القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 قانون الحراج الصادر بالقانون رقم 7 بتاريخ 27 /6 / 1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

قانون الحراج الصادر بالقانون رقم 7 بتاريخ 27 /6 / 1994 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الحراج الصادر بالقانون رقم 7 بتاريخ 27 /6 / 1994   قانون الحراج الصادر بالقانون رقم 7 بتاريخ 27 /6 / 1994 Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 2:52 pm

قانون الحراج
الصادر بالقانون رقم 7 بتاريخ 27 /6 / 1994


المادة 1
يقصد بالعبارات التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
آ- الوزير : وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
ب- الوزارة : وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ج- المدير : مدير الحراج.
د- المديرية : مديرية الحراج.
هـ- المصلحة : مصلحة الحراج بمديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة 0
و- الحراج : هي المجتمع النباتي والبيئي المتكون من الاشجار والشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة ادناه او من بعضها سواء اكانت نابتة بصورة طبيعية ام بمجهود بشري :
الارز والشوح والصنوبر والسرو والكينا والاكاسيا (السنط ) والفاف والسنديان والبلوط والبطم بانواعها كافة - الشربين- اللزاب - العفص - العدريس - الكازورينا - الغرب - الطرفاء - الدلب - والدردار - الخرنوب - الكستناء - البندق - الزرود - العبهر- العرعار - الميس - القطلب - الغار - الصلع - القيقب - المحلب - المحليب -الزمزريق - الزكم - القندول - الدفران - السويد - الدبق - النشم - الريحان - السدر - العجرم - الطيون - الجربان - الزعتر .
والزعرور واللوز والخوخ والزيتون والاجاص بانواعها البرية -الرميميم - عرق االسوس - السرخس - الاشواك وكل شجرة او شجيرة وكل ماينبت على الاارضي الحراجية مما لم يرد ذكره اعلاه. رجوع
ز- الاراضي الحراجية :وهي الاراضي النابت عليها اي نوع من الاشجار والشجيرات والادغال والانجم والبادرات والفسائل والاعشاب المبينة في الفقرة - و - السابقة سواء كانت ثابتة بصورة طبيعية ام بمجهود بشري.
ح- الحاصلات الحراجية : هي الجذوع الحراجيةالصناعية واحطاب الوقيد ومنتجلت ومخلفات الاراضي الحراجية وسائر مكوناتها ومكنونانتها وكذاك متحولات وثمار وبذور ومنتجات ومخلفات هذه الاراضي وبصورة خاصة في المواد التالية :
زيت البطم - زيت المار الحراجي - القطران بانواعه - ورق السماق الحراجي وبذوره- الفوة - العلك الحراجي - الاكواز الصمغية الحراجية - قشور الفصيلة السنديانية الحراجية - قشور الفصيلة الصنوبرية الحراجية - الفحم والدق بانواعه- الاحجار والتراب والرمل والكلس والجبصين والمعادن والاسمدة وكل مايمكن استحصاله من المواد الحراجية.
ط- حراج الدولة : هي الحراج والاراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء اكان عليها حق انتفاع ام لم يكن.
ي- الحراج الخاصة : هي الحراج العائدة ملكيتها للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من اشخاص القانون الخاص.
ق- المحمية الحراجية : هي مساحة محددة من الاراضي الحراجية او اراضي املاك الدولة تخصص بهدف تحريجها للمحافظة على انواع النباتات والحيوانات والطيور المهددة بالانقراض واكثارها.
المادة 2 رجوع
تخضع لاحكام هذا القانون:
آ- الاراضي الجرداء البائرةالتي في تحريجها نفع عام بالنظر لموقعها ووضعها والميزات الخاصة بها ، وتعين هذه الاراضي بقرار يصدر عن الوزير.
ب- اي نوع من الاراضي الزراعية التي تغطي النباتات الحراجية المبينة بالفقرة - و - من المادة الاولى السابقة اكثر من 10 % من مساحتها.
المادة 3 رجوع
يصدر بقرار من الوزير نظام خاص باستثمار حراج الدولة يضمن استثمارها واستغلالها وانتاجها وتحسينها والمحافظة عليها.
وتحدد رسوم الاستثمار المقطوعة والنسبة المستحقة للدولة بمرسوم.
المادة 4
تحدد مدة استثمار الاشجار الحراجية بطريقة القطع بخمسة اشهر تبدأ في اول تشرين الاول من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي.
المادة 5
آ- يطبق في بيع حاصلات حراج الدولة احكام نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وتعديلاته.
ب- يستثنى من احكام الفقرة - آ - السابقة مايلي :
1- ذا كانت قيمة الحاصلات لاتزيد عن مائة الف ليرة سورية.
2- البيع بموجب عقد التراضي اذا كانت قيمة الحاصلات لاتزيد عن ثلاثمائة الف ليرة سورية.
المادة 6 رجوع
لايجوز للمستثمر ان ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع التركيز او مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية الا باجازة نقل تصدر عن المصلحة يحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وانواعها واوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب ان ترفق هذه الاجازة بالحاصلات المنقولة لابرازها عند كل طلب من قبل موظفي الحراج ورجال قوى الامن الداخلي.
المادة 7
يمنع نقل حاصلات الدولة مهما كان نوعها ومنشؤها خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها.
المادة 8 رجوع
آ- يمنع خزن محاصيل الحراج السورية والانجار بها الا بعد الحصول على رخصة من الوزارة
ب- تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وادارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.
ج- لموظفي الحراج ورجال الضابطة العدلية حق الدخول الى اماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في اي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.
المادة 9
يجري الكشف مبدئيا علىالموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل العاملين المختصين في المصلحة لتنظيم مخطط يوضح الحدود والمساحة للموقع المطلوب استثماره ويرفق بتقرير توضح فيه هذه المعلومات مع بيان نوع وعدد الاشجار وكثافة الادغال واعمارها وقابلية الموقع للاستثمار وسواء اكان ذلك للوقود ام للصناعة مع بيان كمية كل منها ويعتبر هذا الكشف اساسا للترخيص.
المادة 10
تجري المصلحة كشوفا اخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة يالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كمية الحاصلات المستثمرة تمهيدا للرخيص بنقلها او تحويلها الى فحم كما تجري المصلحة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مائة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود اي تعد لابراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بالاستثمار.
المادة 11 رجوع
يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ الكشف واذا لم يحضر في هذا الموعد او لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجري الكشف في غيابه وفغي هذه الحالة يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.


المادة 12 رجوع
آ- يحق للمديرية وللمستثمر الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة اسبوع يبدأ بحق المدير من تاريخ وصول تقرير الكشف الى ديوان المديرية ، وبحق المستثمر من تاريخ اجراء الكشف النهائي اذا جرى بحضورة ، ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف اذا جرى في غيابه.
ب -عند ورود اعتراض وفقا لاحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنه يشكلها المدير من اعاملين في المديرية.
ج- يتحمل المستثمر نفقات الكشف لجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه ان يسلف هذه النفقات الى المديرية فور تقديمه الاعتراض.
د- يحدد بقرار يصدر عن الوزير مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها.
المادة 13
للاشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع التالية من الحراج المجاورة لمسافة لاتجاوز 5 كم من مركز القرية او حدودها العقارية ايهما اقل وذلك بقدر لايجاوز حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والاصول المعينة في هذا القانون:
آ- الانتفاع من الاحطاب اليابسة.
ب- الانتفاع من الاخشاب اللازمة لصنع الالات الزراعية او لاصلاح المساكن.
ج- رعي المواشي باستثناء الماعز والابل.
المادة14 رجوع
تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن امكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن :
آ- حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.
ب- نوع حق اىنتفاع المترتب عليها.
ج- اصحاب هذا الحق.
د- مدة الانتفاع.

المادة 15 رجوع
لايجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب احكام هذا القانون الاتجار بهذه الحاصلات او استعمالها لغير الغاية التي منحت من اجلها.
المادة 16
لايجوز لاي جهة عامة المباشرة باي عمل لاستخراج مواد من الاراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وتحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد والتعويضات الواجب استيفاؤها عند الاقتضاء بقرار يصدر عن الوزير.
المادة 17
تقبل طلبات الانتفاع بالاحتطاب والقطع والرعي وتمنمح رخصة مجانية وفقا للقواعد والاسس التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 18
يحظر الترخيص برعي المواشي في المواقع التالية :
آ- التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه عشر سنوات.
ب- التي لايتجاوز فيها عمر الحراج الطبيعية او لمحرجة مجددا عشر سنوات.
ج- المستثمرة القطع الاجمالي ولم يمض على قطعها عشر سنوات.
د- المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لصيانة المناطق لحراجية المجاورة لها.
المادة 19 رجوع
تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها ثمانية اشهر تبدأ من 1 تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي وذلكفي المناطق التي توجد فيها مراع ربيعية يمكن الرعي فيها خلال مدة المنع.
اما في المناطق الحراجية الاخرى التي لاتجاورها مرابع ربيعية والتي تحدد من قبل المدير فانه يسمح بالرعي فيها طيلة ايام السنة.
ولا يجوز للمنتفعين ادخال المواشي الى مناطق الرعي مدة الحظر ولا يجوز لهم ادخال مواشي الغير الى هذه المناطق في اي وقت كان.

المادة 20
آ- يمنع اقتناء الماعز والابل في القرى الواقعة داخل الحراج ، ويتم تعيين هذه القرى بقرار بصدر عن الوزير.
ب- يمنع منح رخص رعي للماعز والابل في الحراج والاراضي الحراجية.
المادة 21 رجوع
حراج الدولة ثروة قومية لايجوز التصرف بها او تقليص رقعتها من قبل اي جهة كانت الا وفقا للقوانين والانظمة النافذة ويمنع بوجه خاص :
آ- تمليك او تأجير اراضي حراج الدولة لاي شخص او جهة مهما كانت الاسباب.
ب- تمليك او نأجير اراضي حراج الدولة المحروقة او التب تتعرض للحريق لاي شخص او جهة عتمة او خاصة ايا كانت اسباب الحريق وسواء اكانت هذه الاراضي مسجلة باسم الدولة ام غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعملية اسنثمار هذه الاراضي وتعيد نحريجها فورا.
ج- انشاء او تبديل او نقل اي حق عيني على اراضي حراج الدولة ولا تقبل ا ي دعوى عينية بهذا الشأن الا لصالح الدولة.
د - نقل ملكية اراضي حراج الدولة الى البلديات او الوحدات الادارية ايا كانت الاسباب بما في ذلك ادخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك االبلديات او الحدات الادارية الا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضروات المصلحة العامة.
هـ- حرث اوكسر اراضي حراج الدولة او اي ارض واقعة داخلها او انتزاع ارومات الاشجار الموجودة فيها.
و- رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار او حريق حديث.
ز- تشويه اشجار حراج الدولة باي شكل كان.
ح- اصطحاب آلات او وسائط خاصة بالقطع او النقل او ادخال او استخدام آليات داخل حراج الدولة وهذا لايمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.
ط- دخول اقسام حراج الدولة المحظورة او التي يحظر الدخول اليها.
ي- اصدار او تنظيم اي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لاحكام هذا القانون الا من الوزير ويمتنع ذلك على اي جهة اخرى.
ك - اقامة منشآت لاي جهة رسمية او اعتبارية اوطبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت او دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ل- القيام باي عمل من شأنه الاضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.
م- تعتبر الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لاحكام الفقرت ( آ - ب - ج - د - ي )المذكورة اعلاه باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.
المادة 22 رجوع
يحظر حمل النار او اضرامها خارج المساكن والابنية المستخدمة للاستثمار ضمن حود حراج الدولة وفي خارجها حتى مسافة تبعد مائتي متر من كل حد من حدودها.
المادة 23
يجب ان تحاط المساكن والابنية الواقعة داخل حراج الدولة او على بعد مائتي متر منها والتي تشعل النار فيها لحاجات عائلية او صناعية بفسحة من تلارض عرضها خمسون متر خالية من الشوك وتاعشب والاشجار الصمغية
ويجب ان تبقى هذه الفسحة دائما بحالة نظيفة وان لايترك فيها شيء من المواد القابلة للاشتعال.
المادة24 رجوع
لايسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش والمصانع والانشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها الا لاجل الطهي والتدفئة وفي هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.
ان صنع الفح والقطران في حراج الدولة والحاج الختصة يجب ان يجري ضمن الشروط التي تحددها الوزارة ولها ان تمنع هذه الاعمال مؤقتا او نهائيا حسب ماتقتضيه المصلحة.


المادة 25
يجب على ادرارت السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج او في مناطق تبعد عنهامسافة اقل من مائتي متر ان لاتترك على مسافة عشرين مترا من جانبي الخط اي نباتات قابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة اعلاه تولت المديرية ازالتها على نفقة هذه الادارة.
المادة 26 رجوع
لايجوز انشاء اي مؤسسة صناعية او منشأة تستعمل النار او مستودع لمواد مشتعلة او بيت للسكن داخل حراج الدولة او على مسافة اقل من خمسمائة متر من كل حد من حدودها قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
المادة 27
لايجوز لاي شخص ان يقوم بحرق اشواك او اعشاب او قش او غيرها م النباتات الكائنة في ارض لاتبعد 300 ثلاثمائة متر من الحراج الا باجازة من الوزارة.
المادة 28
لاتكون الدولة مسؤولة عن الاضرارالتي تصيب الحراج الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة الى حراج الدولة.
المادة 29 رجوع
آ - للوزير انشاء مناطق وقاية في اراضي املاك الدولة واراضي الاملاك الخاصة بقرار يصدر منه.
ب- يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.
ج- تكون منطقة الوقاية اما من ارض جرداء معرضة لانجراف الترية بسبب سيلان المياه واما من ارض حراجية بهدف:
1- تثبيت الاتربة على الجبال والمنحدرات التب تزيد نسبة الميل فيها عن 50 %.
2- حماية الارض من اجتياح الانهار والسيول.
3- حفظ الينابيع ومجاري المياه وحرمها
4- حماية التلال الواعة على شواطئ البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال.
5- المحافظة على الصحة العامة.
6- حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف او طرقات رئيسية عامة.
7-عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاج اليها المنطقة للنقصان.
8- حماية ارض باشرت المديرية بنحريكها.
د- يمنع اصحاب اراضي الاملاك الخاصة المشمولة باحكام هذه المادة تعويض بدل اجر المثل خلال منعهم من الاسنثمار.
هـ- تلغى قرارات انشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الاسباب الداعية لانشائها.
المادة 30 رجوع
يمنع استثمار او كسر مناطق الوقاية قبل الحصول على رخصة من الوزارة وعهلى المخالف اعادتها الى ماكانت عليه قل ارتكاب المخالفة ، اما الرعي في هذه المناطق فيخضع للاحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.
المادة 31
يجوز انشاء محميات حراجية بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه :
آ- اسم المحمية والهدف من امشائها.
ب- موقعها وحدودها ومساحتها.
ج- تنظيم كيفية الدخول اليها والخروج منها من قبل الاشخاص وتحديد الغاية من الدخول
د- تنظيم استثمارها والحفاظ عليها.
المادة 32 رجوع
ان تحريج وحماية واسنثمار وادراة الحراج العائدة للاشخاص الطبيعين والاعتباريين منوط بماكيها او اصحابها الحقوق القانونية عليها.
ويكون للوزارة حق الاشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن احكام هذا القانون.

المادة 33
تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الاخرى مجانا دون اي مقابل ضمن حدود الامكانات المتاحة.
المادة 34
تحدد بقرار يصدر عن الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وشروطها.
المادة 35 رجوع
يمنع كسر الاراضي الحراجية الخاصة التي تنموعليها اشجار الفصيلة الصنوبرية حيث تخضع للاستثمار الفني فقط.
المادة 36
ان منع كسر الحراج الخاصة لمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف او تأمينا للصحة العامة يطي صالحب الحراج حقا في التعويض عن الضرر ان كان المنع نهائيا.
المادة 37
آ- يحق لمالكي الاراضي الزراعية او المشجرة باشجار مثمرة النابت عنها بعض النباتات الحراجية بكثافة تقل عن 10 % قطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة مجانية يحصل عليها من دائرة الحراج في النطقة بعد اجراء كشف مجاني على الموقع.
ب- اما الاشجار الحراجية المزروعة كمدصات رياح او في الحدائق المنزلية فتخضع فقط لرخصة قطع ونقل مجانية من دائرة الحراج في المنطقة.
المادة 38 رجوع
آ- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من اضرم النار باي وسيلة كانت بقصد احداث حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او المحميات الحراجية او مناطق الوقاية.
ب-يزاد على العقوبة الوا ردةفي الفقرة - آ - السابقة نصفها اذا اصيب من جراء اضرام النار على الوجه المبين فيها انسان بعاهة دائمة.
ج-تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن اضرام النار على الوجه المبين في الفقرة - آ - من هذه المادة وفاة انسان.
د- تكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا كان الدافع الى الفعل المبين في الفقرة - آ - من هذه المادة الاضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة 39 رجوع
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في اراضي حراج الدولة المحروقة او زراعتها خلافا لاحكام الفقرة - ب - من المادة 21 من هذه القانون.
المادة 40
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج او الاراضي الحراجية او المحميات الحراجية او مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة النافذة.
المادة 41
آ- من اقدم بدون ترخيص مسبق على قطع او اتلاف اوتشويه الاشجار والشجيرات في حراج الدولة او الاتيان باي عمل يؤدي الى اتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة او شجيرة وبغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر الحاصل شريطة ان لاتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
ب- اذا وقعت الافعا ل المحددة بالفقرة الساقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس الى النصف والغرامة الى مثل قيمة الاشجار والشجيرات.
المادة 42 رجوع
من رعى حيوانا و اطلقه في حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة الى الف ليرة سورية عن كل رأس من انواع الغنم او البقر ، ومن الف الى الفي ليرةعن كل رأس من الحيواات الفرسيةاو الخنازير ، ومن الفين الى ثلاثة آلافليرة سورية عن كل رأس من الماعز او الابل شريطة ان لاتتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ، ويحكم بالمصادرة في حال التكرار.
المادة 43
آ- من تزع او اخذ او تقل خلافا لاحكام هذا القانون حجارة او رملا او معادن موجودة في احراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر.
ب- واذا كانت المواد المنزوعة او المأخوذة او المنقوبة ترابا او حشائشا او اوراقا خضراء او يابسة او اسمدة طبعية عوقب بغرامة تعادل مثلي قيمة هذه المواد.
المادة 44 رجوع
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المادة 30والقرة - هـ - من المادة 21 من هذا القانون.
المادة 45
آ - يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المواد ( 6 - 7 - 15 - 35 ) والفقرة - و - من المادة 21 من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر من يخالف احكام الفقرة -ج - من المادة 51 من هذا القانون اذا كانت الكمية المنقولة تزيد عن 20% من الكمية المرخص بنقلها.
المادة 46
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة سورية من يخالف اجكام المواد ( 8 - 20 - 22 - 23 - 24 ) والفقرات ( ح - ط - ل ) من هذ القانون
وتطبق هذه العقوبة على كل من يخالف احكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها.
ويحكم بالمصادرة ايضا عد مخالفة احكام الفقرة - آ - من المادة 20 من هذا القانون.
المادة 47 رجوع
آ- يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر والغرامة من خمسمائة اى خمسة الاف ليرة سورية من يقدم على دخول احدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذك.
ب- تكون العقوبة من شهر الى سنة والفرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية اذا اصطحب الفاعل معه اداة او واسطة للصيد.
ج- وتكون العقوبة الحبس من ست اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الضرر على ان لاتقل عن عشرة الاف ليرة سورية اذا ادى الدخول الى المحمية او التواجد بها او بالنباتات او الحيوانات الموجودة فيها.
المادة 48 رجوع
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة الضرر من يخالف احام الفقرات (آ - ج - د - ي ) من المادة 21 من هذا القانون
المادة 49
تضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعلالمعاقب عليه بموجب احكامهذا القانون من احد العاملين في الدولة او اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ او ارتكب ليلا او وفع على الاشجار المغروسة على جوانب الطرق.
المادة 50
اذا نص قانون اخر علىعقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبة المنوص عليها في هذا ا لقانون تطبق العقوبة الاشد.
المادة 51 رجوع
آ- يلزم كل من احدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه ، وفي كل الاحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة او المأخوذة او المنقولة من حراج الدولة خلافا لاحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها او قطعها او نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات الى شخص ثالث او الى مختار اقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار ان يمتنع عن الاستلام.
ب- يمكن حرمان المستثنر من متابعة الاستثمار اذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية .
ج- اذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد عن عشرة بالمئة من الكمية المرخص بنقلها ، تصادر المواد المنقولة جميعها ، واذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.

المادة 52 رجوع
آ- مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة باصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والاحكام القانونية المتعلقة بادارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين امام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير او يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله امام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف انواعها ودرجاتها ولهم حق الطعن بالاحكام الصادرة.
ب- كما يحق للمدير تسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية او المصلحة للحضور امام الههيئات القضائية الناظرة في الدعاويالمتعلقة بحراج الدولة على مختلف انواعها ودرجاتهاوذلك لتقديم الدفوع الخطية وايضاح هذه الدفوع.
المادة 53 رجوع
يمتنع على المحاكم استخدام الاسباب المخففة يما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او وقف تنفيذها.
المادة 54
آ- في حال غصب جزء او مساحة من اراضي حراج الدولة او وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الاخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لاحكام هذا القانون تنزع يد الغاصب او واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الادارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.
ب- للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد ان تقلع الغراس وتزيل الابنية والانشاءات على نفقة الناصب او واضع اليد او مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يحق للغارس او الباني المطالبة باي تعويض.
وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الاموال العامة.
المادة 55 رجوع
يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون.
المادة 56
يلغى قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 21 / 9/ 1953.
المادة 57
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رجوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الحراج الصادر بالقانون رقم 7 بتاريخ 27 /6 / 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون تنظيم العلاقات الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 134 لعام 1958
» أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974
» قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950
» قانون مجلس الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1959

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين سورية أخرى :: نصوص القانون-
انتقل الى: