية لتخزين السيارات بقرار من الوزير. ‏
ب­ يبت المجلس بطلبات اشغال الابنية الجاهزة والاراضي المعدة للبناء بهدف اقامة ابنية عليها لاشغالها اشغالاً صناعياً أو تجارياً­ لتخزين البضائع أو السيارات على ان تصدر التعليمات التنفيذية لتخزين السيارات بقرار من الوزير­ أو لاستعمالها مكاتب تجارية أو اسواقاً حرة. ‏
ج­ يبت المجلس المنعقد برئاسة السيد الوزير بالطلبات المتعلقة باشغال اماكن في المناطق الحرة اشغالاً مصرفياً أو خدمياً أو لاقامة مدن ومراكز اعلامية أو لنشاط التجارة الإلكترونية والمعلوماتية أو فندقياً أو مكاتب شحن أو منتجعات ومشاف ومصحات ومطاعم أو اقامة اسواق حرة خارج اسوار المناطق الحرة أو مناطق حرة خاصة أو نقاط حرة أو مزاولة أي نشاط آخر يسهم في تنمية المبادلات التجارية الدولية ويؤدي لخدمة الاقتصاد الوطني. ‏
مادة 54­ تتم اقامة الابنية والمنشآت على الاراضي المتعاقد عليها بموجب اضبارة فنية تحتوي على مخططات انشائية ومعمارية وصحية وكهربائية. الخ تتضمن كافة شروط السلامة والامان وطرق ووسائل الحماية والوقاية من الزلازل ومن اخطار الحريق يعدها مهندس مدني وتصبح نافذة بعد موافقة المؤسسة عليها وتراعى فيها الاصول الفنية المتعلقة بالنشاط المشادة لاجله والمحدد بموافقة المؤسسة المسبقة عليه. ‏
مادة 55­ على شاغلي الأماكن الخاصة مراعاة قواعد الوقاية من الحريق والانفجار ويجب ان يشمل التأمين المسؤولية المدنية في الحدود التي تقدرها المؤسسة وذلك لدى شركات التأمين المقبولة. ويكون هذا التأمين الزاميا على عاتقهم. ‏
مادة 56­ شاغلو الأماكن الخاصة مسؤولون عن جميع الاضرار المسببة من قبلهم أو من قبل ممثليهم أو تابعيهم أو بسبب منشآتهم أو بضائعهم للابنية أو المنشآت الأخرى أو البضائع التي توجد فيها و ذلك داخل المنطقة الحرة أو خارجها ولا يعفيهم تقيدهم بقواعد الوقاية المفروضة عليهم من هذه المسؤولية. ‏
مادة 57­ يشترط لادخال البضائع إلى اماكن الاشغال الخاص التجاري والصناعي والأسواق الحرة توفر الشروط التالية: ‏
آ­ ان تكون خاصة بالمستثمر شاغل المنشأة أو متنازلاً له عنها ويمكن للمجلس ان يسمح بتخزين بضائع عائدة لغير المستثمر استجابة لطلبه لقاء بدل يحدد اصولا مراعيا بذلك نص الفقرة /ب/ من هذه المادة كما يمكن له ان يحدد فترة زمنية لاخراج البضاعة من منشأة المستثمر عند التنازل عنها لغيره سواء تم ذلك بموجب صك تنازل أو فاتورة نظامية. ‏
ب­ ان تكون ذات صلة بالاغراض التي اعد لها مكان الاشغال والمحددة في عقد الاشغال المبرم مع المستثمر وتعتبر المواد الاولية والوسيطة ومواد التعبئة والتغليف والوقود اللازمة للعمل الصناعي مواد ذات صلة بالمنتج إذا دخلت في العمل الصناعي أو ساعدت عليه. ‏
ج­ ان تسجل في السجلات المخصصة لاماكن الاشغال الخاص اصولاً. ‏
مادة 58­ على شاغلي الأماكن الخاصة ان يمسكوا سجلات لتدوين البضائع الداخلة أو الخارجة، تنظم هذه السجلات وفقاً للنماذج المقررة من قبل المؤسسة. ‏
مادة 59­ على المستثمرين الذين يقومون بنشاط صناعي في المنطقة الحرة ان يمسكوا سجلات خاصة بقيد الآلات الصناعية المستعملة فيها عند الادخال وعند الاخراج يخصص بعضها للآلات الواردة من السوق الداخلية تسجل فيها البيانات اللازمة لتحديد الاوصاف والرقم والماركة والمنشأ والقيمة والمقصد والنوع وغيرها من البيانات المفيدة. ‏
مادة 60­ تسجل البضائع التي ادخلت إلى الأماكن الخاصة والتي اجريت عليها عمليات تحويل في سجلات خاصة تتضمن جميع الايضاحات اللازمة عن عمليات التحويل والمزج والتصنيع وتبين انواع المواد التي استعملت في الانتاج الجديد وكمياتها ومصدرها وجميع البيانات الأخرى المتعلقة بها وتسديدها في القيود والسجلات الأخرى المنوه بها في هذا النظام ويجب ان تحمل المنتجات التي لحقها تحويل أو تصنيع في المنطقة الحرة عبارة (المنطقة الحرة في ....) بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو باستثناء المنتجات التي يقرر المجلس اعفاءها من تلك العبارة. ‏
مادة 61­ على المستثمرين ان يمسكوا سجلات تدون فيها اسماء وعدد مستخدميهم وعمالهم وتاريخ استخدامهم للعمل في المنطقة الحرة ترسل لوائح منها مباشرة إلى المؤسسة ويتوجب عليهم عند كل تعديل في بيانات السجل من زيادة أو نقصان اشعار المؤسسة بذلك، يتوجب على المستثمرين تسليم مستخدميهم وعمالهم اشارات من نموذج موحد لكل منهم يحدد من قبل المؤسسة تحمل اسم صاحب العمل ورقم المستودع أو المنشأة الصناعية توضع على الاذرع اثناء عملهم ضمن المنطقة الحرة. ‏
مادة 62­ المستثمرون مسؤولون عن تصرفات مستخدميهم وعمالهم وللمؤسسة ان تمنع دخول أي من هؤلاء إلى المنطقة الحرة عند اخلاله بنظام العمل فيها. ‏
مادة 63­ يمكن للمؤسسة ان تسمح للمستثمرين بالتنازل الكلي اوالجزئي عن حق الاشغال للاماكن التي يشغلونها باستثناء الساحات المكشوفة ضمن الشروط التالية: ‏
أ­ ان تتوفر في المتنازل له الشروط التي تتوفر في طالب الاشغال. ‏
ب­ ان يجري التنازل امام موظف المؤسسة المختص. ‏
ج­ ان ينظم عقد جديد بين المتنازل له والمؤسسة يخضع لجميع شروط العقد الأول المتوجبة على المتنازل ما لم يضع المجلس شروطاً أخرى يتضمنها قرار البت بطلب التنازل الذي يقدمه المستثمر. ‏
د­ لا يجوز ان تتجاوز مدة العقد الجديد المبرم مع المتنازل له المدة المتبقية من العقد المبرم مع المتنازل الا في الحالات المقترنة بتغيير طبيعة النشاط حيث تتم زيادة أو انقاص المدة المتبقية من العقد بشكل يتناسب مع المدة الاصلية لنشاط المتنازل والمتنازل له. ‏
هـ ­ ان يوضع المكان في الاستثمار الفعلي وفق النشاط المرخص من اجله. ‏
و­ ان لا يكون المكان موضوع التنازل مطرحاً لاية مخالفة تجاه المؤسسة. ‏
الفصل الخامس ‏
المصارف والأسواق والمناطق الحرة الخاصة ‏
مادة 64­ يجوز للمؤسسة اقامة اسواق حرة ضمن المناطق الحرة أو خارجها وداخل المدن الرئيسية في سورية وفي المطارات المدنية وفي المرافىء. ‏
تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تباع فيها بالجملة أو بالمفرق البضائع الأجنبية والوطنية إلى المسافرين العابرين بطريق التزانزيت والمسافرين الدوليين بقصد اعادة التصدير، والهيئات الدبلوماسية والقنصلية وما في حكمها وتطبق على هذه الأسواق القواعد العامة للمناطق الحرة في كل ما يتفق وطبيعة تكوينها والغاية التي انشئت من اجلها. تحدد المؤسسة انواع البضائع وشروط البيع كما تحدد وسائل المراقبة بالاتفاق مع إدارة الجمارك والادارة المعنية حسب الحال على ان يتم البيع حتماً بالعملات الأجنبية المقبولة. ‏
وتنحصر العمليات المسموح بها في السوق الحرة بفرز البضائع وتغليفها وتقسيمها وتصنيفها والعمليات اللازمة لحفظها. ‏
مادة 65­ تكون الجهة التي تعهد اليها المؤسسة باستثمار السوق مسؤولة دون المؤسسة عن جميع المخالفات والاخطاء التي تقع من قبلها مباشرة أو من قبل وكلائها أو تابعيها. ‏
مادة 66­ يجوز بقرار من المجلس الترخيص باقامة منشآت مصرفية ضمن اراضي المناطق الحرة لتمارس فعاليتها في تمويل مختلف النشاطات والفعاليات التجارية والصناعية وغيرها وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها اعمال المستثمرين و المودعين في هذه المناطق وغير المقيمين. ‏
مادة 67­ يحدد بقرار من المجلس بدل الاشغال ومدته. ‏
مادة 68­ آ­ يضع المجلس الأحكام المتعلقة بالاستثمار المصرفي وخاصة ما يلي: ‏
1­ قواعد منح الترخيص. ‏
2­ تحديد رأسمال المصرف واحتياطاته. ‏
3­ تحديد الاعمال المصرفية المسموح بها. ‏
4­ تحديد البيانات والمعلومات المتوجب على المصرف تقديمها للمؤسسة لغرض التثبت من سلامة وضع المصرف وفعاليته. ‏
5­ تحديد دور المؤسسة في ممارسة الرقابة والاشراف على اعمال المصرف. ‏
6­ قواعد تصفية المصرف. ‏
7­ تحديد الضمانات التي تكفل حماية حقوق المتعاملين مع المصرف وجميع الأحكام الكفيلة بتنظيم الاستثمار المصرفي. ‏
8­ المخالفات والغرامات والعقوبات الادارية. ‏
ب­ يراعى عند وضع هذه الأحكام ان تكون متفقة مع الغاية من إحداث المناطق الحرة وطبيعة الاستثمار فيها دون التقيد باحكام القوانين الناظمة للعمل المصرفي في سورية. ‏
مادة 69­ يجوز للمؤسسة الترخيص باقامة مناطق أو نقاط حرة خاصة ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية يمارس ضمنها نشاط أو اكثر من الأنشطة المحددة في المادة /3/ من هذا النظام ووفق الضوابط التالية: ‏
آ­ تحديد الموقع والمساحة وبيان الاهمية الاستراتيجية له (مناجم المعادن­ اشباه المعادن­ آبار النفط والغاز­ أو قربها، أو قرب عقدة مواصلات أو قرب انتاج احد المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية أو السمكية أو ما شابه ذلك.. الخ. ‏
ب­ المكان اما ان يكون ملكاً للمؤسسة ويرخص باشغاله لقاء بدل اشغال يحدد بقرار يصدر عن السيد الوزير بناء على اقتراح المجلس. أو ان يقوم بتأمينه طالب الاشغال سواء بعقد ايجار من المالك أو بموجب سند تمليك. ‏
ج­ تحدد عناصر الرقابة والاشراف على المشروع عدداً ونوعاً من العاملين في المناطق الحرة وادارة الجمارك. وتصدر المؤسسة لائحة داخلية باعمالهم وصلاحياتهم والسجلات المتوجب عليهم مسكها.. الخ. ‏
د­ يترتب على مستثمر المنطقة الحرة الخاصة بدل سنوي مقطوع يسمى بدل الرقابة والاشراف وذلك لقاء المزايا التي تتمتع بها المناطق الحرة المرخص له وفقاً لاحكام نظامها. ‏
هـ تقع كافة نفقات التأسيس وتنفيذ البنية التحتية للمشروع على عاتق المستثمر. ‏
و­ تستفيد المواد اللازمة للانشاء والتعمير والبناء والصيانة وتنفيذ البنية التحتية وغيرها من المواد والخدمات من الاعفاءات التي تستفيد منها المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية المقامة في المناطق الحرة التي تديرها المؤسسة كما تطبق عليها القواعد العامة للمناطق الحرة في كل ما يتفق وطبيعة تكوين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور الجمهورية العربية السورية
» نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية‏
» الزميلة المحامية الحرة في عيدها 22
» التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير
» نظام التحرير والتحديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين تجارية واقتصادية سورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: