القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية   قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية Emptyالأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:25 pm

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية
المادة 1
الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل.
المادة 2
تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص.
المادة 3
شروط الخطبة هي الآتية:
‌أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثى.
‌ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين.
‌ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاً.
‌د- يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين.
المادة 4
إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما.
المادة 5
إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.
المادة 6
قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معاً في المستقل.
المادة 7
يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقاً لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال.
يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح.
إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضراً موقعاً من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه.
إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد السجل
المادة 8
تنفك الخطبة:
‌أ- باتفاق الطرفين المتبادل.
‌ب- بوفاة أحد الخطيبين.
‌ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.
‌د- باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخر.
‌ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة.
‌و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.
‌ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.
المادة 9
إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.
المادة 10
إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفين.
المادة 11
لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج.
ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعاً للأحكام الآتية:
‌أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات.
‌ب- للفريق البريء أن يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطئ أن يردها عيناً وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزماً أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.
‌ج- على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضاً مناسباً لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري.
‌د- يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفع تعويض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضرراً معنوياً إلى الفريق البريء.
المادة 12
إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب.
وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.
المادة 13
تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.
المادة 14
يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح.
لا يكون الاتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعة.
لا زواج بدون اتفاق.
المادة 15
لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا.
إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرآة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً.
المادة 16
لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز.
إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتاً.
المادة 17
على الرجل والمرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.
المادة 18
على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.
المادة 19
يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الاعتبار.
تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة
المادة 20
في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.
المادة 21
إن الرجل أو المرآة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية.
وعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي، وإذا كان الأب والأم في قيد الحياة وإنما مطلقين أو مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق أو الهجر وسلم إليه الولد.
وعند وفاة الأب والأم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الأدنى.
في الحالتين الأخيرتين إذا رأى المطران أن موقف الوصي أو القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية إلى المحكمة البدائية.
المادة 22
إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين:
‌أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين.
‌ب- القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة
في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية
‌ج- القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة.
‌د- القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر.
‌ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها.
‌و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.
المادة 23
في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة
المادة 24
لأجل الزواج وفقاً لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.
المادة 25
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهداُ خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.
المادة 26
لأجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.
المادة 27
إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليها.
وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينة.
إذا لم يكن طالب الزواج لبنانياً يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الأجنبية الصالحة.
المادة 28
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.
المادة 29
يجب أن توضع الإثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وأن تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجلات الأبرشية.
المادة 30
يجب أن تسجل التراخيص بالزواج في سجل الأبرشية المخصوص.
المادة 31
يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.
المادة 32
يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلاً.
وفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج.
ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولادة والمهنة ومحل الإكليل.
المادة 33
لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.
المادة 34
يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.
المادة 35
يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطياً، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.
المادة 36
على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملاً بهذا القانون.
المادة 37
إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه.
وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض.
المادة 38
إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.
المادة 39
يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.
المادة 40
إن زواج الكنيسة الأرمنية هو سر يصبح صحيحاً بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقاُ للطقوس المفروضة من الكنيسة.
المادة 41
يجري الإكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الأقل.
المادة 42
يجب أن يسجل الإكليل في الكنيسة حيث يجب أن يذكر تاريخ ورقم الترخيص بالزواج واسم وشهرة المتزوجين وعمرهما ومحل إقامة والديهما واسم وشهرة وعمر ومحل إقامة الشاهدين واسم وشهرة الكاهن الذي بارك الإكليل.
يجب أن يوقع هذا القيد من المتزوجين ومن الشاهدين ومن الكاهن المبارك.
إذا حصل الإكليل خارج الكنيسة لسبب غير اعتيادي وفقاً للمادة 39 يجب على الكاهن الذي بارك الإكليل أن ينظم محضراً يحتوي على التفاصيل والإمضاءات المذكورة في المادة السابقة.
إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد سجل الزواج.
المادة 44
إن الزواج يوجب على الرجل والمرآة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة.
يقتضي على الرجل والمرآة أن يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مباركة الإكليل وفقاً لعوائد وتقاليد الكنيسة الأرمنية.
المادة 45
بزواجهما يكون الرجل والمرآة قد أخذا على عاتقهما إعاشة وتربية أولادهما.
المادة 46
الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي.
على الرجل أن يحمي زوجته وعلى المرآة أن تطيع زوجها.
المادة 47
على الزوجة أن تتخذ شهرة عائلة زوجها وأن تقطن معه وأن تتبعه إلى حيثما يرى من المناسب أن يسكن.
على الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره.
المادة 48
لا يمكن للمرآة أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة إلا بموافقة زوجها المباشرة أو غير المباشرة.
إذا رفض الزوج إعطاء الموافقة وأثبتت الزوجة أن مصحلة الإتحاد والعائلة تقضي أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية أن تعطي الإذن المطلوب.
المادة 49
إن الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح أو بدون اتفاق أحدهما أو بالإكراه أو الخدعة لا يمكن طلب إبطاله إلا من الطرفين أو من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حراً وصريحاً.
إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة إذا كان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي فيه أعاد حريته أو علم بالخدعة.
المادة 50
يمكن طلب إبطال الزواج الذي جرى قبل إتمام العمر القانوني من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الأدنى.
إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة:
‌أ- بعد إتمام ستة أشهر على إتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني.
‌ب- إذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة أشهر.
لا يحق للأب وللأم وللوصي وللقريب أن يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة إذا سبق ووافقوا على الزواج.
المادة 51
طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر.
يجب بهذه الحالة أن يثبت بواسطة أطباء اختصاصيين أن الاقتران الجنسي لم يتم وأنه لا يمكن إتمامه.
يمكن لمحكمة البداية أن تمنح مهلة لغاية سنة إذا أوصى بذلك الأطباء.
المادة 52
إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض من شأنه أن يسبب خطراً كبيراً إلى الزوج الآخر أو إلى ذريته وقد أخفاه يمكن للفريق السالم أن يطلب إبطال الزواج.
المادة 53
يمكن لكل ذوي العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج بسبب ارتباط أحد الزوجين بزواج سابق عند الإكليل.
يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.
تبطل دعوى إبطال الزواج إذا توفى الزوج السابق قبل أن يكتسب الحكم القاضي بإبطال الزواج الدرجة القطعية أو إذا أبطل أو إذا فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعي.
المادة 54
لا تسمع دعوى إبطال الزواج الحاصل قبل انقضاء مدة العدة.
المادة 55
إن الزواج الحاصل دون موافقة الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى يمكن طلب إبطاله من قبل الأشخاص الذين كان يقتضي أخذ موافقتهم أو من الزوج الذي كان زواجه خاضعاً إلى الموافقة.
على الوصي أو القريب الأدنى أن يمارس هذا الحق بموافقة مطران الأبرشية.
إن دعوى الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى غير مسمعة إذا انقضت ستة أشهر على علمه بالزواج أو إذا صادق على الزواج صراحة أو ضمناً.
إن دعوى الزوج غير مسموعة أيضاً إذا انقضت ستة أشهر بعد أن أتم الحادية والعشرين من عمره أو إذا بين قبوله قبل انقضاء الستة أشهر المذكورة.
في كل الأحوال ترد الدعوى إذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت.
المادة 56
يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب.
يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.
المادة 57
لا يمكن إلا للزوجين أن يطلبا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة 22.
إن الدعوى المذكورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجة.
تبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس (البطريرك) على الإكليل.
المادة 58
إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلة.
ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي.
المادة 59
يعتبر الأولاد الحاصلون من زواج تقرر إبطاله أولاداً شرعيين والحقوق والواجبات التي لهم أو عليهم تجاه والديهم تكون خاضعة لأحكام فسخ الزواج.
المادة 60
إذا كان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن نية يكون للزواج المقرر إبطاله نتائجه القانونية بحق الفريقين وإذا كان أحدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا الأخير فقط.
المادة 61
لا يمكن فسخ الزواج باتفاق الزوج والزوجة المتبادل.
المادة 62
يمكن طلب فسخ الزواج للأسباب الآتية:
‌أ- بسبب زنى الزوج أو الزوجة : لا تسمع الدعوى:
أولاً- في حالة العفو.
ثانياً- بعد انقضاء ستة أشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنا.
ثالثاً- إذا توفي المذنب. وإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة متابعتها.
‌ب- إذا كان أحد الزوجين حاول قتل الآخر أو إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جناية شائنة.
‌ج- إذا كان أحد الزوجين عامل الآخر معاملة عنيفة شرسة، لا تطاق، أو إذا عاش عيشة سيئة لدرجة أن أصبحت المساكنة معاً غير ممكنة.
‌د- إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً غير الدين المسيحي.
‌ه- إذا كان أحد الزوجين تهرب من موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساكنة الآخر وبقيت إنذارات محكمة البداية لرجوعهما إلى المساكنة الزوجية بدون فائدة وطلب الفريق الآخر فسخ الزواج.
للمحكمة أن تحكم بفسخ الزواج أو أن تؤجل الدعوى لغاية سنتين لأجل المصالحة.
‌و- إذا جن أحد الزوجين من مدة ثلاث سنوات وثبت بشهادة الأطباء الاختصاصين أنه لا يمكن شفاؤه.
تفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها أن تحكم على الفريق السالم بإعالة المريض مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والحاجة.
‌ز- إذا غاب أحد الزوجين عن البيت ولم يمكن معرفة وجوده بعد أن يمر على غيابه خمس سنوات متوالية.
المادة 63
يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج أن يطلب فسخ الزواج (الطلاق) أو الهجر (الافتراق).
المادة 64
عندما تقدم الدعوى إلى الأبرشية يدعو رئيس محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» الفريقين أن يحضرا أمامهما ويسعيان لمصالحتهما.
إذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية لأجل المحاكمة.
وفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» بالاتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الأولاد.
المادة 65
عند ثبوت أحد أسباب فسخ الزواج يمكن لمحكمة البداية أن تحكم بفسخ الزواج أو بالهجر.
إذا كان المدعي لم يطلب إلا الهجر والمدعى عليه لم يثر طلب فسخ الزواج لا يمكن إعطاء الحكم بفسخ الزواج.
المادة 66
يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنوات.
إذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج.
المادة 67
إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيئ يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولاده.
وإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة.
المادة 68
يمكن للفريق المتضرر مادياً أو معنوياً من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضاً مادياً.
في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم على الفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضاً لقاء الضرر المادي أو المعنوي.
المادة 69
يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكماً بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين.
يدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقاً.
يمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة.
المادة 70
بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات الأمانة والمساعدة المتبادلة التي كانت عليهما.
لا يحق بعد ذلك للمرآة أن تحمل شهرة عائلة زوجها.
المادة 71
بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الآخر.
إنما إذا كان الزوج أو الزوجة البريء قد أصبح معسراً بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفريق الآخر بالنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاث سنوات.
إذا تزوج الزوج أو الزوجة المحكوم له بالنفقة وتخلص من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن قطع النفقة أو تخفيضها بناء على طلب المدين.
المادة 72
للزوج المطلق أو للزوجة المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة الملحوظة في هذا القانون.
المادة 73
لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكراراً مع بعضهما.
إنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية.
المادة 74
يسلم حفظ الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته.
ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ بعين الاعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الأولاد وأن تسلم الأولاد أو البعض منهم إلى الفريق المذنب.
المادة 75
إذا كان تسليم الأولاد إلى أحد الوالدين أو إلى الآخر يمكن أن يسبب فضيحة يمكن للمحكمة بالنظر إلى مصلحة أو مستقبل الأولاد أن تسلمهم إلى أنسب الأقرباء أو إلى شخص غريب أو إلى مؤسسة خيرية.
المادة 76
إذا حدثت حالة جديدة مثل زواج الأب أو الأم مع شخص آخر أو السفر إلى محل آخر أو وفاة أو إساءة التعامل أو السلوك تأخذ المحكمة عفواً أو بناء على طلب أحد الوالدين التدبير الأنسب حسب الظروف بما يختص الأولاد.
المادة 77
إن حقوق وواجبات الوالدين تجاه أولادهم وحقوق وواجبات الأولاد تجاه والديهم تبقى كما هي كانت في خلال الزواج ما عدا الحرمانات المقررة من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 78
إن الفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد ملزم بأن يشترك حسب اقتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم.
للفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد أن يكون له علاقات شخصية مع أولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة أن تقرر تدابير بهذا الخصوص.
المادة 79
البائنة هي كل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تجلبها الزوجة معها تخفيضاً لمصاريف العائلة.
المادة 80
تؤسس البائنة عند الزواج.
المادة 81
تعتبر مخصصة للبائنة جميع الأموال التي عينتها الزوجة عند الزواج أو التي قدمها الوالدان أو الأقارب أو أي شخص آخر إلى الزوجة كبائنة.
إذا استبدلت الأموال المذكورة في خلال الزواج بأموال أخرى تقوم هذه الأموال الأخيرة مقام الأموال الأولى بصفة بائنة.
المادة 82
يمكن للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة وحتى الأموال التي ستمتلكها في المستقبل.
المادة 83
إن أموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة.
1- الأموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة.
2- الأموال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس كبائنة بل كهدية.
المادة 84
مؤسس البائنة مسئول عن الأموال المعينة وملزم بتسليمها دون تأخير وإذا حددت مهلة فعليه أن يسلم البائنة عند نهايتها.
المادة 85
إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم:
‌أ- إذا كانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتها.
‌ب- إذا كانت البائنة منقولاً أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع الإيرادات الحاصلة.
‌ج- إذا كانت البائنة ليست من الأموال ذات الإيراد وثبت أن التأخير في التسليم سبب ضرراً أن يدفع العطل والضرر.
المادة 86
للرجل وحده أن يقيم الدعوى وأن يطلب استلام البائنة وفائدتها وإيرادها أو العطل والضرر ممن تعهد بها.
المادة 87
إن مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإكليل.
إذا كان تسليم البائنة خاضعاً لأجل تبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة الأجل.
المادة 88
يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقين.
إن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقاً لقوانين الدولة.
المادة 89
يمكن إثبات تسليم البائنة بشهادة الشهود على شرط وجود ابتداء بينة خطية.
المادة 90
إن البائنة هي في الأساس ملك الزوجة ولكن حق إدارتها واستثمارها يعود إلى الزوج، للزوج وحده أن يدير البائنة وأن يقبض إيراداتها وأن يجمع ثمارها وهو غير ملزم بأن يقدم كفالة ما لم يكن قد شرط ذلك عند تأسيس البائنة.
المادة 91
يمكن للزوجة أن تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من إيرادات البائنة إليها لحاجاتها الشخصية.
المادة 92
إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص.
المادة 93
إذا كانت البائنة غير منقول أو أموالا غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاص.
وإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها.
المادة 94
يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية:
‌أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق.
‌ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية.
وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاً
‌ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي.
‌د- لنفقة العائلة.
‌ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة.
‌و- إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.
المادة 95
يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية:
‌أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق.
‌ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية.
وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاً
‌ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي.
‌د- لنفقة العائلة.
‌ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة.
‌و- إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.
المادة 96
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجة.
وإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة.
المادة 97
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد فتنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الأولاد سن الرشد.
المادة 98
إذا كان الزوج غائباً ولا يمكن معرفة محل وجوده أو إذا كان الزوج والزوجة مهجورين فتأخذ محكمة البداية التدابير الموقتة بخصوص إدارة البائنة وريعها.
يمكن أيضاً أخذ مثل هذا التدبير إذا أثبتت الزوجة أن الزوج يسيء التصرف بريع البائنة ولضرر العائلة.
المادة 99
إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة.
ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيراً مناسباً فيما يتعلق بعيشة وتربية الأولاد.
المادة 100
ترد البائنة بالصورة الآتية:
‌أ- إذا كانت دراهم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدة.
‌ب- إذا كانت منقولاً يرد كما هو وإذا لم يوجد يدفع ثمنه.
‌ج- إذا كانت غير منقولة ترد في الحالة التي كان عليها عندما توجب رده.
‌د- إن الزوج أو ورثته لا يكونون مسئولين إلا عن الأضرار التي يكونون قد سببوها عن سوء نية.
‌ه- تحسم المصاريف القانونية والاعتيادية.
المادة 101
يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير.
وإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنة.
ليس للورثة حق بمهلة.
المادة 102
إن أموال الزوجة غير المخصصة للبائنة تكون ملكها الخاص.
المادة 103
إدارة أموال الزوجة تعود إليها. يمكن للزوج إدارتها بموافقة الزوجة.
المادة 104
إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليها.
يخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.
المادة 106
تطبق في الأبوة والبنوة مواد القانون العام ولا داعي لتفاصيلها.
المادة 128
إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين.
إن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب.
المادة 129
إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائداً إلى الأب وعند عدم وجود الأب لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب.
المادة 130
تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.
يمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصاً مصلحة الأولاد اقتضت ذلك.
المادة 131
حضانة الولد تعود في أول الأمر إلى أمه إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانته.
إذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد إلى أبيه أو إلى من يعينه.
المادة 132
عند فسخ الزواج أو الهجر تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 133
‌أ- إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقط.
‌ب- إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر.
المادة 134
يحق للولد غير الشرعي أن يطلب من أمه الرضاعة والحضانة والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد. وبالصورة المتبادلة يلزم بأن يدفع نفقة إلى أمه في حالة العسر.
المادة 135
تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثله.
تقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الاعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية.
المادة 136
إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتاً أو أن تخفضها.
وإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض أو زيادة النفقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأحوال الشخصية
» قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان
» الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
» كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين
» قانون الأحوال المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون الأحوال الشخصية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: