القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون سرقة الكهرباء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون سرقة الكهرباء Empty
مُساهمةموضوع: قانون سرقة الكهرباء   قانون سرقة الكهرباء Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 5:15 pm

قانون سرقة الكهرباء
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م
المادة/1/
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها
الوزير : وزير الكهرباء
الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة : العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها
الشبكة العامة للكهرباء كل مايستعمل لنقل الطاقة الكهربائي من محطة التوليد حتى عداد المشترك
مادة/ 2 /
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ثلاثة ألاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية .
أ / كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء
ب / شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيدا منها وعلى علم بها
ج/ كل عامل فى الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة فى هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها فى البندين السابقين أو إعاقة كشفها ا و ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك آو لم يقم بواجبه فى ضبطها مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد
د / العاملون فى سائر الجهات العامة فى الدولة الذين يصدرون أوامر آو تعليمات لا تستند إلى مسوغ قانوني وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات آو أية جهة أخرى خاصة أو عامة
المادة3/
إضافة للعقوبات المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق آو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا إليه ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها
المادة/ 4/
يصدر الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة فى هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم إن يؤدوا يمينا أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة
المادة/ 5/
على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة
النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار
المادة /6/
أ /تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع انظمنها الخاصة
بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون
ب/ أن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها
المادة/ 7/
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استفاءها
المادة /8/
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون
المادة/ 9/
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى 20/1/1422 هـ
26/3/2001 / م
رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون سرقة الكهرباء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجمارك
» قانون المغتربين
» قانون الآثار
» قانون جمع الأموال
» قانون الاستملاك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري :: نصوص القانون-
انتقل الى: