القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون التهرب الضريبى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي باسل أيمن الطحان
عضو نشيط
المحامي باسل أيمن الطحان


عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

قانون التهرب الضريبى  Empty
مُساهمةموضوع: قانون التهرب الضريبى    قانون التهرب الضريبى  Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 8:46 am

قانون التهرب الضريبى


الفهرس
الفصل الاول : تعاريف
الفصل الثانى : مهام المديرية وصلاحياتها
الفصل الثالث : اصول المراقبة والتدقيق
الفصل الرابع : العقوبات
الفصل الخامس : اصول الاعتراض والتصالح
الفصل السادس : احكام مختلفة

القانون رقم /25/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1424هو 13/11/2003 م
يصدر مايلى
الفصل الاول
تعاريف
المادة /1/ رجوع
00 يقصد بالتعابير الاتية حيثما وردت فى هذا القانون
الوزير 00 وزير المالية 0
المديرية00 مديرية الاستعلام الضريبى فى وزارة المالية 0
المدير 00 مدير الاستعلام الضريبى 0
القسم 00 قسم الاستعلام الضريبى فى مديرية مالية المحافظة 0
رئيس القسم 00 رئيس قسم الاستعلام الضريبى فى مديرية ماليةالمحافظة 0
الدائرة 00 دائرة الاستعلام الضريبى فى مديرية مال المنطقة 0
رئيس الدائرة 00 رئيس دائرة الاستعلام الضريبى فى مديرية مالالمنطقة 0
العامل 00 مراقب الاستعلام الضريبى الموءهل والمكلف بصفة رسمية
فى مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى 0
المادة /2/
00 يقصد بالتهرب الضريبى فى معرض تطبيق هذا القانون 000
/ أ / 00 كل فعل مخالف لاحكام قوانين الضرائب او الرسوم يصدر عن المكلف او من ينوب عنه او يمثله او من يفوضه اصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا او جزئيا من خلال مايقدمه للدوائر المالية من قيود او بيانات او وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة او اخفائها او انكارها او عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة او اتلافها قبل الموعد المحدد لذلك او ممارسة عمل خاضع للتكليف دون اعلام الدوائر المالية او اخفاء نشاط يجب اظهاره 0
/ب/ 00 لايدخل فى شمول الفقرة / أ / من هذه المادة المكلفين بضريبة الارباح الحقيقية المسجلين فى الدوائر المالية او المكلفين برسوم التركات فى حال عدم تقديم البيانات فى المواعيد المحددة الا بعد انذارهم بتطبيق احكام هذا القانون 0

الفصل الثانى
مهام المديرية وصلاحياتها
المادة 3/ رجوع
00 / أ / 00 مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبى عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الاوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق فى الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبى وتحرى ابرز طرق التهرب الضريبى ومعالجتها مع الجهات المختصة واعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعى الضريبى بين المكلفين 0
/ب/ 00 يتضمن النظام الداخلى لوزارة المالية القواعد والاسس والاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهليهم وتدريبهم وذلك وفق الاحكام القانونية النافذة 0
/ج/ 00 يشترط لاشغال وظائف اعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى النجاح فى دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها او الاعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل فى المديرية 0
المادة /4/
00 / أ / 00 يتمتع المدير وروءساء الاقسام وروءساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية فى معرض تطبيق هذا القانون 0
/ب/ 00 يقسم العاملون المشار اليهم فى الفقرة / أ / من هذه المادة
اليمين الاتية 00
/اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظيفتى بصدق وامانة وان احافظ على سر المهنة / 0
/ج/ 00 يتم اداء اليمين المذكورة امام القاضى البدائى فى منطقة عملهم 0
المادة /5/
00 يستفيد المذكورون فى الفقرة/ أ / من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقدراه /100/ بالمئة من الاجر الشهرى المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم /7/ لعام /1991/ تحدد قواعد واسس منحه بقرار من الوزير 0

الفصل الثالث
اصول المراقبة والتدقيق
المادة /6/ رجوع
00 / أ /00 يتمتع العاملون فى مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة احكام سرية المصارف0
/ب/ 00 يلتزم الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون فى كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التى يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبى السنوى 0
/ج/ 00 تلتزم جهات القطاع العام والتعاونى والمشترك بما فى ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الادارى والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التى يطلبها العاملون فى مجال الاستعلام
ومكافحة التهرب الضريبى والتى من شأنها ان تساعد الدوائر المالية فى
عملها 0
/د/ 00 على المكلفين من القطاع الخاص فى حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم او المدير المسوءول او العاملين لديهم وابرازها عند اى طلب من العاملين فى المديرية او اقسامها او دوائرها 0
/ه / 00 لايخل الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة / أ / من هذه المادة بتنفيذ اى التزام اخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والانظمة الضريبية النافذة 0
/و/ 00 تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التى تحدد بقرار من الوزير والمشار اليها فى الفقرة /ب/ من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة فى المادة /14/ من القانون الموحد للضرائب على الدخل فى معرض تطبيق احكام القانون المذكور 0

مادة /7/
أ / يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة فى المادة/6/ من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الاقل خلال الايام التى يمارس فيها المكلفون اعمالهم ويجرى التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون ان يوءدى ذلك الى عرقلة اعمال المكلفين 0
ب / على العاملين فى مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى القيام بتحريات لاماكن ادارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير او مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون 0
ج/ عند قيام العاملين فى مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى بأداء المهام المنصوص عليها فى الفقرة/ب/ السابقة يجب مراعاة مايلى
1/ ابراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم 0
2/ فى حال عثور العاملين على وثائق او بيانات او معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبى فعليهم اثبات ذلك بموجب محضر رسمى يذكر فيه نوع الوثائق او البيانات او المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف او من ينوب عنه على وجود الوثيقة فاذا رفض يحق للعاملين الموما اليهم مصادرة الاوراق المخفاة وتحريزها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة 0
3/ اذا دلت التحريات او الاخبارات على وجود وثائق او مستندات فى غير اماكن ادارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق الا بعد اخذ الاذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير او مدير المالية وعلى العاملين فى هذه الحالة ابراز اذن النيابة العامة 0
4/ اذا تعرض احد المكلفين او الاشخاص للعاملين اثناء قيامهم بمهامهم او منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمى بذلك 0
الفصل الرابع
العقوبات
المادة/8/ رجوع
خلافا لاحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف فى حالات التهرب الضريبى المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها/200/ بالمئة من الضريبة او الرسم السنوى عن سنة واحدة عن التكليف او جزء التكليف محل التهرب/ حسب الحال/ وتضاعف العقوبة فى حال التكرار 0
المادة/9/
أ / تعد حالات التهرب الضريبى المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات العام 0
ب/ تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة او الرسم سواء اكان شخصا اعتباريا ام طبيعيا بما فى ذلك الشريك الظاهر فى شركات المحاصة 0
ج/ اذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه او على ممثليه او المفوضين بالتوقيع وفق احكام قانون التجارة او انظمته الخاصة حسب الحال0 ويعتبر افراد الشخص الاعتبارى مسوءولين بالتكافل والتضامن تجاه اى مخالفة لاحكام هذا القانون 0
المادة/10/
يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى وغيرهم الذين يثبت استثمارهم اسرار نتائج اعمالهم لمنفعتهم او منفعة غيرهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية بحقهم 0



الفصل الخامس
اصول الاعتراض والتصالح
المادة/11/ رجوع
أ / تقوم المديرية او القسم/ حسب الحال/ باحالة الضبط المنظم مع مرفقاته الى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة احالة تتضمن خلاصة المخالفة 0
ب/ يقوم قسم الواردات او الدخل حسب الحال فى مديريات المالية بفحص الاوراق والبيانات والمعلومات التى احتواها الضبط وتتخذ الاجراءات القانونية وفق احكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة اقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط 0 وفى حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الارباح عن السنة الجارية التى تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة الى سنتين كحد اقصى 0
ج/ توافى المديرية او القسم حسب الحال بما تنتهى اليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما اذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها فى المادة/8/ من هذا القانون 0
المادة/12/
تقوم المديرية او القسم حسب الحال بطلب السير فى اجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا الى المعلومات المحالة اليها وفق احكام الفقرة/ج/ من المادة/11/ السابقة وفى هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لاحكام هذا القانون الى النيابة العامة 0
المادة/13/
يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه 0
المادة/14/
يتم تحديد اجراءات احكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار
من الوزير 0
المادة/15/
يتم اجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة او الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق مايلى 00
1/ دفع /25/ بالمئة من الغرامة المحددة فى هذا القانون اذا تمتالمصالحة قبل تحريك الدعوى العامة 0
2/ دفع/50/ بالمئة من الغرامة المحددة فى هذا القانون اذا تمت المصالحةبعد تحريك الدعوى العامة 0
3/ دفع/75/ بالمئة من الغرامة المحددة فى هذا القانون اذا تمت المصالحةبعد صدور حكم قضائى غير قطعى 0

المادة/16/
ان تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق احكام
المادة/15/
من هذا القانون توءدى الى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائى مبرم فيها 0
احكام مختلفة
المادة/17/ رجوع

أ/ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة/أ/ من المادة/43/ من المرسوم رقم/1684/ تاريخ/7/8/1977/ بحيث تصبح كما يلى 00
/70/ بالمئة للخزينة 0
/10/ بالمئة للاشخاص الذين يكتشفون او يرشدون الى مطارح ضريبية مخفاة وفى حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة 0
/10/ بالمئة للمصادرين 0
/10/ بالمئة للعاملين فى وزارة المالية 0
ب/ تقيد حصة العاملين فى وزارة المالية فى حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزيرالمالية 0
المادة/18/
لاتطبق احكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لاحكام قوانينها الخاصة 0

المادة/19/
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون 0

المادة/20/
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون 0
المادة/21/
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول
السنة التالية لتاريخ صدوره 0

دمشق فى 23/9/ 1424 هجرية
18/11/2003/م
رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التهرب الضريبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإيجار
» قانون جمع الأموال
» قانون العرصات
» قانون الجمارك
» قانون المغتربين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين تجارية واقتصادية سورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: