عمل ـ مناطق بعيدة ـ مسافة الطريق ـ ساعات عمل:
تقوم دعوى المدعي على مطالبة الشركة باعتبار الوقت الذي يقضيه في الذهاب لمحل العمل والاياب منه من ضمن ساعات العمل الفعلية. وبالتالي الزام الشركة بدفع أجور هذا الوقت الاضافي.
(قرار نقض رقم 346 تاريخ 23 / 3 / 1972)
مناطق بعيدة ـ سكن وغذاء ـ تعهد صاحب العمل ـ تعويض بدلي:
إنه مادام القانون قد رتب على صاحب العمل الالتزام بتوفير السكن والغذاء للعمال المستخدمين في المناطق البعيدة التي تعين بقرار من وزير العمل، فإنه ينبغي الوفاء به أياً كانت تكاليف تنفيذه. وقعود صاحب العمل عن الوفاء بالالتزام المذكور يرتب عليه تعويضاً بدلياً.
(نقض رقم 22 أساس 105 تاريخ 1 / 3 / 1984 مجلة المحامون ص 926 لعام 1984)
عمل ـ معالجة العامل في الخارج ـ حالاته ـ سلفة على المعالجة:
المناقشة:
حيث أن المادة 65 من قانون العمل توجب على الجهة الطاعنة معالجة عمالها واجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد درج على وجوب معالجة العامل خارج البلاد إذا لم تتوفر أسباب المعالجة داخل البلد (قرار نقض 496 / 973 و832 / 975).
وحيث أن المحكمة قدرت السلفة التي حكمت بها استناداً إلى تقدير الطبيب المختص بأمراض العيون وجراحتها.
وحيث أن المحكمة لجأت إلى الزام الجهة الطاعنة بأداء السلفة المقدرة لامتناع هذه الجهة عن القيام باجراء العملية الجراحية خارج البلد وبعجز المطعون ضده عن معالجة نفسه على نفقته ثم الرجوع بعد ذلك بما أنفقه على الجهة الطاعنة.
وحيث أن بوسع الجهة الطاعنة أن تتفادى دفع السلفة بمبادرتها هي إلى القيام بمعالجة المطعون ضده في بلد تتوفر فيه هذه المعالجة ولكنها لم تفعل.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 1337 أساس 1968 تاريخ 18 / 11 / 1975)
عمل ـ معالجة في الخارج ـ حالات وجوبه ـ نفقات ـ خبرة:
تتحصل دعوى المدعي بمطالبة الجهة المطعون ضدها بنفقات المعالجة والتداوي والنقاهة والسفر والطعام في مستشفيات فرنسا. وقد قضت له المحكمة بجزء من هذه المطالب.
(قرار نقض رقم 832 أساس 748 تاريخ 3 / 6 / 1975)
عمل ـ معالجة في الخارج ـ نفقات العلاج:
أقام المدعي دعواه بأنه أصيب بمرض الروماتيزم وأوصاه طبيب المؤسسة بلزوم المعالجة بالحمامات المعدنية المتوفرة في بلغاريا أو تركيا. وقد امتنعت المؤسسة عن دفع نفقات علاجه فقضت المحكمة له بنفقات العلاج.
(قرار نقض رقم 1630 أساس 321 تاريخ 24 / 5 / 1976)
عمل ـ عقوبات ـ اختصاص ـ مخاطبة الزملاء ـ مراعاة أدب الزمالة ضمن نطاق القانون في أداء الواجبات الوظيفية:
المناقشة:
إذا خالف صاحب العمل القواعد الخاصة بالسلطة التأديبية فإن للعامل أن يلجأ الى القضاء طالباً تقرير بطلان العقوبة التي وقعت عليه. ويستوي في ذلك أن تكون هذه المخالفة للأحكام الواردة في قانون العمل أم لائحة الجزاءات الخاصة بصاحب العمل أم الواردة في القرار الوزاري بشأن العقوبات التأديبية وقواعد اجراءات التأديب وهو ما يدخل في صميم اختصاص القضاء العمالي ولا علاقة للجان المنصوص عنها بالمادتين 111 و112 بذلك.
ورقابة القضاء في هذه الحالة لاتعدو أن تكون عبارة عن التحقق من توافر شروط توقيع العقوبة التأديبية والتأكد من توافر ضمانات توقيعها.
وحيث أن تقصير المدير المالي في دراسة القضية ـ على فرض صحته ـ وخطأه في تسوية الحساب فيها وصحة رأي المدعي وحصوله على ثناءات في عمله لايبرر له الخروج عن الأسلوب المعتاد في المخاطبة لأن الاشارة الى الأخطاء ينبغي أن يكون بأسلوب بناء يترفع عن التجريح وأن تنكب المدعي عن ذلك يعرضه للمساءلة التأديبية في مقدمة العقوبات الحقيقية.
ومن حيث أنه من الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن العقوبة التأديبية موضوع البحث تنطبق على لائحة العقوبات المدرجة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 61 لعام 1961 المنفذ للمادتين 66 و68 من قانون العمل وهي في مقدمة العقوبات الحقيقية.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه من تقرير بطلان العقوبة في غير محله القانوني يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
(قرار نقض رقم 371 أساس عمالي 37 تاريخ 22 / 3 / 1975)
عمل ـ عقوبات ـ مراقبة القضاء ـ صدور العقوبة عمن لا يملكها ـ بطلان:
تتحصل دعوى المدعي في أنه مستخدم لدى الجهة المدعى عليها وقد عمدت الى نقله من مدينة حماه الى حلب وفرضت عليه عقوبة حسم 10% من راتبه لمدة 13 شهراً لذلك فهو يطالب بابطال العقوبة والزامها باعادة المبالغ المحسومة فقضت المحكمة بالغاء العقوبة المفروضة على المدعي لمخالفتها أحكام المادة 66 من قانون العمل والقرار 61 تاريخ 22 / 1 / 1961 الصادر عن وزير العمل المتضمن لائحة الجزاءات وطرق فرضها.
(قرار نقض رقم 756 أساس 664 تاريخ 21 / 5 / 1972)
عمل ـ عقوبات تأديبية ـ شروط ايقاع العقوبة ـ الاخلال بواجبات الوظيقة ـ ثبوت الخطأ ـ عقوبة شديدة:
تتحصل دعوى المدعي بطلب الغاء قرار الجهة المطعون ضدها (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) المتضمن تخفيض درجة في الصنف المستخدم به وقد ردت المحكمة الدعوى على أساس أن المدعي لم ينازع في حادث الاصطدام وحصر اعتراضه بالعقوبة دون الغرامة وأن العقوبة جاءت موافقة للأصول والاجراءات المرعية في نظام المؤسسة.
(قرار نقض رقم 1562 أساس 689 تاريخ 17 / 12 / 1975)
عمل ـ وقف العامل ـ شرط ابلاغ الجهة المختصة ـ انقضاء الوقف بصدور قرار السلطة المختصة:
المناقشة:
إن حق صاحب العمل بوقف العامل عن العمل مرتبط ومقيد بابلاغ السلطة المختصة بالجرم المسند الى العامل ولا يسوغ له اتخاذ هذا الاجراء قبل ابلاغ السلطة المذكورة حتى لايؤدي ذلك الى اساءة استعمال هذا الحق من قبل صاحب العمل فيعمد الى حرمان العامل من حقه في تقاضي أجوره عن مدة الوقف وكي لا يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه أمام السلطة المختصة لاظهار براءته واثبات افتراء صاحب العمل عليه أو عدم صحة مزاعمه بحيث ينقضي حق صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بصدور القرار النهائي من السلطة المختصة للنظر في الجريمة المسندة للعامل.
(قرار نقض رقم 195 أساس 483 تاريخ 6 / 2 / 1975)
عامل توقيف عن العمل ـ تدبير من صاحب العمل ـ نية سيئة وكيد ـ ممانعة صاحب العمل ـ براءة العامل ـ تعويض:
المناقشة:
من حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه:
«إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسؤول وجب أداء أجره عن مدة توقيفه».
وحيث أن مفهوم كلمة «تدبير» في النص المشار إليه وإن كان ينصرف الى سعي من صاحب العمل جاء بعد تفكير ونظر في عاقبة الأمر إلا أن هذا التفكير أو النظر لا يشترط فيه أن يكون متسماً بالنية السيئة أو بالكيد إذ ليس من موجب لتحميل هذه الكلمة مثل هذا المعنى الخاص بعد أن جاء نصها مطلقاً.
وإذا كان ليس من العدل أن تؤدي للعامل أجوره عن مدة التوقف دون تقديم عمل من قبله فإنه ليس من العدل أيضاً أن يوقف العامل عن عمله بفعل صاحب العمل ويبقى عقده قائماً دون أن يعوض عليه لاسيما وأن المادة 658 من القانون المدني تقف الى جانب العامل لحمايته وهي تؤكد أيضاً أنه إذا أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله ولم يمنعه إلا سبب راجع الى صاحب العمل كان له الحق في أجر اليوم الذي منع فيه عن العمل خلاله.
وعلى هذا فإنه إذا ماتبين أن سعي صاحب العمل في ملاحقة العامل بما نسب اليه قد باء بالفشل وصدر قرار قضائي استبعد التهمة التي نسبت اليه فإنه بقوة هذا الاجراء القضائي يعتبر صاحب العمل بحكم المخطىء فيما سعى اليه تجاه العامل والتعويض متوجب عليه بحكم المادة 146 مدني.
(قرار نقض رقم 1353 أساس 2381 تاريخ 23 / 3 / 1972)
عمل ـ توقيف العامل عن العمل ـ شمول الجرم بالعفو العام ـ وقف بأمر عرفي ـ عدم توفر الأحكام الواردة في المادة 67 عمل:
المناقشة:
من حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعي أوقف بأمر عرفي من قبل السلطة المختصة. ولم يكن للجهة المدعى عليها أية علاقة سابقة أو لاحقة لتوقيفه (صاحب العمل) وقد تم اسقاط الدعوى العامة عنه تبعاً لشمول الجرم المنسوب اليه بالعفو العام.
ومن حيث أن ثبوت قيام هذه الواقعات لا يحقق الشروط الواردة في المادة 67 من قانون العمل والتي يتوجب توفرها لاستحقاق العامل أجوره عن مدة وقفه عن عمله مما يجعل الدعوى مفتقرة الى الأحكام القانونية الكافية لحملها. ويجعلها بالتالي مستوجبة الرد.
(قرار نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 31 / 5 / 1976)
عمل ـ وقف العامل ـ اتهامه بتدبير من صاحب العمل ـ أجور ـ تقادم:
المناقشة:
كلمة تدبير وردت مطلقة. فمجرد اتخاذ صاحب العمل أو وكيله صفة الادعاء الشخصي ضد العامل أو اخبار السلطة بارتكابه الجرم يحقق التدبير وغاية المشرع. ولا يتوجب توفر سوء النية لدى صاحب العمل في اتهام العامل أو قصد الاضرار المتعمد. ويستحق العامل اذا ثبتت براءته أجره كاملاً لا بنسبة 80% وإذا أهمل الاعتراض على تسريحه المتمثل في رفض الادارة اعادته بعد البراءة وسقط حقه في الرجوع لايسقط حقه بأجور مدة الوقف التي يبدأ تقادمها من تاريخ البراءة.
(قرار نقض رقم 1244 أساس 937 تاريخ 20 / 11 / 1974)
عمل ـ وقف عن العمل ـ اتهام ـ براءة ـ أجور ـ درجات وعلاوات:
المناقشة:
تتلخص دعوى المدعي بأنه كان قد أوقف عن العمل وأحيل الى القضاء ثم صدر حكم مبرم بعدم مسؤوليته وحيث أنه لم يتقاضى الترفيعات القانونية عن خدمته لذلك جاء يطلب الزام المؤسسة بالعلاوات التي يستحقها. وبعد النقض الأول حكمت المحكمة بمنح المدعي درجة ترفيع مع راتبها من تاريخ الاستحقاق.
(قرار رقم 1115 أساس 1655 تاريخ 28 / 6 / 1977)
عمل ـ أجر ـ توقيف ـ أمر عرفي ـ اجازات سنوية:
المناقشة:
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الاجازة السنوية المقررة للعامل هي عبء على عاتق صاحب العمل لايسقط إلا بالأداء العيني أو التعويض المادي.
وحيث أن دفع أجور المدعي عن مدة توقيفه بأمر عرفي من قبل سلطات الأمن يعني أن مدة التوقيف هذه احتسبت من أصل خدمته لدى الجهة المدعى عليها الأمر الذي يحقق له تقاضي أجور اجازاته السنوية عن تلك الفترة.
(قرار نقض رقم 1808 أساس عمالي 1193 تاريخ 11 / 10 / 1978)
عمل ـ اتهام ـ براءة ـ ترفيعات مستحقة.
المناقشة:
تتحصل وقائع الدعوى بأن الجهة المدعى عليها قررت كف يد المدعي عن العمل وأرسلت اخباراً الى شعبة الأمن الجنائي طالبة اليها التحقيق بما نسبته اليه من حيازته تبغاً أجنبياً مهرباً واقدامه على تزوير خاتم الادارة. وبعد أن أحيل الى المحكمة ثبتت براءته مما نسب إليه. (قرار نقض رقم 1928 أساس عمالي 2425 تاريخ 22 / 11 / 1978)
عمل ـ توقيف العامل ـ أجور:
المناقشة:
مجرد ادعاء صاحب العمل على العامل بارتكاب جرم جزائي وظهور براءة منه يحقق له أجوره عن مدة توقيفه عن العمل ولا حاجة لقيام الدليل على سوء نية صاحب العمل.
تقوم دعوى المدعي على المطالبة بأجوره عن مدة وقفه عن عمله من قبل الشركة المدعى عليها (الشركة العربية السورية لتصنيع وتسويق الفستق السوداني بطرطوس) أثر ما نسبته إليه من ارتكاب جرم سرقة وقد تقرر براءته منها بحكم اكتسب الدرجة القطعية.
وقد قضت المحكمة للمدعي بمطلبه.
وبناء على الطعن المقدم من الجهة المدعى عليها صدر قرار هذه المحكمة يقضي بنقض الحكم لعدم صحة الخصومة.
وبعد التجديد صدر الحكم المطعون فيه يقضي للمدعي بمطلبه.
فاستدعت الجهة المدعى عليها الطعن بالحكم طالبة نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الشرح الصادر عن رئيس ديوان محكمة الجنايات في اللاذقية المؤرخ في 18 / 4 / 1972 جواباً على استدعاء المدعي أنه من الرجوع إلى ملف الاضبارة الجنائية رقم أساس 37 المفصولة بالقرار رقم 6 تاريخ 9 / 2 / 1972 والمقامة من الشركة العربية لتسويق فستق العبيد السوداني في طرطوس على المتهم علي...
1 ـ اعلان براءة المتهم علي...
ومن حيث أن الشرح المبين آنفاً يعتبر من الاسناد الرسمية كذلك، وإن هذا الشرح يفيد أن ملاحقة المدعي بالجرم المنسوب إليه تمت بناء على ادعاء الشركة الطاعنة.
ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مجرد ادعاء صاحب العمل على العامل بارتكاب جرم جزائي وظهور براءته منه يحقق له أجوره عن مدة توقيفه عن العمل ذلك أن كلمة تدبير الواردة في المادة 67 من قانون العمل جاءت مطلقة وإن المطلق يفسر على اطلاقه مما ينفي الحاجة إلى قيام الدليل على سوء نية صاحب العمل تجاه العامل كأن يعمد إلى اختلاق أدلة أو تلفيقها لاثبات التهمة بحقه مما يوجب رد هذا السبب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أضحى والحالة ما ذكر قائماً على ما يبرر صدوره.
(نقض سوري أساس 743 قرار 356 تاريخ 29 / 3 / 1976)
رأي ـ لجنة مختصة
الرقم العام 124
التاريخ 25 / 7 / 981
اشارة إلى كتابكم ذي الرقم 2217 / ص المؤرخ في 2 / 7 / 981 والذي تضمن طلب بيان الرأي في أحقية عاملين مياومين في شركتكم تم توقيفهما عرفياً ثم تقرر عدم مسؤوليتهما واخلاء سبيلهما في صرف مستحقاتهم عن مدة توقيفهم.
فقد استقر الرأي في مجلس الدولة على صرف رواتب من تثبت براءته ويخلى سبيله عن المدة التي أوقف خلالها. وهذا ما تأيد بقرار نائب الحاكم العرفي ذي الرقم 454 المؤرخ 6 / 11 / 1980.
ولما كان العاملان قد أوقفا بموجب أمر عرفي وقد أفرج عنهما بتاريخ 23 / 4 / 1981 بعد أن تقرر عدم مسؤوليتهما. وقد عادا الى العمل بعد الافراج عنهما مباشرة. فانهما يستحقان أجرهما المقطوع عن مدة توقيفهما دون تعويض العمل الاضافي لأن استحقاق هذا التعويض عن العمل الاضافي رهين بالقيام به فعلاً.
عمل ـ وقف عن العمل ـ تسريح ـ عدم اختصاص اللجنة ـ أجور مدة الوقف ـ عدم حجية قرار اللجنة:
المناقشة:
تتحصل وقائع الدعوى أن الجهة المدعى عليها قد أعلمت السلطات المختصة بأن المدعي قد أقدم على عملية اختلاس وتزوير في سجلات الصندوق وسرقة دفتر الصندوق لاخفاء الجريمة. وقد طلب مدير الشركة اعتباره مدعياً شخصياً وتم تنظيم ضبط من قبل قسم الشرطة. وبعد ذلك تبلغ كتاباً يتضمن فصله عن العمل اعتباراً من تاريخ الضبط. وبتاريخ 5 / 8 / 1964 أصدرت لجنة التسريح قرارها برفض وقف الفصل وعدم اعتبار دعواه مستأخرة لحين الفصل بالدعوى الجزائية بداعي أن الدعوى الجزائية قد يطول أمد النظر فيها وصدق هذا الحكم استئنافاً. وهو يطلب استناداً الى قرار البراءة الجزائي رواتبه من تاريخ وقفه عن العمل حتى تاريخ صدور القرار بالبراءة.
وبعد النقض الأول حكمت له المحكمة بأجور مدة الوقف لأن الدعوى الجزائية أقيمت قبل الدعوى المدنية وأنه كان يجب على هذه الأخيرة أن تعتبر المسألة مستأجرة خاصة وقد صدر حكم المحكمة الجزائية بعد ذلك بعدم مسؤولية المدعي.
(قرار نقض رقم 1316 أساس 857 تاريخ 20 / 11 / 1976)
توقيف العامل ـ أمر عرفي ـ عفو عام ـ لا يستحق أجوره:
إذا أوقف العامل بأمر عرفي وبدون أية علاقة لصاحب العمل ومن ثم أسقط جرمه بالعفو العام فإنه لا يستحق أجوره عن فترة وقفه عن العمل:
(نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 11 / 5 / 1976)
توقيف من قبل السلطة ـ عدم وجود علاقة لصاحب العمل ـ أجور:
إذا أوقف العامل بأمر من السلطة ولم يكن لصاحب العمل أية علاقة سابقة أو لاحقة بتوقيفه فإن شروط المادة 67 / عمل لاتتوفر والعامل لايستحق أجوره عن فترة التوقيف وكف اليد.
(نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 31 / 5 / 1976)
الغاء قرار التسريح ـ أجور ـ مدة الترفيع ـ خدمات فعلية:
إن الغاء قرار التسريح من شأنه اعتباره كأن لم يكن ويعتبر العامل بحكم القائم على العمل من جهة استحقاق الأجور واستكمال المدد القانونية المطلوبة لترفيعه واحتسابها من خدماته الفعلية.
(نقض رقم 1552 أساس 247 تاريخ 17 / 10 / 1972 سجلات النقض)
نظام المنشأة ـ مراقبة القضاء:
المناقشة:
لئن كان عدم وجود التزام قانوني باتباع نظام للترقيات إلا أن ذلك لا يمنع من أن يضع صاحب العمل أحكاماً خاصة بذلك يضمنها في اللائحة المشار إليها في المادة 68 من قانون العمل. فإن فعل وجب عليه احترام نظام الترقيات الذي وضعه حتى ولو كان عدد عماله دون الحد الادنى المشار إليه في نفس المادة. وللمحاكم السلطة العامة في مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام لأن نصوصه في هذه الحالة لا تعتبر مكملة لعقد العمل فقط وإنما يصبح لها قوة القانون في كل مالا يتعارض مع أحكام التشريعات العمالية. ويلتزم بها صاحب العمل والعمال على حد سواء على ماجاء في اجتهاد هذه المحكمة برقم 5 / 1377 تاريخ 27 تموز 1971 في صدد قوة نفاذ نظام المنشأة. فإذا ما استشعر العامل تعسفاً من أي اجراء مخالف لأحكام هذا النظام ولحقه من جرائه ضرر فله أن يتظلم الى القضاء الذي يرد الأمر الى الوضع الصحيح. ومحكمة العمل ذات ولاية للاشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسة بحق العاملين لديها وتقرير منحهم الأجور التي حددتها تلك الأنظمة مقابل الأعمال المنوطة بهم في قرارات تعيينهم ومنحهم الزيادات تنفيذاً للأنظمة المرعية في المؤسسة والتي التزمت هي نفسها بتطبيقها على سائر العاملين لديها على حد سواء.
(قرار نقض 227 أساس 787 تاريخ 4 / 3 / 1973)
(قرار مماثل رقم 1667 أساس 2517 تاريخ 31 / 12 / 1975)
عمل ـ أنظمة المؤسسة ـ مراقبة القضاء ـ تعديل تصرف صاحب العمل:
المناقشة:
حيث أن أمر المنازعة في شأن أجور المدعي وتعويضاته إنما يدخل في ولاية القضاء العادي وتغدو محكمة صلح العمال صالحة للنظر في النزاع القائم وهي بالتالي ذات ولاية للاشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسة بحق العاملين لديها وتقرير منحهم الأجور التي حددتها تلك الأنظمة مقابل الأعمال المنوطة بهم بقرارات تعيينهم ومنحهم الترفيعات المقررة لهم والأجور المقابلة لها إلا إذا حال دون ذلك حائل تنظيمي أقره المشرع. ذلك لأن مثل هذه الصلاحية لا تعتبر تصدٍ من القضاء العادي لقوة القرارات الادارية وانما تعتبر تنفيذاً للأنظمة المرعية في المؤسسة التي تنظم علاقة العامل مع صاحب العمل. والتي تعتبر بهذا المفهوم بمثابة عقد عمل هذا العقد الذي منح المشرع القضاء العادي حق مراقبة حسن تطبيقه وتنفيذ شروطه لحماية العامل من تعسف صاحب العمل فإذا ما خالف صاحب العمل هذه الأحكام أو خرج عن شروط العقد وفق ما تم عليه توافق ارادتي طرفي النزاع فلابد عندئذ من تدخل القضاء لفرض هذه الحماية بأعمال حكم القانون وتعديل كل تصرف يخرج على أحكامه وهو مايدخل في اختصاص القضاء العادي ولا شأن في ذلك للقضاء الاداري.
(قرار نقض رقم 78 تاريخ 12 / 2 / 1972)
(قرار مماثل رقم 210 تاريخ 29 / 2 / 1972)
(قرار مماثل رقم 302 تاريخ 15 / 3 / 1972)
(قرار مماثل رقم 401 تاريخ 30 / 3 / 1972)
عامل ـ تظام أساسي ـ حق العامل بالنظام ـ عدم جواز سلبه أو الانتقاص منه ـ حقوق مكتسبة:
المناقشة:
من حيث أنه لا جدال بين الطرفين المتنازعين في أن النظام الأساسي للادارة الطاعنة يتمثل بالتذكرات الادارية التي تصدرها بين الحين والآخر بتفويض من المشرع فإن هذه التذكرات أضحت واجبة الرعاية وسارية النفاذ على كلا طرفي العقد إلا أنه مما تجدر الاشارة اليه بخصوص التذكرات الادارية المحكي عنها أنها إذا ما أنشأت حقاً معلوماً لأحد أو بعض العاملين لدى الادارة الطاعنة في زمن ما فإنه أضحى من غير الجائز سلب هذا الحق أو الانتقاص منه في زمن لاحق وبموجب تذكرات تالية ذلك أن كل منحة تعطى للعامل سواء كانت مادية أو معنوية تصبح حقاً من حقوقه المكتسبة بحيث لا يجوز لصاحب العمل الرجوع عنها بعدئذ أو الانتقاص منها بإرادته المنفردة ولاينقضي هذا الحق إلا بأحد أسباب الانقضاء التي نص عليها القانون.
(قرار نقض رقم 1584 أساس 2397 تاريخ 17 / 12 / 1975)
عمل ـ نظام المؤسسة ـ حقوق مكتسبة ـ تغيير النظام ـ عدم شموله للمتعاقدين قبل نفاذه ـ اكتساب حقوق جديدة:
لمناقشة:
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وأنه بما تضمنه من التزامات متبادلة ينظم العلاقة بين الطرفين وأن الحقوق التي تضمنها بتاريخ ابرام عقد العمل من حق الترفيع الى الزيادات السنوية أو العلاوات الدورية والتعويضات المحددة فيه تصبح حقاً من حقوق العاملين فيما إذا توفرت فيهم الشروط التي يحددها النظام المذكور لمنحها.
ومن حيث أن مثل هذه الحقوق اذا ما اكتسبها العامل على وجه قانوني صحيح تصبح جزءاً من الأجر الذي هو من متعلقات النظام العام بحيث لايجوز بعد ذلك انتقاصها بارادة منفردة من صاحب العمل. ومن حيث أن صدور نظام جديد للمؤسسة يتضمن تغيير نسب مثل هذه الحقوق لايسري إلا من تاريخ نفاذه وعلى العقود المبرمة على أساسه بحيث لا يشمل المتعاقدين في وقت سابق لتاريخ نفاذه.
ومن حيث أن اكتساب العامل حقوق معينة على أساس نظام سابق لا يحول دون منحه حقوقاً جديدة شرعت له بموجب نظام جديد لاحق ولا يجوز اعتبار هذه بديلاً لتلك تبعاً وتوفيقاً مع المبادىء المبينة أعلاه.
(قرار نقض رقم 1494 أساس 1667 تاريخ 5 / 12 / 1973)
عمل ـ حق العامل بتقاضي الأجر وما هو ملحق به في نظام المؤسسة ـ حقوق مكتسبة ـ تنظيم لاحق ـ عدم جواز هدر هذه الحقوق:
المناقشة:
من حيث أن استخدام المدعي كعامل مهني أو مساعد له يوجب اعطاءه الراتب المحدد لعمله هذا اعتباراً من تاريخ تعيينه أو تصنيفه. ويكون ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الأجر من زيادة إليه يقرها نظام المؤسسة. ومن حيث أن ما كان يعطيه نظام المؤسسة المشار إليه للعامل من مزايا يعتبر من الحقوق المكتسبة التي لا يصح هدرها بتنظيم لاحق مع ملاحظة أن تعيينه كان قبل صدور النظام الموحد.
فالتنظيم الجديد يتعلق بمن انتظم وفقاً لاحكامه وتبقى آثار النظم السابقة مرعية الاجراء.
(قرار نقض رقم 1044 أساس 954 تاريخ 2 / 6 / 1971)
عمل ـ نظام المؤسسة ـ شروط الترفيع ـ حق العامل به ـ رقابة القضاء على أسباب حجب الترفيع ـ حق العامل به ـ رقابة القضاء على أسباب حجب الترفيع ـ على الادارة الدفع بالمانع من الترفيع واقامة الدليل عليه:
المناقشة:
حيث أنه إذا وضع نظام المؤسسة شروطاً للترفيع وموانع له وأناط حق الترفيع بالادارة. ثم توفرت بالعامل شروط الترفيع فإن هذا الترفيع يصبح مبدئياً حقاً لا يجوز حرمانه منه ما لم تقم أحد موانع الترفيع المنصوص عنها بالنظام كعدم توفر الشاغر وثبوت عدم الكفاءة أو وجود عقوبة تمنع من الترفيع. فإذا لم تدفع الادارة بأحد هذه الموانع وتقيم الدليل عليه فإنها تكون متعسفة في استعمال حقها.
ولذلك فإن حق الادارة بعدم الترفيع ليس كيفياً وإنما عليها أن تبين سبب عدم الترفيع وإن السبب الذي تسوقه خاضع لرقابة القضاء. فهو الذي يحقق فيه ويقرر بنهاية الأمر إذا كان هذا السبب موافقاً للقانون والنظام أم لا. وإن هذا الذي انعقد أمر البت فيه إلى القضاء العادي مستخلص من كون نظام المؤسسة جزء من عقد العمل ومن أن المشرع أناط بالمادة 10 من قرار اصدار قانون العمل أمر البت بكل نزاع ينشأ عن عقد العمل بالقضاء العادي.
(قرار نقض رقم 411 أساس 445 تاريخ 23 / 3 / 1977)
عمل ـ ترفيع نظام ـ انتفاؤه ـ قانون الموظفين الأساسي ـ استرشاد:
المناقشة:
حيث أن معظم جهات الدولة لها أنظمة خاصة لزيادة أجور عامليها لأن زيادة الأجور هي لقاء القدم في العمل واكتساب الخبرة والمهارة فيه وزيادة الريعية في الانتاج مما يقتضي مساواة عاملي الجهة المدعى عليها الذين كانوا يعملون في شركة شل المؤممه ببقية عاملي جهات الدولة وتطبيق قواعد العدالة في هذا الشأن.
وحيث أنه ثبت من البيان الذاتي للمدعي واقرار الجهة المدعى عليها أنها لم تصنف المدعي ولم تمنحه منذ أول عام 1965 سوى زيادة واحدة أو زيادتين على أجره.
وحيث أن ذلك يشكل تعسفاً في استعمال الحق ويلحق ضرراً بالغاً بالمدعي.
وحيث أن هذه المحكمة في سبيل ازالة هذا التعسف والضرر الناجم عنه. فقد قررت تطبيقاً لقواعد العدالة اعتماد سبباً آخر للدعوى وهو زيادة أجر المدعي وفقاً للقواعد العامة في زيادة الأجور المنصوص عنها في قانون الموظفين الأساسي المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.
وحيث أنه يتعين والحالة هذه زيادة أجره وفقاً لهذه الأحكام ما لم يحل دون منح هذه الزيادة مانع قانوني كوجود عقوبة مانعة أو عدم توفر الشاغر أو ثبوت عدم الكفاءة أو غير ذلك من الموانع القانونية الأخرى. لذلك تقرر بأكثرية الآراء:
1 ـ نقض القرار المطعون فيه.
2 ـ الزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعي الزيادات الدورية المقررة بقانون الموظفين للمرتبة والدرجة المعادلة لأجره ما لم يحل دون منحها مانع قانوني وعلى ألا تتجاوز سقف الأجور المحدد قانوناً.
(قرار نقض 213 أساس 48 تاريخ 26 / 4 / 1979)
عمل ـ تثبيت ـ كفاءة ـ ترفيع:
المناقشة:
حيث أن القرار المطعون فيه عمد إلى ترفيع المدعي سنوياً ودورياً بحيث يتجاوز صنفه ورتبته استناداً إلى عدم وجود ملاك عددي للعاملين لدى الجهة المدعى عليها.
وحيث أن هؤلاء يخضعون لأحكام نظامهم الصادر بالمرسوم 617 تاريخ 3 / 7 / 1963 (مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع).
وحيث أنه بالنسبة لترفيع العامل ضمن صنفه فإن الجهة المدعى عليها تتذرع بإحدى فقرات المادة 26 من النظام التي تنص على أن الترفيع غير الزامي ومنوط بتقدير الادارة وتخلص من ذلك إلى أن من حقها عدم الترفيع ضمن هذا الصنف ولو توفرت شروطه وانتفت موانعه.
وحيث أن الادارة بدفعها هذا إنما تناقض نفسها ذلك أن تثبيت العامل في صنف معين بعد انتهاء مدة تمرينه هو اقرار منها بكفاءة هذا العامل لاشغال هذا الصنف من العمل. مما لا مجال معه للتذرع بعدم كفاءته كما أن الأخذ بوجهة نظر الادارة هذا إنما يجعل ترفيع العامل ضمن صنفه كيفياً لا ضابط له. وقد يؤدي إلى عدم ترفيعه ضمن صنفه سنوات غير محددة والاثراء على حسابه.
لذلك فإنه يجب ترفيع العامل ضمن صنفه سنوياً ودورياً إلى أن يبلغ أجره سقف صنفه ما لم توجد عقوبة مانعه.
وحيث أنه بالنسبة إلى ترفيع العامل من صنفه إلى صنف أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى فإن المحكمة لم تجر تحقيقاً حول توفر الشاغر في الصنف والرتبة الأعلى وكفاءة المدعي لاملاء هذا الشاغر.
وحيث أن ذلك يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في أسبابه وسابقاً أوانه ومستوجب النقض.
(قرار رقم 996 أساس عمالي 2108 تاريخ 11 / 2 / 1978)
ترفيع:
1 ـ إذا وضع صاحب العمل نظام معين للترفيعات اعتبرت نصوصه مكملة لعقد العمل ولها قوة القانون في كل ما لا يتعارض مع التشريعات العمالية، وللمحاكم السلطة العامة في مراقبة حسن تنفيذ هذا النظام.
2 ـ إن رأي المدير العام للشركة هو رأي تقديري يخضع لمراقبة القضاء وتمحيصه ومعرفة ما إذا كان له ما يبرره فإذا استشف القاضي تعسفاً من صاحب العمل وتوفرت في طالب الترفيع الشروط الواردة في النظام قضى له بذلك.
ولكن على المحكمة تكليف الشركة لبيان الأسباب التي حالت دون ترفيع العامل قبل الحكم.
(نقض سوري أساس 646 قرار 163 تاريخ 16 / 2 / 1976)
ترفيع ـ نظام المؤسسة ـ توفر شروط الترفيع ـ حق العامل الزامياً:
إذا وضع نظام المؤسسة شروطاً للترفيع وموانع له وأناط حق الترفيع بالادارة، فإن الترفيع يصبح حقاً للعامل إذا توفرت فيه شروط الترفيع. وحق الادارة بعدم الترفيع ليس كيفياً وانما الزامياً إذا توفرت شرائط الترفيع بالعامل.
(نقض رقم 98 تارخ 30 / 6 / 1992 سجلات النقض)
(نقض مماثل رقم 128 تاريخ 30 / 6 / 1992 سجلات النقض)
ترفيع ـ زيادة الراتب ـ تدرج رتبوي ـ نظام داخلي:
الترفيع يكون بزيادة الراتب تبعاً لتدرجه الرتبوي حسب النظام الداخلي والملاك العددي للعمل.
المناقشة:
الترفيع هو زيادة في راتب العامل تبعاً لتدرجه الرتبوي ومحدد النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو المنشأة تصنيف العاملين درجاتهم والأخرى الخاصة بالترفيع وحسب الملاك العددي فيها:
وكان لا محل للتذرع ببلوغ سقف الدرجة التي وصل اليها العامل إذا لم يكن هناك ملاك عددي يحدد عدد العاملين في كل فئة بما يمكن القول بتوافر الشاغر من عدمه.
وحيث أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنح 30 ل.س سنوياً للعامل فإن هذه الزيادة تبقى مشمول حتى يصل راتب العامل إلى سقف الراتب المحدد في المادة 18 من النظام وهو مبلغ 500 ل.س وخلافاً إلى ما انتهى اليه القرار الطعين. والقول بخلاف ذلك يعني بقاء العامل بدون زيادة ويكون ذلك بمثابة عقوبة تشمل هذه الزيادة. والأدلة القائمة في الدعوى لاتشير إلى وجود عقوبة بحق العامل المدعي والقرار فيما انتهى اليه يتجافى وأحكام القانون ويوجه للنقض لذلك تقرر بالاتفاق ـ نقض الحكم المطعون.
(نقض رقم 6 أساس 22 تاريخ 14 / 4 / 1992 سجلات النقض)
عمل ـ عقد عمل ـ الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته ـ عقد عمل دائم:
من حيث أن المادة 71 من قانون العمل ولئن نصت على أنه اذا استمر الطرفان في تنفيذ أحكام العقد المحدد المدة بعد انتهاء مدته انقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة.
وانه لئن كان ظاهر هذا النص قد يوحي في أنه يعتبر خروجاً على القاعدة العامة التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه في جوهره لايعدو كونه تكريساً لها ذلك أن سكوت صاحب العمل عن انهاء العقد رغم انتهاء مدته واستمرار العامل بعمله رغم علمه بانقضاء عقده إنما هو تصرف من كل منهما يكشف عن ارادة صريحة في الاستمرار في تطبيق أحكام عقد العمل المحدد المدة. إلا أن المشرع اعتبر في مثل هذه الحالة أن ارادة الطرفين انصرفت إلى تجديد العقد لمدة غير محددة حرصاً منه على مصلحة العامل الذي هو الطرف الضعيف في العقد من تعسف صاحب العمل الذي هو الطرف القوي فيه كي لايجنح إلى اعتبار أن هذا الاستمرار مؤقتاً مما يخوله انهاءه في أي وقت بحجة أن أساس العقد محدد المدة. فيغدو عقد العمل في مثل هذه الحالة سيفاً مصلتاً على رقبة العامل يهدده بقطع رزقه في أي وقت ولأي سبب من الأسباب وليس في هذا خروجاً على القواعد العامة طالما أنه قائم على ماالتقت عليه ارادة طرفي العقد.
(قرار نقض رقم 1464 أساس 2837 تاريخ 11 / 12 / 1976)
عمل ـ عقد عمل محدد المدة ـ تجديده أكثر من مرة لمدة محددة دون فاصل زمني بين عقد وآخر وبفاصل زمني في بعض العقود ـ العمل دائم بطبيعته ـ اعتباره عقد غير محدد المدة ـ نص باطل في نظام المؤسسة ـ اختصاص لجان التسريح:
المناقشة:
حيث أن واقعة القضية هي أنه في آذار عام 1971 عين المدعي الخصم في الطعن بعقد عمل محدد المدة حارساً في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ثم جدد عقده مراراً وتكراراً لمدة محددة ودون فاصل زمني بين عقد وآخر وأول الأمر وبفاصل زمني بعد ذلك في بعض العقود.
وفي عام 1978 طلب تثبيته واعطائه حقوق العامل الدائم. وقد أجابته المحكمة إلى طلبه على أساس أن عقد العمل المحدد المدة إذا جدد في عمل دائم بطبيعته فإنه ينقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة.
المحكمـة:
من حيث أن المادة 71 من قانون العمل تنص على أنه إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة.
وحيث أن تجديد المؤسسة عقد المطعون ضده المحدد المدة بعقود محددة المدة ودون فاصل زمني بين عقد وآخر أول الأمر انما هو بمثابة استمرار على تنفيذ العقد الأول بعد انتهاء خدمته مما يقلبه إلى عقد غير محدد المدة.
وحيث أنه فضلاً عن ذلك فإن المفهوم المعاكس للفقرة / ج / من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 انما يفيد أن العقد المحدد المدة إذا جدد أو مدد فإنه يصبح مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
وحيث أن أحكام هذا المرسوم التشريعي تنص على أنه لايجوز انهاء هذا العقد إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من القضاء المختص.
لذلك فإن الفقرة الأخيرة من المادة 36 من نظام المؤسسة التي تنذرع بها الجهة الطاعنة انما تخالف أحكام قانون العمل.
وحيث أن المادة 6 من قانون العمل تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون لذلك فإن الفقرة الأخيرة من المادة 36 من النظام باطلة ولايمكن الاعتداد بها.
وحيث أن الحالة التي يبقى فيها العقد المحدد المدة محتفظاً بصفته هذه رغم تجديده لمدة محددة أخرى انما هي الحالة التي يكون العمل فيها محدد العمل بطبيعته.
وحيث أن القرار المطعون فيه أعلن أن طبيعة عمل المدعي وهي حراسة المؤسسة غير محددة المدة وأن هذه الحراسة تبقى قائمة مابقيت المؤسسة.
لذلك فإن اجتهاد محكمة النقض الذي تتذرع به الجهة الطاعنة لا ينطبق على القضية.
وحيث أن لجنة التسريح هي قضاء استثنائي وصلاحياتها محدودة في قبول التسريح أو رفضه. أما القضاء العادي فهو القضاء الأصل صاحب الصلاحية الشاملة. واليه يعود أمر توصيف العقد وما إذا كان مؤقتاً أم دائماً.
وحيث أن القرار المطعون فيه رأى أن تجديد عقد المطعون ضده مراراً وتكراراً وخلال ثماني سنوات لمدة محددة انما يهدف إلى ابقاء العامل مؤقتاً وحرمانه من حقوق العامل الدائم. وحيث أن الطعن والحالة هذه غير وارد على القرار المطعون فيه الذي صادف محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(قرار رقم 143 أساس 172 صلحي (الطعن نفعاً للقانون) تاريخ 15 / 11 / 1980)
عمل ـ عقد وكالة ـ تجديد ـ تثبيت ـ تقاضي جميع حقوق العاملين المثبتين لدى المؤسسة ـ طبيعة العمل ـ إذا كان دائماً اعتبر العقد غير محدد المدة:
المناقشة:
وقائع القضية تتحصل في أن المدعين عينوا لدى الجهة المدعى عليها (مؤسسة التجارة الخارجية للمواد النسيجية) أما وكلاء على شاغر لمدة غير محددة أو وكلاء بدلاً من أصيل استقال أو بدلاً من أصيل سيق إلى خدمة العلم وعاد إلى عمله ومع ذلك جدد عقد وكالتهم. وانه قد مضى على تعيينهم بالوكالة سنوات عديدة وانهم يعملون في أعمال دائمة بطبيعتها.
وحيث أن المحكمة اسثبتت هذه الوقائع بالكشف والخبرة على سجلات الجهة المدعى عليها وقيودها وعلى الملف الذاتي لكل من المدعين وتاريخ استخدام كل منهم بالوكالة ونوع عمله وذهبت إلى أن طلب تثبيتهم يجد سنداً له في أحكام المادتين 71 من قانون العمل و 645 مدني والاجتهاد المستقر.
(قرار نقض رقم 237 أساس 2449 تاريخ 29 / 4 / 1979)
(قرار مماثل رقم 198 أساس عمالي 3867 تاريخ 19 / 4 / 1979 بالنسبة لعاملة عينت وكيلة على قانون الموظفين لدى التأمينات الاجتماعية وتخضع لقانون العمل ونظام المؤسسة)
عمل ـ عقد محدد المدة ـ استمراره ـ انقلابه إلى عقد غير محدد المدة ـ الاستفادة العامل من جميع مزايا العمال الدائميين المنصوص عنها في نظام العمل ـ تقاضي فروق الأجور وفروق تعويض طبيعة العمل:
المناقشة:
تتحصل وقائع الدعوى بأن المدعي قد عين بعقد عمل محدد المدة وباشر العمل بتاريخ العمل بتاريخ 17 / 2 / 1966. واستمر المدعي في عمله بعد انتهاء مدة عقد عمله وبعد صدور الميزانية حتى تاريخ 29 / 4 / 1977 حيث عمدت الجهة المدعى عليها إلى اصدار القرار رقم 139 الذي تضمن تمديد قرار استخدامه. لذلك فهو يطلب حقه في الحد الأدنى لأجر العمل المعين لأدائه بموجب عقد عمله اضافة إلى الميزات الأخرى المحددة للعمال الدائميين بموجب نظام العمل النافذ.
(قرار نقض رقم 437 أساس عمالي 523 تاريخ 14 / 3 / 1977)
(قرار مماثل رقم 726 أساس عمالي 1032 تاريخ 2 / 5 / 1977)
عمل أجر ـ حق مكتسب ـ علاوات اختيارية ـ نظام العمل.
المناقشة:
من حيث أن الحق المكتسب للعامل حتى يكتسب هذه الصفة. وحتى يصبح جزءاً من الأجر أو من متممات الأجر يجب أن يستجمع الشرائط الواردة في المادة 3 من قانون العمل.
ومن حيث أنه تبعاً لذلك فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة أنه حتى تصبح جزءاً من الأجر يجب ان تكون مستمرة وثابتة ومحددة المقدار. أما إذا كانت متحركة من حيث المقدار وآنية وغير مستقرة أو مستمرة العمل فانها في مثل هذه الحالات لا تصبح جزءاً من الأجر وبالتالي لا تغدو حقاً مكتسباً للعامل بحيث يحق له التذرع بها بمواجهة تشريع لاحق.
فإذا كان نظام العمل ينص على أن منح هذه العلاوة منوط بإرادة صاحب العمل فإن هذا الحق يبقى ضمن الحدود التي رسمها له هذا النظام. فإن كان اختيارياً لا مقابل له بالنسبة للطرف الآخر لذلك فإنه لا يرقى إلى صفة الالزام ولا ينقلب إلى واجب على نفس هذا الطرف تلقائياً بدون نص أو اتفاق كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بالقرار رقم 534 أساس 674 تاريخ 6 / 4 / 1977.
(قرار نقض 1513 أساس عمالي 2553 تاريخ 7 / 11 / 1977)
عامل ـ أجر ـ تعويض اختصاص ـ قطعه ـ استرداد.
من حيث أن دعوى المدعي تتلخص بأن المدعي يعمل كمساعد فني في مكتب الاستملاك والتوزيع لدى أمانة العاصمة براتب شهري محدد. وعندما عمدت هذه الأخيرة إلى تحديد رواتب المساعدين الفنيين على أساس جديد قسمت نفس راتب المدعي إلى جزئين سمت الأول منه الراتب المقطوع والثاني اعتبرته تعويض اختصاص وقدره 39% من هذا الراتب المقطوع ثم عمدت فجأة إلى قطع تعويض الاختصاص بأن مددت استخدام المدعي من دونه وأخيراً وبعد تسريحه صفيت له مكافأة نهاية الخدمة دون أن تدخل في حسابها تعويض الاختصاص المذكور كما اقتطعت مبلغ آخر من مكافأته مقابل ما سبق أن قبضه من تعويض الاختصاص. فطلب المدعي اعادة المبالغ المقتطعة واعتبار تعويض الاختصاص جزءاً من الأجر.
(قرار نقض رقم 2014 أساس 3290 تاريخ 15 / 11 / 1971)
عمل ـ عمل اضافي ـ أجر طبيعة العمل.
المناقشة:
إذا كان العمل الاضافي الذي يتقاضى العامل أجره بصورة ثابتة ومستمرة يعتبر جزءاً من الأجر فشرط ذلك أن يكون من طبيعة العمل الأصلي ويشكل معه التزاماً قانونياً لا يستطيع صاحب العمل العدول عنه. لا أن يكون عملاً عرضياً وفي حالات طارئة.
(قرار نقض 1535 أساس 2311 تاريخ 31 / 8 / 1971)