القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 عمالية جزء تاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

عمالية جزء تاني Empty
مُساهمةموضوع: عمالية جزء تاني   عمالية جزء تاني Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:12 pm

عمل ـ تأميم ـ مسؤولية الدولة ـ قانون العمل قانون خاص:
المناقشة:
لما كانت المادة 85 من قانون العمل ذكرت صراحة في فقرتيها الثانية والثالثة (أنه فيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة) وكانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة ذكرت صراحة (لايمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل منشأة أو تصفيتها أو اغلاقها أو افلاسها او ادماجها في غيرها أو انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات).
ولما كان قانون العمل هو قانون خاص لحماية حق العامل وكان ماورد في أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 117 / 1961 والمادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 37 / 1963 من أن الدولة لاتسأل عن التزامات الشركات والبنوك السابقة للتأميم إلا في حدود ماآل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم لاينطبق على حقوق العمال المؤيدة بنص المادة 85 من قانون العمل المذكورة لأن الالتزامات المعني بها في القانون 117 والمرسوم 37 هي الالتزامات الناتجة عن نشاط تلك المؤسسة المؤممة وعلاقاتها التجارية مع الغير ولايؤثر في حقوق العمال الناشئة عن قيام المؤسسة ووجودها لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 85 عمل من أن الخلف مسؤول بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة باعتبار أن القانون الخاص يعقل العام دائماً ولو كان تاريخه أقدم إذا لم يستثنى صراحة في القانون العام. فحق العامل آل بموجب نص المادة 85 من قانون العمل وترتب بذمة رب العمل الجديد حكماً.
(قرار محكمة استئناف حلب رقم 153 تاريخ 10 / 10 / 1967)
عمل ـ التمييز بين مسؤولية السلف والخلف تجاه العامل:
المناقشة:
إن حقوق العامل التي نشأت وتكاملت في عهد صاحب العمل الأول تكون الخصومة بها منحصرة فيه ولايكون الخلف مسؤولاً مع صاحب العمل الأول إلا بالنسبة للعمال القائمين على العمل بتاريخ استلام صاحب العمل الجديد للمؤسسة أو المشروع وفقاً لمدلول المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
(قرار نقض 236 أساس 252 تاريخ 15 / 5 / 1965)
عمل ـ ساعات عمل ـ اتفاق على تشغيل أقل ـ اجر اضافي:
المناقشة:
من حيث أن المشرع عندما نظم ساعات العمل في القانون الموحد إنما قصد بذلك التدخل لصالح العامل لتحديد مدى صلاحية صاحب العمل في التصرف بجهد العامل.
فنص في المادة 114 منه بنص آمر أنه لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
فمن مقتضى هذا النص أن حق صاحب العمل أن يشغل العامل ضمن هذه الحدود فلا يجاوزها. ويستفاد ضمناً أن الساعات المحددة في المادة 114 المشار إليها هي الحد الأقصى لما يمكن تشغيل العامل خلاله أو لما يمكن التعاقد عليه.
والمفهوم المخالف للنص المذكور أنه يجوز تشغيل العامل ساعات أقل من الحد الأقصى فيما لو ثبت أن العلاقة بين الطرفين إنما قامت ابتداء على أساس الاتفاق الضمني أو الصريح لنصاب عمل مخفض وأن الأجر المتفق عليه هو مقابل هذه الساعات حتى ولو لم يكن يوجد عقد عمل خطي أو نظام أساسي للمنشأة عندئذ تلزم المؤسسة بدفع الأجر الاضافي عما يزيد عن النصاب المتفق عليه في العقد أو النظام أو العرف.
(قرار نقض رقم 2235 تاريخ 14 / 2 / 1971)
(قرار مماثل رقم 1351 تاريخ 25 / 9 / 1972)
دوام منخفض ـ زيادة ساعات العمل ـ تعديل للعقد ـ وجوب رضاء العامل:
المناقشة:
حيث أنه كما يبين من الأوراق أن التعامل قد درج على تشغيل موظفي المكاتب الادارية ابتداء من تاريخ 29 / 7 / 1957 على دوام منخفض وأن الأجرة كانت مقابل هذه الساعات وأنه ليس ثمة ضرورة اقتضتها ظروف العمل أدت إلى تخفيض ساعات الدوام حتى يحق لصاحب العمل بعد زوالها العودة إلى زيادة ساعات العمل حتى حدها الأقصى.
ومن حيث أن زيادة ساعات العمل عما هو متفق عليه بعقد العمل الذي يربط بين الطرفين بارادة الشركة المنفردة يعتبر على الأقل تعديلاً للعقد الذي استمر الطرفان على العمل بموجبه وتنفيذه زمناً طويلاً لايجوز للجهة المدعى عليها المساس به مالم يقبل الطرف الآخر صراحة أو ضمناً به.
وكانت الجهة المدعى عليها لم تقدم الدليل على قبول المدعي بهذا التعديل يكون الحكم المطعون فيه أتى سديداً في القانون.
(قرار نقض رقم 1715 تاريخ 25 / 9 / 1972)
عمل ـ نظام المؤسسة ـ ساعات عمل أقل من النصاب ـ أجر لا تعويض:
المناقشة:
من حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المادة 114 من قانون العمل حظرت تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع واعتبر أن كل عمل يزيد على هذه المدة باطل ويستحق العامل عنه تعويضاً عملاً بنص المادة 141 من القانون المدني أما إذا كان نظام المؤسسة أو الاتفاق الجاري بين العامل وصاحب العمل قد حدد ساعات العمل بأقل من ثماني ساعات وكلف العامل بالعمل ثماني ساعات في اليوم فإنه يستحق عن عمله الاضافي في مثل هذه الحالة أجراً وليس تعويضاً لأن ذلك العمل مباح في القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تقاضاه المدعي لقاء عمله الاضافي هو من قبيل الأجر وليس التعويض كان قضاؤه قائماً على مايحمله بالقانون ولاتنال منه أسباب الطعن.
(قرار نقض رقم 963 أساس 975 تاريخ 24 / 6 / 1973)
عمل اضافي ـ تشغيل العامل أكثر من المدة المقررة في المادة 114 ـ أجور وليس تعويض:
المناقشة:
من حيث أنه بالرجوع إلى المادة 114 من قانون العمل نرى أن المشرع قد حظر بنص آمر تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة إلا أنه وضع استثناء في المادة 120 من القانون نفسه أجاز بموجبه تشغيل العامل أكثر من هذه المدة في حالات محددة فيها على سبيل الحصر. كما أجاز في المادة 62 تشغيل العامل في أيام الأعياد بأجر مضاعف إذا اقتضت ذلك ظروف العمل وكانت من الأعياد المحددة في قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأوجب في المادة 121 على صاحب العمل أن يمنح العامل في مثل هذه الحالات مقابلاً اضافياً أطلق عليه اسم الأجر.
ويترتب على ذلك وجوب اعتبار كل ما يتقاضاه العامل من مقابل لقاء العمل الذي أباحه المشرع هو من قبيل الأجر وليس تعويضاً لأنه جاء منطبقاً على أحكام القانون ولأن المشرع أطلق عليه هذه التسمية بنصوص صريحة وآمرة.
(قرار رقم 120 أساس عمالي 108 تاريخ 8 / 2 / 1975)
(قرار مماثل رقم 121 تاريخ 8 / 2 / 1975)
العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق المدنية التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني:
في المناقشة:
من حيث أن قانون العمل الموحد رقم 91 قد تضمن الغاء كل نص مخالف لأحكامه.
ومن حيث أن المادة 114 وما يليها من هذا القانون قد قضت بعدم تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد بأكثر من المدة المحددة له قانوناً إلا في حالات نصت عليها المادة 120 بالشروط المبينة فيها على أن لاتتجاوز ساعات العمل الفعلية العشر في اليوم الواحد ومنح العامل في الحالات المبينة في المادة المذكورة أجراً اضافياً حدد في المادة 121 من هذا القانون معتبراً ذلك من النظام العام وفرض العقوبة على كل مخالف المنصوص عنها في المادة 222 من قانون العمل.
لذلك تقرر بالأكثرية القانونية العدول عن اجتهاد محكمة النقض للدائرة العمالية واعتبار العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها هي من الحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
(قرار نقض / الهيئة العامة / قرار رقم / 2 / أساس هيئة عامة 35 تاريخ 20 / 2 / 1967)
عمل اضافي ـ اجر ـ تعويض ـ عدم دخولها في حساب أجور أيام الجمع وتعويض بدل الاجازات:
المناقشة:
من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن مقابل العمل الاضافي يسمى أجراً ويدخل في مفهوم الأجر إذا كان ضمن الحدود التي أباحها قانون العمل وتنظمها أحكامه. كما إذا اشتغل العامل في أيام الراحة الأسبوعية في الحالات التي نصت عليها المادة 120 من قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لأن المشرع سمى مقابل العمل الاضافي أجراً بنصوص صريحة وآمرة. أما إذا اشتغل العامل بعلم صاحب العمل ومعرفته بتكليف صريح أو ضمني منه ساعات تزيد عن الحد القانوني المقرر قانوناً فقد درج الاجتهاد على اعتبار هذا العمل الاضافي نتيجة قيام عقد باطل بين الطرفين من واجب القضاء الحكم ببطلانه واعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد الأمر الذي يخرج مقابل العمل الاضافي عن مفهوم الأجر ويعتبر من قبيل التعويض التي تحكمه المادتان 142 و 143 من القانون المدني. وبما أن العمل الاضافي الذي أداه العامل هو جهد مبذول في فترة زمنية مضت وانقضت فإنه يغدو مستحيلاً رد هذا الجهد واعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد الأمر الذي يجيز الحكم بتعويض عادل.
ومن حيث انه بفرض اشتغال المدعي ساعات اضافية إلا أن هذا العمل الاضافي لم يكن ضمن الحدود التي أباحها القانون فيعتبر من قبيل التعويض ولاتدخل في حساب أجور أيام الجمع وتعويض بدل الاجازات الأمر الذي يستدعي رفض ماجاء في السبب الأول من الطعن.
(قرار نقض 1125 أساس عمالي 614 تاريخ 29 / 6 / 1977)
عمل ـ ساعات عمل المؤسسة ـ زيادة ساعات العمل ـ أجر لا تعويض:
المناقشة:
من حيث أنه يتبين من جداول المناوبة الصادرة عن الجهة الطاعنة أن المدعية كانت تداوم في المستشفى ست ساعات يومياً.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه إذا كان التعامل في المؤسسة جار على أن العمل ست ساعات يومياً فإن زيادة هذه الساعات لأكثر من هذا الحد وبارادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الاضافية الزائدة ويتقاضى العامل أجورها وفق الأسس التي حددها القانون (قرار نقض رقم 918 تاريخ 16 / 5 / 1963 ورقم 1124 أساس 2613 تاريخ 11 / 10 / 1976 وقرار 1219 أساس 32 تاريخ 23 / 8 / 1970 وقرار 1860 أساس 1532 تاريخ 21 / 11 / 1970).
(قرار رقم 1196 أساس عمالي 176 تاريخ 25 / 7 / 1977)
عمل ـ 6 ساعات ـ مناوبة ـ استراحة ـ المادة 114 عمل:
المناقشة:
من حيث أنه يتبين من الكتاب رقم 2809 تاريخ 4 / 2 / 1971 الصادر عن الجهة المدعى عليها بأن الدوام الرسمي للمدعية في المستشفى كان بمعدل 6 ساعات يومياً اضافة إلى المناوبة التي كانت تقوم بالعمل خلالها.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه إذا كان التعامل في المؤسسة جار على أن العمل محدد فيها بست ساعات يومياً. فإن زيادة هذه الساعات لأكثر من هذا الحد وبارادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الإضافية الزائدة ويتقاضى العامل أجورها وفق الأسس التي حددها القانون ولا مجال في هذه الحالة للتمسك بالمادة 114 من قانون العمل ذلك أنه لكي تتخذ ساعات العمل الأسبوعية المحددة بـ 48 ساعة وحدة قياسية ينبغي أن تكون ساعات العمل اليومية محددة بثمان ساعات. أما إذا كانت ساعات العمل العادية أقل من ذلك فليس من المنطق أو المعقول والحالة هذه أن تطلب من العامل أن يعمل 48 ساعة في حين أن ساعات عمله الأسبوعية لاتتجاوز الـ 36 ساعة.
ومن حيث أنه من حق المدعية أن تستريح عقب كل مناوبة ولايعقل أن تعمل ليلاً نهاراً دون أن تستريح من عناء العمل. ولا يسوغ أن تحسم الساعات التي استراحتها لا من مجموع ساعات دوامها الأصلية ولا من مجموع ساعات عملها الإضافية.
(قرار نقض رقم 1013 أساس 182 تاريخ 26 / 12 / 1978)
عمل اضافي ـ تشغيل العامل 6 ساعات ـ زيادة ـ أجور:
المناقشة:
حيث أن المحكمة استثبتت بالبينة الشخصية وبالكشف على ملف المدعي الذاتي لدى الشركة المدعى عليها أنها كانت تشغله في مكاتب ادارتها ست ساعات يومياً قبل 15 / 12 / 1965، وأنها أخذت تشغله ثماني ساعات بعد هذا التاريخ مما يحقق الحكم له ببدل الساعتين الاضافيتين عن أيام عمله الفعلية بعد 15 / 12 / 1965.
وحيث أن تشغيل الجهة المدعى عليها المدعي في المرحلة الأولى من عمله ست ساعات يومياً إنما يجعل من هذه الساعات ساعات العمل الفعلية المتعاقد عليها ولايحق لها زيادتها من جانبها وحدها دون دفع بدلها.
وحيث أنه لا محل للمساواة في ساعات العمل إذا كانت الجهة المدعى عليها قد ارتضت تشغيل العاملين في الادارة المركزية ست ساعات في اليوم دون غيرهم. ويكون الحكم والحالة هذه قد صادف محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 1080 أساس عمالي 3715 تاريخ 28 / 12 / 1978)
عمل اضافي قرار 445 ـ عدم جواز القياس أو الترجيح أو ادخال أعمال مختلطة:
المناقشة:
حيث أن ساعات العمل هي الساعات الفعلية كما هو مستفاد من نص المادة 114 عمل والقرار الوزاري رقم 445.
وحيث أن هذا القرار قد عدد الأعمال التي يعتبر فيها العمل سبع ساعات يومياً على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.
وحيث أن المقصود بالعمل بمقتضى أحكام هذا القرار هي ممارسة العمل المنصوص عليه فعلاً والمدة المحددة له وحيث أن عمل المدعي لم يعين لمثل هذا العمل.
وحيث أن العمل المدعى به لا يستجمع الشرائط المبينة في القرار 445 وبالتالي لايكون هذا النوع من العمل والعاملين فيه عمالاً في الشروط والأوضاع المقررة لغيرهم من ذوي الطبيعة الخاصة في الأعمال المذكورة في القرار المنوه به.
وحيث ان المشرع قد أعطى وزير العمل وحده حق تحديد ساعات العمل لفئات العمال دون غيره من الجهات وكان من غير الجائز ادخال الأعمال المختلطة أو التي لاتستغرق المدة اللازمة قانوناً في صلب الأعمال المنصوص عليها في القرار المشار إليه على سبيل القياس أو الترجيح الخ... لأن في ذلك خروجاً على حكم القانون.
وحيث أن عمل الجهة المدعية ـ في ضوء وقائع الدعوى وبيناتها ـ لاتجده هذه المحكمة بما لها من حق التقدير مشمولاً بأحكام القرار 445 لأن الشمول يجب أن يكون كلياً لا جزئياً وطبقاً للشرائط المحددة.
وحيث ان الدعوى والحال ما ذكر لا تقوم على أساس سليم في القانون فقد تقرر نقض الحكم ورد الدعوى.
(قرار رقم 945 أساس 2484 تاريخ 30 / 7 / 1975)
عمل ـ عمل اضافي ـ فترة راحة:
المناقشة:
تتلخص دعوى المدعي بأن المادة 116 عمل تقضي بأن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل في مجموعها عن ساعة. وبما أن المدعي كان يعمل في ورديات مدة ثماني ساعات متواصلة دون أن تعطى له ساعة الراحة المذكورة فإنه يستحق عنها التعويض القانوني. فردت المحكمة الدعوى.
القضاء:
من حيث أن العامل لا يستحق تعويض اضافي إلا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن النصاب القانوني أو المنصوص عنها في نظام المؤسسة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القرار 408 لسنة 1959 المنفذ للمادة 116 المذكورة تنص على جواز تشغيل العمال باستمرار دون فترات راحة في حالة العمل باستمرار خلال أربع وعشرين ساعة في ثلاثة أفواج من العمال.
ومن حيث أنه لا يجوز أن يتقاضى العامل تعويض عن ساعة الراحة التي نص القانون على حرمانه منها بدون نص باعتبار أن الأجر يكون مقابل العمل إلا إذا وجد النص على خلاف ذلك.
ومن حيث يكون القرار المطعون فيه فيما بني عليه موافقاً للأصول والقانون يتعين تصديقه.
(قرار نقض رقم 1096 أساس عمال 286 تاريخ 30 / 9 / 1975)
عمل ـ ساعات وجود العامل في مكان العمل ـ ساعات جوفاء:
المناقشة:
حيث أن القانون وإن كان منع تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات حسب أحكام المادة 114 من قانون العمل إلا أنه عاد ونص في المادة 117 من نفس القانون على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد واستثنى من ذلك العمال المشتغلون بأعمال متقطعة بطبيعتها. مما يفيد من مقارنة هذه النصوص أن المشرع قد فرق بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعلياً خلال ساعات العمل التي حددها الشارع أو أزيد منها.
ومن حيث يكون القرار المطعون فيه الذي لم يناقش سائر النقاط مشوباً بالقصور والتعليل ويتعين نقضه.
(قرار نقض رقم 112 تاريخ 6 / 2 / 1967)
عمل ـ التمييز بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعلياً:
المناقشة:
إن القانون وإن كان منع في المادة 114 منه تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً بأكثر من ثماني ساعات إلا أنه عاد ونص في المادة 117 منه على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد واستثنى من ذلك العمال المشتغلون بأعمال متقطعة بطبيعتها وخول الشارع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديدها. ثم صدر القرار التنظيمي رقم 243 تاريخ 8 / 5 / 1966 عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد هذه الأعمال المتقطعة ومن جملتها المشتغلون في أعمال نقل البضائع حيث حدد ساعات بقاء العمال في مكان العمل بست عشرة ساعة مما يفيد من مقارنة هذه النصوص أن الشارع قد ميز بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعلياً.
(قرار نقض رقم 157 أساس 25 تاريخ 12 / 2 / 1967)
عمل ـ عامل انتاج ـ راحة أسبوعية مأجورة:
المناقشة:
حيث أنه عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1961 وتعديلاته رقم 32 لعام 1964 و 51 لعام 1970 فقد منح بموجبها العمال اليوميين والأسبوعيين أجر يوم الراحة الأسبوعية باعتبار أن العمال الشهريين يتقاضونها ضمناً إذ أنها تعتبر محسوبة في أجرتهم الشهرية.
ومن حيث أن العامل على الانتاج إما أن يكون من العمال المياومين أو الأسبوعيين حسب طبيعة الأعمال التي يقوم بها وفترة انجازها ولا ثالث لهما وهو على كلا الحالين يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1961 ويستحق بالتالي أجور الراحة الأسبوعية حكمه في ذلك حكم أي عامل.
(قرار نقض رقم 310 تاريخ 16 / 3 / 1972)
(قرار مماثل رقم 1259 أساس 584 تاريخ 27 / 8 / 1972)
(قرار رقم 118 أساس 1517 تاريخ 13 / 2 / 1973)
عمل ـ إجازة أسبوعية ـ جمع أيام الراحة بالنسبة لكل شهر:
المناقشة:
من حيث أنه يستفاد من أوراق الدعوى أن نظام المؤسسة يمنح العامل لديها مدة خمسة أيام من كل شهر لراحته عوضاً عن العطل الأسبوعية. وأن المدعي استفاد من الأيام المذكورة فعلاً.
ومن حيث أنه ليس بالضرورة أن يكون يوم الراحة الأسبوعية معيناً بيوم مخصوص دون سواه كيوم الجمعة أو الأحد مثلاً وإنما يصح أن يكون أي يوم آخر يحدده صاحب العمل الذي يعود له وحده حق تنظيم يوم الاغلاق الأسبوعي شريطة أن لايقل عن مدة 24 ساعة متتالية حسب مفهوم المادة 119 من قانون العمل.
ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أنه لا يوجد في القانون مايمنع صاحب العمل من جمع أيام الراحة الأسبوعية بالنسبة لكل شهر طالما أن ذلك جرى لنفس الغاية ويؤدي بالتالي إلى تحقيق نفس الغرض وهو اراحة العامل من عناء العمل طوال بقية الشهر.
(قرار نقض رقم 889 أساس 1314 تاريخ 8 / 6 / 1972)
عمل ـ عطلة أسبوعية ـ تجزئة ـ نظام عام ـ العمل 3 ساعات يومياً ـ طبيعة العمل:
من حيث أن المادة 119 من قانون العمل أوجبت على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة متتالية كما نصت المادة 121 منه على أنه إذا وقع العمل في يوم الراحة وكان العامل يتقاضى أجراً في أيام راحته حسب الأجر الاضافي في هذه الحالة مضاعفاً.
ومن حيث أن المادة 119 عينت الحد الأدنى للراحة الأسبوعية بحيث لايجوز النزول عنها ولكن يمكن الزيادة عليها. ومن ناحية أخرى فإن المادة المذكورة تفيد حظر تجزئة الراحة الأسبوعية في حدود هذا الحد الأدنى بحيث لاتقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية لئلا تضيع الفائدة المرجوة منها وهي اراحة العامل فترة كافية كل أسبوع لاستعادة نشاطه أو لراحة جسمه وعقله من عناء العمل وتمكينه من التفرغ بعض الوقت للعناية بشؤونه الخاصة وشؤون أسرته والاستمتاع بمباهج الحياة. ولهذا فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن العطلة الأسبوعية من النظام العام أوجبها قانون العمل في المادة 119 منه وهي حق شرع لمصلحة العامل بصيغة الالزام وتشمل كافة العمال.
ومن حيث أنه تبين من أوراق الدعوى أن ساعات عمل المدعية الفعلية لاتجاوز 3 ساعات تقوم خلالها بترتيب وتنظيف الأسرة وينتهي عملها اليومي عند هذا الحد.
ومن حيث أنه إذا عمد صاحب العمل إلى تشغيل المدعية الساعات اليومية بشكل منتظم ومستمر طيلة أيام الأسبوع وكان عمل المنشأة مستمراً فإن ذلك يعتبر قرينة على أن الغاية من هذا التشغيل هو حرمان المدعية من يوم الراحة الأسبوعية الذي قرره لها القانون. ذلك أن طبيعة عمل المدعية أن تعطل بعد انتهاء عملها فلا يسوغ لصاحب العمل احتساب هذه العطلة على أنها من أصل أيام الراحة الأسبوعية ويقع باطلاً كل اتفاق يقع بين الطرفين على ذلك.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هدى المبادىء القانونية المنوه عنها أعلاه فإنه يكون قد خالف القانون وتنال منه مجمل أسباب الطعن وترتب نقضه.
(قرار نقض 1127 أساس عمالي 630 تاريخ 29 / 6 / 1977)
عمل ـ اجازة أسبوعية ـ تجميعها في نهاية الشهر ـ عدم جوازه:

المناقشة:
حيث أن الراحة الأسبوعية شرعت لأسباب تتعلق بالأساس بصحة العامل ونشاطه وقد قررتها أحكام آمرة في القانون لاتصح مخالفتها.
وحيث أن الاتفاق على العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية باطل وبالتالي لايجوز تشغيل العامل أيام الراحة الأسبوعية بحجة تجميعها في نهاية الشهر ومنح العامل اجازة متصلة بمدتها لأن في ذلك تغييراً لطبيعة تلك الراحة وصفتها الأمر الذي يخالف حكم القانون. فإن ماجاء في الطعن من هذه الجهة يرد على القرار المطعون فيه.
(قرار رقم 942 أساس عمالي 1004 تاريخ 29 / 7 / 1975)
تشغيل العامل خمسة أيام وتعطيله يومان ـ إذا تبين أن القصد حرمانه منها حكمت المحكمة ببدلها عند توفر شروطها:
المناقشة:
من حيث لئن كان لا يجوز للعامل أن يستفيد من يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا انقضى على اشتغاله لدى صاحب العمل ستة أيام مستمرة إلا أنه إذا ماعمد هذا الأخير إلى تشغيل عامل بشكل منتظم ومستقر خمسة أيام مستمرة من كل أسبوع ليعود فيستأنفه في الأسبوع التالي على نفس الوتيرة فإن ذلك يعتبر قرينة على أن الغاية من ذلك هو حرمان العامل من أجر يوم الراحة الأسبوعية الذي قرره له القانون في المرسوم التشريعي 74 لسنة 1961 وتعديلاته وهو بهذه الحالة يستفيد من أجر يوم الراحة النسبي إذا ماتوفر له ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون انقطاع العامل عن العمل بسبب يعود إلى صاحب العمل وليس العامل.
الثاني: أن يكون الانقطاع في نهاية اليوم الخامس فيعود العامل فيستأنفه في اليوم الأول من الأسبوع الثاني.
الثالث: أن يكون العمل في المنشأة مستمراً متواصلاً.
ومن حيث أن المحكمة لم تسر في حساب العطل الأسبوعية على هذا الأساس بالتحري عن شرائط استحقاقها حتى إذا توفرت في بعضها قضت له بها مما يوجب نقض الحكم لهذه الناحية.
(قرار نقض 966 أساس 940 تاريخ 24 / 6 / 1973)
عمل ـ أجور ـ راحة أسبوعية:

المناقشة:
من حيث أنه لكي يستحق العامل أجرة عن أيام الراحة الأسبوعية فإنه يفترض فيه أن يعمل بقية أيام الأسبوع بكاملها.
أما إذا كان العكس فإنه لا يستحق أية أجرة عن يوم الراحة.
ومن حيث أن المحكمة أخذت باليمين الحاسمة التي حلفها المدعى عليه وقد تضمنت أن المدعي لم يكن يعمل في الأسبوع أكثر من أربعة أيام.
فيكون الحكم للمدعي بأجور عن الراحة الأسبوعية في غير محله ويتعين نقض الحكم لهذا السبب.
(قرار نقض رقم 316 أساس 62 تاريخ 9 / 3 / 1970)
عمل ـ عطلة أسبوعية وأعياد ـ عامل على الانتاج ـ شرط استحقاقه الأجر الاضافي:
المناقشة:
أما ما يتعلق بالعطلة الأسبوعية والأعياد فإنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن العامل لايستحق أجر أي عمل اضافي إلا إذا كان ذلك بتكليف صريح أو ضمني من صاحب العمل.
ولما كان ثمة حافز أقوى بالنسبة للعامل على الانتاج يدفعه للعمل الاضافي ابتغاء زيادة أجره فإن موجبات تطبيق العدالة تقضي بالتوسع بالتحقيق حول التكليف بالنسبة للعامل على الانتاج حتى إذا مااستثبت القاضي أنه قام بالعمل تلقائياً خلال هذه المناسبات، فإنه يحرم حينئذ من أجوره الاضافية عنها ويبقى حقه قاصراً على الأجر العادي خلالها. وأما إذا ثبت للقاضي أنه قام بالعمل خلالها بتكليف من صاحب العمل فإنه في هذه الحالة يتقاضى أجوره الاضافية عنها وفق أحكام المادتين 62 و 121 عمل ومااستقر عليه الاجتهاد بهذا الشأن.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد أضحى الطعن معتبراً في البند الأول منه مما يوجب نقضه.
(قرار نقض رقم 1035 أساس 956 تاريخ 29 / 6 / 1972)
(قرار مماثل رقم 2403 أساس 218 تاريخ 11 / 12 / 1968)
(ورقم 24449 تاريخ 22 / 11 / 1966)
تضاعف النسبة المئوية لزيادة أجر العامل إذا تم العمل الإضافي في أيام الراحة:
المناقشة:
من حيث أن وقائع هذه القضية تشير إلى أن الدائرة المدنية في محكمة النقض ـ الغرفة العمالية ـ اجتهدت بقرارها المؤرخ في 20 / 12 / 1965 رقم 5350 / 3020 حول تفسير المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأن العامل الذي يعمل فترة اضافية يستحق عنها أجراً اضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل من ساعات العمل النهارية و 50% على الأقل من ساعات العمل الليلية وتضاعف هذه الزيادة إذا كان العمل في أيام الراحة ـ أي أن الذي يتضاعف هو النسبة المئوية التي أوردها النص فقط.
وقد طلبت الغرفة المذكورة في قرارها المؤرخ 17 / 11 / 1966 العدول عن هذا الاجتهاد تأسيساً على أن نص المادة المذكورة يتعارض معه إذ أنه يقضي بمنح العامل في حال اشتغاله ساعات إضافية أجراً اضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه النسبة المئوية المذكورة عن ساعات العمل النهارية أو الليلية بحسب الحال. فإذا وقع العمل في يوم راحة وكان العامل يتقاضى عنها أجراً حسب الأجر الإضافي في هذه الحالة مضاعفاً. أي أن الأجر الإضافي يساوي أجر العادي 25% منه على الأقل نهاراً وأجره العادي 50% منه ليلاً. فإذا كان العمل في يوم راحة يضاعف هذا المجموع لاالنسبة المئوية فقط إذا كان العمل في النهار أو الليل حسب مقتضى الحال.
وحيث أن الهيئة العامة ترى الأخذ بالمبدأ الأول القائل بأن النسبة المئوية الواجب زيادتها على الأجر العادي للعامل هي المقصودة بعبارة «الأجر الإضافي» المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة 121 من قانون العمل وهي التي يترتب مضاعفتها فقط.
وحيث أنه لامبرر للعدول عن هذا الاجتهاد لأنه يتفق والقانون.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالأكثرية القانونية بعدم العدول عن اجتهاد محكمة النقض العمالية بقرارها المؤرخ في 20 / 12 / 1965 رقم 5350 / 3020.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 7 أساس هيئة عامة 40 تاريخ 11 / 3 / 1967)
العمل الاضافي واثباته
عمل اضافي ـ تكليف ضمني:
المناقشة:
حيث أنه ولئن كان من المتفق عليه قانوناً واجتهاداً أن العمل الاضافي لايجوز أداءه إلا بتكليف خطي ممن له الحق في ذلك. وان أداءه على غير هذا الوجه يفقد العامل حقه في المطالبة بالتعويض عنه. إلا أنه مما استقر عليه الاجتهاد أنه إذا كانت طبيعة العمل المسند إلى العامل تقتضي منه عملاً اضافياً في سبيل انجازه. وانه أدى هذا العمل بعلم رؤسائه واطلاعهم وموافقتهم فإن ذلك يعتبر من قبيل التكليف الضمني ويقوم بالتالي مقام التكليف الصريح.
(قرار رقم 1421 أساس 2417 تاريخ 7 / 12 / 1974)
عمل اضافي ـ عقد ـ نظام المؤسسة ـ تكليف ـ زمن محدد ـ طبيعة العمل:
المناقشة:
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن قيام العامل بالعمل الإضافي لايجوز أن يتم إلا بناء على تكليف خطي من صاحب العمل أو مايقوم مقامه كأن تكون طبيعة العمل تفرض على العامل أداء ساعات اضافية حتى يتمكن من انجاز عمله المسند إليه.
ومن حيث أن تحديد الأعمال التي يقوم بها المدعي من قبل المؤسسة الطاعنة وتحديد المدة الزمنية التي يتطلبها أداؤها وتثبيت ذلك في أنظمة المؤسسة التي هي جزء من عقد العمل وقبول المدعي بالعمل على أساسها كل ذلك ينفي أن تكون طبيعة عمله تستوجب أداءه عملاً اضافياً في سبيل انجازه. ذلك أنه إذا ماتضمن عقد العمل أو ماهو في حكمه تحديد مدة زمنية معينة لأداء عمل معين فإنه يصبح من واجب العامل انجاز هذا العمل في تلك المدة المحددة له إلى أن يثبت أن هذه المدة غير كافية لانجازه وهذا أمر غير متوفر في الدعوى الحاضرة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد أضحى معتلاً لقصوره في تعليل أحكام القانون وتأويلها مما يوجب نقضه.
(قرار رقم 1486 أساس عمالي 3102 تاريخ 11 / 12 / 1976)
عمل اضافي ـ نظام الشركة ـ شروط العمل الاضافي:
المناقشة:
حيث أن نظام الشركة المدعى عليها قد حدد في المادة 19 منه ساعات العمل في الشركة وحدد في المادة 20 منه كيفية القيام بالعمل الإضافي. فنص على وجوب حصول تكليف خطي أصولي به من قبل مرجعه المختص وقيد القيام به في إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 120 من قانون العمل.
وحيث ان المادة 120 من قانون العمل وضعت لكل حالة من حالات العمل الإضافي شرطاً معيناً ونصت الفقرة الأخيرة منها على أنه في جميع الحالات المتقدمة لايجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.
وحيث أن نظام الشركة ملزم للمدعي والشركة المدعى عليها. ومؤداه أنه حتى يجوز القيام بالعمل الإضافي والحصول على أجره فلابد من توفر ثلاثة شروط.
الأول: صدور تكليف رسمي به من مرجع مختص.
الثاني: أن يكون هذا التكليف من أجل القيام بالعمل في إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 120 من قانون العمل.
الثالث: ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم.
فإذا لم تتوفر في العمل الإضافي هذه الشروط فإنه يكون مخالفاً أحكام النظام ولايتمتع بالحماية القانونية.
وحيث أن الجنوح إلى خلاف ذلك والحكم بأجر العمل الإضافي لمجرد أن طبيعة العمل تقتضيه إنما يؤدي إلى أن يقوم مدير هذه الجهة أو أحد العاملين فيها بالعمل الإضافي من تلقاء نفسه ودون تكليف أصولي به من مرجع مختص ولغير الحالات المحددة بالقانون.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث في توافر شروط العمل الإضافي المنصوص عنها في النظام ثم يقضي بما يتحقق منه ويقنع به مما يجعله قاصراً في أسبابه ومستوجب النقض من هذه الجهة.
(قرار رقم 872 أساس عمالي 1555 تاريخ 30 / 10 / 1978)
عمل ـ أجر ـ عمل اضافي ـ تكليف صريح ـ طبيعة العمل:
من حيث أن الأساس الذي يبنى عليه الحق بتقاضي أجور العمل الإضافي هو ثبوت قيام العامل بهذا العمل بتكليف من صاحب العمل بحيث إذا ماانتفى التكليف بذلك انتفى الحق بالأجر.
ومن حيث أن الأصل هو أن يكون التكليف صريحاً وخطياً خاصة إذا كانت الجهة المدعى عليها جهة رسمية تعتمد الكتابة في أعمالها وعلاقاتها مع الغير إلا أن الاجتهاد درج على أنه إذا كانت طبيعة عمل العامل تفرض عليه القيام بعمل اضافي فإن مثل هذا الواقع يقوم مقام التكليف الصريح إلا أن طبيعة العامل التي تفرض عليه القيام بعمل اضافي يجب التثبت منها بحيث يكون العامل ملزماً من قبل صاحب العمل على أن لايترك العمل إلا بعد انجاز عمل معين وان انجاز هذا العمل يستغرق بالضرورة مايزيد على أوقات الدوام الرسمي.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أصدر قضاءه قبل البت بالواقعة على هذا الوجه فقد غدا سابقاً أوانه مما يعرضه للنقض.
(قرار نقض رقم 1873 أساس عمالي 637 تاريخ 25 / 5 / 1977)

عمل اضافي ـ مؤسسة رسمية ـ نظام المؤسسة ـ اثبات ـ خبرة:
المناقشة:
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بأجور الساعات الإضافية التي يؤديها يومياً والتي تزيد على أوقات الدوام المحددة بالنظام.
ومن حيث أن الجهة المدعى عليها هي مؤسسة رسمية (الشركة العامة للنقل الداخلي لمدينة حلب) وقد تضمن نظامها الأساسي ساعات العمل اليومية وفق أحكام القانون ووزعت هذه المدة الزمنية على الأعمال المختلفة التي يؤديها المدعي بحيث لاتزيد عن المدة المحددة لها والتي تلزم لانجازها.
ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن قيام العامل بالعمل الإضافي لايجوز أن يتم إلا بناء على تكليف خطي من صاحب العمل أو مايقوم مقامه كأن تكون طبيعة العمل تفرض على العامل أداء ساعات اضافية حتى يتمكن من انجاز عمله المسند إليه.
ومن حيث أن تحديد الأعمال التي يقوم بها المدعي من قبل المؤسسة الطاعنة وتحديد المدة الزمنية التي يتطلبه أداؤها وتثبيت ذلك في أنظمة المؤسسة التي هي جزء من عقود العمل وقبول المدعي بالعمل على أساسها كل ذلك ينفي أن تكون طبيعة عمله تستوجب أداءه عملاً اضافياً في سبيل انجازه. ذلك أنه إذا ماتضمن عقد العمل أو ماهو في حكمه تحديد مدة زمنية معينة لأداء عمل معين فإنه يصبح من واجب العامل انجاز هذا العمل في تلك المدة المحددة له إلى أن يثبت أن هذه المدة غير كافية لانجازه. وهذا أمر غير متوفر في الدعوى الحاضرة.
ومن حيث أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة تغدو والحالة ما ذكر مخالفة لنصوص عقد العمل كما اعتمدت على أفعال قام بها المدعون أنفسهم مما يجترح قيمتها القانونية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد أضحى معتلاً لقصوره في تعليل أحكام القانون وتأويلها مما يوجب نقضه.
(قرار نقض رقم 1725 أساس 3724 تاريخ 17 / 12 / 1977)
عمل ـ وكيل صاحب عمل ـ ساعات اضافية ـ تعليمات صاحب العمل:
المناقشة:
حيث أن المادة 123 عمل استثنت الوكلاء المفوضين من صاحب العمل من أحكام المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 منه.
وحيث أن هذا الاستثناء مرده الحرية التي يتمتع بها الوكيل المفوض في تحديد أيام عمله وساعاته.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أوضح العلاقة بين الطرفين من أنها علاقة صاحب عمل بعامل وأن الطاعن وكيل مفوض من صاحب العمل أثبت أن صاحب العمل وجه كتاباً إلى الطاعن يطلب فيه التقيد بساعات العمل وأعطى لمفهوم هذه العبارة معنيين مختلفين الأول لفت نظر الطاعن إلى القصور في العمل والثاني نهيه عن العمل ساعات اضافية.
وحيث أن المعنى الأول يحمل تقيد الطاعن بالعمل ساعات دوام محددة وتكون الجهة المطعون ضدها أخرجت الطاعن من الاستثناء المنصوص عنه في المادة 123 عمل وقيدت حريته في العمل كماً وكيفاً وفقاً لآرائها دون ارادته المفترضة بنص المادة المشار إليها مما يستنتج اعتبار مازاد عن النصاب القانوني لساعات العمل عملاً اضافياً بشرط التكليف.
وحيث أنه يتعين على المحكمة أن تتحرى عن المعنى الحقيقي لهذه العبارة فإذا ماتبين لها المعنى الأول أكملت التحقيق في الساعات الإضافية المدعى بها والتكليف بها ضمناً أو صراحة وحقيقة ماكان يتقاضاه الطاعن...
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج يغدو مشوباً بقصور التسبيب ومخالفة القانون ويتعين نقضه لهذه الجهة.
(قرار نقض 552 تاريخ 24 / 3 / 1968)
عمل ـ حد ادنى ـ تاريخ نفاذه ـ زيادات:
المناقشة:
لا يجوز أن يطفأ الحد الأدنى للأجر بالزيادات التي نالها العامل لأن ذلك يعتبر بمثابة حرمان له منها في حين أنها من حقوقه المستقلة حسب الاجتهاد المستقر أمام هذه المحكمة إلا أن ذلك لايكون إلا بالنسبة للحد الأدنى المقرر قانوناً ومن تاريخ نفاذه ولايشمل ماقبله بدون نص وذلك لأن الحد الأدنى يتعلق بالظروف المعاشية التي تتبدل من وقت لآخر صعوداً أو هبوطاً حسب أسعار السلع. أما الزيادات التي تمنح قبل ذلك فتعتبر جزءاً منه وتساهم في تكوينه.
(قرار نقض رقم 1567 أساس عمالي 2872 تاريخ 20 / 12 / 1976)
(قرار مماثل رقم 183 أساس 121 تاريخ 4 / 2 / 1975)
عمل ـ حد أدنى ـ تعديله ـ نظام خفض الحد الأدنى ـ ترفيعات:

المناقشة:
حيث أنه بعد أن وضع الحد الأدنى للأجور من قبل الجهة المختصة بتحديده وفقاً للاجراءات المنصوص عنها في قانون العمل. فإن تعديل هذا الحد الأدنى للأجور إنما يتم من قبل نفس الجهة التي أصدرته وبنفس الطريقة التي وضع بها.
وحيث أنه إذا كانت الجهة المدعى عليها تملك التعيين بأجر أعلى من الحد الأدنى إلا أنها لاتملك التعيين بأجر أدنى منه.
وحيث أن تفويض المشرع لها بوضع نظام للعاملين لديها لايفيد تفويضها بتخفيض الحد الأدنى للأجور المقرر ولابالحلول محل الجهة المختصة بتحديده. لذلك فإنه لايعتد بتخفيضها الحد الأدنى للأجر الذي أوردته في نظامها اللاحق.
وحيث أنه ينتج عن ذلك هو أن الحد الأدنى للأجر المقرر يغدو حقاً لمن عين قبل صدور نظام العمل ولمن عين بعد صدوره.
وحيث أن الزيادة الناجمة عن الترفيعات أو التشريعات اللاحقة هي غير الحد الأدنى للأجور لذلك فإن هذه الزيادات تضاف إلى الحد الأدنى للأجور ولايطفأ الحد الأدنى للأجور بها.
وحيث أن الطعن يغدو والحالة هذه غير وارد على القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 539 أساس عمالي 1673 تاريخ 24 / 5 / 1978)
عمل ـ أجر ـ حد أدنى ـ تخفيض ـ مرسوم تشريعي ـ نظام عام ـ نظام المنشأة:
المناقشة:
من حيث أن الحد الأدنى للأجور هو من النظام العام ومفروض بقوة القانون ولايجوز الاتفاق على مادونه تحت طائلة البطلان. وإن المدعي يستفيد منه ومن نظام المنشأة أيهما أفضل كما درج عليه اجتهاد هذه المحكمة بقراراتها العديدة (منها القرار رقم 851 تاريخ 24 / 7 / 1974 ـ القانون ص643) كما أن قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور تعتبر واجبة التطبيق على عمال القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون العمل في مختلف أمكنة استخدامهم إلا إذا أصدر المشرع نصاً ينظم هذا الأمر تنظيماً خاصاً وهذا مالم يتوفر في هذه القضية كما هو اجتهاد هذه المحكمة وكما أفتت به الجمعية العمومية لمجلس الدولة برقم 86 تاريخ 11 / 10 / 1970. أما القول بأن نظام العاملين بالمصرف صدر عن وزير الاقتصاد وبتفويض من المشرع فإن ذلك لايعفي المؤسسة المذكورة من التقيد بالحدود الدنيا للأجور المفروض بقوة القانون كما مر لأنها من النظام العام هذا بالإضافة إلى أن المرسوم التشريعي لايرقى إلى مرتبة القانون الذي أضفى حمايته على العامل من تعسف صاحب العمل بالنسبة للحد الأدنى للأجور سواء أكان صاحب العمل من قطاع عام أو خاص.
ومن حيث أن المحكمة لم تقض إلا بالحقوق التي لم تتلاش بالتقادم الخمسي.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه موافقاً للأصول والقانون يتعين معه رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 1175 أساس مدني 2376 تاريخ 25 / 7 / 1977)
عمل ـ حد أدنى ـ نظام المصرف العقاري ـ وجوب تقيد التشريع بالحد الأدنى ـ تعديل العقود:
المناقشة:
من حيث أنه نظراً لتعلق قرارات الحد الأدنى للأجور بالنظام العام لاعتبارات اجتماعية واقتصادية الذي هو أعلى مرتبة في التشريع من أنظمة العمل الأساسية فإنه من شأنها أن تعدل عقود العمل القائمة بين الأفراد والأنظمة المعمول بها إذا كانت تفرض للعمال حدوداً تنقص عن الحدود الدنيا المذكورة خلافاً للقاعدة المقررة في القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين ويكون أصحاب الأعمال بوجه عام ملزمين في مثل هذه الحالة بتعديل ورفع أجر كل عامل لديهم تنقص أجرته عن الحد الأدنى المذكور. فإذا كانت تزيد عنها فإن هذا شرط أفضل للعامل ومن حقه أن يستفيد منها.
هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن المشرع عندما أصدر المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 30 / 4 / 1966 في شأن احداث المصرف العقاري وأناط بالفقرة الثانية من المادة 5 منه بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حق اصدار نظام موظفي المصرف العقاري فإن ذلك لايعني التحلل من التقيد بالحد الأدنى للأجر باعتباره من النظام العام ومفروض بقوة القانون لتأمين حد أدنى لمستوى العيش لايجوز الاتفاق على ماهو دونه. وإن المدعي يستفيد منه أو من نظام المنشأة أيهما أفضل كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر.
وإن أي تعطيل لنص القانون الذي قصد به المشرع حماية العامل من تعسف صاحب العمل بتأمين حد أدنى لمستوى العيش لو صح لأمكن لسائر القطاعات العامة والخاصة من وضع نظام خاص تحدد به أجور العمل بأقل من الحد الأدنى المذكور مما يتعارض مع النظام العام ويحد من تدخل المشرع لحماية العامل وهو الطرف الضعيف هذه الحماية التي يفرضها القانون مالم تعمد الجهات المختصة التي أناط بها المشرع هذه المهمة تعديل هذه الحدود زيادة أو نقصاناً حسب الحالة الاقتصادية وهو مالم يتوفر في هذه الدعوى.
ومن حيث يكون القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه موافقاً للقانون والأصول يتعين معه تصديقه.
(قرار نقض رقم 1780 أساس 3789 تاريخ 22 / 12 / 1977)
عمل ـ أجر ـ حد أدنى ـ نظام عام ـ قطاع عام وخاص ـ مصرف التسليف الشعبي:
المناقشة:
من حيث أن الحد الأدنى للأجور هو من النظام العام ومفروض بقوة القانون ولايجوز الاتفاق على ماهو دونه تحت طائلة البطلان لأنه لايخرج عن حدود الحد الأدنى لعيش الكفاف بما يكفل للعامل مستوى للعيش الكريم يحفظ له كرامته ويعونه من العوز. وأن المدعي يستفيد منه ومن نظام المنشأة أيهما أفضل كما درج عليه اجتهاد هذه المحكمة بقراراتها العديدة (منها القرار رقم 851 تاريخ 24 / 7 / 1974، مجلة القانون ص643) كما أن قرارات الحد الأدنى للأجور تعتبر واجبة التطبيق على عمال القطاع العام والمؤسسات العامة الخاضعين لأحكام قانون العمل في مختلف أمكنة استخدامهم إلا إذا أصدر المشرع نصاً ينظم هذا الأمر تنظيماً خاصاً. وهذا مالم يتوفر في هذه القضية كما هو اجتهاد هذه المحكمة وماأفتت به الجمعية العمومية لمجلس الدولة برقم 86 تاريخ 11 / 10 / 1970 ورقم 61 لعام 1970.
أما القول بأن المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18 / 7 / 1966 في شأن احداث مؤسسة مصرفية حكومية باسم مصرف التسليف الشعبي الذي خول وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع نظام موظفي المصارف بناء على اقتراح مجلس ادارة المصرف مع مراعاة الحدود القصوى للرواتب والتعويضات المنصوص عليها في القوانين المرعية وانه لايوجد أي قيد يقضي مراعاته فيما يتعلق بالحدود الدنيا للأجر فإن ذلك لايعفي المؤسسة المذكورة من التقيد بالحدود الدنيا للأجور المفروضة بقوة القانون كما مر لأنها من النظام العام هذا بالإضافة إلى أن المرسوم التشريعي لايرقى إلى مرتبة القانون الذي أضفى حمايته على العامل من تعسف صاحب العمل بالنسبة للحد الأدنى للأجور سواء كان صاحب العمل من القطاع العام أو الخاص.
(قرار نقض رقم 1889 أساس 2918 تاريخ 25 / 5 / 1977)


عدل سابقا من قبل المحامية الحرة في الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:16 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

عمالية جزء تاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: عمالية جزء تاني   عمالية جزء تاني Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:14 pm


عمل ـ حد أدنى ـ قرار الحد الأدنى للشركة يشمل جميع العاملين فيها ـ قرار الحد الأدنى ملزم للشركة ـ تحايل:
المناقشة:
حيث أنه من الرجوع إلى أوراق القضية يتبين أن شركة النقل الداخلي العامة المدعى عليها استخدمت المدعي في عام 1961 قاطع تذاكر لديها وعينته على نظام المستخدمين الأساسي الذي حدد آنذاك الحد الأدنى لأجر المستخدم الشهري بمبلغ 120ل.س ولم تعينه وفقاً لقرار الحد الأدنى للأجور رقم 123 لعام 1960 الذي كان نافذاً قبل تعيينه والذي يحدد الحد الأدنى لقاطع تذاكر في الشركة بمبلغ 140ل.ٍ.
وحيث أن تحديد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الحد الأدنى لأجر قاطع تذاكر في وسائط النقل العامة لدى الشركة المدعى عليها إنما يحول دون النزول عن هذا الأجر سواء عين قاطع التذاكر على نظام المستخدمين أو قانون العمل لأن الحد الأدنى للأجر من متعلقات النظام العام لتعلقه بمعيشة أكثرية أبناء المجتمع وكرامتهم. ولأن قرار الحد الأدنى للأجور هو بمثابة قانون. والقانون أعلى مرتبة من المرسوم. ولأن قرار الحد الأدنى للأجور المنوه به قد وضع حصراً وعلى وجه التخصيص لقاطعي التذاكر لدى الشركة العامة المدعى عليها لذلك فهو بمثابة نص خاص في حين أن الحد الأدنى للرواتب في نظام المستخدمين قد وضع لأي مستخدم في الدولة مهما اختلف نوعه لذلك فهو بمثابة نص عام.
وحيث أنه بناء على ذلك فإن الشركة المدعى عليها لاتستطيع أن تتذرع باستعمالها لحقها في تحديد أجر قاطع التذاكر كما تختار حسب نظام المستخدمين الأساسي أو قانون العمل لأنها لاتتمتع بصلاحية الخيار في ذلك طالما أن المشرع حدد هذا الأجر أصلاً وألزمها فيه.
وحيث أن لجوء الشركة إلى تحديد أجر المدعي وفقاً لنظام المستخدمين من دون قرار الحد الأدنى للأجور إنما هو تصرف مشوب بعيب التحايل على القانون وإلحاق الضرر بالمدعي. إذ هو في أحسن الأحوال افتراض تصرف يرمي إلى تحقيق مصالح غير مشروعة.
وحيث أن القضاء يملك سلطة إزالة الضرر ومنع التحايل على القانون فإن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة إنما يكون أسبغ الحماية على راتب المدعي وصادف محله القانوني من حيث النتيجة مما يجعل الطعن نفعاً للقانون غير وارد عليه ويوجب رفضه.
(قرار نقض رقم 45 أساس 24 / 81 تاريخ 16 / 5 / 1981 الطعن نفعاً للقانون)
عمل ـ حد أدنى ـ نصاب عمل مخفض ـ حد ادنى نسبي:
من حيث ان الحد الأدنى للأجر وإن كان هو من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ماهو دونه وإلا كان العقد باطلاً واستفاد العامل من الحد الأدنى القانوني. إلا أنه يشترط في ذلك أن يبقى العامل تحت تصرف صاحب العمل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية.
وذلك لأن اتخاذ المشرع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر يجعل هذا الحد مقابلاً للنصاب القانوني لساعات العمل المشار إليها في المواد 114 ومايليها من قانون العمل. فإذا تم الاتفاق على العمل ساعات مخفضة تقل عن النصاب القانوني جاز الاتفاق أيضاً على دفع أجر لقاء ساعات العمل المتفق عليها بما لايقل عما يقابل هذه الساعات من الحد الأدنى للأجر بحيث يستحق الحد الأدنى النسبي.
(رأي وقرارات وزارة العمل حول هذا الموضوع المنشور في شرح قانون التأمينات للأستاذ سراج الدين ص145 وما بعدها).
ومن حيث أن المحكمة لم تتحقق فيما إذا كان عمل المدعي وفقاً لنصوص العقد يستغرق كامل النصاب القانوني لساعات العمل اليومية أو قسماً منها لمعرفة فيما إذا كان يستحق الحق الأدنى للأجر الكامل أو النسبي يتعين معه قبول هذا السبب ونقضه لهذه الجهة فقط.
(قرار نقض رقم 1502 أساس 2063 تاريخ 25 / 8 / 1971)
عمل ـ حد أدنى ـ أجر الحد الأدنى لأمثاله:
المناقشة:
من حيث أنه من الرجوع إلى أحكام المادتين 42 و 156 ومابعدها من قانون العمل يتبين أن المادة الأولى منها جعلت من الأجر ركناً أساسياً من أركان عقد العمل لايستقيم بدونه. بينما جاءت المادة 156 ومابعدها من القانون المذكور ووضعت الأسس الواجبة الاتباع في تحديد الحد الأدنى لأجور العمال حيث يراعى فيه بالأصل مستوى للعيش يبلغ حد الكفاف.
ومن حيث أن الغاية من هذه القواعد التي أوصى بها المؤتمر الدولي في الاتفاقية رقم 26 لعام 1926 هو حماية العامل من تعسف صاحب العمل عند تحديد الأجر.
وكان يستفاد من هذه النصوص أن الحد الأدنى للأجور هو من صلب القانون وهو من متعلقات النظام العام لايجوز الاتفاق على أجر يقل عن هذا الحد تحت طائلة البطلان.
وعلى ذلك أصبح لكل عامل الحق بالمطالبة بالحد الأدنى للأجور المقرر لأمثاله إذا كان أجره يقل عنه. فإذا ماوقف أو قصر حكم التشريع أو التنظيم الخاص عن هذه الحماية فلابد من تدخل القضاء لفرض هذه الحماية باعمال حكم القانون العام الذي يحكم المنازعات العمالية وهو قانون العمل.
وحيث يكون القرار المطعون فيه الذي سار على هدى هذه القواعد قد جاء سديداً في القانون يتعين معه رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 1670 أساس 1277 تاريخ 6 / 10 / 1971 القرار المطعون فيه صادر عن هيئة التحكيم)
عمل أعلى ـ حد أدنى ـ نظام عام:
المناقشة:
استخدام العامل في وظيفة أعلى شاغرة ولسنوات عديدة يكشف عن ارادة صاحب العمل بتغيير نوع عمله وربطه بهذا الشاغر. مما يوجب اعطائه الحد الأدنى لنوع العمل الذي استخدمته فيه.
حيث أن المدعي المطعون ضده يطلب الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة (الهيئة العامة للمطاحن والحبوب) بتثبيته بمهنة معلم أصيل من الصنف الثاني درجة أولى حسب الجدول رقم 4 الملحق بنظام الجهة المدعى عليها وبأجر شهري قدره 310ل.س منذ أول عام 1963 وبفروق الأجر دون المساس بالزيادات الدورية التي أعطيت له.
وقد قضى القرار المطعون فيه بذلك بدءاً من 1 / 6 / 1969 ورد الدعوى عن المدة السابقة فطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار.
فعن ذلك:
حيث أن المدعي يطالب باعطائه أجر العمل الذي يقوم به، لذلك فإن النظر في دعواه معقود لمحكمة الصلح عملاً بالمادة 63 من أصول المحاكمات.
وحيث أن قرار الجهة المدعى عليها رقم 16مط تاريخ 26 / 6 / 1975 يشير إلى أن المدعي عين قبل صدور النظام الأساسي للهيئة المدعى عليها وبقرار وزير التموين رقم 375 تاريخ 17 / 7 / 1966 ووفقاً لأحكام قانون العمل.
كما أن واقعة اشغال المدعي مركز معلم أصيل قد حصلت بقرار أصولي صادر عن الجهة المدعى عليها ووفق الأنظمة النافذة.
وحيث أن القرار المطعون فيه أوضح أن المدعي وإن كان معيناً بمهنة أصيل مبتدىء إلا أن الجهة المدعى عليها أصدرت فيما بعد قراراً برقم 2074 تاريخ 27 / 5 / 1969 يقضي باستخدامه وهو بهذه الصفة في شاغر معلم أصيل، وان كشف المحكمة الجاري في 24 / 5 / 1973 يشير إلى أن المدعي مايزال يشغل هذا الشاغر وان رئيس المدعي المباشر قد صادق على اشغاله هذا المركز منذ ذلك التاريخ، كما أوضح القرار الأعمال التي يقوم بها المدعي كمعلم أصيل.
وحيث أن المحكمة استخلصت من ابقاء الجهة المدعى عليها المدعي في هذا الشاغر سنوات عديدة بدون أن تعلن أنها ستنهي عمله فيه انصراف نيتها إلى احلال المدعي في هذا الشاغر وربطه فيه وإلى تغيير نوع عمله وأنه يتعين في هذه الحالة اعطاءه الحد الأدنى لنوع العمل الذي استخدمته فيه والذي هو من متعلقات النظام العام وإن الجنوح إلى خلاف ذلك إنما يخالف أحكام المادة 57 من قانون العمل ويشكل تحايلاً على المدعي واثراء على حسابه.
وحيث أن ما خلصت إليه المحكمة يقوم على استخلاص سائغ وسليم ويجعل القرار المطعون فيه بنجوة من الطعن.
(نقض سوري أساس 679 قرار 964 تاريخ 23 / 8 / 1976)
الحد الأدنى للأجر ـ نظام العمل ـ تقادم:
1 ـ الحد الأدنى للأجور من النظام العام أما إذا كان لصاحب العمل نظاماً أفضل للأجور اعتبر هذا النظام بمثابة شروط عقد العمل وجب رعايتها.
2 ـ إن الحد الأدنى للأجر لا يسقط بسكوت العامل بل بأحد أسباب السقوط المنصوص عنها بالقانون.
من حيث ان الدعوى تقوم على أن المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها المصرف التجاري السوري ويتقاضى راتباً هو دون الحد الأدنى المحدد بقرار لجنة تحديد الأجور لأجر عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية المصدق بتاريخ 7 / 6 / 1958 ورقم 11 لذلك فإن المدعي يطالب بتثبيت راتبه وفق الحد الأدنى المذكور بعد اضافة الزيادات التي حصل عليها فحكمت المحكمة وفق الدعوى فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم.
(نقض سوري قرار 912 تاريخ 27 / 7 / 1976)
عمل ـ صلاحيات هيئة التحكيم ـ تطبيق مبادىء العدالة والحالة الاقتصادية:
المناقشة:
حيث أن المشرع أعطى في المادة 203 من قانون العمل هيئة التحكيم الحق في تجاوز نص القانون أو نظام العمل إذا وجدت أن هذا النص ـ بحسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة يجافي العرف ومبادىء العدالة.
وحيث أن هيئة التحكيم مصدرة القرار المطعون فيه قررت أنه طالما أن المشرع زاد بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 أجور موظفي ومستخدمي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 275 ليرة سورية زيادة معينة بسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المنطقة. فإن مبادىء العدالة تقضي سنداً لهذا السبب نفسه سحب هذا المرسوم التشريعي أيضاً على عمال الدولة الذين تقل أجورهم عن 275ل.س وتشميلهم بزيادة الأجور المعينة فيه لأن حالة جميع العاملين في الدولة بمختلف ارتباطاتهم هي بحسب الظروف السائدة واحدة.
وحيث أن هيئة التحكيم تكون بذلك قد استعملت صلاحياتها المخولة لها في القانون.
وكان ما ذهبت إليه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها طالما أنها قائمة على تعليل سائغ وتأتلف مع أحكام القانون مما يجعل طعن المؤسسة غير وارد على القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن المذكور.
(قرار نقض رقم 28 أساس 19 تاريخ 9 / 3 / 1981)
عمل ـ تحكيم ـ نظام عام ـ اختصاص:
المناقشة:
من حيث أنه من المبادىء المقررة في الأصل ألا يصح التحكيم في المنازعات المتعلقة بالنظام العام أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح. وحيث أن النزاع يدور حول أجور المدعي.
وحيث أن التحكيم في المسائل المتعلقة بعقد العمل لايؤدي إلى حرمان العامل من اللجوء إلى القضاء في حال الوصول إلى حل لايتفق وأحكام القانون طبقاً لأحكام المادة السادسة من قانون العمل. لأن الكلمة الأخيرة في مثل هذه القضايا تعود إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص الشامل.
ومن حيث أنه من مقتضى ماسلف بيانه يبقى شرط التحكيم قاصراً في قضايا العمل ولايسلب القضاء حقه من النظر في المنازعات القائمة خلال سريان العقد أو خلال شهر من تاريخ انتهائه.
ومن حيث أن قواعد الاختصاص إنما وضعت في الأصل لحسن سير العدالة فهي من حق القانون وليست من حق الخصوم لذا فإن القرار المطعون فيه الذي قضى باختصاص محكمة العمل بالنظر في النزاع يكون من حيث النتيجة سليماً فيما انتهى إليه مما يوجب رفض ماجاء في السبب الأول من الطعن.
(قرار نقض 1598 أساس عمالي 1482 تاريخ 21 / 12 / 1976)

القضية 1145 لعام 1990
قرار 308 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: مهندسين ـ تعينهم ـ تعويض ـ حق من الحقوق المكتسبة.
استقر الاجتهاد على أن الراتب أو الأجر هو مقابل القيام بالعمل، وإن استحقاق العامل للتعويض عن مدة تأخر الإدارة بالتعيين أمر واجب وفق النسبة المقررة.
القضية 394 لعام 1990
قرار 284 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: تسوية وضع عامل.
إن تسوية وضع العامل، إنما هو تحديد لمركزه القانوني في صدد الأجر، وإن اكتساب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو إلغائه (قرارات مماثلة 261 لعام 1990، 281 لعام 1990، 283 لعام 1990، و315 لعام 1990 و 305 لعام 1990).
القضية 460 أساس لعام 1990
قرار 2068 لعام 1990
تاريخ 18/8/1990
المبدأ: اختصاص عقد عمل ـ إخلال بالعقد:
إن الاجتهاد القضائي مستقر على اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل التي تستمد أصولها في عقد العمل المشمول بقانون العمل على ضوء الأحكام الواردة في القانون المذكور (القواعد الحقوقية) الواردة في القانون العام التي لا تتعارض مع أحكام القانون الخاص وأن تطبيق أحكام القانون المدني عوضاً لأحكام القانون العمالي لا يؤثر في اختصاص المحاكم العمالية التي تتسم بالطابع العمالي.
وحيث أن بحث موضوع النزاع في هذه الدعوى يقتصر البحث في عقد العمل وتوقيعه الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر وفق هذا النهج ما يتوجب نقضه والنقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى إثارة دفوعهما لدى المحكمة المختصة.
القضية 153 طعن لعام 1990
قرار 16 لعام 1990
تاريخ 12/2/1990
المبدأ: إعادة العامل إلى العمل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المطالبة بالأجور:
من حيث أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا سار على أن التعامل الذي يقضي بإلغاء قرار فصله إنما يستحق تعويضاً تقدره المحكمة بالاستناد إلى عوامل عديدة منها درجة الخطأ المرتكب من قبل الإدارة في الفصل، ومنها إمكانية تكسب العامل في فترة فصله. وإن هذه المحكمة بما لها من صلاحية في التقدير في هذا المجال، ترى استحقاق المدعي لتعويض مقداره ما يعادل 25% من مجموع الأجور التي حرم منها في خلال فترة التسريح.
القضية 1040 طعن لعام 1990
قرار 9 لعام 1990
تاريخ 5/2/1990
المبدأ: اختصاص ـ محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين:
ومن حيث أنه بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، غدا اختصاص النظر في مثل هذا النزاع معقوداً ابتداء لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين إلى حين تشكيل المحاكم الإدارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
القضية 909 طعن لعام 1990
قرار 19 لعام 1990
تاريخ 12/2/1990
المبدأ: تسوية وضع ـ عامل:
من حيث أن المدعي أسس دعواه على المادة الثانية من المرسوم 2980 لعام 1968 وتعديلاته التي تنص على تحول التعيين المقت إلى دائم إذا اقتضى العمل تمديد أو تجديد خدمات العامل الموقت.
ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مرتئية رفضها بحجة أن وضع المدعي قد سوى وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك بموجب القرار الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء ذي الرقم 1897 المؤرخ في 28/6/1986 ولم يعد من الجائز له أن يطالب بالتثبيت وفق المرسوم 2980 لعام 1968 الملغى.
القضية 625 طعن لعام 1990
قرار 39 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: العاملين في المؤسسات ـ صندوق التأمين والمعاشات:
إن استفادة العاملين في المؤسسات ـ الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119 لعام 1961 رهينة بتحقيق شرطين مجتمعين: الأول أن تكون المؤسسة التي يعملون فيها تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة. والشرط الثاني: أن يقرر مجلس إدارة مؤسسة التأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في صندوق التأمين والمعاشات، إيذاناً باستكمال موجبات الشرط الأول.
القضية 674 طعن لعام 1990
قرار 8 لعام 1990
تاريخ 5/2/1990
المبدأ: عقد عمل ـ تطبيق قانون العاملين الأساسي ـ المنحة النقدية لنهاية الخدمة:
استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن المنحة النقدية التي تصرف بسبب انتهاء الخدمة وفق الحالات المحددة في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إنما تشمل العاملين الدائمين.
القضية 1861 أساس لعام 1990
قرار 1140 لعام 1990
المبدأ: مستوردات القطاع العام تكون بالسعر الرسمي:
إن المحكمة المطعون بقرارها استثبتت مقدار النقص من الشهادة المرفئية وقيمته من الفواتير المبرزة والمخالصة فجاء قرارها لجهة إلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة في محله القانوني. إلا أن المحكمة لم تلحظ أن مستوردات القطاع العام تكون بالسعر الرسمي الأمر الذي يجعل قرارها في غير محله لهذه الناحية خاصة وأن السعر الموازي قد ألغي التعامل به.
وحيث أن الطعن لسبب قانوني فإن هذه الهيئة ترى الاحتفاظ بالقضية لفصلها عملاً بأحكام المادة 240 أصول محاكمات.
القضية 20 أساس لعام 1990
قرار 44 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
الهيئة العامة لمحكمة النقض
المبدأ: معاش تقاعدي ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات:
إن المعاش الذي يستحقه العامل بالدولة هو المبلغ الناتج عن ضرب راتبه الشهري الذي أحيل بموجبه على التقاعد بالحد الأقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين رقم 119 لعام 1961 وقسمة الناتج على مقدار راتبه.
القضية 8664 أساس لعام 1990
قرار 2113 لعام 1990
تاريخ 23/9/1990
المبدأ: اختصاص ـ إقامة المدعى عليه:
وحيث إن الدعوى تقوم على طلب تصفية الصفقة التجارية القائمة ما بين الطرفين على استيراد مادة الخيوط وتصنيعها وإعادة تصديرها إلى الاتحاد السوفيتي.
وحيث أن محكمة البداية المدنية في حمص قضت بإحالة الدعوى إلى محاكم البداية بدمشق وصدق قرارها استئنافاً تأسيساً على أن محل إقامة المدعى عليه هو دمشق.
وحيث أن الاتفاق على فرض وقوعه في حمص فإنه اتفاق تعاون على الاتجار بالخيوط وتصنيعها وإعادة تصديرها وعليه فإن التسليم للمواد لم يعد ذات قيمة لأن المقصود بالاتفاق والتسليم هو للبضاعة ما بين تاجرين يتعاملا بالبضاعة داخل القطر وانهما يتعاونا على الاستيراد والتصدير فإن كان التسليم لم يعد ذي أثر على تحديد الاختصاص ويكون موطن المدعى عليه هو الذي يحدده ويكون القرار المطعون فيه في محله القانوني.
القضية 1338 أساس لعام 1990
قرار 2679 لعام 1990
تاريخ 9/10/1990
المبدأ: بينات ـ إثبات ـ تاجر:
من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بإعادة ما قبضه زيادة من قيمة الأعمال التي تفذها لصالحه وكان المدعي قد تعاقد على تنفيذها مع بلدية لاهثة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي الذب قضى برد الدعوى لعدم الثبوت.
ومن حيث أنه ليس في ملف الدعوى أي إقرار صادر عن المطعون ضده بقبضه للمبالغ المطالب بها كما أن المومأ إليه لم يقبل بورقة الحساب التي أبرزها المدعي لإثبات دعواه لخلوها من أي توقيع منسوب إليه ودفع بأن تعامله مع المدعي كان يتم عن طريق الكتابة ومن حيث أن المدعي لم يتصد لإثبات أن المدعى عليه من التجار حتى يجوز له طلب الإثبات بالبينة الشخصية فلا تثريب على محكمة الموضوع التي يعدو لها فهم الوقائع المثبتة في الدعوى إن هي اعترضت طلب الطاعن إثبات دعواه بالبينة الشخصية ليس من الطرق المقبولة قانوناً في إثبات الدعوى.
ومن حيث أن وكيل الطاعن بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 18/6/1986 طلب صرب النظر عن دعوى المطعون ضده للاستجواب فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعمل الآثار القانونية المترتبة على عدم حضوره للاستجواب.
ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض.
القضية 3312 طعن لعام 1990
قرار 1135 لعام 1990
تاريخ 24/12/1990
المبدأ: اختصاص ـ أعضاء الهيئة التدريسية محكمة قضاء إداري في مجلس الدولة ـ عدم شمول بأحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة.
إن اختصاص النظر في دعوى مدرس في الجامعة منعقد لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وليس لمحكمة البداية المدنية التي تنظر في قضايا أولئك الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والحكم الطعين بعدم مراعاته لذلك يكون جديراً بالإلغاء.
القضية 2076 طعن لعام 1991
قرار 365 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
المبدأ: إصابة عمل ـ مرض احتشاء العضلة القلبية:
إن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ومن حيث أنه إزاء انتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى، وإزاء عدم إدراج مرض احتشاء العضلة القلبية ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية فإن وفاة مورث الجهة المدعية تعتبر وفاة طبيعية ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل وبالتالي فإنها ليست من قبيل إصابات العمل. والحكم الطعين بمعالجته للدعوى على غير النهج المذكور يكون جديراً بالإلغاء والدعوى متعينة الرفض موضوعاً.
القضية 284 طعن لعام 1991
قرار 368 لعام 1991
تاريخ 13/5/1991
المبدأ: تصحيح تاريخ الولادة:
في مجال الخدمة في الوظيفة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ الولادة بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة. الأمر الذي يجعل من المتحتم الاستمرار في معاملة المدعي على أساس تاريخ تولده الأول وعدم الاعتداد بالتصحيح الطارئ. وما دامت الإدارة قد سلكت هذا النهج في تحديد نهاية خدمة المدعي ومن ثم تمديدها ضمن النصاب المحدد، فإنها تكون قد التزمت الجانب الصحيح للتطبيق القانوني، مما يجعل الحكم المطعون فيه جديراً بالإلغاء والدعوى متعينة الرفض موضوعاً.
القضية 868 طعن لعام 1991
قرار 361 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
المبدأ: ساعات عمل إضافية:
من حيث أن التكليف بساعات العمل الإضافي لا يكون إلا بصك رسمي صادر إليه من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الإضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية وإن عمل العامل زيادة عن الساعات المحددة لدوامه لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها ما لم يكن عمله تنفيذاً لتكليف رسمي، مما يجعل مطلب المدعي لهذه الجهة جديراً بالرفض لعدم إثبات التكليف بالساعات الإضافية.
القضية 2731 طعن لعام 1990
قرار 1131 لعام 1990
تاريخ 24/12/1990
المبدأ: قضايا عمالية:
التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد عملا بصراحة النص. (فقرة (ب) مادة 150 من القانون الأساسي للعاملين).
القضية 3146 أساس لعام 1991
قرار 406 لعام 1991
تاريخ 20/3/1991
المبدأ: ترك عمل:
إذا ترك موظف أو عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فإن فعله لا يؤلف جرماً لأن الواحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في أحد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 عقوبات مكرر.

إن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
(قرار رقم 745 تاريخ 01/6/1992 أساس رقم 745 لعام 1992 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)
أجر المعلمين وعلاوته لا يشمل المهنيين قبل قانون العاملين الموحد، فضلاً على أن تسوية أوضاعهم المكتسبة الحصانة تحول دون دعوى الإلغاء.
(قرار رقم 416 تاريخ 13/4/1992 أساس رقم 2865 لعام 1992 مجلة المحامون ـ الأعداد: العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر - تشرين1، تشرين2، كانون1 1992)
فئات العاملين التي تستحق تعويض الاختصاص وفق المرسوم رقم 25 لعام 1986 ـ قصر التعويض على من كان يتناوله قبل قانون العاملين الأساسي.
(قرار رقم 687 تاريخ 25/5/1992 أساس رقم 682 لعام 1992 مجلة المحامون ـ الأعداد: العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر - تشرين1، تشرين2، كانون1 1992)
العمل الموقت حسب قانون العاملين الأساسي لا ينقلب إلى دائم إلا أن الموقتين العاملين قبل نفاذه يجوز تثبيتهم وفق شروط.
(قرار رقم 573 تاريخ 4/5/1992 أساس رقم 788 لعام 1992 مجلة المحامون ـ الأعداد: العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر - تشرين1، تشرين2، كانون1 1992)

القضية 810 أساس لعام 1993
قرار 62 لعام 1993
تاريخ 8/2/1993
المبدأ: عامل مسرح ـ قرار تعيين جديد ـ التعويض.
1 ـ لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا الوظيفة على وجه قانوني وقائما يها بصورة فعلية.
2 ـ إذا أعيد العامل المسرح بقرار جديد، وليس نتيجة لإلغاء قرار تسريحه السابق، فلا يستحق الأجور أو المطالبة بالتعويض عن مدة تسريحه.
القضية 204 أساس لعام 1993
قرار 75 لعام 1993
تاريخ 15/2/1993
المبدأ: عمل إضافي ـ ساعات عمل إضافية ـ لباس.
1 ـ التكليف بالعمل الإضافي يمكن أن يكون داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي في حين أن التكليف بساعات عمل إضافية لا يكون إلا بعد أداء ساعات الدوام الرسمي.
2 ـ ترك القانون الأساسي للعاملين في الدولة أمر تحديد الوظائف المستحقة للباس ونوعية اللباس المستحق للنظام الداخلي للجهة العامة.
القضية 132 أساس لعام 1993
قرار 94 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: اختصاص ـ المحكمة الإدارية ـ منازعات ـ أجور ـ تعويضات.
لا يقتصر اختصاص ـ المحكمة الإدارية على المنازعات المتعلقة بالأجور والتعويضات، وإنما يشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية وسائر المنازعات التي تنشا بين العاملين وبين أي من الجهات العامة (المادة 144 القانون الأساسي للعاملين في الدولة).
القضية 394 أساس لعام 1993
قرار 100 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: عاملون دائمون ـ الحق بالزيادة.
للعاملين الدائمين الحق بالزيادة المقررة في القانون 6 لعام 1978 منذ نفاذه، وتقاضي الفروق الناجمة عن ذلك.
القضية 437 أساس لعام 1993
قرار 101 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: تسوية وضع عامل ـ شهادة أعلى ـ مسألة جوازية.
ـ تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته نتيجة حصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية هي مسألة جوازية وتعود للإدارة صاحبة الحق في التعيين.
ـ يسري قرار التسوية من تاريخ صدوره ولا يعتد بتاريخ حصول العامل على الشهادة الأعلى أو تاريخ تقدمه بطلب التسوية.
القضية 480 أساس لعام 1993
قرار 102 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: دعوى إلغاء ـ التراخي في إقامتها.
دعوى الإلغاء يرد شكلا بعد تحديد المركز القانوني للعامل ومضي اكثر من سنة على ذلك قبل إقامة الدعوى (م 22 قانون مجلس الدولة).
القضية 667 أساس لعام 1993
قرار 109 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: اختصاص ـ قضاء إداري ـ العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ أرباب الشعائر الدينية.
ـ اختصاص القضاء الإداري الذي تمارسه محاكم البداية العمالية ينحصر بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية المتعلقة بالأجور والتعويضات لهؤلاء العاملين، وبالتالي لا يمتد إلى بحث المنازعات المتعلقة بالعاملين غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور.
ـ أرباب الشعائر الدينية لا يخضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
القضية 1409 أساس لعام 1993
قرار 112 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: مخالفة بناء مستمرة ـ الإعلان عنها ـ التسوية وفق عامل المنفعة.
إن تاريخ الإعلان عن وجود مخالفة بناء، والمبادرة إلى تقديم الطلب بشأن تسويتها، يعتبر الأساس في الإعلان عن وجود المخالفة وينبغي أن تتم التسوية وفق عامل المنفعة.
مخالفة البناء تعتبر من المخالفات المستمرة.

ـ إن عدم قبض المعجل يحتم فرض النفقة عيناً على الزوج ولو كانت المرأة تعمل خارج منزلها.
ـ الزوجة العاملة والتي تتقاضى راتباً لا يحجب عنها حق تقاضي النفقة متى كان لها مقتضى قانونياً.
ـ استقر الاجتهاد على أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم إثبات أقوالهم ودفوعهم.
(قرار رقم 929 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 471 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

القضية 491
أساس لعام 1993
قرار 6 لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تعويض اختصاص ـ الاستفادة منه.
1 ـ الاستفادة من تعويض الاختصاص مرهون بثبوت مون طالبه من الذين يتقاضونه قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين.
2 ـ المادة الثانية من المرسوم رقم 25 تاريخ 1986 حددت الفئات السبع التي تستفيد من تعويض الاختصاص، ولم يرد فيها حملة شهادة المعهد التجاري المصرفي.
القضية 646 أساس لعام 1993
قرار 10 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: عمل ـ اختصاص ـ تعبير العاملين في القانون(1) لعام 1985 ـ الفئات الدينية.
يقتصر تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون رقم (1) لعام 1985 على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين ولا يمتد إلى الفئات المستثناة منن أحكامها الخاصة.
القضية عدد من القضايا المتماثلة
قرار 11/12 لعام 1993
تاريخ1/2/1993
المبدأ: عمل ـ الأعياد الرسمية ـ عمل إضافي.
يجوز في بعض الجهات العامة، أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين، شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين. أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا إضافيا (المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة).
القضية 808 أساس لعام 1993
قرار 14 لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تثبيت عامل وكيل ـ شروطه.
تثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازيا ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة إذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين وهكذا فلا إلزام بتثبيت الوكيل.
القضية 1024 أساس لعام 1993
قرار 19 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: عمل ـ العاملون في وظائف تعليمية ـ فئة أولى وثانية ـ علاوة إضافية.
إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد لأحكام القانوني الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة إضافية قدرها (7%) على الأجر الذي يحق له ان يعين فيه. ولا يشمل ذلك المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين الذين تسوى أوضاعهم وفق أحكام المادة 169 والمادة 153 من القانون المذكور. وما دام المركز القانوني للعامل قد تحدد على أساس قرار التسوية الذي اكتسب، قبل الدعوى، الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء.
القضية 1309 أساس لعام 1993
قرار 39 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: عمل ـ درجة استثنائية ومبلغ ـ طعن ـ انقضاء الميعاد.
يقوم النزاع في هذه القضية وأمثالها على تمتع العامل بدرجة استثنائية ذات فرق مالي استمر يتقاضاه بعد تصديق وزير الصناعة للمنحة. ثم تعود الإدارة عن قرارها بقرار معاكس. وترى الإدارة أن القرار المعدول عنه معدوم لا ينشئ ولا يكسب أي حق أو مركز قانوني لأحد مهما طال أمده ومن حق الإدارة طيه في أي وقت.
ولم يتح للمحكمة الإدارية العليا استقصاء هذا النزاع والبت فيه لأن الطعن رد شكلا بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.
القضية 513 أساس لعام 1993
قرار 58 لعام 1993
تاريخ 8/2/1993
المبدأ: عمل ـ عقد العمل ـ خصيصتاه ـ طرفا النزاع ومرجعه.
1 ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يبق من الجائز إبرام أية عقود بين الجهات العامة والعاملين لديها بذريعة الاستناد إلى قانون العمل العام.
2 ـ عقد العمل يتميز يخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.
3 ـ استخدام عمال للعتالة بالاتفاق بين الشركة العامة لتجارة التجزئة ونقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين ينفي العلاقة المباشرة بين الشركة والعمال.
4 ـ بانتفاء رابطة الاستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة، يغدو النظر في النزاع خارجا عن دائرة اختصاص القضاء الإداري.
القضية 1476 أساس لعام 1993
قرار 284 لعام 1993
تاريخ 11/4/1993
المبدأ: عمل ـ ترفيع ـ تثبيت.
ترفيع العامل لا يقوم مقام تثبيته.

تعويض طبيعة العمل مازال خاضعاً للقوانين والأنظمة النافذة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين.
(قرار رقم 156/ط تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 691 لعام 1993 مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

عمالية جزء تاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: عمالية جزء تاني   عمالية جزء تاني Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:15 pm


ـ التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد، وقلبه حق تقديري للإدارة ولا إلزام عليها فيه.
ـ يمنح التعويض العائلي للعاملين المؤقتين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين.
(قرار رقم 686 تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 308 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
إن تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إنما يقتصر على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يمتد إلى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور التي تبقى خاضعة لأحكامها الخاصة.
(قرار رقم 680 تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 164 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
إن تطبيق المادة (21) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يشمل سوى من يتخرجون من الدورات التدريبية بعد نفاذ القانون المذكور.
(قرار رقم 685 تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 262 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
تخرج الاشكالات التنفيذية عند النظر فيها عن اختصاص محكمة البداية المدنية للعاملين.
(قرار رقم 695 تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 536 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
(قرار رقم 700 تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 747 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
مجرد الحكم على العامل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة إلى إنهاء خدمته، وإنما يعود للمحكمة المسلكية أن تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه الوظيفي.
(قرار رقم 703 تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 1370 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
ـ حق العامل ببدل الإجازات غير المستعملة قاصر على السنتين الأخيرتين من خدمته سندا لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959.
ـ من حق العامل تقاضي تعويض التسريح عن كامل مدة خدمته لدى الإدارة غير المشترك عنها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ ومن حق العامل تقاضي أجور أيام الأعياد والعطل الرسمية التي لم تمنح له عيناً، وذلك عن السنوات الخمس السابقة للادعاء.
(قرار رقم 755 تاريخ 13/10/1993 أساس رقم 19 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
ترفيعات العاملين الدورية تخضع للأحكام القانونية النافذة بتاريخ استحقاق كل ترفيع، ولا محل للاحتجاج بالحق المكتسب في هذا المجال.
(قرار رقم 782 تاريخ 20/10/1993 أساس رقم 303 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
لا تثبت خدمة العاملين بالدولة عن طريق الشهادة لأن أعمال الدولة تقوم على الكتابة.
(قرار رقم 808 تاريخ 27/10/1993 أساس رقم 167 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
لجوء جهة الإدارة إلى إنهاء خدمة العامل خلافاً لأحكام القانون لا يعطيه الحق بتقاضي أجوره وتعويضاته عن المدة التي حرم منها نتيجة قرار التسريح الخاطئ، وإنما يحق له أن يتقاضى تعويضاً يعود تقديره للمحكمة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(قرار رقم 824 تاريخ 27/10/1993 أساس رقم 1419 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه، هو أمر جوازي للإدارة.
(قرار رقم 829 تاريخ 27/10/1993 أساس رقم 2229 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
يجاز المحامي لمخاصمة زميله جزائياً، على أن يتقيد المحاميان بآداب المهنة وتقاليدها في تعاملهما وتبادلهما الدفوع تحت طائلة المساءلة المسلكية.
(قرار رقم 29 تاريخ 2/9/1993 أساس رقم 78 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
يفترض بالمحامي أن يظهر بمظهر لائق بين الناس وأن يكون ضابطاً لأعصابه، واسع الصدر، يتعامل مع الوقائع بحكمة ودراية. وإن سلوكه خلاف ذلك ولجوءه إلى المضاربة تعرّضه للمساءلة.
(قرار رقم 50 تاريخ 17/11/1993 أساس رقم 6 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)

القضية 153 أساس لعام 1993
قرار 864 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: عامل ـ قرار تثبيت ـ سحب ـ إلغاء ـ مناقشة أوضاع.
قرار تثبيت العامل يحدد مركزه القانوني، واكتساب القرار الحصانة المانعة من السحب أو إلغاء بمنع العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة للعامل.
القضية 1321 أساس لعام 1993
قرار 902 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: عامل ـ وجبة غذائية ـ بدل نقدي.
الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل. فإذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل، فإن الغاية منها تنتهي ولا تتحول إلى بدل نقدي.
القضية 1364 أساس لعام 1993
قرار 907 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: عمل ـ إجازات متراكمة ـ منحها ـ تعويض.
الإجازات المتراكمة للعاملين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة تمنح عينا لهم ولا يتقاضون البدل النقدي عنها إلا في حال انتهاء خدماتهم.
القضية 2386 أساس لعام 1993
قرار 913 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: عمل ـ ترفيع ـ لجان تقدير أداء العاملين ـ إساءة استعمال السلطة.
ما لم يثبت أن لجان تقدير أداء العاملين من أجل تحدد مقدار علاوة ترفيعهم قد أساءت استعمال سلطتها في معرض القيام بمهمتها فإن درجة التقدير التي تنتهي إليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع.
القضية 3648 أساس لعام 1993
قرار 915 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: عمل ـ 24 ساعة عمل ـ 48 ساعة راحة ـ ساعات إضافية.
ـ قيام العامل بالمناوبة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني أنه يعمل عن كل يوم من هذه الأيام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنه لا يعمل بالتالي ساعات إضافية.
القضية 241 أساس لعام 1993
قرار 923 لعام 1993
تاريخ 24/11/1993
المبدأ: أصول ـ دعوى إلغاء ـ ميعاد طعن.
تأخير العامل في إقامة دعوى الإلغاء إلى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني يستوجب عدم قبول الدعوى.
القضية 238 أساس لعام 1993
قرار 949 لعام 1993
تاريخ 1/12/1993
المبدأ: عمل ـ استفادة من الزيادة ـ شرط ـ أجور الأمثال.
استفادة العاملين من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 عام 1985 باعتبارهم من العمال المتعاقدين مرهونة بأن لا تكون أجورهم متجاوزة أجور أمثالهم من العمال الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.
(قرار مماثل 950/338 لعام 1989).
القضية 632 أساس لعام 1993
قرار 964 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: عامل ـ تسوية وضع ـ حصانة القرار.
إذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء فإن الباب يغدو موصدا أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت.
القضية 786 أساس لعام 1993
قرار 965 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: عامل ـ إعادة إلى العمل ـ مسائلة جوازية.
إعادة العامل الذي اعتبر بحكم المستقيل إلى العمل مسألة جوازية وليست وجوبية.
القضية 3580 أساس لعام 1993
قرار 971 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: أصول ـ ميعاد طعن ـ عامل.
ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة.
القضية 867 أساس لعام 1993
قرار 1077 لعام 1993
تاريخ 22/12/1993
المبدأ: عمل ـ أوضاع الوظيفة السابقة لتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
القضية 1633 أساس لعام 1993
قرار 1078 لعام 1993
تاريخ 22/12/1993
المبدأ: عمل ـ إصابة ـ مساس بالجسم ـ أصل خارجي.
إن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هي كل واقعة تسبب مساسا بجسم العامل وذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
القضية 568 أساس لعام 1993
قرار 1130 لعام 1993
تاريخ 29/12/1993
المبدأ: عمل ـ تمديد خدمة ـ مرسوم ـ تاريخ الولادة.
لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين إلا بمرسوم. ولا عبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة، ويبقى تاريخ الولادة الأصلي هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
القضية 1553 أساس لعام 1993
قرار 1139 لعام 1993
تاريخ 29/12/1993
المبدأ: عمل ـ تعويض ـ صلاحية ـ تعديل.
إن تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للإدارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض. وإن استمرار أحد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الإدارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض.
القضية 1017 أساس لعام 1993
قرار 2337 لعام 1993
تاريخ 15/12/1993
المبدأ: عامل ـ غياب بحكم الاستقالة ـ أيام الغياب والعطل الرسمية.
إن المقصود بأيام الغياب التي تفضي إلى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوما هو أيام الغياب عن العمل. وإنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الأسبوعية عن هذا المفهوم، لأن الغياب فيها مقرر بحكم القانون.
القضية: 2575 أساس لعام 1996
قرار 673/2 لعام 1996
تاريخ 17/11/1996
المبدأ: عمل لدى الدولة ـ انقطاع ـ دعوى ـ اختصاص:
قضايا العاملين لدى الدولة ومنها الانقطاع عن العمل، تتولاها محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة، حتى تشكيل المحاكم الإدارية في المحافظات.
القضية 27 عمال أساس لعام 1998
قرار 1 لعام 1998
تاريخ 11/2/‏1998المبدأ: عمل ـ جداول أجور ـ وقف تنفيذها:
1 ـ إن ثبوت إنهاء العامل عمله بموجب صك، يجعل في تنفيذ جداول الأجور ما يلحق ضرراً كبيراً برب العمل يتعذر تداركه.
2 ـ إن وقف التنفيذ هو إجراء وقتي لا يمس أساس الحق، وإن الغاية منه ضمان حق طالب الوقف إلى حين البت بأساس النزاع.

المبدأ: عمل ـ وقف تنفيذ جداول الأجور ـ خبرة على صك مصالحة وإبراء تم إنكاره:
ـ إذا كانت لجنة تسريح العمال قررت وقف تنفيذ جداول الأجور وقررت في الوقت نفسه إجراء خبرة على صك المصالحة بين العامل ورب عمله لأنها لم تقنع بالخبرة الثلاثية التي صدرت بمخالفة أحد الخبراء.
ـ وإذا كان العامل قد أنكر صك المصالحة مع رب عمله عملاً بالمادة 6 من قانون العمل.
ـ فإن جداول الأجور يجب أن تبقى سارية المفعول حتى تنتهي الدعوى ويبت فيها بقرار نهائي ما دامت قد عملت بشكل نظامي.
القضية 159 عمالي أساس لعام ‏1998قرار 52 لعام ‏1998تاريخ 3/5/1998
عامل ـ قطاع عام ـ تكليفه بعمل أعلى أجراً:
إن تكليف العامل لدى الجهات التي شملتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي 183 لعام 1970 بوظيفة أو عمل ذي أجر أعلى من أجر وظيفته لا يؤدي إلى منحه التعويض مهما اختلفت عبارات وتسميات هذا التكليف ما لم يتوفر في الصك الذي يؤدي إلى التكليف الشرائط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 11/1/1976 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق المدنية التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
(هيئة عامة أساس 35 قرار 2 تاريخ 20/2/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
لا يعتبر الموظف الوكيل بحكم العامل الذي يخضع لقانون العمل.
(هيئة عامة أساس 34 قرار 9 تاريخ 11/3/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تضاعف النسبة المئوية لزيادة أجر العامل إذا تم العمل الإضافي في أيام الراحة.
(هيئة عامة أساس 40 قرار 7 تاريخ 11/3/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القبول بالعمل الإضافي تنفيذاً لرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل لا يسقط حق العامل بالمطالبة بأجر عمله الإضافي ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم.
(هيئة عامة أساس 40 قرار 10 تاريخ 30/10/1968 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندها تقوم بالتعويض على العامل عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث فإنها تفي بالدين المترتب له بذمتها بحكم القانون وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني وإنما هو مستمد من نصوص القانون التي خولها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته، وحقها هذا مستقل عن حق العامل تجاه المتسبب.
(هيئة عامة أساس 11 قرار 5 تاريخ 27/5/1970 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
صحة التمثيل ـ اختصاص ـ صندوق تعاون العاملين في وزارة العدل وقضايا الدولة ـ تعويض ـ مهل سقوط:
إن رفع الدعوى ضد السيدين وزير العدل ومعاونه بصفتهما ممثلين ومشرفين على صندوق التعاون صحيحاً في القانون بالنسبة إلى السيد وزير العدل وغير صحيح بالنسبة لمعاونه,إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي المختصة بنظر جميع التعويضات الخاصة بالقضاة لما في ذلك النزاع مع صندوق التعاون,إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عنها بالنظام الداخلي المالي المتعلق بشروط الإفادة من إعانة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقاوم.
(هيئة عامة أساس 25 قرار 19 تاريخ 20/5/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
نزاع عمالي ـ فردي ـ جماعي ـ مخاصمة قضاة ـ قوامها:
ـ إن النزاع حول استحقاق العامل أو عدم استحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغيير حالته الاجتماعية نزاع فردي قوامه حق ذاتي.
ـ النزاع المشترك هو الذي يقع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم ويركنوا فيه إلى القانون أو التعاقد أو أي من قواعد العدالة الاجتماعية كما لو طالب العمال بتخفيض ساعات عملهم أو الاعتراف لهم بمزايا معينة لم يكلفها لهم القانون.
ـ إن تفسير نصوص القانون هو عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص فإن الخطأ فيه بفرض وقوعه لا يصلح سبباً للمخاصمة.
ـ إنه يشترط لجواز المخاصمة أن يكون خطأ القاضي الجسيم قد أدى إلى الاضرار بالمدعي.
(هيئة عامة أساس 38 قرار 25 تاريخ 17/6/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

لقضية: 1321 أساس لعام 1997
قرار:228/2 لعام 1997
تاريخ: 6/4/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: عامل (موظف)- ضم خدمة مدنية إلى خدمة في الشرطة- مهلة- معاش.
1- الخدمة المدنية تخضع لنظام مختلف عن نظام الخدمة لدى الشرطة.
2- القانون /14/ لعام 1979 منح العسكريين في قوى الأمن الداخلي مهلة سنة ابتداء من 1/3/1979 لطلب ضم خدماتهم السابقة. فإذا فاتت أصبح الباب موصداً.
القضية: 465 أساس لعام 1998
قرار:700/2 لعام 1998
تاريخ: 10/4/1998
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: موظف- نسبة أخطاء له والضغط والترهيب على الموظفين- إحالته مسلكياً وإلى القضاء.
تملك المحكمة تخفيف العقوبة بحق الموظف مسلكياً لحد التنبيه بالإنذار.
القضية: 959 أساس لعام 1999
قرار: 239/2 لعام 1999
تاريخ: 24/2/1999
محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك- تهريب مشروبات- بينات.
وجود بقايا مشروبات أو زجاجات مشروبات في مطعم ليس دليلاً على تهريب مشروبات، حسب قناعة المحكمة صاحبة السلطان في تقدير الأدلة.
لقضية: 1178 أساس لعام 1997
قرار: 296/2 لعام 1997
تاريخ: 4/5/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: موفد- إخلال بالتزاماته- ملاحقته وكفيله.
يلاحق الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه (سواء كان الصرف من الجهة الموفدة أم من الجهة الموفد لها) في حال مخالفته شروط الإيفاد وعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
القضية: 2465 أساس لعام 1997
قرار: 299/2 لعام 1997
تاريخ: 4/5/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: مالية الدولة- استيفاؤها مبالغ عامل في شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين- استرجاع ما استوفته.
1- ليس لوزراء المالية الحق في إلزام العضو في إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بان يودع تعويضاته ومكافآته بحساب صندوق الدين العام.
2- ومن حق العضو المشار له استرداد ما أخذته المالية بناء على ذلك لأن استيفاءها هو دون حق.
القضية: 47/ع أساس لعام 1999
قرار: 22 لعام 1999
تاريخ: 9/5/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عمل- منطقة حرة- تمديده- نظام المنطقة الحرة وقانون العمل- لجنة التسريح.
1- عقد العمل إذا مدد أكثر من مرة أصبح غير محدد المدة.
2- الخلاف بين العامل ورب العمل يعرض على إدارة الفرع. وفي حال الرفض يتم اللجوء للقضاء.
3- إذا نص النظام على(يجوز إبرام عقد العمل لمدة معينة) فإن المفهوم المعاكس يعني عدم تحديد المدة.
4- لا تسمع البينة الشخصية ضد البينة الخطية إلا في الاستثناءات القانونية.
5- إذا لم يذكر في قرار لجنة التسريح أنه صدر بالإجماع كان حرياً بالفسخ.
وبتاريخ 26/12/1999 استأنف وكيل المدعي عليه طالباً فسخه للأسباب التالية:
1- إن لجنة التسريح تجاوزت حدود اختصاصها عندما وضعت العقد وحددت العلاقة بين الطرفين خاصة أن المستأنف عليه لم يبرز العقود... المزعوم/ أي أصل عقود العمل/ ولأن عقود العمل تسجل لدى المؤسسة وأن العامل وقع على العقود كفريق أول وفريق ثاني. ولم تدل الأستاذة فاديا بأي معلومات حول صحة نسبة التوقيع لها من عدم صحته.
2- إن الدعوة مردودة شكلاً لأن الشكوى قامت بعد عشرة أيام المهلة المحددة بالقانون والتي هي مهلة سقوط.
3- إن عقود العمل بالمنطقة الحرة محددة بطبيعتها.
4- القرار صدر بتاريخ 6/12/1998 وموعد الجلسة الأخيرة 12/12/1998.
5- القرار لم يشر إلى أنه صدر بالإجماع أو بالأكثرية.
6- لم تستجب اللجنة لطلب الجهة المستأنفة الإثبات بالشهادة لإثبات أن المدعي كان ممثلاً لرب العمل ولم يكن عاملاً.
7- الجزائي يعقل المدني وهناك دعوى منظورة أمام محكمة استئناف الجنح الأولى في ريف دمشق رقم أساس 3722/1998 وجلستها يوم 28/1/1998 حول تزوير العقود. وكان يتوجب إستئخار البت بالدعوى لحين انتهاء الدعوى الجزائية.
خالفة بالدعوى رقم أساس 47 لعام 1999.
بعد الإطلاع على ملف الدعوى تبين ما يلي:
1- إن العقود الأصلية غير موجودة ولا يجوز الاعتماد على صور ضوئية.
2- إن عقد العمل يقوم على ثلاث أركان:
الإشراف والتبعية والأجور وان العامل المدعي لم يثبت هذه الوقائع بالطرق المقبولة قانوناً.
3- إن العامل المدعي وقع عن الفريق الأول بموجب وكالة خاصة لا تخوله مثل هذا التمثيل والتوقيع وان المحامية الوكيلة العامة وقعت بصفة شاهدة على العقد.
4- إن الوكالة الممنوحة للعامل تخوله إجراء بعض الأعمال وليس من حقه توقيع عقود العمل لنفسه أو للغير.
5- لم يذكر في عقود العمل المبرزة بان الفريق الأول رب العمل تمثله المحامية بموجب الوكالة العدلية والمخولة بالتوقيع وتوثيق عقود العمل إلى آخره. مما يجعل العقود مشوبة بالريبة ولا تصل لحد الإقناع.
6- إن المحكمة لم تستجوب طرفي الدعوى للوصول للحقيقة كاملة.
7- المحكمة لم تجر الكشف على النشأة لمعرفة ما هية الأعمال التي يقوم بها العامل.
8- المحكمة لم تستمع لشهود المدعي لإثبات واقعة التبعية والإشراف.
9- المدعي لم يثبت هل هو عامل وفق عقد العمل أو هو وكيل مخلص جمركي ووكيل أعمال وفق وكالته المبرزة بالدعوى.
لكل هذا أرى أن فصل الدعوى سابق لأوانه مما أوجبني على هذه المخالفة.
دمشق 9/5/1999

القضية: 31/ع أساس لعام 1999
قرار: 31 لعام 1999
تاريخ: 27/5/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عمل- تسريح- اللجنة- وجود دعوى جزائية لا يسمح بالتسريح.
إن تحريك الدعوى العامة بحق العامل لا يجيز لرب العمل تسريحه، وإنما يجيز له توقيفه عن العمل حتى البت بالدعوى الجزائية.
القضية: 64/ع أساس لعام 1999
قرار: 35 لعام 1999
تاريخ: 17/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عمل- تصفية عمل مكتب علمي- أصول.
اعتبار فعالية المكتب العلمي منتهية بموجب تقرير الهيئة المركزية وكتاب وزارة الصحة، وهو استخلاص مخالف للقانون. ولا بد من تصفيته نهائياً بشكل قانوني.
القضية: 60/ع أساس لعام 1999
قرار: 39 لعام 1999
تاريخ: 22/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية في دمشق
المبدأ: عمل- تغيير طبيعة العمل أو مخالفة شروطه الجوهرية هو بمنزلة التسريح- لجان التسريح.
1- إن تغير طبيعة العمل العامل يعد بمنزلة تسريح غير مباشر.
2- كل مخالفة جوهرية لشروط العقد دون موافقة الطرفين هي تسريح وخاصة إذا كانت ضارة بالعامل أو مصدر دخله.
3- لجان التسريح هي المختصة بالنظر في التسريح المباشر وفير المباشر.
قضية: 183 أساس لعام 1999
قرار: 59 لعام 1999
تاريخ: 27/5/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عمل- تصدي الشؤون الاجتماعية والعمل لا يجعل الحق باطلاً- اختصاص- مخاصمة.
1- تصفية الشؤون الاجتماعية لحقوق العامل لا علاقة له بعقد العمل ولا يجعل الباطل حقاً.
2- إذا تمت الاستقالة تحت الضغط، فقدت قيمتها وغدت باطلة.
3- دعوى إبطال الاستقالة ونتائجها من اختصاص محكمة العمل.
4- لا يجوز المخاصمة قبل إصدار حكم مبرم في الدعوى.
لقضية: 153/ع أساس لعام 1999
قرار: 64 لعام 1999
تاريخ: 10/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: عامل- حقوق مكتسبة- نص لاحق- اختصاص.
1- تراعى الحقوق المكتسبة للعمال بظل تشريع أو قانون أو مرسوم سابق، فلا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بنص لاحق.
2- القضاء العادي هو المختص بهذه الشؤون، لأنه يراقب تصرفات أطراف الدعوى ويحمي حقوق العامل، ولا يتصدى لإبطال قرار إداري.
القضية: 3062 أساس لعام 1997
قرار: 1138 لعام 1997
تاريخ 21/12/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: خدمات- ترتبها على مقالع الرخام.
إن أصحاب مقالع الرخام الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة يستفيدون من خدمات تقدمها المدينة، فيترتب عليهم رسم خدمات سواء قلَّت استفادتهم من هذه الخدمات أو كثرت.
لقضية: 1027 أساس لعام 1998
قرار: 101/2 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: تقاعد- ضم خدمات- عسكرية.
يسوغ ضم الخدمات المدنية الفعلية إلى الخدمات العسكرية الاحتياطية. فيكتسب ضباط الاحتياط حقاً في المعاش التقاعدي إذا بلغت مدة الخدمة العسكرية مهما كان نوعها خمس عشرة سنة على الأقل.
وان الخدمة الاحتياطية هي خدمة عسكرية حقيقية مطابقة للخدمة العاملة في الجيش والقوات المسلحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عمالية جزء تاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عمالية جزء أول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: القوانين العمالة السورية :: اجتهادات-
انتقل الى: