المحامية الشامية عضو نشيط
عدد المساهمات : 119 تاريخ التسجيل : 07/12/2010 العمر : 35 الموقع : دمشق
| موضوع: قانون ترفيع القضاة ومحامو الدولة الجمعة ديسمبر 10, 2010 4:16 pm | |
| المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2001 القاضي بتعديل أحكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة رئيس الجمهورية احكام الدستور بناء على :يرسم مايلى المادة/1/ أ/ مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام1959 وتعديلاته وقانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته تطبق احكام المادة 25 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام 1985 وتعديلاته فى ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/98/ تاريخ 15/11/1961/ وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامى ادارة قضايا الدولة ب- تعتبر المادة/174/ من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام/1985/ معدلة بمايتفق واحكام الفقرة/ أ/ من هذه المادة المادة/2/ تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ماهو وارد فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون ادارة قضايا الدولة المادة/3/ يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة المادة/4/ ينشر هذا المسروم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق فى/15/5/1422 هـ - و/4/8/2001/م رئيس الجمهورية | |
|