القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 عمالية جزء أول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

عمالية جزء أول Empty
مُساهمةموضوع: عمالية جزء أول   عمالية جزء أول Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:07 pm

إن المعيار الحقيقي للتمييز بين الفعلة والمستخدمين هو غلبة الجهد الفكري على الجهد اليدوي الجسماني عند فئة المستخدمين عملاً بأحكام المادة الثالثة من قانون العمل.
قرار رقم * (نقض /449/ تا 24/2/1957. م ع /726/).
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن النص الوارد في المادة /205/ من قانون العمل رقم /279/ لعام 1946 المتضمن أن هذه المهن تحدد بمرسوم لا يجوز أن يؤدي إلى تعليق ترتب حق المصابين بأمراض المهنة بالتعويض على صدور المرسوم المذكور، وإن التعريف المشار إليه في المادة المذكورة يسمح للقاضي بالحكم في طلب التعويض المتقدم إليه على ضوء ما تضمنه على ما استقر عليه العلم والاجتهاد بعد الاستعانة بآراء الخبراء عند اللزوم.
قرار رقم * (نقض /234/ تا 19/2/1969. م 113/1969).
عمل ـ اصابات العمل:
المناقشة:
إن الشارع وسع نطاق الحماية للعامل حيث أصدر المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 1963 الذي عدل بموجبه أحكام الفقرة 5 من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة باصابات العمل إذ جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم التشريعي المذكور «ان المقصود من تعديل تعريف اصابة العمل هو توسيع نطاق الحماية المسبغة على العمال» لذلك لم يقيد زمن العمل بفترة محددة ولامكانه بمساحة أو مسافة محددة كما أنه لم يشترط قيام رابطة السببية بين ممارسة العمل والطارىء وأصبح الحادث يعتبر طارىء عمل إذا أمكن القول «أنه لولا العمل لما وقع الحادث» وعلى هذا فإن تأخر المدعي (العامل) عن موعد السيارة التي تقله إلى مكان العمل فترة بسيطة وسيره في طريق غير رئيسية لايعتبر خطأ جسيماً من جانبه يحول دون تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه. لذلك يكون القرار الذي لم يجر تحقيقاً ويتوسع فيه على هذا الأساس قاصراً في أسبابه وسابقاً أوانه ومستوجب النقض.
(قرار رقم 310 أساس عمالي 976 تاريخ 30 / 3 / 1978)
عمل ـ اصابة ـ صاحبا عمل ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش:
المناقشة:
من حيث أن المقصود باصابة العمل بحكم القانون الإصابة الواقعة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب مايتعلق به أو الحادث الذي يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه. ويتضح من هذا التعريف صلة الإصابة بالعمل الذي يقوم به العامل لدى صاحب العمل بشكل أو بآخر. وعليه فلايصح أن تمتد آثار الإصابة التي وقعت للمدعي لدى صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر لاشأن له بها ولافي المجال الذي وقعت فيه.
والمؤسسة تبقى ملزمة بالتعويض عن الإصابة ضمن نطاق التعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية وطبقاً للأحكام الواردة فيه بغض النظر عن أي أمر آخر خاصة وأن للاشتراك في تأمين اصابات العمل أصوله واجراءاته الخاصة ويستقل به كل صاحب عمل عن الآخر. لذلك لايصح أن تمتد آثار الإصابة التي وقعت لدى صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر.
(قرار رقم 658 أساس عمالي 2422 تاريخ 29 / 6 / 1978)
(قرار مماثل رقم 221 أساس 315 تاريخ 28 / 2 / 1976)
عمل ـ اصابة ـ طريق ـ مساعدة ـ سائق:
المناقشة:
إن توقف العامل السائق فترة وجيزة في سبيل مد يد العون لسائق آخر منقطع في الطريق العام وهو ما يقضي به العرف وتقاليد المهنة لا يؤلف انفصالاً عن زمان ومكان العمل. وبالتالي فإن وفاته نتيجة حادث وقع أثناء ذلك تعتبر اصابة عمل لأن المؤمن عليه المتوفي يكون حتى فترة الحادث مرتبطاً بموجبات العمل ما دام أن رحلته لم تبلغ هدفها.
(قرار رقم 467 أساس مدني 126 تاريخ 28 / 3 / 1979)
عمل ـ تأمينات ـ أمراض المهنة ـ تقدير المحكمة:
المناقشة:
إن الاجتهاد مستقر على أن النص الوارد في المادة 205 من قانون العمل رقم 279 لعام 1946 المتضمن أن هذه المهن تحدد بمرسوم لا يجوز أن يؤدي إلى تعليق ترتب حق المصابين بأمراض المهنة بالتعويض على صدور المرسوم المذكور. وإن التعريف المشار إليه في المادة المذكورة يسمح للقاضي بالحكم في طلب التعويض المقدم إليه على ضوء ما تضمنه على ما استقر عليه العلم والاجتهاد وبعد الاستعانة بآراء الخبراء عند اللزوم.
ويستفاد من كل ذلك أن المراسيم التي تصدر تباعاً بتحديد هذه المهن أو اضافة مرض جديد إلى جدول الأمراض المهنية بأن هذه الجداول ليست نهائية من جهة وأن المراسيم التي تصدر بشأنها أيضاً ليست إلا كاشفة لحق العامل الذي سبق أن أصيب بمرض مهني.
(قرار رقم 234 أساس 29 تاريخ 19 / 2 / 1969)
عمل ـ تأمينات ـ أولاد صاحب العمل ـ اعالة ـ مرحلة اشتراك:
المناقشة:
في تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية لا يشترط في أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم سناً معينة ولا«تطبق في هذا الشأن قاعدة السن الأقصى لاستحقاق المعاش عن المؤمن عليه. إلا أن هذا الاستثناء لم يجردهم من صفتهم عمال. لذلك فهم يؤخذون بعين الاعتبار عند تعيين عدد عمال صاحب العمل في تحديد تاريخ ومدى سريان أحكام القانون عليه إذا توفرت فيهم الشرائط الخاصة بتعريف العامل وإنما لا يخضعون للاشتراك في التأمين.
(قرار رقم 673 أساس عمالي 18 تاريخ 13 / 5 / 1972)
(قرار مماثل رقم 1348 أساس 2231 تاريخ 25 / 7 / 1971)
تأمينات ـ اصابة ـ مؤسسة حكومية ـ أصول منح التعويض ـ القانون الأفضل:
المناقشة:
من حيث ان المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه وإن كانت المصالح الحكومية لاتلتزم بالاشتراك في المؤسسة في تأمين اصابات العمل إلا أنه يجب عليها أن تقوم بدفع التعويضات المقررة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو أي قانون آخر أيهما أفضل للمصاب.
ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أن معاش الوفاة الناشئة عن اصابة عمل يحسب تطبيقاً للمادة 20 المذكورة على أساس أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو على أساس أحكام القانون الخاص أيهما أكثر فائدة للمصاب أو للمستحقين عنه في حال وفاته يصرف لهم.
ومن ثم يصار إلى توزيع المعاش عليهم وفق القانون أو النظام ذاته الذي يقرر صرف المعاش على أساسه.
ومن حيث أن المحكمة لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 فيما يتعلق بالمفاضلة بين أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لاصابات العمل وبين أحكام القانون أو النظام الخاص على أساس مصلحة العامل أو المستحقين عنه إذا أدت الاصابة إلى وفاته خاصة وقد تبين من أوراق الدعوى أن وزارة الدفاع وافقت على صرف معاش تقاعد للمستحقين عن المعاش قدره 96 ليرة سورية شهرياً. لذلك يكون الحكم المطعون فيه مستحق النقض.
(قرار نقض رقم 1830 أساس عمالي 2479 تاريخ 27 / 10 / 1971)
عمل ـ تأمينات ـ اصابة ـ رجوع على رب العمل:
المناقشة:
لا ترجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على رب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه. أو تخلف عن الاشتراك أو عن الإخطار بما يزيد نسبة الاشتراك. ولاتطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوع.
(قرار نقض رقم 34 أساس عمالي 10 تاريخ 28 / 1 / 1973)
(قرار مماثل رقم 1842 أساس 283 لعام 1969)
عمل ـ تأمينات ـ اصابة ـ رجوع على رب العمل:
المناقشة:
لا ترجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على رب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه. أو تخلف عن الاشتراك أو عن الإخطار بما يزيد نسبة الاشتراك. ولاتطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوع.
(قرار نقض رقم 34 أساس عمالي 10 تاريخ 28 / 1 / 1973)
(قرار مماثل رقم 1842 أساس 283 لعام 1969)
عمل ـ تأمينات ـ تخلف صاحب العمل عن الإخطار وتنظيم بلاغ الإصابة:
المناقشة:
إن تخلف صاحب العمل عن اخطار المؤسسة وتنظيم بلاغ الإصابة وتقاعسه وتنفيذ الموجبات المفروضة عليه بمقتضى المواد 39 و 40 و 41 من قانون التأمينات الاجتماعية ليس من شأنه أن يحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل لأنه ليس من قواعد العدالة ولا من قواعد حماية العامل التي هدف إليها قانون التأمينات الاجتماعية أن يكون في تقصير صاحب العمل اضاعة لحقوق العمال.
(قرار نقض 767 أساس 543 تاريخ 20 / 6 / 1974)
عمل ـ تأمينات ـ تخلف صاحب العمل عن الاخطار:
المناقشة:
إن تخلف صاحب العمل عن تنظيم بلاغ الإصابة بحجة أن الحادث لايؤلف اصابة عمل ورفض المؤسسة اتخاذ الاجراءات القانونية لايحد من التحقيق بشأنها وتخلف صاحب العمل في حينه عن اخطار المؤسسة وتنظيم بلاغ عنه ومن ثم تقاعسه عن تنفيذ الموجبات المفروضة بمقتضى المواد 39 و 40 و 41 الخ... من قانون التأمينات الاجتماعية ليس من شأنه أن يحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل الذي لامحل لاعتباره مقصراً مادام القانون لم يفرض عليه مثل هذا الالتزام الذي أوجبه على صاحب العمل.
(قرار نقض رقم 1525 أساس 1937)
تأمينات ـ حلول ـ اسقاط العامل حقه:
المناقشة:
إن المستفاد من المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية التي خولت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحل قانوناً محل المصاب المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول فيما تكلفته أنها أعطت المؤسسة المذكورة حقاً متميزاً عن حق العامل المصاب وهو حق مباشر لصالحها تستمده من أحكام المادة المذكورة دون أن يتأثر بتصرف العامل الذي لايملك التنازل عنه أو المداعاة بشأنه مما يستتبع أن سبق صدور حكم باسقاط الحق الشخصي تبعاً لاسقاط العامل المصاب حقه قبل مسبب الحادث لايحد من حق المؤسسة بمقاضاة المسؤول عنه بمقدار ماتكلفته باعتبارها صاحبة الحق بالمداعاة في شأنه دون العامل وماذكر مؤيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 5 تاريخ 17 / 5 / 1971.
(قرار نقض رقم 22 أساس مدني 83 تاريخ 30 / 1 / 1975)
تأمينات ـ حلول ـ مصالحة ـ قبض مبالغ ـ رجوع المؤسسة:
المناقشة:
إن رجوع المؤسسة على المسؤول لايستند إلى قواعد الحلول المنصوص عنها في القانون المدني وإنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها حق الرجوع عليه بما تكلفته. ولهذا فإن العامل المصاب أو ورثته لايملكون حق المصالحة بشأن هذا الحق أو التنازل عنه. وإنما يملكون التنازل عن حقهم المستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية على ماهو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 5 تاريخ 17 / 5 / 1971.
ومن حيث أن للمؤسسة حقاً مباشراً تجاه مسبب الضرر وأن المصالحة التي يجريها العامل المصاب أو ورثته بشأن هذا الحق أو التنازل عنه وكذلك المبالغ التي يقبضونها بدل هذه المصالحة أو بموجب حكم صادر فيما بين المصاب والمسبب. إن ذلك لايؤثر على حق المؤسسة في الرجوع مباشرة على المسبب الذي يبقى له مطالبة العامل أو ورثته برد ماقبضوه منه فيما إذا كان لذلك وجه. وإذا كان المبلغ المحكوم به للمؤسسة يستغرق مقدار التعويض المقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية جرياً على مااجتهدت به محكمة النقض في أحكامها رقم 141 تاريخ 3 / 3 / 1973 و 789 تاريخ 25 / 9 / 1973 و 905 تاريخ 13 / 11 / 1973 و 493 تاريخ 8 / 6 / 1974.
(قرار نقض رقم 24 أساس مدني 537 تاريخ 14 / 1 / 1975)
تأمينات ـ حلول المؤسسة ـ مدى رجوعها على المتسبب:
المناقشة:
من حيث أن دعوى المؤسسة المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة بما تكلفته بسبب وفاة العامل المؤمن لديها التي تسبب بها المدعى عليه المطعون ضده.
ومن حيث أن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على المطعون ضده بوصفه من الأغيار يبقى مقيداً بعدم تجاوز مقدار الضرر الذي يلزم به المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبعدم تخطي ماتكلفته من التزامات وفق قانونها الخاص بسبب الإصابة جرياً على مااستقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من الأحكام منها الحكم رقم 1124 تاريخ 13 / 12 / 1972 والحكم رقم 327 تاريخ 16 / 4 / 1973 في ضوء ماقضت به في هذا الشأن الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 5 تاريخ 17 / 5 / 1971.
(قرار نقض رقم 1016 أساس مدني 1550 تاريخ 9 / 12 / 1973)
اصابة عمل ـ حلول المؤسسة ـ أضرار مادية ـ معنوية:
المناقشة:
إن النص بشأن ربط المعاش بمجموع المعاشات لايحول دون حق المؤسسة بالرجوع ضمن حدود المبالغ التي يحكم بها القضاء كتعويض وفي حدود الزيادة في المعاش الناشئة عن اصابة العمل إذا كان العامل المؤمن عليه يستحق معاشاً آخر من المعاشات المشار إليها في القانون السالف الذكر ودون أن يشمل الرجوع ماكان يتوجب عليها دفعه لو لم تكن هناك إصابة عمل.
وحيث أن التعويض عن الأضرار المادية وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية لايقتصر على نفقات المعالجة والدفن إذ أن للعمال كغيرهم الحق بالتعويض عن باقي الأضرار المادية الناجمة عن الإصابة وإن هدف التأمينات الاجتماعية هو ايجاد «ضمان للعامل» في التعويض عند وقوع الاصابة لامضاعفة التعويض. وبالتالي فللمؤسسة حق الرجوع بما تكلفته على المسبب في الحدود سالفة الذكر. أما الباقي من التعويض عن الأضرار أو التعويض عن الأضرار المعنوية فلا حق للمؤسسة به مما يستدعي عند الحكم بالتعويض التفريق بين مايصيب الضرر المادي ومايصيب الضرر المعنوي وذلك بملاحظة أن الضرر الواحد لايجبر مرتين. وإذا كانت الالتزامات بالتعويض مختلفة في الأساس القانوني إلا أنها غير مختلفة في الغاية وهي جبر الضرر الواقع للمتضرر كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 294 لعام 1973 و 605 لعام 1972 و 974 لعام 1971 و 546 لعام 1978.
(قرار نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 46 تاريخ 4 / 1 / 1981)
عمل ـ تأمينات ـ مسؤولية تقصيرية:
المناقشة:
لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر غير قانون التأمينات الاجتماعية إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل وأن يكون التعويض عن الحادث والذي ستحدده المحكمة وفق القواعد العامة يزيد على مايقرره قانون التأمينات. بحيث يستطيع حينئذ العامل المصاب أو ورثته من بعده الحصول من صاحب العمل على الفرق بين التعويضين وهذا الفرق هو بمثابة تعويض اضافي عن اصابة العمل بسبب الخطأ الجسيم المحكي عنه.
(قرار نقض رقم 743 أساس مدني 1040 تاريخ 29 / 8 / 1973)
تأمينات اجتماعية ـ اصابة ـ اعادة نظر ـ اجراءات ـ اثبات ـ مهلة ـ تقادم:
المناقشة:
إن عدم قيام العامل المصاب المؤمن عليه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بطلب اعادة النظر بنتيجة علاجه التي اقترنت بالشفاء وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره بها (المادة 27 من قانون التأمينات) ليس من شأنه أن يلحق ضرراً به أو يسقط حقه في اثبات تفاقم الإصابة أمام القضاء بوسائل الإثبات القانونية كافة ومنها ملفه الصحي والشهادة الطبية الصادرة عن طبيب المؤسسة. وإن وضع المؤسسة يدها من جديد على الإصابة المتطورة وتقديرها لنسبة العجز الناجم عنها يحجب عنها الحق في التمسك بالتقادم.
(قرار نقض رقم 1024 أساس عمالي 593 تاريخ 15 / 6 / 1977)
عمل ـ تأمينات ـ مكافأة نهاية الخدمة في ظل القانون 279 ـ استقالة ـ نصف شهر:
المناقشة:
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه بصدد تعديل مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة وعن فترة سريان قانون العمل رقم 279 لعام 1946 والتي تنتهي بسريان قانون العمل رقم 91 تاريخ 5 / 4 / 1959، المنشور في الجريدة الرسمية في 7 / 4 / 1959 فإنه يتوجب حساب المكافأة على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية وفق أحكام المادة 73 من القانون المذكور بدلالة المادة 80 منه ولامحل لإعمال المادة 145 من القانون السابق الصادر في عام 1946 لأنها تتعلق بتعويض التسريح. ولم يكن القانون المذكور يمنح التعويض في حال الاستقالة إلا في الحالة المقررة في المادة 154 وهي بلوغ خدمة العامل 15 عاماً.
ولهذا فليس هنالك مايسمى بالحق المكتسب بصدد الاستقالة تطبيقاً لما نص عليه في المادة 73 من قانون العمل رقم 91 نظراً لعدم وجوده أصلاً في التشريع الملغى. وهذا مااوجبه حكم القرار بالقانون رقم 227 لعام 1959 المعدل للمادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذ قضى بأن لايسري حكم المادة 73 فيما تعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إلا في حدود ماكان منصوصاً عليه في القانون 279 لعام 1946.
(قرار رقم 2062 أساس عمالي 454 تاريخ 24 / 11 / 1971)
(قرار مماثل رقم 26 / 538 تاريخ 11 / 4 / 1970)
(قرار مماثل رقم 41 / 719 تاريخ 2 / 5 / 1970)
(قرار مماثل رقم 1733 / 1234 تاريخ 27 / 6 / 1963)
(قرار مماثل رقم 2246 / 2343 تاريخ 31 / 12 / 1963)
عمل ـ تأمينات ـ اشتراكات ـ اثبات:
المناقشة:
وثائق الخروج من نطاق قانون العمل معددة على سبيل المثال. ويمكن اثبات الخروج من نطاق قانون العمل بكل وسائل الاثبات. كما يمكن لصاحب العمل أن يثبت بكل الوسائل أن العامل انقطع عن العمل لديه وبذلك يعفى من الاشتراكات التي لاتترتب إلا عند قيام عقد العمل ولو تأخر في تقديم الاستمارة في حينها.
(قرار رقم 244 أساس 47 تاريخ 10 / 3 / 1971)
عمل ـ تأمينات ـ تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة ـ استحقاقها:
المناقشة:
إن المكافأة تعتبر حقاً للعامل إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من تطبيق هذا القانون إما بسبب نقص اشتراكاته عن الـ 240 شهراً أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك.
والمكافأة لاتصرف إلا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة أي عدم انتفاعه بأحكام التأمين التي أقرها هذا القانون.
(قرار هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28 / 6 / 1971)
عمل ـ تأمينات ـ التزام ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ رجوع المؤسسة:
المناقشة:
إن عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية المترتبة عليه من تقديم الاستمارات أو سداد الاشتراكات وما يتفرع عن ذلك لا يحل المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون تجاه العامل.
ومن حيث أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من جملة موارد التأمين وتؤدى من قبل صاحب العمل إلى المؤسسة حين انتهاء خدمة العامل فعلاً عملاً بالمادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية.
وحيث أن صاحب العمل قد أغفل في الاستمارات المقدمة منه للمؤسسة التصريح عن مدة خدمة المؤرث السابقة فيكون للمؤسسة بمقتضى أحكام المادة 79 تأمينات حق الرجوع على المصرف بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وماتكلفته من نفقات وتعويض قبل المؤرث الذي لم تقم بالاشتراك عنه عن تلك الفترة.
(قرار رقم 1860 أساس عمالي 1975 تاريخ 29 / 12 / 1977)
عمل ـ تأمينات ـ اثبات العجز ـ عدم اشتراك صاحب العمل ـ الرجوع عليه:
المناقشة:
إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه إذا ماطرأ من الظروف مادفع صاحب العمل أو العامل بالتقاعس عن اتباع الأصول المقررة في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له بشأن اثبات العجز فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق في حال ترتبه مالم ينقض بأحد أسباب الانقضاء المنصوص عنها في القانون. كما ليس مايمنع من استثبات الحق بالأصول القانونية المتبعة أمام القضاء الذي هو الطريق الطبيعي لاثبات العجز وتقدير نسبته إلا أن هذه الميزة يستفيد منها المشتركون من أصحاب العمل. أما بالنسبة لغير المشتركين فلا يمكن لمن يخالف أحكام القانون أن يستفيد من الميزات التي نصت عليها نفس تلك الأحكام لذلك فإن صاحب العمل الذي لم يشترك في تأمين اصابات العمل عن العامل المصاب مما يعطي للمؤسسة الحق بالرجوع بجميع ماتكلفته بشأن المصاب وفقاً للمادة 79 من قانون التأمينات دون أن يحق له الاعتراض على مقدار العجز الوارد في تقرير طبيب المؤسسة.
(قرار نقض رقم 123 أساس عمالي 326 تاريخ 15 / 2 / 1972)
عمل ـ تأمينات اجتماعية ـ حجز ـ تأخير ـ فائدة:
المناقشة:
إن المادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية ألزمت المؤسسة بدفع الفوائد إذا تأخرت عن صرف المبالغ المستحقة في مواعيدها المقررة وأجازت لها العودة على صاحب العمل بقيمة مادفعته إذا كان تأخير الصرف بسبب منه. وعلى المؤسسة أن تنظر في طلب وقف صرف مستحقات العامل فإذا تبين لها أن الطلب يتفق وأحكام المادة 99 بدلالة المادة 61 مكرر من قانون التأمينات أي يتعلق بدين نفقة أو دين لصاحب العمل أو كان الطلب لسبب فصل صاحب العمل للعامل لسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل شرط أن يكون قرار الفصل نهائياً أوقفت الصرف بما لايجاوز الربع ولاتعتبر في هذه الحالة مسؤولة عن التأخير لأنها تكون قد طبقت أحكام القانون أما إذا تبين لها أن طلب وقف المستحقات في غير محله القانوني رفضته.
(قرار رقم 754 أساس عمالي 528 تاريخ 29 / 8 / 1978)
عمل ـ تأمينات ـ حجز ونزول ـ قبول العامل:
المناقشة:
من حيث لئن كانت المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لها امتياز على جميع أموال المدين على ماورد في نص المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية. إلا أن مستحقاتها من المؤمن عليه عند العمل على استيفائها يجب أن لاتتعارض مع نص المادة 99 من القانون المذكور والتي لاتجيز الحجز أو النزول.. إلا لدين النفقة أو دين صاحب العمل. وبما لايجاوز الربع.
ومن حيث أن المدعي على ماجاء في صحيفة دعواه قد أعلن قبوله بالحجز والاستيفاء بما يعادل الربع من استحقاقه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتقاص والوفاء بما يزيد عن هذه النسبة قد خالف أحكام المادة / 99 / المذكورة بما يعرضه للنقض من هذه الجهة.
(قرار رقم 559 أساس عمالي 1816 تاريخ 22 / 4 / 1971)
عمل ـ تأمينات ـ علاج العامل ـ اخطار ـ تقادم:
المناقشة:
حيث أنه ليس ثمة نص قانوني يحدد مدة تولي المؤسسة لعلاج العامل المصاب بزمن معين. وإنما الضابط في هذا شفاؤه أو ثبوت عجزه ولهذا فلا مجال للقول باعتباره منتهياً حكماً بمجرد مرور سنة على البداية.
وحيث أنه لئن كانت المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه لاتقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز إلا أن سريان مدة التقادم لاتكون إلا بدءاً من تاريخ الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
(قرار رقم 2002 أساس عمالي 1367 تاريخ 13 / 11 / 1971)
عمل ـ تأمينات ـ عدم جواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة:
المناقشة:
إن ما هدف إليه المشرع من اقامة نظام المعاشات هو تطوير المكافآت التي كان يتقاضاها العامل حسب قانون العمل السابق إلى معاش دائم يقي العامل وعائلته من شر الفاقة والعوز لهذا الغرض نظاماً يشابه نظام التقاعد لموظفي الدولة فأوجب اقتطاع نسبة من أجور العامل لتمويل صندوق المؤسسة وضم لموارد هذا الصندوق المكافآت المستحقة للعامل لدى رب عمله من خدمته السابقة مقابل التزامه بالمعاش الدائم. وعلى هذا الأساس فلا مجال لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا كان من المنتفعين بهذا القانون وخصص بمعاش دائم طالما أن هذا المعاش أعطي مقابل المكافأة المذكورة والاقتطاعات التي تمت في ظل قانون التأمينات الاجتماعية وحكمها بالتالي هو حكم الاقتطاعات التي تقتطعها الدولة من رواتب الموظفين. فلا يجوز عند استحقاقه للمعاش التقاعدي المطالبة باعادتها. وبما أن السير على خلاف هذا الرأي يؤدي إلى نتائج غير منطقية ولاعادلة إذ يتقاضى بموجبها العامل صاحب الخدمة الأقل معاش وفاة يزيد عن العامل الذي اشتغل مدة أطول. كما أن ذلك يؤدي للاخلال بالالتزامات المتقابلة القائمة بين المؤسسة والعمال معاً.
لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع العدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة القاضي بجواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة.
(قرار هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28 / 6 / 1971)
عمل ـ اجازات سنوية ـ استعمالها عيناً:
المناقشة:
من حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة المدعي المدعى عليهما بمبلغ 5616.60 ليرة سورية لقاء اجازاته السنوية والأعياد والأرباح.
وقد قضى الحكم بالزام المدعى عليهما أن يدفعا للمدعي مبلغ 641.30 ل.س لقاء تعويض أيام الأعياد الرسمية والدينية لغاية 1971 وتمكين المدعي من استعمال اجازاته عن أربع سنوات تسبق عام 1973 عيناً بمعدل 21 يوم في السنة ورد الادعاء لجهة التعويض ببدلها.
ومن حيث أنه ليس في القانون مايلزم العامل باستعمال اجازاته المتراكمة عن السنين السابقة دفعة واحدة كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه.
ويكون الحكم الذي ألزم صاحب العمل المدعى عليه من تمكين المدعي باستعمال اجازاته السنوية عن أربع سنوات تسبق عام 1973 بمعدل 21 يوماً في السنة لا سند له في القانون مما يتعين معه نقض الحكم.
(قرار نقض 180 أساس عمالي 546 تاريخ 20 / 2 / 1975)
عمل ـ اجازات ـ بقاء العامل بدون عمل مدة أكثر من الاجازة السنوية ـ سقوط الحق فيها ـ شروطه:
المناقشة:
من حيث لئن كان العامل الذي تقضي طبيعة عمله بأن يبقى بدون عمل أكثر من مدة اجازته السنوية يكون قد استنفذ حقه منها فعلاً ولا يستحق هذه الاجازة مرة أخرى إلا أنه يشترط في مثل هذه الحالة أن يتخلص العامل من رقابة صاحب العمل ويتحلل من سلطته حتى يستطيع أن يتمتع براحته أو اجازته. أما إذا كان العامل مرتبطاً مع صاحب العمل فيخرج معه ويعود معه ويسافر معه عدة أيام قد تطول أو تقصر ويكون تحت سلطته ورهن اشارته فإن هذه الأيام تكون من أيام العمل الفعلية طالما أن العامل قد وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل.
ومن حيث أنه ثبت أن المدعي تحت سلطة صاحب العمل فهو في مكان العمل سواء أكان في السيارة أم في بيت المدعى عليه أو في البادية برفقة هذا الأخير.
ومن حيث أن المحكمة لم تناقش الدعوى على هذا الأساس يتعين معه قبول السبب الأول.
(قرار نقض رقم 501 أساس عمالي 863 تاريخ 22 / 4 / 1975)
اجازات سنوية ـ عدم امكان منحها ـ بدل عنها:
الاجازات السنوية حق للعامل يعطى بدل عنها في حال عدم امكان منحها عيناً.
المناقشة:
ان الاجازة السنوية هي حق من حقوق العامل لايجوز التنازل عنها فإذا لم يمنحها صاحب العمل له عيناً عند توافر شروطها وجب عليه أن يعطيه بدلاً عنها سواء أطالب العامل بها أم لا وسواء أكان العامل على رأس عمله أم لا.
(قرار نقض 9 أساس 22 تاريخ 25 / 1 / 1967)
اجازة سنوية ـ انقلاب الحق فيها إلى تعويض:
المناقشة:
حيث أن الاجازة السنوية حق للعامل يعود لصاحب العمل حق منحها له وفق قواعد ينظمها حسب مقتضيات العمل. فإذا تعذر على العامل الاستفادة منها انقلب حقه فيها إلى تعويض سواء كان على رأس العمل أم لا كما استقر اجتهاد هذه المحكمة.
(قرار نقض 1502 أساس 2063 تاريخ 25 / 8 / 1971)
عمل ـ اجازة سنوية ـ وجوب تحديدها وابلاغها للعامل ـ سقوط:
المناقشة:
إن الاجازة السنوية هي حق شرع لمصلحة العامل بصيغة الالتزام مفروض على صاحب العمل كما منحه المشرع حق تجزئتها وفقاً لمقتضيات العمل عملاً بأحكام المادتين 58 و59 من قانون العمل. فقد أضحى واجب أدائها وتحديد ميعادها عبئاً على صاحب العمل. حتى إذا مابلغ العامل وجوب استعمالها في ميعاد معين وامتنع عن ذلك سقط عن كاهل صاحب العمل حق التعويض عنها ويعتبر ذلك بمثابة عقوبة رادعة وحافزة للعامل على وجوب الاجازة السنوية في الموعد المحدد لها.
(قرار نقض رقم 82 أساس 138 تاريخ 12 / 2 / 1972)

عمل اجازة سنوية ـ عامل ـ انتاج:
المناقشة:
لما كان المشرع في المادتين 42 و3 من قانون العمل لم يميز بين العامل على الانتاج وغيره من العمال. وكانت المادة 58 من قانون العمل قد ألزمت صاحب العمل باعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة اجازة سنوية مأجورة. فان هذا الواقع الذي قننه المشرع في هذه المواد أضحى سارياً على كل عامل تنطبق عليه الشروط الواردة فيها أياً كان الأجر الذي يتقاضاه ومهما كانت تسميته. ويترتب على ذلك أن العامل الذي يتقاضى أجراً على الانتاج يستحق الاجازة السنوية إذا أمضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل مثله في ذلك مثل أي عامل آخر تنظمه أحكام قانون العمل.
(قرار نقض رقم 1035 أساس 956 تاريخ 29 / 6 / 1972)
عمل ـ عامل ـ عامل على الانتاج ـ اجازة سنوية ـ أجر الاجازة ـ شروطه:
المناقشة:
ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أنه لايحق للعامل بالانتاج المطالبة بأجر العمل الاضافي الذي قام به زيادة عما هو مقرر قانوناً لأنه بعمله الاضافي يحصل على أجر اضافي. ولأنه لم يكن مرغماً على العمل مالم يكن العامل ملزماً من قبل صاحب العمل على البقاء في مكان العمل خلال أوقات العمل الاضافي.
ومن حيث أن ذلك يرد على العمل أيام الاجازات السنوية والعطل الاسبوعية وأيام الأعياد والعطل الرسمية كما هو اجتهاد هذه المحكمة رقم 2449 تاريخ 22 / 11 / 1966. وكان الحكم للمدعي بأجور الاجازات السنوية وأجور أيام الأعياد والراحة الأسبوعية قبل التحقق مبدئياً من قيام هذا الالتزام خلال الأوقات المدعى بالتعويض عنها مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.
(قرار نقض 2403 أساس 218 تاريخ 11 / 12 / 1968)
عمل ـ اجازة سنوية ـ تعويض بدلي فقط:
المناقشة:
حيث أن المادة 121 من قانون العمل عندما عرفت العمل الاضافي الذي يستحق العامل أجراً اضافياً عنه بينت أنه هو العمل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أو المادة 120 من قانون العمل المتعلفة بالساعات الاضافية التي تزيد عن الحد الأقصى المحدد بالمادتين 114 و115 من قانون العمل والاشتغال أثناء العطل الاسبوعية والأعياد. ولم يرد ذكر للاجازات السنوية مما يفيد أن العامل الذي لايستفيد من الاجازة السنوية فان حقه فيها ينقلب إلى تعويض بدلي دون أية اضافة أخرى مما يجعل هذا السبب مقبولاً ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.
(قرار نقض رقم 229 أساس 34 تاريخ 29 / 2 / 1969)
عمل ـ اجازات ـ اشتغال العامل خلالها ـ المطالبة بأجورها وفق القانون المدني:
المناقشة:
حيث أن المادة 58 من قانون العمل قد نصت على اعطاء كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة اجازة سنوية ولا يجوز للعامل النزول عن اجازته، مما لايدع مجالاً للتردد أمام هذه النصوص الواضحة من أن الشارع انما توخى من اعطاء العامل الاجازة المحافظة على صحته وعدم ارهاقه وهذا ماحدا بالشارع إلى تحديدها وعدم التنازل عنها والاتفاق عليها معتبراً إياها من النظام العام وفرض على كل مخالف لها العقوبة المنصوص عنها بالمادة 222 من قانون العمل.
وحيث أنه مما ذكر أنه يجب العدول عن الاجتهاد السابق وأن يترك للعامل حق المداعاة بأتعابه وفقاً للقانون المدني أمام المحاكم ذات الاختصاص.
في القضاء المقارن:
ـ من المقرر أن مجرد سكوت العامل عن المطالبة بأجر عن الاجازات التي لم يحصل عليها لايكفي لاسقاط حقه فيها (عقد العمل ـ للدكتور اسماعيل غانم ص314) وعكس ذلك (نقض مدني ـ جلسة 23 / 4 / 1959 ـ مجموعة النقض ـ السنة 1 ـ العدد 2 ـ رقم 55 ص 351).
ـ من المسلم به قانوناً أن موعد تحديد اجازة العمال هو أصلاً حق لرب العمل مادام يمارسه في حدود القانون. كما أن تجزئة اجازة العامل جائز ولكنها مقيدة أيضاً بمقتضيات العمل. فالاجازة السنوية هي حق مقرر للعامل ولكن ليس له أن ينفرد بتحديد موعدها إلا بموافقة رب العمل. وكذلك الحال اذا ما رغب العامل في تجزئة اجازته فليس له أن يستمتع بهذا الحق إلا باتفاقه مع رب العمل. وهكذا أراد الشارع أن يكون رب العمل هو المرجع الأول والأخير في تحديد بدء اجازة العامل سواء قام بها دفعة واحدة أو مجزأة. والقول بغير ذلك فيه تهديد لاستقامة العمل. إذ قد يفاجىء عامل أو أكثر رب العمل بالقيام باجازاتهم في وقت غير مناسب ولايقتضيه العمل.
ـ قضي بأنه إذا كان عمل العامل لدى رب العمل مقتطعاً وغير مستمر فإنه لايستحق عنه اجازة أو مايقابلها من بدل نقدي. كما قضي بأنه إذا كان العمل غير مستمر طوال العام فيجوز الاتفاق على أن تكون الاجازة بدون مقابل.
كما حكم بأنه لاحق للعامل في طلب الاجازة السنوية متى كانت طبيعة عمله تؤدي إلى حصوله على اجازة تربو على الاجازة التي قد يستحقها.
وهناك أحكام اتجهت إلى القول بأن الحق في الاجازة ينتهي بانتهاء السنة. فالعامل الذي لم يطالب باجازته في سنة ما أو لم يطلب الا جزء منها لايجوز له أن يطالب بها أو بالباقي منها في السنة التالية. كما أن بعض المحاكم اتجهت إلى أن العامل الذي لم يطالب باجازته عن السنة المستحقة له فيها لايكون له الحق في أن يتقاضى أجراً أو تعويضاً عنها مالم يثبت العامل أنه طالب بها ومنع عنها على أساس أنه يعتبر متنازلاً عنها ضمنياً. بينما هناك اتجاه يقول بأن حق العامل في الاجازة من النظام العام. ومن ثم لايجوز الاتفاق على غير مقتضاه فهو يظل قائماً لابد أن يتقاضى العامل عنه مايقابله سواء طلب العامل الاجازة أو لم يطلبها. وترتيباً على ذلك فالتنازل الصريح عن الاجازة غير جائز فمن باب أولى التنازل الضمني غير جائز أيضاً.
ونحن نميل إلى رأي مؤداه أن الاجازة السنوية هي من حق العامل وهذا الحق متعلق بالنظام العام ولا يسقط حق العامل في الاجازة مع عدم طلبه اياها خلال السنة التي استحقت فيها ويبقى للعامل الحق بطلب التعويض عند عدم حصوله على الاجازة خاصة وأن المشرع لم يعلق حصول العامل عليها على طلب يتقدم به إلى صاحب العمل.
ومن جهة أخرى وباعتبار أن المشرع قرر أنه لايجوز للعامل النزول عن اجازته ولعموم هذا النص نرى أن النزول عن الحق في الاجازة أو الاتفاق على خلاف ذلك باطل سواء كان هذا النزول قبل استحقاق الاجازة أم بعد استحقاقها وهذا التنازل أو الاتفاق باطل عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العمل لأن هذه الاجازة من الحقوق التي تترتب على عقد العمل بحكم القانون.
ـ وهناك رأي يقول: «ليس للعامل أن يتراخى باجازته ثم يطالب بمقابل عنها لأنه لايستطيع بمشيئته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام ـ هو عوض حقه لا عين حقه فيما لا يد له فيه وهو حال يختلف عما إذا حل ميعاد الاجازة ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه» ( نقض مصري 15 / 2 / 1967 في الطعن رقم 378 لسنة 32 قضائية).
على أنه وفي رأينا يرد على هذا الاجتهاد:
1 ـ ان العامل وقد اشتغل أثناء السنة بصورة متواصلة فقد أثرى رب العمل على حسابه وبشكل غير مشروع. وهذا الشغل بطبيعة الحال تم بمعرفة وموافقة صاحب العمل.
2 ـ إن مواعيد الاجازات لم يحدد في القانون والنظام ليتمكن العامل من تحقيق حسابه والحصول على الاجازة في الموعد المحدد لها.
3 ـ مادام التنازل الصريح من العامل عن الاجازة باطل فكيف يكون الحكم في حالة التنازل الضمني وهنا في حالتنا التنازل ضمني. والقانون لم يعلق الحصول على الاجازة بطلبها خطياً من صاحب العمل.
ـ وهناك رأي أيضاً يقول: «ولا يحول مرض العامل دون حصوله على الاجازة السنوية بعد انتهاء فترة الاجازة المرضية. فإن استمر المرض بحيث يستحيل معه على العامل أداء العمل وانقضى بذلك عقد العمل فإنه بالتالي ينقضي بالتالي الالتزام المتعلق بالاجازة ولا يستحيل إلى تعويض لأن عدم حصول العامل على الاجازة لايكون في هذه الحالة راجعاً إلى سبب من قبل رب العمل ويعد مرض العامل في هذه الحالة قوة قاهرة ينقضي بها الالتزام المتعلق بالاجازة ولايستحيل إلى تعويض لأن عدم حصول العامل على الاجازة لايكون في هذه الحالة راجعاً إلى سبب من قبل رب العمل ويعد مرض العامل في هذه الحالة قوة قاهرة ينقضي بها الالتزام (حاشية الصفحة 395 من الوسيط في قانون العمل ـ الجزء الأول للأستاذ فتحي عبد الصبور).
(قرار نقض رقم 2 هيئة عامة تاريخ 20 / 2 / 1967)
عمل ـ أيام الأعياد ـ انتاج:
المناقشة:
من حيث أن الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل منحت حق تقاضي أجور أيام الأعياد لكل عامل تربطه بصاحب العمل علاقة عقدية عمالية. لذا كان العامل على الانتاج غير مستثنى من التمتع بهذا الحق.
ومن حيث أنه لاجدال بين الطرفين في أن ثمة علاقة عقدية عمالية قائمة بين طرفي النزاع.
ومن حيث أن المحكمة استثبتت أداء العامل لعمله طيلة ثمانية أشهر في السنة مما يجعل احتساب أيام الأعياد على الوجه الذي اعتمدته المحكمة يتفق وأحكام القانون.
(قرار نقض رقم 964 تاريخ 19 / 6 / 1972)
عمل ـ عامل على الانتاج ـ أجر أيام الأعياد التي يشتغلها العامل:
المناقشة:
ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أنه لايحق للعامل بالانتاج المطالبة بأجر العمل الاضافي الذي قام به زيادة عما هو مقرر قانوناً لأنه بعمله الاضافي يحصل على أجر اضافي ولأنه لم يكن مرغماً على العمل مالم يكن العامل ملزماً من قبل صاحب العمل على البقاء في مكان العمل خلال أوقات العمل الاضافي.
ومن حيث أن ذلك يرد على العمل أيام الاجازات السنوية والعطل الأسبوعية وأيام الأعياد والعطل الرسمية كما هو اجتهاد هذه المحكمة رقم 2449 تاريخ 22 / 11 / 1966. وكان الحكم للمدعي بأجور الاجازات السنوية وأجور أيام الأعياد والراحة الأسبوعية قبل التحقق مبدئياً من قيام هذا الالزام خلال الأوقات المدعى بالتعويض عنها مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.
(قرار نقض رقم 2403 أساس 218 تاريخ 11 / 12 / 1968)
عمل ـ مناطق بعيدة ـ تغذية وسكن ـ شروطه:
المناقشة:
حيث أن الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون العمل قد تضمنت الزاماً على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتأمين التغذية والسكن الملائم لعماله وهو التزام قانوني لايحد منه عدم ادراجه في العقد أو النظام.
والالتزام القانوني بالتغذية كما هو مبين في النص مرهون بوجود العامل بحكم العمل في أماكن لاتتيسر فيها وسائل المعيشة ولا يغير من ذلك اتباع نظام الورديات لبقاء العلة لأن الطعام إنما يقدم في الأصل عيناً في أوقاته المعتادة. فما دام العامل ملزماً بالبقاء في مكان العمل في هذه الأوقات يظل من حقه الاستفادة من حكم القانون في هذا الشأن. وتقدر كل حالة بقدرها عند الاقتضاء على هذا الأساس.
(قرار نقض رقم 1214 أساس 2340 تاريخ 25 / 7 / 1977)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

عمالية جزء أول Empty
مُساهمةموضوع: رد: عمالية جزء أول   عمالية جزء أول Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:08 pm


عمل ـ مناطق بعيدة ـ مسافة الطريق ـ ساعات عمل:
تقوم دعوى المدعي على مطالبة الشركة باعتبار الوقت الذي يقضيه في الذهاب لمحل العمل والاياب منه من ضمن ساعات العمل الفعلية. وبالتالي الزام الشركة بدفع أجور هذا الوقت الاضافي.
(قرار نقض رقم 346 تاريخ 23 / 3 / 1972)
مناطق بعيدة ـ سكن وغذاء ـ تعهد صاحب العمل ـ تعويض بدلي:
إنه مادام القانون قد رتب على صاحب العمل الالتزام بتوفير السكن والغذاء للعمال المستخدمين في المناطق البعيدة التي تعين بقرار من وزير العمل، فإنه ينبغي الوفاء به أياً كانت تكاليف تنفيذه. وقعود صاحب العمل عن الوفاء بالالتزام المذكور يرتب عليه تعويضاً بدلياً.
(نقض رقم 22 أساس 105 تاريخ 1 / 3 / 1984 مجلة المحامون ص 926 لعام 1984)
عمل ـ معالجة العامل في الخارج ـ حالاته ـ سلفة على المعالجة:
المناقشة:
حيث أن المادة 65 من قانون العمل توجب على الجهة الطاعنة معالجة عمالها واجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد درج على وجوب معالجة العامل خارج البلاد إذا لم تتوفر أسباب المعالجة داخل البلد (قرار نقض 496 / 973 و832 / 975).
وحيث أن المحكمة قدرت السلفة التي حكمت بها استناداً إلى تقدير الطبيب المختص بأمراض العيون وجراحتها.
وحيث أن المحكمة لجأت إلى الزام الجهة الطاعنة بأداء السلفة المقدرة لامتناع هذه الجهة عن القيام باجراء العملية الجراحية خارج البلد وبعجز المطعون ضده عن معالجة نفسه على نفقته ثم الرجوع بعد ذلك بما أنفقه على الجهة الطاعنة.
وحيث أن بوسع الجهة الطاعنة أن تتفادى دفع السلفة بمبادرتها هي إلى القيام بمعالجة المطعون ضده في بلد تتوفر فيه هذه المعالجة ولكنها لم تفعل.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 1337 أساس 1968 تاريخ 18 / 11 / 1975)
عمل ـ معالجة في الخارج ـ حالات وجوبه ـ نفقات ـ خبرة:
تتحصل دعوى المدعي بمطالبة الجهة المطعون ضدها بنفقات المعالجة والتداوي والنقاهة والسفر والطعام في مستشفيات فرنسا. وقد قضت له المحكمة بجزء من هذه المطالب.
(قرار نقض رقم 832 أساس 748 تاريخ 3 / 6 / 1975)
عمل ـ معالجة في الخارج ـ نفقات العلاج:
أقام المدعي دعواه بأنه أصيب بمرض الروماتيزم وأوصاه طبيب المؤسسة بلزوم المعالجة بالحمامات المعدنية المتوفرة في بلغاريا أو تركيا. وقد امتنعت المؤسسة عن دفع نفقات علاجه فقضت المحكمة له بنفقات العلاج.
(قرار نقض رقم 1630 أساس 321 تاريخ 24 / 5 / 1976)
عمل ـ عقوبات ـ اختصاص ـ مخاطبة الزملاء ـ مراعاة أدب الزمالة ضمن نطاق القانون في أداء الواجبات الوظيفية:
المناقشة:
إذا خالف صاحب العمل القواعد الخاصة بالسلطة التأديبية فإن للعامل أن يلجأ الى القضاء طالباً تقرير بطلان العقوبة التي وقعت عليه. ويستوي في ذلك أن تكون هذه المخالفة للأحكام الواردة في قانون العمل أم لائحة الجزاءات الخاصة بصاحب العمل أم الواردة في القرار الوزاري بشأن العقوبات التأديبية وقواعد اجراءات التأديب وهو ما يدخل في صميم اختصاص القضاء العمالي ولا علاقة للجان المنصوص عنها بالمادتين 111 و112 بذلك.
ورقابة القضاء في هذه الحالة لاتعدو أن تكون عبارة عن التحقق من توافر شروط توقيع العقوبة التأديبية والتأكد من توافر ضمانات توقيعها.
وحيث أن تقصير المدير المالي في دراسة القضية ـ على فرض صحته ـ وخطأه في تسوية الحساب فيها وصحة رأي المدعي وحصوله على ثناءات في عمله لايبرر له الخروج عن الأسلوب المعتاد في المخاطبة لأن الاشارة الى الأخطاء ينبغي أن يكون بأسلوب بناء يترفع عن التجريح وأن تنكب المدعي عن ذلك يعرضه للمساءلة التأديبية في مقدمة العقوبات الحقيقية.
ومن حيث أنه من الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن العقوبة التأديبية موضوع البحث تنطبق على لائحة العقوبات المدرجة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 61 لعام 1961 المنفذ للمادتين 66 و68 من قانون العمل وهي في مقدمة العقوبات الحقيقية.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه من تقرير بطلان العقوبة في غير محله القانوني يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
(قرار نقض رقم 371 أساس عمالي 37 تاريخ 22 / 3 / 1975)
عمل ـ عقوبات ـ مراقبة القضاء ـ صدور العقوبة عمن لا يملكها ـ بطلان:
تتحصل دعوى المدعي في أنه مستخدم لدى الجهة المدعى عليها وقد عمدت الى نقله من مدينة حماه الى حلب وفرضت عليه عقوبة حسم 10% من راتبه لمدة 13 شهراً لذلك فهو يطالب بابطال العقوبة والزامها باعادة المبالغ المحسومة فقضت المحكمة بالغاء العقوبة المفروضة على المدعي لمخالفتها أحكام المادة 66 من قانون العمل والقرار 61 تاريخ 22 / 1 / 1961 الصادر عن وزير العمل المتضمن لائحة الجزاءات وطرق فرضها.
(قرار نقض رقم 756 أساس 664 تاريخ 21 / 5 / 1972)
عمل ـ عقوبات تأديبية ـ شروط ايقاع العقوبة ـ الاخلال بواجبات الوظيقة ـ ثبوت الخطأ ـ عقوبة شديدة:
تتحصل دعوى المدعي بطلب الغاء قرار الجهة المطعون ضدها (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) المتضمن تخفيض درجة في الصنف المستخدم به وقد ردت المحكمة الدعوى على أساس أن المدعي لم ينازع في حادث الاصطدام وحصر اعتراضه بالعقوبة دون الغرامة وأن العقوبة جاءت موافقة للأصول والاجراءات المرعية في نظام المؤسسة.
(قرار نقض رقم 1562 أساس 689 تاريخ 17 / 12 / 1975)
عمل ـ وقف العامل ـ شرط ابلاغ الجهة المختصة ـ انقضاء الوقف بصدور قرار السلطة المختصة:
المناقشة:
إن حق صاحب العمل بوقف العامل عن العمل مرتبط ومقيد بابلاغ السلطة المختصة بالجرم المسند الى العامل ولا يسوغ له اتخاذ هذا الاجراء قبل ابلاغ السلطة المذكورة حتى لايؤدي ذلك الى اساءة استعمال هذا الحق من قبل صاحب العمل فيعمد الى حرمان العامل من حقه في تقاضي أجوره عن مدة الوقف وكي لا يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه أمام السلطة المختصة لاظهار براءته واثبات افتراء صاحب العمل عليه أو عدم صحة مزاعمه بحيث ينقضي حق صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بصدور القرار النهائي من السلطة المختصة للنظر في الجريمة المسندة للعامل.
(قرار نقض رقم 195 أساس 483 تاريخ 6 / 2 / 1975)
عامل توقيف عن العمل ـ تدبير من صاحب العمل ـ نية سيئة وكيد ـ ممانعة صاحب العمل ـ براءة العامل ـ تعويض:
المناقشة:
من حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه:
«إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسؤول وجب أداء أجره عن مدة توقيفه».
وحيث أن مفهوم كلمة «تدبير» في النص المشار إليه وإن كان ينصرف الى سعي من صاحب العمل جاء بعد تفكير ونظر في عاقبة الأمر إلا أن هذا التفكير أو النظر لا يشترط فيه أن يكون متسماً بالنية السيئة أو بالكيد إذ ليس من موجب لتحميل هذه الكلمة مثل هذا المعنى الخاص بعد أن جاء نصها مطلقاً.
وإذا كان ليس من العدل أن تؤدي للعامل أجوره عن مدة التوقف دون تقديم عمل من قبله فإنه ليس من العدل أيضاً أن يوقف العامل عن عمله بفعل صاحب العمل ويبقى عقده قائماً دون أن يعوض عليه لاسيما وأن المادة 658 من القانون المدني تقف الى جانب العامل لحمايته وهي تؤكد أيضاً أنه إذا أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله ولم يمنعه إلا سبب راجع الى صاحب العمل كان له الحق في أجر اليوم الذي منع فيه عن العمل خلاله.
وعلى هذا فإنه إذا ماتبين أن سعي صاحب العمل في ملاحقة العامل بما نسب اليه قد باء بالفشل وصدر قرار قضائي استبعد التهمة التي نسبت اليه فإنه بقوة هذا الاجراء القضائي يعتبر صاحب العمل بحكم المخطىء فيما سعى اليه تجاه العامل والتعويض متوجب عليه بحكم المادة 146 مدني.
(قرار نقض رقم 1353 أساس 2381 تاريخ 23 / 3 / 1972)
عمل ـ توقيف العامل عن العمل ـ شمول الجرم بالعفو العام ـ وقف بأمر عرفي ـ عدم توفر الأحكام الواردة في المادة 67 عمل:
المناقشة:
من حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعي أوقف بأمر عرفي من قبل السلطة المختصة. ولم يكن للجهة المدعى عليها أية علاقة سابقة أو لاحقة لتوقيفه (صاحب العمل) وقد تم اسقاط الدعوى العامة عنه تبعاً لشمول الجرم المنسوب اليه بالعفو العام.
ومن حيث أن ثبوت قيام هذه الواقعات لا يحقق الشروط الواردة في المادة 67 من قانون العمل والتي يتوجب توفرها لاستحقاق العامل أجوره عن مدة وقفه عن عمله مما يجعل الدعوى مفتقرة الى الأحكام القانونية الكافية لحملها. ويجعلها بالتالي مستوجبة الرد.
(قرار نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 31 / 5 / 1976)
عمل ـ وقف العامل ـ اتهامه بتدبير من صاحب العمل ـ أجور ـ تقادم:
المناقشة:
كلمة تدبير وردت مطلقة. فمجرد اتخاذ صاحب العمل أو وكيله صفة الادعاء الشخصي ضد العامل أو اخبار السلطة بارتكابه الجرم يحقق التدبير وغاية المشرع. ولا يتوجب توفر سوء النية لدى صاحب العمل في اتهام العامل أو قصد الاضرار المتعمد. ويستحق العامل اذا ثبتت براءته أجره كاملاً لا بنسبة 80% وإذا أهمل الاعتراض على تسريحه المتمثل في رفض الادارة اعادته بعد البراءة وسقط حقه في الرجوع لايسقط حقه بأجور مدة الوقف التي يبدأ تقادمها من تاريخ البراءة.
(قرار نقض رقم 1244 أساس 937 تاريخ 20 / 11 / 1974)
عمل ـ وقف عن العمل ـ اتهام ـ براءة ـ أجور ـ درجات وعلاوات:
المناقشة:
تتلخص دعوى المدعي بأنه كان قد أوقف عن العمل وأحيل الى القضاء ثم صدر حكم مبرم بعدم مسؤوليته وحيث أنه لم يتقاضى الترفيعات القانونية عن خدمته لذلك جاء يطلب الزام المؤسسة بالعلاوات التي يستحقها. وبعد النقض الأول حكمت المحكمة بمنح المدعي درجة ترفيع مع راتبها من تاريخ الاستحقاق.
(قرار رقم 1115 أساس 1655 تاريخ 28 / 6 / 1977)
عمل ـ أجر ـ توقيف ـ أمر عرفي ـ اجازات سنوية:
المناقشة:
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الاجازة السنوية المقررة للعامل هي عبء على عاتق صاحب العمل لايسقط إلا بالأداء العيني أو التعويض المادي.
وحيث أن دفع أجور المدعي عن مدة توقيفه بأمر عرفي من قبل سلطات الأمن يعني أن مدة التوقيف هذه احتسبت من أصل خدمته لدى الجهة المدعى عليها الأمر الذي يحقق له تقاضي أجور اجازاته السنوية عن تلك الفترة.
(قرار نقض رقم 1808 أساس عمالي 1193 تاريخ 11 / 10 / 1978)
عمل ـ اتهام ـ براءة ـ ترفيعات مستحقة.
المناقشة:
تتحصل وقائع الدعوى بأن الجهة المدعى عليها قررت كف يد المدعي عن العمل وأرسلت اخباراً الى شعبة الأمن الجنائي طالبة اليها التحقيق بما نسبته اليه من حيازته تبغاً أجنبياً مهرباً واقدامه على تزوير خاتم الادارة. وبعد أن أحيل الى المحكمة ثبتت براءته مما نسب إليه. (قرار نقض رقم 1928 أساس عمالي 2425 تاريخ 22 / 11 / 1978)
عمل ـ توقيف العامل ـ أجور:
المناقشة:
مجرد ادعاء صاحب العمل على العامل بارتكاب جرم جزائي وظهور براءة منه يحقق له أجوره عن مدة توقيفه عن العمل ولا حاجة لقيام الدليل على سوء نية صاحب العمل.
تقوم دعوى المدعي على المطالبة بأجوره عن مدة وقفه عن عمله من قبل الشركة المدعى عليها (الشركة العربية السورية لتصنيع وتسويق الفستق السوداني بطرطوس) أثر ما نسبته إليه من ارتكاب جرم سرقة وقد تقرر براءته منها بحكم اكتسب الدرجة القطعية.
وقد قضت المحكمة للمدعي بمطلبه.
وبناء على الطعن المقدم من الجهة المدعى عليها صدر قرار هذه المحكمة يقضي بنقض الحكم لعدم صحة الخصومة.
وبعد التجديد صدر الحكم المطعون فيه يقضي للمدعي بمطلبه.
فاستدعت الجهة المدعى عليها الطعن بالحكم طالبة نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الشرح الصادر عن رئيس ديوان محكمة الجنايات في اللاذقية المؤرخ في 18 / 4 / 1972 جواباً على استدعاء المدعي أنه من الرجوع إلى ملف الاضبارة الجنائية رقم أساس 37 المفصولة بالقرار رقم 6 تاريخ 9 / 2 / 1972 والمقامة من الشركة العربية لتسويق فستق العبيد السوداني في طرطوس على المتهم علي...
1 ـ اعلان براءة المتهم علي...
ومن حيث أن الشرح المبين آنفاً يعتبر من الاسناد الرسمية كذلك، وإن هذا الشرح يفيد أن ملاحقة المدعي بالجرم المنسوب إليه تمت بناء على ادعاء الشركة الطاعنة.
ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مجرد ادعاء صاحب العمل على العامل بارتكاب جرم جزائي وظهور براءته منه يحقق له أجوره عن مدة توقيفه عن العمل ذلك أن كلمة تدبير الواردة في المادة 67 من قانون العمل جاءت مطلقة وإن المطلق يفسر على اطلاقه مما ينفي الحاجة إلى قيام الدليل على سوء نية صاحب العمل تجاه العامل كأن يعمد إلى اختلاق أدلة أو تلفيقها لاثبات التهمة بحقه مما يوجب رد هذا السبب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أضحى والحالة ما ذكر قائماً على ما يبرر صدوره.
(نقض سوري أساس 743 قرار 356 تاريخ 29 / 3 / 1976)

رأي ـ لجنة مختصة
الرقم العام 124
التاريخ 25 / 7 / 981
اشارة إلى كتابكم ذي الرقم 2217 / ص المؤرخ في 2 / 7 / 981 والذي تضمن طلب بيان الرأي في أحقية عاملين مياومين في شركتكم تم توقيفهما عرفياً ثم تقرر عدم مسؤوليتهما واخلاء سبيلهما في صرف مستحقاتهم عن مدة توقيفهم.
فقد استقر الرأي في مجلس الدولة على صرف رواتب من تثبت براءته ويخلى سبيله عن المدة التي أوقف خلالها. وهذا ما تأيد بقرار نائب الحاكم العرفي ذي الرقم 454 المؤرخ 6 / 11 / 1980.
ولما كان العاملان قد أوقفا بموجب أمر عرفي وقد أفرج عنهما بتاريخ 23 / 4 / 1981 بعد أن تقرر عدم مسؤوليتهما. وقد عادا الى العمل بعد الافراج عنهما مباشرة. فانهما يستحقان أجرهما المقطوع عن مدة توقيفهما دون تعويض العمل الاضافي لأن استحقاق هذا التعويض عن العمل الاضافي رهين بالقيام به فعلاً.
عمل ـ وقف عن العمل ـ تسريح ـ عدم اختصاص اللجنة ـ أجور مدة الوقف ـ عدم حجية قرار اللجنة:
المناقشة:
تتحصل وقائع الدعوى أن الجهة المدعى عليها قد أعلمت السلطات المختصة بأن المدعي قد أقدم على عملية اختلاس وتزوير في سجلات الصندوق وسرقة دفتر الصندوق لاخفاء الجريمة. وقد طلب مدير الشركة اعتباره مدعياً شخصياً وتم تنظيم ضبط من قبل قسم الشرطة. وبعد ذلك تبلغ كتاباً يتضمن فصله عن العمل اعتباراً من تاريخ الضبط. وبتاريخ 5 / 8 / 1964 أصدرت لجنة التسريح قرارها برفض وقف الفصل وعدم اعتبار دعواه مستأخرة لحين الفصل بالدعوى الجزائية بداعي أن الدعوى الجزائية قد يطول أمد النظر فيها وصدق هذا الحكم استئنافاً. وهو يطلب استناداً الى قرار البراءة الجزائي رواتبه من تاريخ وقفه عن العمل حتى تاريخ صدور القرار بالبراءة.
وبعد النقض الأول حكمت له المحكمة بأجور مدة الوقف لأن الدعوى الجزائية أقيمت قبل الدعوى المدنية وأنه كان يجب على هذه الأخيرة أن تعتبر المسألة مستأجرة خاصة وقد صدر حكم المحكمة الجزائية بعد ذلك بعدم مسؤولية المدعي.
(قرار نقض رقم 1316 أساس 857 تاريخ 20 / 11 / 1976)
توقيف العامل ـ أمر عرفي ـ عفو عام ـ لا يستحق أجوره:
إذا أوقف العامل بأمر عرفي وبدون أية علاقة لصاحب العمل ومن ثم أسقط جرمه بالعفو العام فإنه لا يستحق أجوره عن فترة وقفه عن العمل:
(نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 11 / 5 / 1976)
توقيف من قبل السلطة ـ عدم وجود علاقة لصاحب العمل ـ أجور:
إذا أوقف العامل بأمر من السلطة ولم يكن لصاحب العمل أية علاقة سابقة أو لاحقة بتوقيفه فإن شروط المادة 67 / عمل لاتتوفر والعامل لايستحق أجوره عن فترة التوقيف وكف اليد.
(نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 31 / 5 / 1976)
الغاء قرار التسريح ـ أجور ـ مدة الترفيع ـ خدمات فعلية:
إن الغاء قرار التسريح من شأنه اعتباره كأن لم يكن ويعتبر العامل بحكم القائم على العمل من جهة استحقاق الأجور واستكمال المدد القانونية المطلوبة لترفيعه واحتسابها من خدماته الفعلية.
(نقض رقم 1552 أساس 247 تاريخ 17 / 10 / 1972 سجلات النقض)
نظام المنشأة ـ مراقبة القضاء:
المناقشة:
لئن كان عدم وجود التزام قانوني باتباع نظام للترقيات إلا أن ذلك لا يمنع من أن يضع صاحب العمل أحكاماً خاصة بذلك يضمنها في اللائحة المشار إليها في المادة 68 من قانون العمل. فإن فعل وجب عليه احترام نظام الترقيات الذي وضعه حتى ولو كان عدد عماله دون الحد الادنى المشار إليه في نفس المادة. وللمحاكم السلطة العامة في مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام لأن نصوصه في هذه الحالة لا تعتبر مكملة لعقد العمل فقط وإنما يصبح لها قوة القانون في كل مالا يتعارض مع أحكام التشريعات العمالية. ويلتزم بها صاحب العمل والعمال على حد سواء على ماجاء في اجتهاد هذه المحكمة برقم 5 / 1377 تاريخ 27 تموز 1971 في صدد قوة نفاذ نظام المنشأة. فإذا ما استشعر العامل تعسفاً من أي اجراء مخالف لأحكام هذا النظام ولحقه من جرائه ضرر فله أن يتظلم الى القضاء الذي يرد الأمر الى الوضع الصحيح. ومحكمة العمل ذات ولاية للاشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسة بحق العاملين لديها وتقرير منحهم الأجور التي حددتها تلك الأنظمة مقابل الأعمال المنوطة بهم في قرارات تعيينهم ومنحهم الزيادات تنفيذاً للأنظمة المرعية في المؤسسة والتي التزمت هي نفسها بتطبيقها على سائر العاملين لديها على حد سواء.
(قرار نقض 227 أساس 787 تاريخ 4 / 3 / 1973)
(قرار مماثل رقم 1667 أساس 2517 تاريخ 31 / 12 / 1975)
عمل ـ أنظمة المؤسسة ـ مراقبة القضاء ـ تعديل تصرف صاحب العمل:
المناقشة:
حيث أن أمر المنازعة في شأن أجور المدعي وتعويضاته إنما يدخل في ولاية القضاء العادي وتغدو محكمة صلح العمال صالحة للنظر في النزاع القائم وهي بالتالي ذات ولاية للاشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسة بحق العاملين لديها وتقرير منحهم الأجور التي حددتها تلك الأنظمة مقابل الأعمال المنوطة بهم بقرارات تعيينهم ومنحهم الترفيعات المقررة لهم والأجور المقابلة لها إلا إذا حال دون ذلك حائل تنظيمي أقره المشرع. ذلك لأن مثل هذه الصلاحية لا تعتبر تصدٍ من القضاء العادي لقوة القرارات الادارية وانما تعتبر تنفيذاً للأنظمة المرعية في المؤسسة التي تنظم علاقة العامل مع صاحب العمل. والتي تعتبر بهذا المفهوم بمثابة عقد عمل هذا العقد الذي منح المشرع القضاء العادي حق مراقبة حسن تطبيقه وتنفيذ شروطه لحماية العامل من تعسف صاحب العمل فإذا ما خالف صاحب العمل هذه الأحكام أو خرج عن شروط العقد وفق ما تم عليه توافق ارادتي طرفي النزاع فلابد عندئذ من تدخل القضاء لفرض هذه الحماية بأعمال حكم القانون وتعديل كل تصرف يخرج على أحكامه وهو مايدخل في اختصاص القضاء العادي ولا شأن في ذلك للقضاء الاداري.
(قرار نقض رقم 78 تاريخ 12 / 2 / 1972)
(قرار مماثل رقم 210 تاريخ 29 / 2 / 1972)
(قرار مماثل رقم 302 تاريخ 15 / 3 / 1972)
(قرار مماثل رقم 401 تاريخ 30 / 3 / 1972)
عامل ـ تظام أساسي ـ حق العامل بالنظام ـ عدم جواز سلبه أو الانتقاص منه ـ حقوق مكتسبة:
المناقشة:
من حيث أنه لا جدال بين الطرفين المتنازعين في أن النظام الأساسي للادارة الطاعنة يتمثل بالتذكرات الادارية التي تصدرها بين الحين والآخر بتفويض من المشرع فإن هذه التذكرات أضحت واجبة الرعاية وسارية النفاذ على كلا طرفي العقد إلا أنه مما تجدر الاشارة اليه بخصوص التذكرات الادارية المحكي عنها أنها إذا ما أنشأت حقاً معلوماً لأحد أو بعض العاملين لدى الادارة الطاعنة في زمن ما فإنه أضحى من غير الجائز سلب هذا الحق أو الانتقاص منه في زمن لاحق وبموجب تذكرات تالية ذلك أن كل منحة تعطى للعامل سواء كانت مادية أو معنوية تصبح حقاً من حقوقه المكتسبة بحيث لا يجوز لصاحب العمل الرجوع عنها بعدئذ أو الانتقاص منها بإرادته المنفردة ولاينقضي هذا الحق إلا بأحد أسباب الانقضاء التي نص عليها القانون.
(قرار نقض رقم 1584 أساس 2397 تاريخ 17 / 12 / 1975)
عمل ـ نظام المؤسسة ـ حقوق مكتسبة ـ تغيير النظام ـ عدم شموله للمتعاقدين قبل نفاذه ـ اكتساب حقوق جديدة:
لمناقشة:
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وأنه بما تضمنه من التزامات متبادلة ينظم العلاقة بين الطرفين وأن الحقوق التي تضمنها بتاريخ ابرام عقد العمل من حق الترفيع الى الزيادات السنوية أو العلاوات الدورية والتعويضات المحددة فيه تصبح حقاً من حقوق العاملين فيما إذا توفرت فيهم الشروط التي يحددها النظام المذكور لمنحها.
ومن حيث أن مثل هذه الحقوق اذا ما اكتسبها العامل على وجه قانوني صحيح تصبح جزءاً من الأجر الذي هو من متعلقات النظام العام بحيث لايجوز بعد ذلك انتقاصها بارادة منفردة من صاحب العمل. ومن حيث أن صدور نظام جديد للمؤسسة يتضمن تغيير نسب مثل هذه الحقوق لايسري إلا من تاريخ نفاذه وعلى العقود المبرمة على أساسه بحيث لا يشمل المتعاقدين في وقت سابق لتاريخ نفاذه.
ومن حيث أن اكتساب العامل حقوق معينة على أساس نظام سابق لا يحول دون منحه حقوقاً جديدة شرعت له بموجب نظام جديد لاحق ولا يجوز اعتبار هذه بديلاً لتلك تبعاً وتوفيقاً مع المبادىء المبينة أعلاه.
(قرار نقض رقم 1494 أساس 1667 تاريخ 5 / 12 / 1973)
عمل ـ حق العامل بتقاضي الأجر وما هو ملحق به في نظام المؤسسة ـ حقوق مكتسبة ـ تنظيم لاحق ـ عدم جواز هدر هذه الحقوق:
المناقشة:
من حيث أن استخدام المدعي كعامل مهني أو مساعد له يوجب اعطاءه الراتب المحدد لعمله هذا اعتباراً من تاريخ تعيينه أو تصنيفه. ويكون ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الأجر من زيادة إليه يقرها نظام المؤسسة. ومن حيث أن ما كان يعطيه نظام المؤسسة المشار إليه للعامل من مزايا يعتبر من الحقوق المكتسبة التي لا يصح هدرها بتنظيم لاحق مع ملاحظة أن تعيينه كان قبل صدور النظام الموحد.
فالتنظيم الجديد يتعلق بمن انتظم وفقاً لاحكامه وتبقى آثار النظم السابقة مرعية الاجراء.
(قرار نقض رقم 1044 أساس 954 تاريخ 2 / 6 / 1971)
عمل ـ نظام المؤسسة ـ شروط الترفيع ـ حق العامل به ـ رقابة القضاء على أسباب حجب الترفيع ـ حق العامل به ـ رقابة القضاء على أسباب حجب الترفيع ـ على الادارة الدفع بالمانع من الترفيع واقامة الدليل عليه:
المناقشة:
حيث أنه إذا وضع نظام المؤسسة شروطاً للترفيع وموانع له وأناط حق الترفيع بالادارة. ثم توفرت بالعامل شروط الترفيع فإن هذا الترفيع يصبح مبدئياً حقاً لا يجوز حرمانه منه ما لم تقم أحد موانع الترفيع المنصوص عنها بالنظام كعدم توفر الشاغر وثبوت عدم الكفاءة أو وجود عقوبة تمنع من الترفيع. فإذا لم تدفع الادارة بأحد هذه الموانع وتقيم الدليل عليه فإنها تكون متعسفة في استعمال حقها.
ولذلك فإن حق الادارة بعدم الترفيع ليس كيفياً وإنما عليها أن تبين سبب عدم الترفيع وإن السبب الذي تسوقه خاضع لرقابة القضاء. فهو الذي يحقق فيه ويقرر بنهاية الأمر إذا كان هذا السبب موافقاً للقانون والنظام أم لا. وإن هذا الذي انعقد أمر البت فيه إلى القضاء العادي مستخلص من كون نظام المؤسسة جزء من عقد العمل ومن أن المشرع أناط بالمادة 10 من قرار اصدار قانون العمل أمر البت بكل نزاع ينشأ عن عقد العمل بالقضاء العادي.
(قرار نقض رقم 411 أساس 445 تاريخ 23 / 3 / 1977)
عمل ـ ترفيع نظام ـ انتفاؤه ـ قانون الموظفين الأساسي ـ استرشاد:
المناقشة:
حيث أن معظم جهات الدولة لها أنظمة خاصة لزيادة أجور عامليها لأن زيادة الأجور هي لقاء القدم في العمل واكتساب الخبرة والمهارة فيه وزيادة الريعية في الانتاج مما يقتضي مساواة عاملي الجهة المدعى عليها الذين كانوا يعملون في شركة شل المؤممه ببقية عاملي جهات الدولة وتطبيق قواعد العدالة في هذا الشأن.
وحيث أنه ثبت من البيان الذاتي للمدعي واقرار الجهة المدعى عليها أنها لم تصنف المدعي ولم تمنحه منذ أول عام 1965 سوى زيادة واحدة أو زيادتين على أجره.
وحيث أن ذلك يشكل تعسفاً في استعمال الحق ويلحق ضرراً بالغاً بالمدعي.
وحيث أن هذه المحكمة في سبيل ازالة هذا التعسف والضرر الناجم عنه. فقد قررت تطبيقاً لقواعد العدالة اعتماد سبباً آخر للدعوى وهو زيادة أجر المدعي وفقاً للقواعد العامة في زيادة الأجور المنصوص عنها في قانون الموظفين الأساسي المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.
وحيث أنه يتعين والحالة هذه زيادة أجره وفقاً لهذه الأحكام ما لم يحل دون منح هذه الزيادة مانع قانوني كوجود عقوبة مانعة أو عدم توفر الشاغر أو ثبوت عدم الكفاءة أو غير ذلك من الموانع القانونية الأخرى. لذلك تقرر بأكثرية الآراء:
1 ـ نقض القرار المطعون فيه.
2 ـ الزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعي الزيادات الدورية المقررة بقانون الموظفين للمرتبة والدرجة المعادلة لأجره ما لم يحل دون منحها مانع قانوني وعلى ألا تتجاوز سقف الأجور المحدد قانوناً.
(قرار نقض 213 أساس 48 تاريخ 26 / 4 / 1979)
عمل ـ تثبيت ـ كفاءة ـ ترفيع:
المناقشة:
حيث أن القرار المطعون فيه عمد إلى ترفيع المدعي سنوياً ودورياً بحيث يتجاوز صنفه ورتبته استناداً إلى عدم وجود ملاك عددي للعاملين لدى الجهة المدعى عليها.
وحيث أن هؤلاء يخضعون لأحكام نظامهم الصادر بالمرسوم 617 تاريخ 3 / 7 / 1963 (مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع).
وحيث أنه بالنسبة لترفيع العامل ضمن صنفه فإن الجهة المدعى عليها تتذرع بإحدى فقرات المادة 26 من النظام التي تنص على أن الترفيع غير الزامي ومنوط بتقدير الادارة وتخلص من ذلك إلى أن من حقها عدم الترفيع ضمن هذا الصنف ولو توفرت شروطه وانتفت موانعه.
وحيث أن الادارة بدفعها هذا إنما تناقض نفسها ذلك أن تثبيت العامل في صنف معين بعد انتهاء مدة تمرينه هو اقرار منها بكفاءة هذا العامل لاشغال هذا الصنف من العمل. مما لا مجال معه للتذرع بعدم كفاءته كما أن الأخذ بوجهة نظر الادارة هذا إنما يجعل ترفيع العامل ضمن صنفه كيفياً لا ضابط له. وقد يؤدي إلى عدم ترفيعه ضمن صنفه سنوات غير محددة والاثراء على حسابه.
لذلك فإنه يجب ترفيع العامل ضمن صنفه سنوياً ودورياً إلى أن يبلغ أجره سقف صنفه ما لم توجد عقوبة مانعه.
وحيث أنه بالنسبة إلى ترفيع العامل من صنفه إلى صنف أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى فإن المحكمة لم تجر تحقيقاً حول توفر الشاغر في الصنف والرتبة الأعلى وكفاءة المدعي لاملاء هذا الشاغر.
وحيث أن ذلك يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في أسبابه وسابقاً أوانه ومستوجب النقض.
(قرار رقم 996 أساس عمالي 2108 تاريخ 11 / 2 / 1978)
ترفيع:
1 ـ إذا وضع صاحب العمل نظام معين للترفيعات اعتبرت نصوصه مكملة لعقد العمل ولها قوة القانون في كل ما لا يتعارض مع التشريعات العمالية، وللمحاكم السلطة العامة في مراقبة حسن تنفيذ هذا النظام.
2 ـ إن رأي المدير العام للشركة هو رأي تقديري يخضع لمراقبة القضاء وتمحيصه ومعرفة ما إذا كان له ما يبرره فإذا استشف القاضي تعسفاً من صاحب العمل وتوفرت في طالب الترفيع الشروط الواردة في النظام قضى له بذلك.
ولكن على المحكمة تكليف الشركة لبيان الأسباب التي حالت دون ترفيع العامل قبل الحكم.
(نقض سوري أساس 646 قرار 163 تاريخ 16 / 2 / 1976)
ترفيع ـ نظام المؤسسة ـ توفر شروط الترفيع ـ حق العامل الزامياً:
إذا وضع نظام المؤسسة شروطاً للترفيع وموانع له وأناط حق الترفيع بالادارة، فإن الترفيع يصبح حقاً للعامل إذا توفرت فيه شروط الترفيع. وحق الادارة بعدم الترفيع ليس كيفياً وانما الزامياً إذا توفرت شرائط الترفيع بالعامل.
(نقض رقم 98 تارخ 30 / 6 / 1992 سجلات النقض)
(نقض مماثل رقم 128 تاريخ 30 / 6 / 1992 سجلات النقض)
ترفيع ـ زيادة الراتب ـ تدرج رتبوي ـ نظام داخلي:
الترفيع يكون بزيادة الراتب تبعاً لتدرجه الرتبوي حسب النظام الداخلي والملاك العددي للعمل.
المناقشة:
الترفيع هو زيادة في راتب العامل تبعاً لتدرجه الرتبوي ومحدد النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو المنشأة تصنيف العاملين درجاتهم والأخرى الخاصة بالترفيع وحسب الملاك العددي فيها:
وكان لا محل للتذرع ببلوغ سقف الدرجة التي وصل اليها العامل إذا لم يكن هناك ملاك عددي يحدد عدد العاملين في كل فئة بما يمكن القول بتوافر الشاغر من عدمه.
وحيث أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنح 30 ل.س سنوياً للعامل فإن هذه الزيادة تبقى مشمول حتى يصل راتب العامل إلى سقف الراتب المحدد في المادة 18 من النظام وهو مبلغ 500 ل.س وخلافاً إلى ما انتهى اليه القرار الطعين. والقول بخلاف ذلك يعني بقاء العامل بدون زيادة ويكون ذلك بمثابة عقوبة تشمل هذه الزيادة. والأدلة القائمة في الدعوى لاتشير إلى وجود عقوبة بحق العامل المدعي والقرار فيما انتهى اليه يتجافى وأحكام القانون ويوجه للنقض لذلك تقرر بالاتفاق ـ نقض الحكم المطعون.
(نقض رقم 6 أساس 22 تاريخ 14 / 4 / 1992 سجلات النقض)
عمل ـ عقد عمل ـ الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته ـ عقد عمل دائم:
من حيث أن المادة 71 من قانون العمل ولئن نصت على أنه اذا استمر الطرفان في تنفيذ أحكام العقد المحدد المدة بعد انتهاء مدته انقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة.
وانه لئن كان ظاهر هذا النص قد يوحي في أنه يعتبر خروجاً على القاعدة العامة التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه في جوهره لايعدو كونه تكريساً لها ذلك أن سكوت صاحب العمل عن انهاء العقد رغم انتهاء مدته واستمرار العامل بعمله رغم علمه بانقضاء عقده إنما هو تصرف من كل منهما يكشف عن ارادة صريحة في الاستمرار في تطبيق أحكام عقد العمل المحدد المدة. إلا أن المشرع اعتبر في مثل هذه الحالة أن ارادة الطرفين انصرفت إلى تجديد العقد لمدة غير محددة حرصاً منه على مصلحة العامل الذي هو الطرف الضعيف في العقد من تعسف صاحب العمل الذي هو الطرف القوي فيه كي لايجنح إلى اعتبار أن هذا الاستمرار مؤقتاً مما يخوله انهاءه في أي وقت بحجة أن أساس العقد محدد المدة. فيغدو عقد العمل في مثل هذه الحالة سيفاً مصلتاً على رقبة العامل يهدده بقطع رزقه في أي وقت ولأي سبب من الأسباب وليس في هذا خروجاً على القواعد العامة طالما أنه قائم على ماالتقت عليه ارادة طرفي العقد.
(قرار نقض رقم 1464 أساس 2837 تاريخ 11 / 12 / 1976)
عمل ـ عقد عمل محدد المدة ـ تجديده أكثر من مرة لمدة محددة دون فاصل زمني بين عقد وآخر وبفاصل زمني في بعض العقود ـ العمل دائم بطبيعته ـ اعتباره عقد غير محدد المدة ـ نص باطل في نظام المؤسسة ـ اختصاص لجان التسريح:
المناقشة:
حيث أن واقعة القضية هي أنه في آذار عام 1971 عين المدعي الخصم في الطعن بعقد عمل محدد المدة حارساً في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ثم جدد عقده مراراً وتكراراً لمدة محددة ودون فاصل زمني بين عقد وآخر وأول الأمر وبفاصل زمني بعد ذلك في بعض العقود.
وفي عام 1978 طلب تثبيته واعطائه حقوق العامل الدائم. وقد أجابته المحكمة إلى طلبه على أساس أن عقد العمل المحدد المدة إذا جدد في عمل دائم بطبيعته فإنه ينقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة.
المحكمـة:
من حيث أن المادة 71 من قانون العمل تنص على أنه إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة.
وحيث أن تجديد المؤسسة عقد المطعون ضده المحدد المدة بعقود محددة المدة ودون فاصل زمني بين عقد وآخر أول الأمر انما هو بمثابة استمرار على تنفيذ العقد الأول بعد انتهاء خدمته مما يقلبه إلى عقد غير محدد المدة.
وحيث أنه فضلاً عن ذلك فإن المفهوم المعاكس للفقرة / ج / من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 انما يفيد أن العقد المحدد المدة إذا جدد أو مدد فإنه يصبح مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
وحيث أن أحكام هذا المرسوم التشريعي تنص على أنه لايجوز انهاء هذا العقد إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من القضاء المختص.
لذلك فإن الفقرة الأخيرة من المادة 36 من نظام المؤسسة التي تنذرع بها الجهة الطاعنة انما تخالف أحكام قانون العمل.
وحيث أن المادة 6 من قانون العمل تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون لذلك فإن الفقرة الأخيرة من المادة 36 من النظام باطلة ولايمكن الاعتداد بها.
وحيث أن الحالة التي يبقى فيها العقد المحدد المدة محتفظاً بصفته هذه رغم تجديده لمدة محددة أخرى انما هي الحالة التي يكون العمل فيها محدد العمل بطبيعته.
وحيث أن القرار المطعون فيه أعلن أن طبيعة عمل المدعي وهي حراسة المؤسسة غير محددة المدة وأن هذه الحراسة تبقى قائمة مابقيت المؤسسة.
لذلك فإن اجتهاد محكمة النقض الذي تتذرع به الجهة الطاعنة لا ينطبق على القضية.
وحيث أن لجنة التسريح هي قضاء استثنائي وصلاحياتها محدودة في قبول التسريح أو رفضه. أما القضاء العادي فهو القضاء الأصل صاحب الصلاحية الشاملة. واليه يعود أمر توصيف العقد وما إذا كان مؤقتاً أم دائماً.
وحيث أن القرار المطعون فيه رأى أن تجديد عقد المطعون ضده مراراً وتكراراً وخلال ثماني سنوات لمدة محددة انما يهدف إلى ابقاء العامل مؤقتاً وحرمانه من حقوق العامل الدائم. وحيث أن الطعن والحالة هذه غير وارد على القرار المطعون فيه الذي صادف محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(قرار رقم 143 أساس 172 صلحي (الطعن نفعاً للقانون) تاريخ 15 / 11 / 1980)
عمل ـ عقد وكالة ـ تجديد ـ تثبيت ـ تقاضي جميع حقوق العاملين المثبتين لدى المؤسسة ـ طبيعة العمل ـ إذا كان دائماً اعتبر العقد غير محدد المدة:
المناقشة:
وقائع القضية تتحصل في أن المدعين عينوا لدى الجهة المدعى عليها (مؤسسة التجارة الخارجية للمواد النسيجية) أما وكلاء على شاغر لمدة غير محددة أو وكلاء بدلاً من أصيل استقال أو بدلاً من أصيل سيق إلى خدمة العلم وعاد إلى عمله ومع ذلك جدد عقد وكالتهم. وانه قد مضى على تعيينهم بالوكالة سنوات عديدة وانهم يعملون في أعمال دائمة بطبيعتها.
وحيث أن المحكمة اسثبتت هذه الوقائع بالكشف والخبرة على سجلات الجهة المدعى عليها وقيودها وعلى الملف الذاتي لكل من المدعين وتاريخ استخدام كل منهم بالوكالة ونوع عمله وذهبت إلى أن طلب تثبيتهم يجد سنداً له في أحكام المادتين 71 من قانون العمل و 645 مدني والاجتهاد المستقر.
(قرار نقض رقم 237 أساس 2449 تاريخ 29 / 4 / 1979)
(قرار مماثل رقم 198 أساس عمالي 3867 تاريخ 19 / 4 / 1979 بالنسبة لعاملة عينت وكيلة على قانون الموظفين لدى التأمينات الاجتماعية وتخضع لقانون العمل ونظام المؤسسة)
عمل ـ عقد محدد المدة ـ استمراره ـ انقلابه إلى عقد غير محدد المدة ـ الاستفادة العامل من جميع مزايا العمال الدائميين المنصوص عنها في نظام العمل ـ تقاضي فروق الأجور وفروق تعويض طبيعة العمل:
المناقشة:
تتحصل وقائع الدعوى بأن المدعي قد عين بعقد عمل محدد المدة وباشر العمل بتاريخ العمل بتاريخ 17 / 2 / 1966. واستمر المدعي في عمله بعد انتهاء مدة عقد عمله وبعد صدور الميزانية حتى تاريخ 29 / 4 / 1977 حيث عمدت الجهة المدعى عليها إلى اصدار القرار رقم 139 الذي تضمن تمديد قرار استخدامه. لذلك فهو يطلب حقه في الحد الأدنى لأجر العمل المعين لأدائه بموجب عقد عمله اضافة إلى الميزات الأخرى المحددة للعمال الدائميين بموجب نظام العمل النافذ.
(قرار نقض رقم 437 أساس عمالي 523 تاريخ 14 / 3 / 1977)
(قرار مماثل رقم 726 أساس عمالي 1032 تاريخ 2 / 5 / 1977)
عمل أجر ـ حق مكتسب ـ علاوات اختيارية ـ نظام العمل.
المناقشة:
من حيث أن الحق المكتسب للعامل حتى يكتسب هذه الصفة. وحتى يصبح جزءاً من الأجر أو من متممات الأجر يجب أن يستجمع الشرائط الواردة في المادة 3 من قانون العمل.
ومن حيث أنه تبعاً لذلك فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة أنه حتى تصبح جزءاً من الأجر يجب ان تكون مستمرة وثابتة ومحددة المقدار. أما إذا كانت متحركة من حيث المقدار وآنية وغير مستقرة أو مستمرة العمل فانها في مثل هذه الحالات لا تصبح جزءاً من الأجر وبالتالي لا تغدو حقاً مكتسباً للعامل بحيث يحق له التذرع بها بمواجهة تشريع لاحق.
فإذا كان نظام العمل ينص على أن منح هذه العلاوة منوط بإرادة صاحب العمل فإن هذا الحق يبقى ضمن الحدود التي رسمها له هذا النظام. فإن كان اختيارياً لا مقابل له بالنسبة للطرف الآخر لذلك فإنه لا يرقى إلى صفة الالزام ولا ينقلب إلى واجب على نفس هذا الطرف تلقائياً بدون نص أو اتفاق كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بالقرار رقم 534 أساس 674 تاريخ 6 / 4 / 1977.
(قرار نقض 1513 أساس عمالي 2553 تاريخ 7 / 11 / 1977)
عامل ـ أجر ـ تعويض اختصاص ـ قطعه ـ استرداد.
من حيث أن دعوى المدعي تتلخص بأن المدعي يعمل كمساعد فني في مكتب الاستملاك والتوزيع لدى أمانة العاصمة براتب شهري محدد. وعندما عمدت هذه الأخيرة إلى تحديد رواتب المساعدين الفنيين على أساس جديد قسمت نفس راتب المدعي إلى جزئين سمت الأول منه الراتب المقطوع والثاني اعتبرته تعويض اختصاص وقدره 39% من هذا الراتب المقطوع ثم عمدت فجأة إلى قطع تعويض الاختصاص بأن مددت استخدام المدعي من دونه وأخيراً وبعد تسريحه صفيت له مكافأة نهاية الخدمة دون أن تدخل في حسابها تعويض الاختصاص المذكور كما اقتطعت مبلغ آخر من مكافأته مقابل ما سبق أن قبضه من تعويض الاختصاص. فطلب المدعي اعادة المبالغ المقتطعة واعتبار تعويض الاختصاص جزءاً من الأجر.
(قرار نقض رقم 2014 أساس 3290 تاريخ 15 / 11 / 1971)
عمل ـ عمل اضافي ـ أجر طبيعة العمل.
المناقشة:
إذا كان العمل الاضافي الذي يتقاضى العامل أجره بصورة ثابتة ومستمرة يعتبر جزءاً من الأجر فشرط ذلك أن يكون من طبيعة العمل الأصلي ويشكل معه التزاماً قانونياً لا يستطيع صاحب العمل العدول عنه. لا أن يكون عملاً عرضياً وفي حالات طارئة.
(قرار نقض 1535 أساس 2311 تاريخ 31 / 8 / 1971)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

عمالية جزء أول Empty
مُساهمةموضوع: رد: عمالية جزء أول   عمالية جزء أول Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:10 pm

عمل ـ أجر ـ اعتبار المنحة حقاً مكتسباً للعامل.إن المنحة لكي تكون حقاً مكتسباً للعامل لها صفة الالزام يشترط أن تكون عادية ودائمة وثابتة القرار. فإذا كانت المنحة أو الزيادة الاستثنائية في الأجور عبارة عن زيادة خاصة بالعمال العاملين فقط واستثنائية غير عادية فلا مجال لوصفها بالزيادة أو العلاوة الدورية السنوية لاختلافهما في الحكم والأثر القانوني.وعليه فإذا كانت الزيادة في الأجور استثنائية وغير عادية فهي من صميم اختصاص صاحب العمل لا يجوز للقضاء التدخل في ارادته لالزامه بمنحها لفئة غير الفئة التي خصصها لها إذ أنها في هذه الحالة لا تعتبر الزاماً قانونياً.مبالغ تدفع للعامل ولكنها لا تدخل في مفهوم الأجر1) ـ تعويض الانتقال لايعتبر من قبيل الأجرة ولا يدخل في حساب تعويضات التسريح وعدم الانذار والاجازات (قرار نقض 1569 أساس 2625 تاريخ 17 / 6 / 1957).2) ـ تعويض العمل الاضافي لا يدخل في مفهوم الأجر عند حساب التعويضات والعلاوات الدورية لأنه يدور وجوداً وعدماً مع العمل الاضافي (قرار نقض 1189 أساس 1022 تاريخ 30 / 7 / 1972).3) ـ تعويضات تمثيل وضيافة ونفقات سفر لا تدخل في الأجور عند حساب تعويض نهاية الخدمة (قرار نقض 1180 أساس 1016 تاريخ 27 / 7 / 1972).هذا ولابد من الاشارة إلى أن أي مبلغ يدفع للعامل ويكون مما يدخل في مفهوم الأجر يصبح حقاً مكتسباً للعامل لايجوز لصاحب العمل الرجوع عنه. أو الغائه حتى ولو بتشريع لاحق حتى إذا ألغيت لأي سبب كان، كان من حق القضاء العادي التدخل واعادة الأمور إلى نصابها باعادة المبلغ إلى العامل وتثبيته في الأجر طالما استمر العامل في الخدمة.(قرار نقض رقم 1492 أساس 797 تاريخ 6 / 7 / 1966)تعويض طبيعة العمل والمسؤولية ـ عدم اعتبارهما من الأجر. (قرار نقض رقم 499 أساس 200 تاريخ 27 / 4 / 1976)أجر ـ تعويض طبيعة عمل ـ ممارسة العمل:يشترط لاستحقاق العامل تعويض طبيعة العمل ممارسة العامل العمل محل التعويض، فإذا تبدل عمل العامل إلى عمل آخر لا يستحق عنه التعويض، فليس له الحق بالاستمرار بتقاضي تعويض طبيعة العمل أو المطالبة به. (استئناف دمشق رقم 71 أساس 1114 تاريخ 5 / 3 / 1986 مجلة المحامون ص 499 لعام 1987)أجر ـ تعويض مستمر ـ حقوق مكتسبة:إن استمرار العامل في تقاضي التعويض مدة طويلة إنما يلزم المؤسسة بالاستمرار في دفعه طالما أنه لايزال في عمله إذ أصبح التعويض حقاً مكتسباً له، وأن قطع التعويض عنه يخالف أحكام القانون. (استئناف دمشق رقم 292 أساس 495 تاريخ 28 / 5 / 1986 مجلة المحامون ص 497 لعام 1987)أجر ـ بدل طعام:ينبغي أن يكون بدل الطعام المقرر للعامل معادلاً لقيمة الطعام المحدد صفته وكميته بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. (نقض رقم 490 أساس 318 تاريخ 3 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص 391 لعام 1984 نفعاً للقانون)أجر ـ تعويض اختصاص ـ مقدرة فنية ـ جزء من الأجر:تعويض الاختصاص يقصد منه بالأصل منفعة العامل في شؤون معيشته ويؤخذ في تحديده مقدرته الفنية لذلك فهو يعتبر جزءاً من الأجر. ولايجوز المساس به عن طريق تعديل قواعد منح هذا التعويض. (نقض رقم 1540 أساس 1999 لعام 1975 سجلات النقض)أجر ـ ميزات عينية ـ بدل سكن:إذا التزم صاحب العمل بتقديم ميزة عينية للعامل. فإن هذا الالتزام يصبح جزءاً من العقد وتعتبر الميزة العينية جزءاً من الأجر والمطالبة بها أو ببدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عيناً يحتاج إلى اعذار. (نقض هيئة عامة رقم 1 أساس 24 تاريخ 11 / 3 / 1972 سجلات النقض)عمل ـ ابراء ـ ساعات اضافية ممنوعة ـ صحة الابراء وعدم مخالفة القانون.المناقشة:إن البطلان المقرر في المادة 6 من قانون العمل جاء مطلقاً وشاملاً كافة الحقوق الناشئة عن عقد العمل لا يتناول أجور الساعات الاضافية الممنوعة في القانون والتي لا تتوفر فيها الشرائط المنصوص عنها في المادة 120 من قانون العمل والخاضعة لأحكام القانون المدني. إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 6 المذكورة تنص على أن يقع باطلاً كل مصالحة أو ابراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف هذا القانون ويعني ذلك حصراً أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فقط.ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أن الابراء الذي يفيد معنى الصلح عن بعض الحقوق لا يكون باطلاً إلا إذا توفر فيه شرطان أساسيان:الشرط الأول: أن تكون المصالحة أو الابراء مخالفة لأحكام قانون العمل الموحد دون غيره من القوانين الأخرى.الشرط الثاني: بأن تكون منصبة على الحقوق الناشئة عن عقد العمل أو الحقوق المتولدة بسبب العقد مثل مكافأة نهاية الخدمة أو الأجر.ومن حيث أن التعويض عن الساعات الاضافية الممنوعة في القانون فضلاً عن أنها تقررت للعامل بموجب عقد باطل فإنها تخضع لأحكام القانون المدني وليس لقانون العمل فهي غير مشمولة بالمادة السادسة منه والابراء فيها جائز عملاً بحكم المادتين 369 و370 من القانون المدني.(قرار نقض رقم 483 أساس 222 تاريخ 13 / 4 / 1972)عمل ـ حقوق عمالية ـ مخالفة القانون ـ تنازل ـ بطلان.المناقشة:تتلخص دعوى المدعي أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها في موقع يبعد أكثر من 15 كيلومتراً عن مركز الرقة وأنه كان يتوجب عليها تأمين السكن والطعام له بمقتضى المادة 64 من قانون العمل. لذلك فإنه يطلب الزامها بأن تدفع له بدل السكن والطعام وأجور ساعات التنقل من الرقة إلى مواقع العمل ذهاباً وإياباً. وقضت المحكمة برد الدعوى لأن المدعي أبرأ ذمة الشركة ابراء استيفاء من كافة الحقوق المنصوص عنها في القانون. (قرار نقض رقم 1133 أساس 1182 تاريخ 14 / 10 / 1975)عمل ـ أجور ـ تأميم ـ تخفيض الأجر ـ اكراه ـ بطلان.المناقشة:تتلخص الدعوى بأن المدعي كان يتقاضى من صاحب الشركة السابق أجراً شهرياً قدره 750 ليرة سورية. وأنه بعد تأميم الشركة وحلول الجهة المدعى عليها محل صاحب الشركة السابق عقدت مع المدعي عقداً خفضت بموجبه الأجر إلى 500 ليرة سورية فطلب المدعي اعادة المبلغ المخفض من أجره وتثبيت الأجر على أساس 750 ليرة سورية. (قرار نقض رقم 575 أساس 3323 تاريخ 4 / 6 / 1978)عمل ـ ساعات اضافية ـ نظام العمل ـ شرط باطل.المناقشة:تتلخص واقعات الدعوى بأن مؤرث الجهة المدعية كان يعمل مراقب لسير حركة القطارات على فرع الخطوط في حمص. وأنه عمل ساعات اضافية في عامي 1971 و1972. لذلك فهي تطالب بأجور هذه الساعات الاضافية. فقضت المحكمة وفق الطلب. (قرار رقم 783 أساس 306 تاريخ 30 / 9 / 1978)عامل ـ رابطة التبعية ـ عقد مقاولة ـ ادارة واشراف ـ محظورات ـ أجر على القطعة.المناقشة:من حيث أن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو توفر رابطة التبعية في الأول منهما بين العامل وصاحب العمل بحيث يلتزم العامل أن يخضع لإشراف وادارة صاحب العمل في الدوام وطريقة العمل والابتعاد عن كل المحظورات التي يفرضها القانون أو نظام العمل. في حين أن هذه الرابطة لا تتوفر في حال قيام العلاقة بين الطرفين على أساس عقد المقاولة.ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي يعمل على آلة خاصة به ويقدم انتاجه للمدعى عليه لقاء أجر معلوم للقطعة الواحدة التي يتم صنعها بمواصفات متفق عليها سلفاً والمواد الأولية التي يقدمها المدعى عليه. وأن العلاقة بين الطرفين لا تتعدى هذا الواقع ولا تصل إلى قيام رابطة تبعية بينهما الأمر الذي يجعلها منطبقة على حكم المادة 162 من القانون المدني ويجعل بالتالي الحكم المطعون فيه سديداً في القانون.(قرار نقض رقم 503 تاريخ 13 / 4 / 1972)عامل ـ رابطة التبعية ـ عقد مقاولة ـ ادارة واشراف ـ محظورات ـ أجر على القطعة.المناقشة:من حيث أن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو توفر رابطة التبعية في الأول منهما بين العامل وصاحب العمل بحيث يلتزم العامل أن يخضع لإشراف وادارة صاحب العمل في الدوام وطريقة العمل والابتعاد عن كل المحظورات التي يفرضها القانون أو نظام العمل. في حين أن هذه الرابطة لا تتوفر في حال قيام العلاقة بين الطرفين على أساس عقد المقاولة.ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي يعمل على آلة خاصة به ويقدم انتاجه للمدعى عليه لقاء أجر معلوم للقطعة الواحدة التي يتم صنعها بمواصفات متفق عليها سلفاً والمواد الأولية التي يقدمها المدعى عليه. وأن العلاقة بين الطرفين لا تتعدى هذا الواقع ولا تصل إلى قيام رابطة تبعية بينهما الأمر الذي يجعلها منطبقة على حكم المادة 162 من القانون المدني ويجعل بالتالي الحكم المطعون فيه سديداً في القانون.(قرار نقض رقم 503 تاريخ 13 / 4 / 1972)عامل ـ عقد مقاولة ـ رابطة التبعية ـ ادارة واشراف.المناقشة:إن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية. فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل. وحيث يتخلف عنصر التبعية يكون العقد عقد مقاولة.وهذا ما أخذ به المشرع في المادة 640 من القانون المدني والمادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 حيث عرف عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بموجبه شخص بأن يعمل لحساب آخر وتحت ادارته واشرافه مقابل أجر. بينما يغفل المشرع عنصر التبعية في عقد المقاولة الذي تعرفه المادة 612 من القانون المدني بأنه العقد الذي تعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.(قرار نقض رقم 1502 أساس 2063 تاريخ 25 / 8 / 1961)عمل ـ طبيب ـ اشراف ـ تبعية قانونية ـ المرسوم 352 ـ اختصاص.المناقشة:إن الاجتهاد مستقر أمام هذه المحكمة بأن التبعية تعتبر عنصراً أساسياً في عقد العمل وهي تتمثل في خضوع العامل لرقابة واشراف صاحب العمل الذي له أن يصدر إلى العامل أوامر وتوجيهات يجب على هذا الأخير اطاعتها.ومن حيث أن التبعية بهذا المعنى هي التبعية القانونية وتكفي وحدها لقيام عقد العمل. وهي أما أن تكون تبعية فنية تتمثل في اشراف صاحب العمل اشرافاً فنياً كاملاً. وأما أن تكون تبعية تنظيمية أو ادارية يقتصر فيها صاحب العمل على الظروف الخارجية المحيطة به. كتحديد وقته أو مكانه دون أن يتدخل في طريقة أدائه من الناحية الفنية.والقول بكفاية التبعية التنظيمية لقيام عقد العمل هو الذي مكن من خضوع كثير من الأشخاص لأحكام قانون العمل كالأطباء والمحامين والمدرسين والفنانين إذا كانوا في حالة تبعية تنظيمية لمن يؤدون العمل لحسابه. ولا يتعارض هذا مع ما يجب أن يتوافر لهؤلاء من حرية واستقلال في أداء عملهم من الناحية الفنية.فإذا أسندت احدى المؤسسات إلى أحد الأطباء مهمة علاج موظفيها وعمالها مقابل أجر شهري محدد ووضع لذلك نظام خاص ارتآه صاحب العمل. فإن ذلك يعني أن الطبيب المذكور يخضع في أداء عمله لإشراف صاحب العمل ورقابته التنظيمية والادارية مما يجعل العلاقة بين الطرفين علاقة عقد عمل.ومن حيث أن خضوع المدعي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 352 لعام 1970 لا يعني ذلك انتفاء العلاقة العمالية متى توافرت عناصرها الأساسية مما يجعل المحكمة العمالية مختصة للنظر في موضوع النزاع.(قرار نقض رقم 88 أساس عمالي 906 تاريخ 4 / 2 / 1975)عمل ـ وكالة بالعمولة ـ رابطة تجارية وليست عمالية.المناقشة:الوكيل بالعمولة يبقى كذلك ولا يعتبر عاملاً لمجرد أن هناك أجراً ونسبة من العمولة على المبيعات وشيئاً من الاشراف الخاص ضمن مفهوم العقد التجاري. فيعتبر هذا الاشراف من مستلزمات تنفيذ العقد والعرف التجاري على وجه لا يغير من حقيقة هذه الرابطة التجارية أن تبقى سليمة ولا تحول إلى رابطة عمالية.(قرار نقض 2096 أساس 301 تاريخ 16 / 10 / 1969)عمل ـ عناصر عقد العمل الرئيسية ـ العمل ـ الأجر ـ التبعية.المناقشة:إن المادة 42 من قانون العمل عرفت عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت ادارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر فيتبين من هذا التعريف أن لعقد العمل ثلاث عناصر رئيسية يجب توافرها وهي العمل الذي هو محل الالتزام للعامل. والأجر الذي هو محل التزام صاحب العمل المقابل لعنصر العمل والتبعية وتتمثل في خضوع العامل لرقابة واشراف صاحب العمل والائتمار بأوامره وتعرضه للجزاءات إذا ما قصر في عمله. ويستوي في ذلك أن يكون العمل مادياً أو ذهنياً أو فنياً أو غير فني.(قرار نقض 1866 أساس 153 تاريخ 27 / 12 / 1967)عمل ـ رابطة التبعية ـ الانقطاع المقبول في المهنة ـ تملك العامل لأدوات العمل.المناقشة:يستفاد مما نصت عليه أحكام المادتين 2 و42 من قانون العمل أنه لاعتبار العامل مرتبطاً بعقد عمل يجب أن يشتغل العامل بنفسه تحت سلطة رب العمل واشرافه وأن تستمر العلاقة بينهما دون انقطاع يخرج عن دائرة الانقطاع العادي المقبول في المهنة. بما يفيد أن يتلقى العامل الأوامر والتعليمات من رب العمل أثناء قيامه بالعمل لحسابه، وفي حال عدم صدورها يخضع العامل للواجبات التي استقر عليها العرف دون أن يستلزم ذلك وجود العامل في محل أعده صاحب العمل له. فقد يتم ذلك في المحال التي تتخذ عادة بحسب العرف لنوع معين من الصناعة وان امتلاك العامل للنول أو استئجاره له لا يفقده صفة العامل ولا يستلزم أن تكون الآلات لرب العمل.(قرار نقض رقم 1540 أساس 3117 تاريخ 27 / 6 / 1965)مخالفة عقد العمل ـ اثبات ـ تعديل:إن تعيين العامل بمهنة معينة تم استخدامه مباشرة بمهنة أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً عن المهنة الأولى وذات أجر أعلى. اعتبر تعديلاً لنوع العمل في العقد.خروج صاحب العمل على أحكام عقد العمل وقانون العمل المتعلقة بالنظام العام يتيح للعامل اثبات دعواه بسائر الأدلة. (نقض رقم 567 أساس 719 تاريخ 7 / 6 / 1976 سجلات النقض)عمل ـ عقد ـ غش ـ اثباته ـ بينة شخصية.المناقشة:من حيث أنه لئن كانت المادة 43 من قانون العمل تجيز للعامل وحده اثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات إذا لم يوجد عقد مكتوب. وكان مفهوم المخالفة لهذا النص أنه في حال وجود مثل هذا العقد فانه يمتنع على العامل اثبات ما يجاوزه بالبينة الشخصية. إلا أنه لما كانت المادة 57 من قانون البينات تجيز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا كان العقد ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام حيث يشترط في تطبيق القاعدة التي تقضي بوجوب الاثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ألا يكون هناك غش ضد القانون كأن يكون السبب المكتوب في العقد غير صحيح يراد من ذكره اخفاء سبب حقيقي مخالف للنظام العام.ومن حيث أن أحكام قانون العمل من متعلقات النظام العام مما يجوز معه اثبات الشق الثاني من العقد فيما يجاوز العقد المكتوب والذي قصد منه صاحب العمل اخفاءه للاقلال من التزاماته وبالتالي اضاعة حقوق العامل بالبينة الشخصية لما مر. لذلك يكون القرار المطعون فيه بما انتهى اليه موافقاً للقانون ولأصول يتعين تصديقه.(قرار نقض رقم 783 تاريخ 25 / 5 / 1972)عمل ـ اثبات ـ عقد مكتوب.المناقشة:حيث أنه يستفاد من نص المادة 43 من قانون العمل أن المشرع خرج عن القواعد العامة في الاثبات فشدده على صاحب العمل باعتباره العنصر الأقوى فأوجب عليه اثبات عقد العمل بالكتابة في مطلق الأحوال وخفضه بالنسبة للعامل العنصر الأضعف فأجاز له في حالة عدم وجود عقد خطي اثبات كافة حقوقه بكافة طرق الاثبات. أما إذا كان هناك عقد مكتوب فلا يجوز للعامل اثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة وفقاً للقواعد العامة وعملاً بالفقرة 1 من المادة 55 من قانون البينات والتي لم يرد نص في قانون العمل على استثناء أحكامها إلا في حالات خاصة نص عليها القانون ولم يثبت أن الحالة المعروضة في عدادها. لذلك كان القرار الذي سار على نهج يخالف المبادىء القانونية المقررة أعلاه يغدو معتلاً وينال منه الطعن مما يوجب نقضه.(قرار نقض 257 أساس عمالي 229 تاريخ 28 / 2 / 1977)عمل ـ مساواة في الحقوق ـ ظروف وأوضاع قانونية متساوية.المناقشة:حيث أنه متى ثبت صلاح العامل للعمل وأصبح مرتبطاً بعقد غير محدد المدة مع صاحب العمل يغدو عاملاً في مركز قانوني يحميه وينظمه التشريع الناظم لذلك بالنسبة للمؤسسة.وحيث أن وجود العامل في ذلك المركز القانوني يعطيه الحق في المطالبة بجيمع الحقوق التي يرتبها مثل هذا المركز لزملائه الذين تساوى وإياهم من حيث النتيجة في الأوضاع القانونية لأن العامل المرتبط بالمؤسسة بعقد غير محدد المدة هو بالنتيجة عامل دائم.وحيث أنه لا مجال للتفريق بين العاملين لدى صاحب العمل الواحد متى تساوت ظروفهم وأوضاعهم القانونية.وحيث أن القاضي بعد أن استمع إلى دفوع وبينة كل من الطرفين أخذ بالنتيجة بينة الجهة المدعية وانتهى إلى تثبيت المدعي في عمله واعطائه حقوق العمال الدائميين.وحيث أن استنتاج القاضي جاء مستساغاً في هدى القواعد السالف بيانها والاجتهادات المستقرة لدى هذه المحكمة. لذلك يغدو القرار المطعون فيه سليماً في القانون ولا تنال منه أسباب الطعن.(قرار نقض رقم 937 أساس عمالي 1481 تاريخ 29 / 7 / 1975)عمل ـ مسؤولية عامل ـ نظام عمل:المناقشة:من حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي يعمل سائقاً لدى الجهة المدعى عليها. وأنه بتاريخ الحادث سبب أضراراً للباص الكائن في عهدته نتيجة انزلاقه واصطدامه أثناء قيادته له. وأنه أحيل إلى اللجنة المشكلة وفق نظام المؤسسة. وقد قضت بتغريمه 50% من الأضرار التي سببها للباص.ومن حيث أن المادة 54 من قانون العمل تخول صاحب العمل اقتطاع ما يسببه العامل من أضرار في وسائل الانتاج وتضع أصولاً خاصة للاعتراض على هذا التدبير. هذا من جهة.ومن جهة أخرى فإنه يبين أن نظام العاملين لدى المؤسسة يضع أصولاً معينة بهذا الشأن لاسيما المادة 77 منه.ومن حيث أن نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وأنه يرقى إلى مرتبة القانون في كل مالا يخالفه من أحكام. فإن مستلزمات العدالة وسيادة القانون تقضيان بالأخذ بهذه الأحكام مما يوجب تمحيص واقعة الدعوى في ضوئها.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.(قرار نقض رقم 1555 تاريخ 28 / 12 / 1975)(قرار مماثل رقم 1556 تاريخ 28 / 12 / 1975)عمل ـ أجر ـ حق مكتسب ـ تخفيض ـ تشريع ـ تثبيت في العمل.المناقشة:من حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعية تعمل لدى الجهة المدعى عليها (المديرية العامة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين) كمستخدمة مؤقتة منذ عام 1956 وقد تدرج راتبها حتى بلغ في عام 1975 مبلغ 450 ل.س. ثم ثبتت بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 المعدل بحيث خفض راتبها إلى مبلغ 435 ل.س لذا فهي تطلب الزام الجهة المدعى عليها بتعديل راتبها وفق ما كانت تتقاضاه قبل التثبيت.ومن حيث أن الاجتهاد في هذه المحكمة قد درج على أن التثبيت لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد ذلك أن أجر العامل هو حق من حقوقه المكتسبة لا يمكن تخفيضه بتشريع لاحق لتعلقه بالنظام العام وأن تخفيض راتبه والحاق الضرر به باطل عملاً بالمادتين 6 و57 من قانون العمل.وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يطبق المرسوم التشريعي رقم 10 ولم يعتمد تقرير الخبير فيما ذهب إليه كان ماتثيره الجهة الطاعنة لا مبرر له. وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة ماذكر سديداً في القانون مما يوجب تصديقه.(قرار نقض 1733 أساس عمالي 2731 تاريخ 29 / 8 / 1978)عمل ـ أجر ـ حق مكتسب ـ تشريع ـ تغيير نظام الاستخدام:المناقشة:من حيث أن بلوغ راتب العامل حداً معيناً يجعله بهذا الحد من حقوقه المكتسبة بحيث لم يعد من الجائز الانتقاص منه حتى ولو كان مبرر ذلك اصدار تشريع لاحق. ذلك أن أجر العامل من متعلقات النظام العام لأنه يمثل حد الكفاف من العيش له ولأفراد عائلته مما حدا بالمشرع على حمايته من طغيان صاحب العمل. لذا فإن رغبة البلدية في تسوية أوضاع العاملين لديها واخضاعهم لنظام المستخدمين بدلاً من نظام عمال البلديات وقانون العمل لايجوز أن ينتقص من حقوقهم المكتسبة بأن يؤدي إلى تخفيض أجورهم الأمر الذي حظره المشرع في المادتين 6 و57 من قانون العمل.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج في حسم النزاع الحاضر فقد غدا سديداً في القانون.(قرار رقم 715 أساس عمالي 447 تاريخ 23 / 8 / 1978)(قرار مماثل رقم 205 أساس 1260 تاريخ 26 / 2 / 1975)عمل ـ تغيير نظام الاستخدام ـ تخفيض أجر:المناقشة:حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد درج على أن اخضاع العامل لنظام المستخدمين الأساسي بعد أن كان يخضع لقانون العمل لايعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد وإنما يعطى العامل الصنف والدرجة المقابلين لأجره. وإن حصوله على بعض الميزات من تشميله بقانون المستخدمين يجب ألا يؤدي إلى تخفيض أجره الذي هو حق مكتسب له خصوصاً وأن الغاية من تشميله بقانون المستخدمين هو تحسين وضعه وليس تخفيض أجره والحاق الضرر به.وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة يكون قد أحسن تطبيق القانون مما يوجب رفض الطعن.(قرار رقم 468 أساس عمالي 1504 تاريخ 15 / 5 / 1978)عمل ـ حقوق مكتسبة ـ تشريع لاحق بالغاء هذه الحقوق ـ مخالفة:المناقشة:تتحصل دعوى المدعي في أنه عين لدى الجهة المدعى عليها بوظيفة مساعد فني اختصاصي براتب شهري قدره 210 ليرات سورية. يضاف إليها تعويض اختصاص قدره 25% من الراتب على أساس حيازة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية. ومن ثم طبق عليه المرسوم 79 / 1970 مع أنه لم يتعرض صراحة لحقوق المدعي المكتسبة في ظل قرار التعيين الأول سواء لناحية الحد الأدنى أو تعويض الاختصاص. لذا فهو يطلب الزام الجهة المدعى عليها بتثبيت وضعه ومنحه فروق الأجر. فقضت المحكمة برد الدعوى.من حيث أن المادة 57 من قانون العمل قد حظرت على صاحب العمل الخروج على أحكام العقد كما أن المادة 6 منه اعتبرت أنه يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ويستثنى من ذلك... إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل.ومن حيث أنه يتضح من هذه النصوص أنها قد كرست المبادىء التالية:2 ـ إن الأجر هو ركن من أركان العقد وان ماألحق بالأجر على وجه محدد وثابت ودائم اعتبر جزء منه لأن العامل أضحى يعول عليه في معاشه.3 ـ إن القيود المشروطة في الاتفاق من نوع عمل ومقدار أجور وخلافهما، لايجوز لصاحب العمل أن يخرج عليها.4 ـ إن لائحة النظام الأساسي للعمل هي جزء من عقد العمل وهي بالتالي تأخذ أحكامه وترقى إلى مرتبته.ومن هنا وبناء على هذه المبادىء والأحكام استقر اجتهاد المحكمة على أن الحقوق المكتسبة للعامل لايجوز المساس بها أو التعرض لها بإرادة منفردة حتى ولا بتشريع لاحق (ن 242 تاريخ 16 / 3 / 1974 وكذلك ن 819 تاريخ 15 / 5 / 1977).ولما كان من غير الجائز الانتقاص من حقوقه المكتسبة.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج قفد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.(قرار رقم 368 أساس عمالي 2023 تاريخ 15 / 4 / 1978)عامل ـ تصنيف جديد ـ تخفيض الراتب ـ مخالفة:المناقشة:حيث أن النزاع في هذه القضية يدور حول راتب المدعي حيث عين في الأصل لدى وزارة الزراعة وفقاً لأحكام القرار 5 / ت لعام 1985 وتعديلاته المتضمن نظام المستخدمين في مؤسسة الاصلاح الزراعي. وهذا النظام يعتبر جزءاً من عقد العمل.وحيث أن تسوية وضع المدعي بتصنيفه من أجل الاستفادة من الراتب التقاعدي وسواه في المستقبل يجب ألا يؤدي إلى تخفيض راتبه واستهلاك فرق الراتب بوقف الترفيعات لأن تصنيفه لايعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد. ولأن تخفيض الراتب هو تعديل للعقد من جانب واحد يخالف أحكام المادة 57 من قانون العمل.لذلك يكون الحكم الذي قضى باعادة راتبه إلى ماكان عليه قبل التصنيف ومنحه كافة العلاوات والمزايا المستحقة على أساس هذا الراتب يغدو سديداً في القانون ولاينال منه الطعن مما يوجب رفضه.(قرار رقم 1620 تاريخ 22 / 12 / 1975)(قرار مماثل رقم 1618 و1619 تاريخ 22 / 12 / 1975)عمل ـ نقل العامل ـ الاضرار بمركز العامل ـ اخلال بالعقد ـ سلطة صاحب العمل:المناقشة:حيث أن ما تذهب إليه الجهة الطاعنة من أن سلطة صاحب العمل في نقل العامل من عمل إلى آخر هي سلطة مطلقة ولايحدها إلا أن يخل بعقد الاتفاق أو يهدف إلى الاضرار بمركز العامل الأدبي أو المادي. وهو مذهب صحيح ومؤيد بحكم المادة 57 من قانون العمل وبما استقر عليه الاجتهاد (ن 437 ـ 567 تاريخ 5 / 5 / 1976) كما أنه مؤيد بالحكم المطعون فيه الذي استثبت بالأدلة القائمة في الأوراق أن نقل المدعي لم يقصد من ورائه مصلحة العمل. وإنما استهدف المدعي بالذات بحيث أدى إلى الاضرار بمركزه المادي والأدبي. كما أدى إلى حرمانه من تعويضات معينة كان يتقاضاها بحكم عمله السابق وكذلك إلى حرمانه من الاستفادة من واسطة النقل. وبالتالي أدى هذا النقل إلى الاخلال بأحكام العقد مما يجعله مخالفاً لحكم المادة 57 من قانون العمل الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً مع أحكام القانون.(قرار رقم 633 أساس 451 تاريخ 24 / 5 / 1976)عمل ـ نقل العامل ـ رضوخ العامل ـ دراسة طبيعة العمل:المناقشة:من حيث أنه ولئن كان نقل العامل من عمل إلى آخر ضمن حدود نشاط الشركة ومنشآتها هو من اطلاقات صاحب العمل في حدود أحكام المادتين 6 و57 من قانون العمل فإن مخالفة أحكام هاتين المادتين ترتب على عاتق صاحب العمل الآثار القانونية التي تنجم عن ذلك. ولا يعتد برضوخ العامل في هذا الشأن إلا إذا عبَّر عن هذا الرضى بإرادة صريحة تكشف عن تلاقي ارادته مع ارادة صاحب العمل على وجه يؤدي إلى تغيير أحكام عقد العمل.وحيث أن الجهة المدعى عليها تشير في دفوعها إلى أن ساعات الدوام ترتبط بالعمل الذي يقوم به العامل فإنه يترتب على المحكمة استبيان ما إذا كانت طبيعة العمل الذي نقل اليه تتفق وساعات الدوام التي عمل خلالها في ضوء أحكام القرار 445 الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على أحكام المادة 115 من قانون العمل ونظام العمل النافذ. وفي مثل هذه الحالة يكون تصرفها متفقاً وأحكام القانون وإلا كان هذا التصرف من التعسف مما يوجب مساءلتها عن أجر العمل الاضافي.(قرار نقض رقم 796 أساس 632 تاريخ 22 / 6 / 1976)عمل ـ نقل العامل ـ الاخلال بعقد العمل ـ تصرف مدير الشركة ـ مسؤولية:المناقشة:تتحصل دعوى المدعي بأنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل. وقد عمدت إلى نقله إلى شركة أخرى مقرها في حوش بلاس فاعترض على هذا النقل بداعي التعسف وطلب اعادته إلى عمله السابق اضافة إلى التعويض العادل. وقد استجابت المحكمة إلى طلبه. (قرار نقض 819 أساس 856 تاريخ 28 / 6 / 1976)عمال ـ حقوق مكتسبة ـ تشريع لاحق ـ عدم تطبيق التشريع الجديد ـ صلاحية القضاء:حيث أن وقائع القضية تتحصل في أن المدعى عليه المدير العام للهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان بحلب عين المدعي عاملاً لديه بصفة فراز بأجر شهري قدره 600 ل.س. وأنه بعد حوالي سنتين من ذلك أصدرت الهيئة العامة المذكورة بحسب صلاحياتها الممنوحة لها بالمرسوم التشريعي 106 لعام 1965 قرار برقم 85هـ لعام 1967 يتضمن أسس تصنيف العاملين لديها وأنه سنداً لأحكام هذا القرار صنفت العاملين لديها ومنهم المدعي فخفضت أجره الشهري إلى 360 ل.س أما الزيادة المتبقية من أجره الشهري وقدرها 240 ل.س. فقد أعطيت له علاوة شخصية تطفأ بالترفيع مما حال دون منحه العلاوات الدورية والزيادات القانونية والتعويض العائلي إلى حين اطفاء هذه العلاوة. كما حصل المدير العام للهيئة من المدعي وزملائه على صكوك مصالحة وابراء من حقوقهم المذكورة.فتظلموا إلى القضاء طالبين اعادة أجورهم إلى ماكانت عليه ومنحهم سائر حقوقهم المستحقة لهم بما فيها فروق الأجور التي تنجم عن ذلك.فأصدرت محكمة العمل أحكاماً باعادة حقوقهم لهم. وتجاه ذلك سعت الهيئة العامة إلى استصدار مرسوم تشريعي برقم 19 لعام 1973 ينص على أن أسس التصنيف المقررة من قبل الهيئة المذكورة تعتبر قانونية وقطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة من تاريخ صدورها. وعلى أن تكون صكوك المصالحة والابراء الموقعة ممن جرى تصنيفهم تعتبر صحيحة وملزمة. ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.وبعد ذلك طعنت الهيئة العامة بطريق النقض بالأحكام الصادرة بهذا الشأن واستندت في طعنها إلى التشريع الجديد المذكور.فأصدرت محكمة النقض قرارها بوجوب بحث القضايا على ضوء التشريع الجديد.وقد بحثت محكمة العمل ومن بعدها مرجعها الاستئنافي القضايا على ضوء التشريع الجديد فأيدت مطالب العمال المدعين على أساس أنه وإن كان المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1973 قد جعل قرارات لجنة التصنيف قطعية. إلا أنه لم يلغ أحكام المادتين 6 و57 من قانون العمل اللتان تنصان على أنه يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون. وانه لا يجوز لرب العمل الخروج على شروط العقد بارادة منفردة. وإن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 17 لعام 1972 قد قضى بأنه لايجوز المساس بالحقوق المكتسبة وان اسباغ التشريع المذكور صفة الابرام على صكوك التصنيف فيه تجاوز على صلاحية السلطة القضائية التي أعطاها الدستور حق تطبيق القانون وبيان مدى انطباقها على الحالات التي تعرض لها. وانه تأسيساً على ذلك. فانها تمتنع عن تطبيق التشريع المذكور عن طريق الدفع وتعلن بطلان تخفيض أجور المدعي وبطلان صكوك المصالحة والابراء واعادة المراكز القانونية للمدعي وزملائه إلى ماكانت عليه ومنحهم سائر حقوقهم المدعى بها.وقد طعن المحامي العام بالقرار الصادر بالقضية نفعاً للقانون لاعتماد قرار النقض الصادر فيها أساساً في باقي الدعاوى.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد درج على أن حق المواطن في أجره هو حق دستوري تكفله الدولة عملاً بالفقرة 2 من المادة 36 من الدستور وانه إذا صدر تشريع ينتقص من هذا الأجر فإن هذا التشريع يتعارض مع أحكام الدستور وان القضاء يملك في هذه الحالة صلاحية عدم تطبيق هذا التشريع لذلك فان استبعاد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المرسوم التشريعي 19 لعام 1973 من ساحة التطبيق إنما يدخل في حدود صلاحياتها ويتفق مع اجتهاد هذه المحكمة.وحيث أن القرار المطعون فيه قضى باعادة أجر المدعي إلى ماكان عليه ومنحه العلاوات الدورية والزيادات القانونية اعتباراً من تاريخ محدد وبأداء فروق الأجر التي تنجم عن ذلك بعد حسم ما استوفاه منها وبتعويض عائلي محدد عن مدة محددة وبتصنيفه واجراء حساب ذلك على هذا الأساس.وحيث أن الطعن نفعاً للقانون يغدو والحالة هذه غير وارد على القرار المطعون فيه الذي صادف محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.(قرار نقض رقم 157 أساس 54 تاريخ 30 / 7 / 1981 (الطعن واقع نفعاً للقانون)تبديل صفة العامل ـ تحديد صفة العامل ـ اتفاق عقدي ـ اثبات:عقد العمل والنظام هما اللذان يحددان صفة العامل. ولايجوز تبديل هذه الصفة من طرف واحد بناء على الأمر الواقع.إذا حدد العقد صفة العامل فلا يجوز الأخذ بالخبرة أو بالبينة الشخصية لتبديل هذه الصفة.المناقشة:تقوم دعوى المدعي على المطالبة بتثبيته بعمله الذي يؤديه فعلاً ومنحه الأجر المقرر له والفروق الناجمة عن ذلك بما فيها فروق الساعات الاضافية مع احتفاظه بالحقوق المكتسبة بالزيادات الدورية والاستثنائية.وقد أجابته المحكمة إلى طلبه فاستدعت الجهة المدعى عليها للطعن بالحكم طالبة نقضه، لأن المدعي مارس عملاً دون تكليف ممن يملك الحق في ذلك والشركة الطاعنة تقوم أعمالها على الكتابة لأنها من شركات القطاع العام مما يجعل عقد عمله هو الذي يحدد صفته التي لايجوز اثبات عكسها بالبينة الشخصية. (نقض رقم 861 تاريخ 25 / 7 / 1976)(قرار مماثل رقم 886 تاريخ 25 / 7 / 1976)عامل ـ تثبيته ـ عدم جواز تخفيض الراتب ـ التصنيف ليس تعييناً جديداً.المناقشة:لا يجوز تثبيت العامل بأجر يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه فعلاً واكتسب حقاً فيه قبل التثبيت، وتصنيف العامل يجب أن لايؤدي إلى تخفيض راتبه لأن التصنيف لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد، وتخفيض الراتب هو تعديل للعقد من جانب واحد مما يخالف أحكام المادة (57) من قانون العمل. (نقض رقم 596 أساس 407 تاريخ 10 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص 390 لعام 1984)اجازة سنوية ـ تبليغ العامل ـ تحديد الاجازة ـ استنكاف العامل:الاجازة السنوية لا تسقط الا باستنكاف العامل عنها بعد تبليغه وجوب استعمالها وتحديدها من صاحب العمل. (نقض رقم 430 أساس 824 تاريخ 12 / 4 / 1976)عمل ـ اجازة سنوية ـ مسؤولية ـ تبليغ العاملين ـ تعويض:المناقشة:من حيث أن المادة 58 من قانون العمل تنص على أن يلتزم صاحب العمل باعطاء كل عامل .... الخ..ومن حيث أنه تطبيقاً لأحكام هذه المادة وما بعدها فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن الاجازة السنوية هي التزام على عاتق صاحب العمل يجب منحها إلى العامل سنوياً في مواعيد تتفق ومصلحة العمل وإنها بحكم هذه المواد التي وردت بنصوص آمرة من متعلقات النظام العام ولاتسقط إلا بالمنح العيني كما سلف أو تحديد موعدها وتبليغ ذلك إلى العامل فإذا لم يتمثل في استعمالها في الموعد المحدد سقط حقه فيها وفي بدلها أيضاً.ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن نص المادة 37 من النظام الأساسي رقم 652 / 962 يتفق وهذه الأحكام حيث جاء فيه: ينبغي أن تؤخذ الاجازة السنوية خلال سنة استحقاقها كاملة أو مجزأة حسب مقتضيات وظروف العمل. وكل مستخدم يمتنع عن استخدام اجازته السنوية يفقد حقه فيها.ويترتب على ذلك أن التعاميم الصادرة عن ادارة المؤسسة والموجهة إلى المدراء ومن ينوب عنهم بضرورة تصفية الاجازات الادارية للعاملين في مديرياتهم دون استثناء توجب على المديرين تبليغ العاملين لديهم في حينه عن ضرورة استعمال اجازاتهم السنوية بعد تحديد مواعيدها تحت طائلة سقوط حقهم فيها. أو في بدلها في حال تمنعهم عن ذلك وان عدم لجوء المديرين إلى اتباع هذا السبيل يؤدي إلى مساءلتهم هم أنفسهم وان محاولة تحميل وزر هذا التقصير إلى العاملين في المؤسسة لا مستند له في القانون.ومن حيث أن الاجازات السنوية انما يمنح التعويض عنها حسب الراتب في وقت استحقاقها وان القول بأن ذلك يحسب وفق الراتب الأخير لاسند له في القانون. وحيث أن الحكم المطعون فيه وقد اتبع هذا المسار في حسم النزاع الحاضر فقد غدا سديداً في القانون.(قرار نقض 605 أساس 1371 تاريخ 15 / 6 / 1978)عمل ـ عقد عمل محدد المدة ـ عمل المنشأة يتصف بالاستمرار ـ اصدار صاحب العمل أوامر ومذكرات بتعيين نفس العامل بشكل موسمي أو مؤقت ـ تتابع العقد لمدة طويلة ـ عقد غير محدد المدة:المناقشة:من حيث أن هذه المحكمة قد استقر اجتهادها بالقرار رقم 427 الصادر في 2 نيسان 1973 بأنه إذا ما لوحظ أن عقد الاستخدام وأن ذكر فيه صراحة أنه محدد المدة إلا أن تتابع العقد لمدة طويلة دون أن يذكر فيه أنه لأداء خدمة معينة ولم يكن محدداً بطبيعته. وكان عمل المنشأة يتصف بالاستمرار فإن كل ذلك مما يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ البداية إلى تجديد العقد مرات متوالية لم يحدد عددها وقت التعاقد قد تكون الغاية منه حرمان العامل من حماية القانون أو تجريده من الميزات التي يضفيها المشرع على العقد الغير محدد المدة مما يخرج بالعقد عن أن يكون محدد المدة ويجعله بالتالي غير محدد المدة منذ البداية.ومن حيث أن ماذهب اليه الحكم المطعون فيه بأن التعيين بالعقد الأول لم يكن محدداً بمدة أو بموسم معين وبذلك يعتبر عملاً دائمياً. وأن لجوء صاحب العمل بعد ذلك لاصدار أوامر ومذكرات خلال عدد من السنين تقضي بتعيين نفس العامل بشكل موسمي أو مؤقت لايقلب وضع العامل من دائم إلى مؤقت ولا يؤثر في مركزه القانوني الذي استمده من عقد استخدامه الأول يتفق من حيث النتيجة مع الاجتهاد المشار اليه.(قرار نقض رقم 495 أساس 998 تاريخ 8 / 4 / 1973)(قرار مماثل رقم 1671 أساس 1318 تاريخ 6 / 10 / 1971)عقد ـ تجديده ـ فواصل زمنية:المناقشة:إن تجديد العقد المحدد المدة عدة مرات يفصل بينها فواصل زمنية يجعله عقداً غير محدد المدة إذا لم يذكر فيه أنه لأداء خدمة معينة بالذات ينتهي بانتهائها ولم يكن محدداً بطبيعته وكان عمل المنشأة يتصف بالاستمرار لأن ذلك يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ البداية إلى تجديد العقد مرات متوالية لم يحدد عددها وقت التعاقد لحرمان العامل من حماية القانون له.من حيث أن الدعوى تتلخص بأن المدعي كان يعمل في الشركة المدعي عليها (الشركة السورية لنقل النفط) منذ 13 / 5 / 1968 واستمر في عمله إلى أن أقدمت الشركة على تسريحه بتاريخ 16 / 8 / 1972 بدون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح وبدون مبرر مما يجعل التسريح المذكور تسريحاً تعسفياً ويطلب بالنتيجة الزام الجهة المدعى عليها بتعويض التسريح التعسفي بسبب الضرر الذي لحق به من جراء ذلك بما يعادل 67280 ليرة سورية.فحكمت المحكمة وفق الدعوى من حيث المبدأ وألزمت الشركة بتعويض التسريح التعسفي بمبلغ قدره 14500 ليرة سورية ورد الدعوى بالزيادة.في القانون:من حيث أن مايربط المدعي بالجهة المدعى عليها ست عقود منها ثلاث عقود متوالية وثلاث أخرى يفصل بينها فترات انقطاع تتراوح بين عشر أيام إلى ثلاثة عشر يوماً وأن عمل المنشاة كان مستمراً ولم تكن تلك العقود لعمل معين موسمي أو ما هو في حكمه وأن الجهة المدعى عليها انما فعلت ذلك (حسب قول المحكمة) من أجل التملص من تنفيذ أحكام القانون وخشية من انقلاب عقد عمل المدعي المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة.ومن حيث أن تقدير الادلة والوقائع مما يعود إلى قاضي الأساس طالما أن هذا التقدير ينسجم مع أحكام القانون.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بوجه عام بأنه إذا ما لوحظ ان عقد الاستخدام وان ذكر فيه صراحة أنه محدد المدة إلا أن تتابع العقد لمدة طويلة دون أن يذكر فيه أنه لأداء خدمة معينة بالذات ينتهي بانتهائها، ولم يكن محدداً بطبيعته وكان عمل المنشأة يتصف بالاستمرار فإن ذلك مما يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ البداية إلى تجديد العقد مرات متوالية لم يحدد عددها وقت التعاقد، قد يكون الغاية منها حرمان العامل من حماية القانون له، مما يخرج بالعقد أيضاً من أن يكون محدد المدة ويجعله بالتالي غير محدد المدة منذ البداية (نقض 427 في 2 نيسان 1973).ومن حيث أن الفواصل في العقود الثلاث الأخيرة لم تكن سوى فواصل وهمية الغاية منها اخفاء السبب الحقيقي في تلك العقود المجددة لاضفاء صفة المشروعية عليها الأمر الذي يخالف القانون الذي هو من النظام العام.ومن حيث أن تلويح الجهة الطاعنة للمدعي بأن عقده سينتهي في انتهاء أجله وأنها لا ترغب في تجديده يفيد ضمناً معنى التسريح مما يجعل استخلاص المحكمة لواقعة التسريح سديداً في القانون وكان الموظف المحال على الاستيداع إذا اشتغل خلال هذه الفترة لدى منشأة أخرى فإنه يخضع لنظام هذه المنشاة ولا يؤثر ذلك على طبيعة العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة وانما يبقى محافظاً على طبيعته التي يسبغها عليه القانون.ومن حيث يكون ماذهبت اليه المحكمة يغدو موافقاً للأصول يتعين معه تصديق القرار المطعون فيه.(نقض سوري أساس 896 قرار 305 تاريخ 22 / 3 / 1976)عقد عمل ـ تجديده لمدة غير محددة ـ تثبيت في العمل:1 ـ إذا كان عقد العمل محدد المدة استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة وتثبت للعامل الصفة والأجر، ويمتنع على صاحب العمل بارادة منفردة تغيير صفة العامل ونوع عمله وأجره (المادة 57 عمل).2 ـ عدم طلب التثبيت في العمل وفق أحكام القانون رقم 33 لعام 1971 لايحجب الحق بالتثبيت وفق أحكام القانون العام إذا توفرت أسبابه.(نقض سوري قرار 438 تاريخ 14 / 4 / 1976)عقد محدد المدة ـ تجديده لا يقلبه إلى عقد دائم:1 ـ إذا كانت مدة العقد محددة بنص في عقد العمل وكان بموجب أحكام هذا العقد لكل من الطرفين حق انتهاء العقد في كل وقت مع الانذار المسبق اعتبر العقد عقد مؤقت ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 71 عمل عليه.2 ـ المرسوم التشريعي رقم 24 / 1973 بشمل العمال الدائميين دون المؤقتين.حيث أن المدعي المطعون ضده يطلب الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة مؤسسة حصر التبغ والتنباك بأن تدفع له زيادة الأجر المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1973 وفروق الأجر الناجمة عن ذلك.فأجابه القرار المطعون فيه إلى طلبه.فطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار. (نقض سوري قرار 608 تاريخ 17 / 5 / 1976)(قرار مماثل للقرار 609 تاريخ 17 / 5 / 1976)عقد محدد المدة ـ تجديد ـ علاقة دائمة ـ تحول إلى عقد غير محدد المدة:إذا جدد عقد العمل المحدد المدة بعقود لاحقة مماثلة دون وجود فاصل زمني كبير فيها يستفاد من ذلك أن نية الطرفين انصرفت منذ البداية إلى اعتبار العلاقة العامة تثبتهما علاقة دائمة وليست مؤقتة وبعد والعقد غير محدد المدة. (نقض رقم أساس 570 تاريخ 29 / 12 / 1992 سجلات النقض)عقد محدد المدة ـ نقل ـ أعمال دائمة ـ امتداد ـ حقوق مكتسبة:إذا استخدمت الادارة عاملاً في أعمال محددة المدة بطبيعتها وبعقود متتالية دون وجود فواصل زمنية فيها وحددت بموجبه أجر العامل. ثم نقلته إلى أعمال الدائمة فإن عقده الجديد يعتبر امتداداً لعقوده السابقة وأجره فيها مكتسباً. (نقض رقم 254 أساس 250 تاريخ 7 / 10 / 1992 سجلات النقض)تجديد عقد محدد المدة ـ عمل دائم بطبيعته ـ مسابقة عامة:إن تجديد عقد العمل المحدد المدة لمرات عدة واستمرار العمل في عمل كتابي لدى الشركة طيلة مدة العقود الأصلية والمحددة ينفي الفرضية والتوقيت عن عمل المدعية ويجعله دائماً بطبيعته. واشتراط النظام للتثبيت في العمل الخارج في مسابقة عامة لا يقيد نص المادة 71 عمل بشأن تجديد العقد دائرة عملاً بالمادة 6 من قانون العمل. (نقض رقم 26 أساس 8 عمالي تاريخ 29 / 3 / 1984 سجلات النقض)عمل ـ الحكم على العامل بجرم جنائي الوصف ـ فصل من العمل دون تعويض:تقوم الدعوى على مطالبة المدعي بتعويض التسريح لعلة أن المدعى عليها فصلته من عمله دون تعويض بداعي الحكم عليه بالجناية لمدة سنة واحدة تأسيساً على أن الحكم الجنائي المذكور لايتعلق بالشرف والأمانة والأخلاق. (قرار نقض رقم 1734 تاريخ 8 / 8 / 1965)عمل ـ تسريح ـ تسبب في ضياع أموال رب العمل ـ سرقة ـ منع محاكمة ـ اهمال ـ عدم حجية الحكم الجزائي ـ لا يشترط أن يكون للخطأ صفة جنحية او جنائية:المناقشة:حيث أنه عن الموضوع: فإن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بأن فصل المدعي عن العمل كان له مايبرره قولاً منها أنه أخطأ خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لها. وأنه من جهة أخرى أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. وقالت في بيان دفوعها أنه بوضعه مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية العائد لها في درج طاولته الخشبية وعدم تحوطه بوضع هذا المبلغ في الصندوق الحديدي العائد لصاحب العمل أو ايداعه أحد المصارف التي يتعامل معها صاحب العمل أدى لضياعه وأنه ترتب على هذا الخطأ ضياع المبلغ. وإن قاضي التحقيق منع محاكمة المدعي على أساس عدم كفاية الأدلة ولذلك فإن الحكم لايفيدها ولايسلبها حقها في فصل المدعي ذلك لأن هذا الخطأ ينطبق على الفقرة 6 من المادة 76 من قانون العمل الموحد خصوصاً وأن الخسارة جسيمة وأنه يكفي لاعتبار المدعي مخلاً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أن يكون أساء تنفيذ هذا الالتزام.وحيث ان المدعي قد أصر على طلباته مقرراً أن لقرار قاضي التحقيق حجية.وحيث ان البين أن الجهة المدعى عليها لم تستند في فصل المدعي إلى أمر ارتكابه الجنحة التي قضي فيها بمنع المحاكمة ولذلك فالقول بحجية منع المحاكمة لايستقيم. ذلك لاستناد الجهة المدعى عليها إلى أسباب أخرى. وقد نصت المادة 91 من قانون البينات على أن القاضي المدني لايرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.وحيث أن استناد الجهة المدعى عليها إلى الفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل الموحد وهو اخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية.فقد نصت المادة 651 / آ من القانون المدني على أنه يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية مايبذل الشخص المعتاد وإذا أخل بهذا الالتزام وكان ذلك راجعاً إلى خطأه أو اهماله فإن هذا الاخلال يخالف الحرص والعناية المقرر حقيقة في الشخص المعتاد مما يجيز لصاحب العمل فسخ العقد.ومن حيث أنه بانزال القواعد المتقدمة على النزاع الحالي فلا شك أن مسلك المدعي على هذا النحو يدل أنه أساء تنفيذ التزاماته بصورة تتنافى مع مايبذله الشخص المعتاد. فليس من المألوف أن مثل من يقوم بعمل المدعي أن يضع مبلغاً كبيراً يعود لصاحب العمل في درج طاولة خشبية. ولما كان لايشترط في الخطأ المنشأ للاخلال بالالتزام أن يكون ذا صفة جنحية أو جنائية فينطبق النص حتى ولو لم يكن للخطأ أية جريمة ويكون المدعي قد أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ويكون لصاحب العمل فصله (محكمة القاهرة الابتدائية ـ الدائرة 24 ـ القضية 17 لسنة 1959 في 14 / 12 / 1959).ومن حيث أن الحكم المستأنف وقد قضى برد دعوى المدعي فإنه يستقيم من حيث النتيجة التي قضى بها مع هذا الذي قررته هذه المحكمة مما يتعين معه تصديقه.(قرار رقم 154 تاريخ 29 / 12 / 1967 استئناف دمشق)عامل ـ اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية ـ ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة:المناقشة:وحيث ان المادة 76 من القانون 91 لسنة 1959 قد بينت الحالات العشرة التي يجوز فيها لصاحب العمل أن يفسخ عقد العمل دون سبق اعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض ومن بين تلك الح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عمالية جزء أول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عمالية جزء تاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: القوانين العمالة السورية :: اجتهادات-
انتقل الى: