القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 مسلكية مكافآت تقاعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

مسلكية مكافآت تقاعد Empty
مُساهمةموضوع: مسلكية مكافآت تقاعد   مسلكية مكافآت تقاعد Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 5:03 pm

إن الموظف المتضرر من إحالته على التقاعد بصورة غير مشروعة يملك حق المطالبة بالتعويض عليه عما لحقه من أضرار (مادة 164 مدني) بما يعادل الرواتب التي حرم منها مدة معينة من الزمن. ولا يحول دون تعاطيه أعمالاً أخرى خلال المدة المذكورة.
(نقض مدني سوري 693 تاريخ 31/3/1958 مجلة القانون ص245/1958)
الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه مما يوجب خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق.
(نقض مدني سوري 45 أساس 744 تاريخ 17/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي.
(نقض سوري 236 أساس 538 تاريخ 14/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
لما كان الأساس في تعويض الدهس وفي التقاعد واحداً وهو جبر الضرر فلا يجوز أن يزيد عليه وأن يأخذ ورثة المدهوس التعويضين معاً.
(نقض سوري 1075 أساس 1518 تاريخ 22/12/1973 ـ المحامون 1974)
باعتبار أنه لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد أكثر من مرة، وكون التعويض يجب أن يكون كاملاً وجابراً للضرر، الأمر الذي يوجب تقدير الضرر كاملاً، ومن ثم إجراء التقاص بين المعاش والمكافأة وهذا التعويض، فإذا كان الناتج أقل ردت الدعوى وإن زاد حكم به.
(نقض سوري 1935 أساس 4281 تاريخ 19/12/1979 ـ سجلات محكمة النقض 1979)
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يتم حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة وإلا ردت الدعوى.
(نقض سوري 907 أساس 1473 تاريخ 12/5/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
على المحكمة أن تقدر التعويض المادي والتعويض المعنوي. ثم تخصم من التعويض المادي ما يعادل فرق المعاش التقاعدي بين أن تكون الوفاة طبيعية وبين أن تكون نتيجة الحادث عن عشرين سنة مضافاً إليه التعويض الاضافي.
أما التعويض المعنوي فهو حق لمن ذكرتهم المادة 223 مدني ولا يدخل في الحساب وفق الفقرة آنفة الذكر.
(نقض رقم 2206 اساس 3357 تاريخ 26/12/1984 مجلة القانون ص142 لعام 1987)
إن معاشات التقاعد هي حقوق دورية تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني وهو التقادم الخمسي.
(طعن رقم 73 لسنة 1967 ـ مجموعة المبادىء القانونية للمحكمة الإدارية العليا)
يصح إضافة طلب المعاش التقاعدي إلى الطلب الأصلي أمام محكمة الاستئناف.
(نقض رقم 125 تاريخ 15 / 2 / 1976 مجلة المحامون 362 / 1976).
أوجبت المدة / 252 / أصول محاكمات تقديم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة بالاستناد إلى صك توكيل تحت طائلة الرد وعليه فإن تقديم الطعن من قبل محام متقاعد يرد شكلاً وإن كانت الدعوى خاصة به.
(نقض رقم 505 أساس 1451 تاريخ 14 / 6 / 1975 مجلة القانون ص489 لعام 1975)
لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام وقاض متقاعد ما لم يكن مسجلاً في جدول المحامين الاساتذة.
(نقض رقم 94 تاريخ 12 / 3 / 1967 مجلة القانون ص652 لعام 1967)
(نقض رقم 95 تاريخ 12 / 3 / 1967 مجلة القانون ص652 لعام 1967)
للجد العصبي ولاية على نفس ومال أولاد ابنه المتوفى القاصرين ولا تنزع هذه الولاية لمجرد احتفاظه بالمعاش التقاعدي المخصص لاحفاده مدة من الزمن وعدم تسليمه للحاضنة ما دام للحاضنة الحق أن تطلب من القاضي تقدير النفقة اللازمة لأولادها الذين هم في حضانتها والزام الولي بدفعها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 132 قرار 26 تاريخ 6 / 2 / 1978)
إن راتب التقاعد حق للورثة ناشئ عن قيام مورثهم بالوظيفة مده معينة ودفعه للخزينة جميع ما يترتب عليه من العائدات فلا علاقة له بالتعويض الناشئ عن العطل والضرر الذي أصابهم من جراء قتل مورثه لذلك فإن الجمع بين التعويض وراتب التقاعد موافق للقانون.
(سورية. قرار جنحي 195 تاريخ 26/3/960 قق 873 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 135)

القضية 314 لعام 1990
قرار 201 لعام 1990
تاريخ 7/3/1990
المبدأ: محام ـ إتمام مدة التمرين ـ سنتان ـ عدم استفادة من صندوق تقاعد المحامين ونظام معونة الوفاء.
إن إتمام مدة التمرين في مهنة المحاماة من الشروط الأساسية التي بدونها يتعذر استفادة المحامي من صندوق التقاعد ومت معونة الوفاء.
القضية 80 أساس لعام 1990
قرار 46 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
المبدأ: مدة ممارسة المحاماة ـ تقاعد ـ قضاء:
تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة.
القضية 551 أساس لعام 1995
قرار 840 لعام 1995
تاريخ 21/8/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سيارات ـ تعويض ـ معاش تقاعدي ـ ورثة:
استقر الاجتهاد على أن الورثة في حال تخصيصهم بمعاش تقاعدي، فإنهم يستحقون الفرق بين الراتب التقاعدي مضروبا بعشرين عاما والمبلغ الذي تقدره المحكمة.
تعويض التسريح المتوجب الرد للاستفادة من العائدات التقاعدية يشمل كل تعويض يدفع عن الخدمة.
(هيئة عامة أساس 14 قرار 21 تاريخ 15/11/1971 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت أنه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تنطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التأمين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة قد وقعت خارج مركز عمل المتوفى مادام أن العلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمة.
(هيئة عامة قرار 40 تاريخ 6/6/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو تعويض آخر يؤدى لمن يعملون في الإدارات العامة... لا يشمل مؤسسة الكهرباء المؤممة.
(هيئة عامة أساس 51 قرار 21 تاريخ 29/6/1964 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجرد اختبار الموظف للتشريع القديم في حساب عائداته التقاعدية يستتبع إخضاعه للحقوق والواجبات التي ينظمها ولا يجوز له مخالفته إلا بنص خاص.
(هيئة عامة أساس 38 قرار 23 تاريخ 3/8/1964 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
الخدمات التقاعدية تشمل كل خدمة مؤداة لصالح الدولة ولو تمت من قبل شخص لا يعتبر موظفاً مرتبطاً بالدولة، ومنها الخدمات المؤداة من محام لأمانة العاصمة.
(هيئة عامة أساس 9 قرار 5 تاريخ 1/6/1970 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
ـ القدم الممتاز الممنوح في الجيش تحكمه قوانين الجيش.
ـ القدم الممتاز الممنوح للقاضي أثناء أداء خدمة العلم أو الاحتياط، لا يدخل في حساب تقاعده كقاض. وتنحصر مدة هذا القدم في الرتبة العسكرية التي يحملها كضابط عند منحه القدم.
(هيئة عامة أساس 30 قرار 34 تاريخ 30/7/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
محامي بإدارة قضايا الدولة ـ نزاع تقاعدي ـ اختصاص:
ـ إن المرجع المختص بشأن تسوية المعاش التقاعدي للمحامين بإدارة قضايا الدولة هو مجلس الدولة.
(هيئة عامة أساس 53 قرار 40 تاريخ 21/7/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاض سابق ـ انتسابه إلى نقابة المحامين ـ إعادة تسجيله في النقابة مقدر رسوم إعادة التسجيل في النقابة ـ الطعن بقرار النقابة المتعلق بالرسوم:
1 ـ قرار مجلس نقابة المحامين ومؤسسة التقاعد بتكليف طالب إعادة القيد لديها بدفع رسوم معينة للتسجيل، يخضع للطعن.
2 ـ طالب إعادة القيد في النقابة لا تترتب عليه رسوم عن مدة انقطاعه عن المحاماة.
3 ـ لا يحق للمؤتمر العام لنقابة المحامين فرض رسم نقابي دون ضابط ورفعه إلى مبالغ لا حد لها لفئة دون أخرى من طالبي الانتساب,أن يفرض رسوماً تتزايد بازدياد فترة الانقطاع عن المحاماة.
4 ـ ليس مشروعاً التفريق بين مقدار رسم القيد في النقابة ومقدار رسم إعادة القيد فيها.
5 ـ الطعن في قرار النقابة المذكورة يستهدف استبعاد تطبيقه وليس إلغاءه.
6 ـ للنقابة استيفاء فرق الرسم النقابية في حال تأخر صدور ميزانية النقابة وسبق دفع الرسم على أساس الميزانية السابقة.
7 ـ حساب المعاش التقاعدي لطالب إعادة القيد لا تدخل فيه مدة الانقطاع عن ممارسة المحاماة.
(نقض مدني أساس 2604 قرار 1352 تاريخ 25/8/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن المادة 103 من قانون السلطة القضائية جاءت مطلقة لا تشترط أي شرط لحساب مدة ممارسة المحاماة للقاضي في حساب التقاعد سوى بلوغ مدة خدمته في القضاء أو الدوائر القضائية خمس عشرة سنة دون خفيض في أن تكون قبل بلوغه سن الستين أو بعد ذلك.
(هيئة عامة أساس 80 قرار 46 تاريخ 31/7/1990 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
لا يستفيد من ضم مدة الخدمة العسكرية لمن سبق أن استفاد من ضمها في وظيفة سابقة.
(هيئة عامة أساس 32 قرار 2 تاريخ 30/3/1965 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن عدم اتباع الإجراءات المقررة في الباب الرابع من قرار وزير المالية الذي يؤلف اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1961 ليس من شأنه أن يرتب سقوط الحق بالادعاء لأن نص الفقرة (ب) من المادة 50 و21 من القرار المذكور إنما شرع عند الالتجاء إلى الإدارة لتقرير وضع الحادث وترتيب الناتج عليه أما إذا كان الأمر محل نزاع قضائي فليس ما يمنع من اتباع القواعد العامة للإثبات.
(هيئة عامة قرار 10 تاريخ 15/3/1976 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون.
(هيئة عامة قرار 11 تاريخ 15/3/1976 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن مديري الفروع والشعب للمصرف الزراعي التعاوني يعتبرون ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
1 ـ إن نص القانون والاجتهاد المستقر قد توافقا على أنه لحصول الإكراه يجب أن يكون الخطر واقعاً ومحدقاً وجسيماً لا وهمياً ولا يستطيع المكره على التحرر منه إطلاقاً وأن يكون الشخص الثالث عالماً بهذا الإكراه راضياً به ومتعاوناً مع الشخص المكره.
2 ـ إن تعليل المحكمة قرارها تعليلاً سليماً متفقاً مع المبادئ القانونية بجعلها بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنها بعد تكون قد سارت في حكمها وفقاً لنصوص القانون والاجتهاد المستقر.
(هيئة عامة أساس 41 قرار 15 لعام 1991 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن صدور قرار عن إحدى عرف محكمة النقض برأي قانوني بقاء لما ذهب إليه الحكم محل المخاصمة لا بعدد الاختلاف في الاجتهاد مما لا وجه معه لعرف النزاع على الهيئة العامة لمحكمة النقض مادام القرار المغاير لم يتكرس بأحكام متعددة ومما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة الخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة أساس مخاصمة 36 قرار 25 تاريخ 17/12/1991 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القضية: 1027 أساس لعام 1998
قرار: 101/2 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: تقاعد- ضم خدمات- عسكرية.
يسوغ ضم الخدمات المدنية الفعلية إلى الخدمات العسكرية الاحتياطية. فيكتسب ضباط الاحتياط حقاً في المعاش التقاعدي إذا بلغت مدة الخدمة العسكرية مهما كان نوعها خمس عشرة سنة على الأقل.
وان الخدمة الاحتياطية هي خدمة عسكرية حقيقية مطابقة للخدمة العاملة في الجيش والقوات المسلحة.
القضية 1379 أساس لعام 1999
قرار 551/1 لعام 1999
تاريخ 27/9/1999
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ: ضريبة دخل ـ محام متقاعد.
إن الأصل المقرر أن ضريبة الدخل تفرض على المكلف لقاء قيامه بعمل أو مهنة تقتضي التكليف وفقاً لأحكام القانون وبما أنه قد ثبت بشكل نهائي أن الطاعن قد أحيل على التقاعد لأسباب صحية ولم يعد هناك مجال لقيامه بممارسة مهنة المحاماة فإنه كان ينبغي على جهة الإدارة المطعون ضدها أن تطوي تكليفه بضريبة الدخل المقطوع بصورة نهائية طالما لم يعد ثمة مطرح للضريبة المذكورة.
القضية 1711 أساس لعام 1998
قرار 684/2 لعام 1998
تاريخ 23/8/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: محامي ـ تقاعد ـ ضريبة دخل.
إن الدعوى التي تقوم في حقيقتها على طلب الحكم بمنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضة المدعي بضريبة الدخل المقطوع، تكون في الوقت الراهن جديرة بعدم البحث لعدم وجود نزاع بهذا الشأن أصلاً.
هذا مع التنويه بأن عدم إصدار قرار بطي تكليف المدعي نهائياً بضريبة الدخل المقطوع، لا يعني أنه مكلف بضريبة محققة فعلاً، وذلك في ضوء ما أوضحته الإدارة في هذا الصدد.

593 ـ التزام ـ مرتب مدى الحياة ـ مكافأة ـ هبة مجازاة ـ شرط الكتابة:
1 ـ إذا كان التصرف الذي أنشا المرتب من عطايا المكافأة، أو هبات المجازاة، أو كان التصرف هبة مستترة، فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشىء المرتب مدى الحياة. وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف.
2 ـ اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة، دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
(نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
إن أجور مدة المرض وبدلات الاجازات والساعات الاضافية والاعياد والراحة الأسبوعية والانذار وتعويض مكافأة نهاية الخدمة تدخل في صميم أجور العامل ولا يجوز الحجز على أكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقة عليه.
(استئناف دمشق رقم 79 أساس 84 تاريخ 27 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص396 لعام 1975)
العامل الزراعي الموسمي يستحق تعويض مكافأة نهاية الخدمة ويتم احتساب المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية بعد جمعها خلال المواسم التي استمر فيها العقد أياً كان عددها على أن تكون ناشئة عن عقد عمل واحد. أما إذا كان العمل الموسمي جرى بعقود مختلفة فإن المكافأة تقدر عن كل موسم على حدة,
م.ت رقم 293 أساس 740 تاريخ 8/8/1973,
إن حق المكافأة وحق التعويض حقان مختلفان في أساسهما وطبيعتهما فمكافأة العامل عن مده خدمته التزام مصدره المباشر القانون وسببه ما أداه من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي بينهما وهي بهذا تعتبر نوعاً من الأجر الإضافي أوجب القانون دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه. فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة إلا في الأحوال المقرر في القانون أما التعويض فهو مقابل الضرر الذي أصابه أو أصاب عائلته من جراء حادث طارئ ولا يمكن أن يحل أحد الحقين مكان الآخر وعليه فعلى ضوء المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية فالمؤسسة تحل محل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه وحتى لا يتقاضى هذه المصاريف مرتين واحدة من التأمينات الاجتماعية وأخرى من الشخص الذي سبب الإصابة.
(سورية. قرار جنحي 2563 تاريخ 30/10/967 قق 897 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 99)عمل ـ تأمينات ـ مكافأة نهاية الخدمة في ظل القانون 279 ـ استقالة ـ نصف شهر:
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه بصدد تعديل مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة وعن فترة سريان قانون العمل رقم 279 لعام 1946 والتي تنتهي بسريان قانون العمل رقم 91 تاريخ 5 / 4 / 1959، المنشور في الجريدة الرسمية في 7 / 4 / 1959 فإنه يتوجب حساب المكافأة على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية وفق أحكام المادة 73 من القانون المذكور بدلالة المادة 80 منه ولامحل لإعمال المادة 145 من القانون السابق الصادر في عام 1946 لأنها تتعلق بتعويض التسريح. ولم يكن القانون المذكور يمنح التعويض في حال الاستقالة إلا في الحالة المقررة في المادة 154 وهي بلوغ خدمة العامل 15 عاماً.
ولهذا فليس هنالك مايسمى بالحق المكتسب بصدد الاستقالة تطبيقاً لما نص عليه في المادة 73 من قانون العمل رقم 91 نظراً لعدم وجوده أصلاً في التشريع الملغى. وهذا مااوجبه حكم القرار بالقانون رقم 227 لعام 1959 المعدل للمادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذ قضى بأن لايسري حكم المادة 73 فيما تعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إلا في حدود ماكان منصوصاً عليه في القانون 279 لعام 1946.
(قرار رقم 2062 أساس عمالي 454 تاريخ 24 / 11 / 1971)
(قرار مماثل رقم 26 / 538 تاريخ 11 / 4 / 1970)
(قرار مماثل رقم 41 / 719 تاريخ 2 / 5 / 1970)
(قرار مماثل رقم 1733 / 1234 تاريخ 27 / 6 / 1963)
(قرار مماثل رقم 2246 / 2343 تاريخ 31 / 12 / 1963)
عمل ـ تأمينات ـ مكافأة ـ خصومة:
إن الخصم في المنازعات حول مكافأة نهاية الخدمة حتى عن المدة التي تسبق اشتراك المؤمن عليه في المؤسسة أو نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية هو مؤسسة التأمينات وهذه الحقوق مستمدة من حكم القانون أخذاً بما جاء في الفقرة الخامسة من المذكرة الايضاحية لقانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 والفقرة الأولى من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 143 لعام 1961 ومن ثم بنص المادة 79 من القانون وهي نصوص توجب على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها حتى في حال عدم دفع صاحب العمل الاشتراكات المستحقة عليه وتخويلها بالرجوع عليه. وأخذاً بما جاء في الفقرة 4 من المادة 56 من قانون التأمينات وهي تقضي بأن يكون من موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل.
(قرار رقم 1703 أساس عمالي 298 تاريخ 17 / 10 / 1971)
(قرار مماثل رقم 79 / 180 تاريخ 23 / 2 / 1970)
(قرار مماثل رقم 48 / 710 تاريخ 2 / 5 / 1970)
(قرار مماثل رقم 420 / 1524 تاريخ 29 / 8 / 1971)
عمل ـ تأمينات ـ تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة ـ استحقاقها:
إن المكافأة تعتبر حقاً للعامل إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من تطبيق هذا القانون إما بسبب نقص اشتراكاته عن الـ 240 شهراً أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك.
والمكافأة لاتصرف إلا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة أي عدم انتفاعه بأحكام التأمين التي أقرها هذا القانون.
(قرار هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28 / 6 / 1971)
عمل ـ تأمينات ـ معاش ـ تعويض الدفعة الواحدة ـ مستحقون:
متى استحق المعاش انحصر الحق فيه. ولا يجوز الجمع بينه وبين تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة. كما هو عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 8 أساس 52 لعام 1971 وهذا المعاش لايكون إلا للمستحقين عن المؤمن عليه طبقاً لأحكام المادة 89 تأمينات وباعتبار أن المستحق لايكون إلا من الورثة. فإذا فقد المستحق شرط الاستحقاق في المعاش لايعوض عليه بتعويض الدفعة الواحدة أو مكافأة نهاية الخدمة حيث أن هذين التعويضين لايستحقان أصلاً بسبب استحقاق المعاش.
(قرار نقض رقم 177 أساس عمالي 148 تاريخ 25 / 2 / 1973)
عمل ـ تأمينات ـ التزام ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ رجوع المؤسسة:
إن عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية المترتبة عليه من تقديم الاستمارات أو سداد الاشتراكات وما يتفرع عن ذلك لا يحل المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون تجاه العامل.
ومن حيث أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من جملة موارد التأمين وتؤدى من قبل صاحب العمل إلى المؤسسة حين انتهاء خدمة العامل فعلاً عملاً بالمادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية.
وحيث أن صاحب العمل قد أغفل في الاستمارات المقدمة منه للمؤسسة التصريح عن مدة خدمة المؤرث السابقة فيكون للمؤسسة بمقتضى أحكام المادة 79 تأمينات حق الرجوع على المصرف بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وماتكلفته من نفقات وتعويض قبل المؤرث الذي لم تقم بالاشتراك عنه عن تلك الفترة.
(قرار رقم 1860 أساس عمالي 1975 تاريخ 29 / 12 / 1977)
عمل ـ تأمينات ـ عدم جواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة:
إن ما هدف إليه المشرع من اقامة نظام المعاشات هو تطوير المكافآت التي كان يتقاضاها العامل حسب قانون العمل السابق إلى معاش دائم يقي العامل وعائلته من شر الفاقة والعوز لهذا الغرض نظاماً يشابه نظام التقاعد لموظفي الدولة فأوجب اقتطاع نسبة من أجور العامل لتمويل صندوق المؤسسة وضم لموارد هذا الصندوق المكافآت المستحقة للعامل لدى رب عمله من خدمته السابقة مقابل التزامه بالمعاش الدائم. وعلى هذا الأساس فلا مجال لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا كان من المنتفعين بهذا القانون وخصص بمعاش دائم طالما أن هذا المعاش أعطي مقابل المكافأة المذكورة والاقتطاعات التي تمت في ظل قانون التأمينات الاجتماعية وحكمها بالتالي هو حكم الاقتطاعات التي تقتطعها الدولة من رواتب الموظفين. فلا يجوز عند استحقاقه للمعاش التقاعدي المطالبة باعادتها. وبما أن السير على خلاف هذا الرأي يؤدي إلى نتائج غير منطقية ولاعادلة إذ يتقاضى بموجبها العامل صاحب الخدمة الأقل معاش وفاة يزيد عن العامل الذي اشتغل مدة أطول. كما أن ذلك يؤدي للاخلال بالالتزامات المتقابلة القائمة بين المؤسسة والعمال معاً.
لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع العدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة القاضي بجواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة.
(قرار هيئة عامة رقم 12 أساس 53 تاريخ 28 / 6 / 1971)
عمل ـ وفاة ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ اعالة:
المناقشة:
إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن مكافأة نهاية الخدمة لا تعتبر جزءاً من تركة العامل وإنما توزع وفقاًلأحكام المادة 82 من قانون العمل ممن كان يعولهم العامل المتوفي فعلاً. وتثبت الاعالة بقرار صادر عن محكمة العمل والشرط الأساسي الذي وضعه المشرع لاستحقاق نصيب من المكافأة في جميع الأحوال هو الاعالة. فمن كان يعوله العامل المتوفي سواء كان كبيراً او صغيراً قريباً او بعيداً استحق نصيباً من المكافأة. أما الذين لايعولهم العامل فلا نصيب لهم من المكافأة أياً كانت درجة قرابتهم للمتوفي. وعلى هذا فإن الادعاء بمكافأة نهاية الخدمة يجب أن يكون من قبل جميع المستحقين الذين كان يعولهم العامل فعلاً. أما إذا ادعى بها أحدهم فلا يجوز الحكم له إلا بحصته منها.
(قرار نقض رقم 881 أساس عمالي 1485 تاريخ 30 / 10 / 1978)
ليس من نصوص القوانين النافذة ما يجيز الجمع بين معاش الوفاة الطبيعية ومكافأة نهاية الخدمة,إن مكافأة نهاية الخدمة السابقة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية هي من حق مؤسسة التأمينات ولا يجوز تقاضيها من قبل المنتفعين من هذا القانون إلا بنص خاص.
(هيئة عامة أساس 49 قرار 7 تاريخ 17/5/1971 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مأمور الحجز أو المساعد مسؤول عن الضبط الذي ينظمه بتنفيذ قرار حجز أو كشف إلى أن يثبت تسليمه إلى الدائرة المختصة بقيد رسمي.
(بلاغ وزارة العدل 1 تاريخ 6 / 1 / 1959 مجلة القانون ص1 لعام 1959)
ـ إن عدم حصول الموظف على موافقة مسبقة من دائرته تجيز له أن يكون خبيراً ليس من شأنه أن يضفي البطلان على الخبرة التي يجريها وإن كان قبوله وقيامه بها قد يشكل لدى إدارته مخالفة مسلكية.
(نقض سوري رقم 260 أساس 209 تاريخ 9 / 3 / 1958 مجلة المحامون ص420 لعام 1978)

القضية 17 أساس لعام 1994
قرار 17 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: أصول ـ استئذان المحامي نقابته للتوكل ضد زميل في دعوى جزائية ـ الدعوى المسلكية وإسقاط الحق الشخصي.
1 ـ الدعوى المسلكية ملك للحق العام المسلكي الذي يمثله الفرع، لا يؤثر فيها اسقاط الشاكي حقوقه.
2 ـ إن ما اشترطه قانون المهنة من وجوب الاستئذان قبل مخاصمة زميل في قضية جزائية قد جاء مكرسا لتقاليد المهنة وأعرافها ومراعيا وجوب استمرار العلاقة بين المحامين.
القضية 31 أساس لعام 1994
قرار 4 لعام 1994
تاريخ 19/1/1994
المبدأ: محام وكيل ـ استعماله الوكالة بعد وفاة موكله ـ مساءلته مسلكيا ولو كان الأمر متعلقا بتركة مورثه ـ اشتراك العضو المحقق في القرار.
1 ـ استعمال المحامي وكالة والده بعد وفاته يعرضه للعقوبة المسلكية.
2 ـ ولا شأن لمسائل التركة في الإخلال بالواجب القانوني والمسلكي فلا تؤثر في حق مجلس الفرع حول مساءلة المحامي المخالف.
3 ـ تحقيق عضو المجلس مبدئيا لا يحرمه من الاشتراك مع المجلس في القرار.

مجرد الحكم على العامل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة إلى إنهاء خدمته، وإنما يعود للمحكمة المسلكية أن تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه الوظيفي.
(قرار رقم 703 تاريخ 29/9/1993 أساس رقم 1370 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
ينبغي على المحامي أن يستأذن زميله السابق في القضية التي يروم المحاماة فيها، تحت طائلة المساءلة المسلكية ومنعه من تمثيل موكله في القضية.
(قرار رقم 82 تاريخ 28/12/1992 أساس رقم 9 لعام 1992 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
1 ـ إنشاء المحامي صك إيجار سياحي لمدة ستة أشهر، وكتابة المدة بشكل جعلها مفتوحة لأكثر من ذلك، يعتبر زلة مسلكية إما على أساس الخطأ المهني الجسيم، وإما على أساس العمد وسبق التصور والتصميم.
2 ـ هذا العمل يعرض سمعة المحامي والمحاماة لضرر كبير مما يوجب مساءلته مسلكياً ومعاقبته بحرمانه من ممارسة المهنة مدة ما.
(قرار رقم 24 تاريخ 27/6/1993 أساس رقم 4 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
يجاز المحامي لمخاصمة زميله جزائياً، على أن يتقيد المحاميان بآداب المهنة وتقاليدها في تعاملهما وتبادلهما الدفوع تحت طائلة المساءلة المسلكية.
(قرار رقم 29 تاريخ 2/9/1993 أساس رقم 78 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
1 ـ سحب المحامي إسقاط طعن من الإضبارة يؤلف زلة مسلكية ترقى إلى درجة جرم السرقة والاحتيال.
2 ـ هذه الزلة أدت إلى منع المحامي من مزاولة المهنة مدة سنتين.
(قرار رقم 34 تاريخ 2/9/1993 أساس رقم 29 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)
1 ـ مجلس الفرع هو الذي يقدر مساءلة المحامي مسلكية وتقرير ما يراه بشأنها (تهبيه غير مسجل).
2 ـ طعن الشاكي في هذا التقدير لا يجد صداه لا سيما إذا كان المحامي المشكو منه لم يرتكب أي مخالفة مسلكية سوى ما قيل من عدم حصوله على موافقة خطية بالرجوع عن الطعن مع أن الوكالة تتضمن ذلك.
(قرار رقم 47 تاريخ 17/11/1993 أساس رقم 66 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)

القضية 1138 أساس لعام 1993
قرار 1005 لعام 1993
تاريخ 15/12/1993
المبدأ: أصول ـ عقوبة تأديبية ـ محكمة مسلكية.
تفرض العقوبة التأديبية بحكم يصدر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفيذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
القضية 16 أساس لعام 1996
قرار 8 لعام 1996
تاريخ 15/2/1996
المبدأ: عقوبة ـ تدرجها ـ انقطاع المتمرن ـ واجب الفرع ـ الاستماع لأقوال المتمرن ـ احتساب الانقطاع من مدة التمرين أم لا.
1ـ تنبغي مراعاة التدرج في العقوبة المسلكية.
2ـ في حال انقطاع المتمرن عن المواظبة دون عذر يقوم مجلس الفرع بالاستيضاح من المتمرن عن السبب وفي ضوء ذلك يقرر المجلس احتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.
3ـ قد يتشدد الاجراء حسب المادة 28 من النظام الداخلي إذا تكرر الانقطاع، بعد الاستماع لأقوال المتمرن، فيملك المجلس تمديد التمرين.
4ـ على المجلس قبل الشطب أن يستمع لأقوال المتمرن والتثبت من عدم العذر(المادة 30 داخلي).
القضية: 465 أساس لعام 1998
قرار:700/2 لعام 1998
تاريخ: 10/4/1998
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: موظف- نسبة أخطاء له والضغط والترهيب على الموظفين- إحالته مسلكياً وإلى القضاء.
تملك المحكمة تخفيف العقوبة بحق الموظف مسلكياً لحد التنبيه بالإنذار.
القضية: 1877 أساس لعام 1997
قرار: 852 لعام 1997
تاريخ: 26/11/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: أصول-قرار- نقض- تقيد المحكمة الأدنى به.
1- مخالفة المحكمة الأدنى قرار المحكمة الأعلى يشكل مخالفة لأصول التقاضي وتمرداً على نصوص القانون وزلة مسلكية.
2- إلا أن محكمة النقض نفسها من حقها ألا تتقيد بقرارها إذا تبين لها أنه مخالف لاجتهاد الهيئة العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسلكية مكافآت تقاعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: القوانين العمالة السورية :: اجتهادات-
انتقل الى: