القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون مخالفات الأبنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون مخالفات الأبنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون مخالفات الأبنية   قانون مخالفات الأبنية Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 5:08 pm

قانون مخالفات الأبنية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 1960
المادة 1
تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 172 لسنة 1956 المشار إليه عندما يكون البناء المخالف:
‌أ- متجاوزا على التخطيط المصدق.
‌ب- واقعا ضمن الأملاك العامة أو متجاوزا عليها.
‌ج- مشوها للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والعضوان الآخران ممثلين للبلدية المختصة.
‌د- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية.
المادة 2
يحق للمجلس البلدي أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بفرض غرامة على مرتكب المخالفة الذي كان مالكا عند ارتكابها على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء بسبب المخالفة.
المادة 3
تفرض الغرامة على المخالف بقرار يصدر عن رئيس البلدية المختص ويعفى منها في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الإشعار المتضمن فرضها.
المادة 4
يحق للمجلس البلدي أن يسوي المخالفات التي لم تتم تسويتها حتى نفاذ هذا القانون بفرض غرامة لا تجاوز نصف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في وسعه جنيها. وتخفض الغرامة أو يعفى منها المخالف في المناطق المعدة لسكنى الطبقة الفقيرة وتحدد هذه المناطق بقرار من المجلس البلدي.
المادة 5
1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجأوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها.
2- وفي حالة الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الغرامة المقبوضة منه.
المادة 6
إذا وقعت المخالفة في القرى التي ليس فيها بلديات يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا.
المادة 7
تصبح قرارات المجلس البلدية الصادرة بناء على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة 7 مكرر
إن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون هي من نوع الالتزامات المدنية.
المادة 8
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مخالفات الأبنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون مخالفات البناء
» قانون الجمارك
» قانون المغتربين
» قانون العرصات
» قانون جمع الأموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: القوانين العقارية السورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: