القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 تعديل قيمة البضاعة المهربة المرسوم التشريعى رقم 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

تعديل قيمة البضاعة المهربة المرسوم التشريعى رقم 4 Empty
مُساهمةموضوع: تعديل قيمة البضاعة المهربة المرسوم التشريعى رقم 4   تعديل قيمة البضاعة المهربة المرسوم التشريعى رقم 4 Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 2:06 pm

تعديل قيمة البضاعة المهربة
المرسوم التشريعى رقم 4
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
المادة/1/
يعدل نص الفقرة / ب / من المادة/28/ من المرسوم التشريعى رقم/37/ تاريخ 6/5/1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية .
ويصبح على النحو التالى :
باستثناء احكام المادتين/8/ و/21/ لاتطبق احكام هذا المرسوم التشريعى اذا كان الضرر الناتج عن الجرم او النفع الذى قصد الفاعل اجتلابه منه لايتجاوز مائة الف ليرة سورية او لايتجاوز مائتى الف ليرة سورية اذاكان الضرر او النفع ناتجا عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم
مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة .
المادة/2/
1 - تطبق احكام المادة الاولى من هذاالمرسوم التشريعى على الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية المرتكبة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بها حكم مكتسب الدرجة القطعية
2- تحال الدعاوى التى لم تعد من اختصاص محاكم الامن الاقتصادى بموجب
هذا المرسوم التشريعى الى الجهات القضائية المختصة بها
المادة/3/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا
من تاريخ صدوره
دمشق فى 17/1/1421 ه
22/4/2000 م رئيــس الجمهورية
حافظ الاسد

المرسوم التشريعى رقم 5
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
المادة/1/
يعدل نص المادة/2/ من المرسوم التشريعى رقم/46/ تاريخ
8/8/1977 وتعديلاته ويصبح على النحو التالى :
تختص محاكم الامنالاقتصادى بالنظر بالجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/27/ لعام 1966 وتعديلاته كما تختص ايضا فى جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعى رقم 13تاريخ 15/2/1974 اذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة او التى شرع فى تهريبهامبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية
المادة/2/
1- تسرى احكام المادة الاولى من هدا المرسوم التشريعى على جرائم التهريب المرتكبة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بها حكم مبرم .
2-ة تحال الدعاوى التى لم تعد من اختصاص محاكم الامن الاقتصادى بموجب هذا المرسوم التشريعى الى الجهات القضائية المختصة للنظر بها .
المادة/3/
يعدل نص الفقرة/أ/ من المادة/5/ من المرسوم التشريعى رقم/13/ تاريخ 15/2 ويصبح على النحو التالى :
يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببامخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى الثلث ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة ولاتسرى احكام هذه الفقرة على المخدرات التى تبقى خاضعة الى احكامها الخاصة
المادة/4/
ينشر هداالمرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر
نافذا من تاريخ صدوره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعديل قيمة البضاعة المهربة المرسوم التشريعى رقم 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2000 المتضمن تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية
» تعديل التعرفة الجمركيةديل التعرفة الجمركية المرسوم رقم/255/
» تعديل قانون الرسوم العقارية
» تعديل في قانون الاحداث الجانحيين
» نظام العقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري المرسوم 228/1969

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: القوانين الجمركية السورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: