المحامية الشامية عضو نشيط
عدد المساهمات : 119 تاريخ التسجيل : 07/12/2010 العمر : 35 الموقع : دمشق
| موضوع: تعديل في قانون الاحداث الجانحيين الجمعة ديسمبر 10, 2010 5:23 pm | |
| تعديل في قانون الاحداث الجانحيين المرسوم التشريعى رقم /52/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلى المادة /1/ تعدل المادة /2/ من قانون الاحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتى المادة 2/ لا يلاحق جزائيا الحدث الذى لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل0 المادة /2/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الاحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكلى الاتى أ / اذا ارتكب الحدث الذى اتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الاصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير اصلاحية0 المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذامن تاريخ صدوره دمشق فى 5/7/1424 ه الموافق 1/9/2003م رئيس الجمهورية
| |
|