المحامية الشامية عضو نشيط
عدد المساهمات : 119 تاريخ التسجيل : 07/12/2010 العمر : 35 الموقع : دمشق
| موضوع: تعديل قيمة البضاعة المهربة المرسوم التشريعى رقم 4 الخميس ديسمبر 09, 2010 2:06 pm | |
| تعديل قيمة البضاعة المهربة المرسوم التشريعى رقم 4 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى المادة/1/ يعدل نص الفقرة / ب / من المادة/28/ من المرسوم التشريعى رقم/37/ تاريخ 6/5/1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية . ويصبح على النحو التالى : باستثناء احكام المادتين/8/ و/21/ لاتطبق احكام هذا المرسوم التشريعى اذا كان الضرر الناتج عن الجرم او النفع الذى قصد الفاعل اجتلابه منه لايتجاوز مائة الف ليرة سورية او لايتجاوز مائتى الف ليرة سورية اذاكان الضرر او النفع ناتجا عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة . المادة/2/ 1 - تطبق احكام المادة الاولى من هذاالمرسوم التشريعى على الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية المرتكبة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بها حكم مكتسب الدرجة القطعية 2- تحال الدعاوى التى لم تعد من اختصاص محاكم الامن الاقتصادى بموجب هذا المرسوم التشريعى الى الجهات القضائية المختصة بها المادة/3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق فى 17/1/1421 ه 22/4/2000 م رئيــس الجمهورية حافظ الاسد المرسوم التشريعى رقم 5 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى المادة/1/ يعدل نص المادة/2/ من المرسوم التشريعى رقم/46/ تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته ويصبح على النحو التالى : تختص محاكم الامنالاقتصادى بالنظر بالجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/27/ لعام 1966 وتعديلاته كما تختص ايضا فى جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعى رقم 13تاريخ 15/2/1974 اذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة او التى شرع فى تهريبهامبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية المادة/2/ 1- تسرى احكام المادة الاولى من هدا المرسوم التشريعى على جرائم التهريب المرتكبة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بها حكم مبرم . 2-ة تحال الدعاوى التى لم تعد من اختصاص محاكم الامن الاقتصادى بموجب هذا المرسوم التشريعى الى الجهات القضائية المختصة للنظر بها . المادة/3/ يعدل نص الفقرة/أ/ من المادة/5/ من المرسوم التشريعى رقم/13/ تاريخ 15/2 ويصبح على النحو التالى : يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببامخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى الثلث ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة ولاتسرى احكام هذه الفقرة على المخدرات التى تبقى خاضعة الى احكامها الخاصة المادة/4/ ينشر هداالمرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره | |
|