القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 Empty
مُساهمةموضوع: قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974   قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 2:26 pm

قانون قمع التهريب
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974
المادة 1
‌أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات ýإلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها.
‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
المادة 2
يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى:
‌أ- عدم التوجه بالضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص.
‌ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها.
‌ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
‌د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.
‌ه- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر.
‌و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك.
‌ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها:
1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم
2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن
المادة 3
يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من:
‌أ- الفاعلين الأصليين.
‌ب- الشركاء.
‌ج- المتدخلين.
‌د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة.
‌ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.
‌و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.
المادة 4
‌أ- إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد.
‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
المادة 5
‌أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة.
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.
‌ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:
‌أ- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.
‌ب- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.
المادة 7
تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار.
المادة 8
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً.
المادة 9
لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيتة أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات.
المادة 10
تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11
لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12
يلغى القرار بقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960.
المادة 13
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/2/1974
رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949
» قانون الخبراء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979
» قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
» قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950
» قانون تنظيم العلاقات الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 134 لعام 1958

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: القوانين الجمركية السورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: