القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا
القوانين والدراسات القانونية السوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

 

 أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 35
الموقع : دمشق

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979 Empty
مُساهمةموضوع: أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979   أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979 Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 2:39 pm

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي
الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979
المادة 1
تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لعام 1958 وتعديلاته.
المادة 2
كل إجراء صحيح تم قبل تاريخ العمل بهذا القرار في ظل القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها يبقى صحيحا.
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/7/1979.
المادة 4
1 - لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 - تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستثبات من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يتقدم بكفالة تؤمن دفعه للتضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليها بها.
المادة 5
-1 ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
-2 تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
المادة 6
يعتبر أهلاً للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده.

المادة 7
في الدعاوى التي تقدم إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في المحافظة تتبع الإجراءات التالية:
‌أ- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
1- اسم اللجنة المقدمة لها الدعوى.
2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
3- موضوع الدعوى.
4- الوثائق والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه والتي يمكن أن تعد بشكل نهائي مسبقاً، وعلى رئيس لجنة تحديد الأجور ألا يقبل أية دعوى غير مستكملة لتلك الوثائق والأدلة.
5- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه.
‌ب- يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى رئيس اللجنة ونسخاً عنها بقدر عدد المدعى عليهم موقعة منه أو من وكيله.
‌ج- يحيل الرئيس الاستدعاء إلى كاتب اللجنة لاستيفاء الرسم والقيد وتحديد موعد لرؤيتها.
‌د- يسجل كاتب اللجنة الدعوة في سجل أساس الدعاوى ويعطيها رقماً وتاريخاً في اليوم نفسه حسب تسلسل ورودها، بعد استيفاء الرسوم المقررة، ويكتب على ظهر الملف أسماء الخصوم، واسم اللجنة ورقم الأساس.
المادة 8
توجه مذكرات الدعوة للخصوم مرفقة بنسخة عن استدعاء الدعوى متضمنة مكان اجتماع اللجنة وساعة الجلسة وتاريخها ويتم تبليغ الخصوم بواسطة محضر اللجنة في مركز المحافظة وبواسطة رجال الضابطة العدلية في الأماكن الأخرى من المحافظة. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.

المادة 9
تطبق في شأن التبليغ وعقد الجلسات والحكم والتوكيل الأحكام الواردة في هذا القرار فإذا لم توجد تطبق قواعد الأصول العامة. على أنه يجوز في الحالات المستعجلة تبليغ الخصوم برقياً أو بهاتف مسجل بواسطة مخافر الشرطة والسلطات الإدارية، وعلى الجهة التي باشرت إجراءات التبليغ إرسال نتيجة التبليغ بنفس الوسائل إلى الجهة طالبة التبليغ.
المادة 10
‌أ- تجتمع اللجنة في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ويجوز لها أن تعقد جلساتها خارج هذا المقر وفي غير مركز المحافظة شريطة تبليغ ذلك للخصوم.
‌ب- ينظم رئيس اللجنة في مطلع كل شهر جدولاً بجلسات اللجنة خلال الشهر في أوقاتها المحددة مع تبليغه لكامل أعضاء اللجنة وإعلانه في لوحة إعلانات المديرية.
المادة 11
1- لا تعتبر اجتماعات اللجنة بصفتها القضائية قانونية لاتخاذ القرارات إلا إذا حضرها جميع الأعضاء وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد حكماً بعد 24 ساعة يكتفى فيها بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو مندوب وزارة العدل.
2- يعتبر اجتماع اللجنة الحكمي الذي يصادف يوم عطلة رسمية مسحوباً بذات الموعد إلى أول يوم دوام رسمي بعد العطلة.
المادة 12
على لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي أن تصدر قرارها في كل دعوى تنظر فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات التبليغ الأصولية.
المادة 13
لا يجوز أن تجرى المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
المادة 14
على اللجنة عند توجيه مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه تنبيهه بأن هذه المذكرة تقوم مقام الإخطار وأنه إذا لم يحضر الجلسة الأولى تجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

المادة 15
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة بمثابة الوجاهي بحقه إذا تخلف بعد ذلك.
المادة 16
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه الدعوة جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ولا حاجة لإخطاره بعد تبليغه مذكرة الدعوة الأولى.
المادة 17
‌أ- إذا لم يحضر المدعي في أية جلسة رغم انتظاره فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.
‌ب- إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى تجرى محاكمة المدعي بمثابة الوجاهي.
المادة 18
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور أية جلسة جرت محاكمة المتخلفين بمثابة الوجاهي.
المادة 19
‌أ- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب استدعاء الدعوى.
‌ب- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فلا يسقط الحق ولا الادعاء به من جراء هذا الشطب.
‌ج- تزول مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين اللجنة خلال أوقات دوامها من نفس اليوم وطلب السير في الدعوى، إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.
المادة 20
لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انتهاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.

المادة 21
يجوز للجنة أن تقبل معذرة الخصوم عن الحضور مرة واحدة فقط خلال رؤية الدعوى على أن تعقد الجلسة التالية حكماً بعد انقضاء أسبوع على الجلسة الأولى حيث يتوجب على المعتذر الحضور أو توكيل أحد عنه تحت طائلة تثبيت غيابه والسير بحقه بمثابة الوجاهي.
المادة 22
تجرى المحاكمة في مقر اللجنة بصورة علنية إلا إذا طلب أحد الخصوم إجراءها سراً واقتنعت اللجنة بالأسباب المبررة للطلب.
المادة 23
يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو ببطلان الإجراءات خلال أول جلسة تتشكل فيها الخصومة تحت طائلة سقوط الحق بذلك كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن أما الاختصاص الموضوعي فيمكن الدفع به في أية مرحلة من مراحل الدعوى وللجنة أن تحكم من تلقاء نفسها برد الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي.
المادة 24
قبل الدخول في موضوع الدعوى تعرض اللجنة المصالحة على الطرفين، فإذا ما تصالحا أصدرت قراراً بتصديق المصالحة وقرارها مبرم في ذلك. أما إذا لم يقبلا المصالحة دونت اللجنة ذلك بمحضر الضبط وانتقلت لبحث الموضوع والاستماع لأقوال المدعي أولاً ثم لأقوال المدعى عليه.
المادة 25
1- تقدم الدفوع واللوائح والطلبات دفعة واحدة. ولا يجوز استمهال أي من الطرفين المتخاصمين إلا مرة واحدة لتقديم اللوائح الجوابية على أن يتم خلال فترة التأجيل تبادل اللوائح بين الطرفين مع تقديم نسخ عنها إلى اللجنة.
2- يجوز للخصوم أن يقدموا للجنة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها شريطة أن تكون قد بلغت للخصوم عن طريق مقدمها وإلا اعتبرت لاغية كما يعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها وتقديمها للجنة تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة.
المادة 26
للرئيس أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والاستجوابات التي يراها ضرورية.
المادة 27
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، وللجنة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة مجدداً إذا ما حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 28
إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه، وهو باطل إذا لم يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وكاتبها.
المادة 29
للجنة إنابة رؤساء اللجان في المحافظات الأخرى وقضاة الصلح في مراكز المناطق والنواحي لاستماع شهادات الشهود بعد تحديد واضح للوقائع المراد الإنابة فيها في قرار الإنابة.
المادة 30
يدير الجلسة رئيس اللجنة وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود والخبراء وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
المادة 31
لرئيس اللجنة أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان له إخراجه من الجلسة مستعيناً بقوى الأمن لتوقيفه 24 ساعة على أن ينظم بحقه محضر يبلغ إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير الجزائية المناسبة.
كما يكتب رئيس اللجنة محضراً عن كل جناية أو جنحة تقع أثناء انعقاد الجلسة سواء أوقعت على أحد أعضاء اللجنة أو على غيرهم ويتصل فوراً بقوى الأمن لإيقاف الفاعل وإيداع النيابة العامة الضبط الأصولي.
المادة 32
يطبق على الجنايات والجنح الواقعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي الأحكام النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته.
المادة 33
يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها ويترتب على التنازل عن الحق إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى كما يترتب عليه سقوط الحق المدعى به ويحكم على المتنازل بالمصاريف وتعويض الضرر إذا ما طلبه المدعى عليه وكان له محل. كما يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة.
المادة 34
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المدافعة صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. ولا يعتد بهذا التنازل إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء أو الأوراق المتنازل عنها.
المادة 35
يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
المادة 36
يمارس رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في الدعاوى المعروضة على اللجنة صلاحية قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ قرارات مؤقتة لقاء كفالة عند الاقتضاء وفق الشروط التالية:
‌أ- أن يكون النزاع الأصلي الناشئ عنه الطلب المستعجل قائماً أمام اللجنة أو أن يكون الطلب المستعجل وارداً ضمن مطالب الدعوى الأصلية عند تقديمها.
‌ب- ألا يمس القرار المؤقت أصل النزاع.
‌ج- أن يكون الضرر أو التلف المدعى به محتمل الوقوع قبل موعد اجتماع اللجنة للنظر في أصل النزاع شريطة أن يعرض هذا القرار على اللجنة لتثبيته أو فسخه بمواجهة الطرفين خلال أسبوع من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغياً.
‌د- وقرار اللجنة هذا قابل للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال المدة المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القرار.
‌ه- في الحالات الاضطرارية والمستعجلة جداً، لا يتقيد رئيس اللجنة عند اتخاذ قراره المؤقت بقواعد التبليغ المنصوص عليها في هذا القرار.
وتكون لهذه القرارات صفة النفاذ المعجل مع الكافة دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ولا يجوز وقف تنفيذ هذه القرارات إلا بقرار يصدر عن اللجنة مجتمعة حسب الأصول القانونية وبمواجهة الطرفين، أو عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي في حالة وقوع طعن وبناءً على الأوراق المقدمة إليه إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الطرفين.
‌و- للجنة حق اتخاذ قرار مؤقت بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين بما يعادل الدين، على أن يوقع الحجز على الأموال الزراعية للمدين أولاً، وإذا لم تف تلك الأموال بمبلغ الدين المدعى به، يجوز الحجز على أمواله الأخرى، وتنصيب حارس قضائي على المحجوز، ووقف تنفيذ القرار وفك الحجز ووصف حالة راهنة وإجازة عمل مستعجل وهذا القرار قابل للطعن أمام المجلس.
المادة 37
‌أ- لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكن بعد وفاته.
‌ب- غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
‌ج- إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حال استملاكها أو إزالة الشيوع عنها.
المادة 38
يمكن للجنة أو للرئيس الرجوع عن القرار المؤقت إذا مازالت الأسباب الداعية لاتخاذه.

المادة 39
القرارات المؤقتة قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم قرار اللجنة أو تبليغه.
المادة 40
‌أ- تكون المداولة في القرارات بين أعضاء اللجنة سراً.
‌ب- يؤخذ رأي مندوب الفلاحين أولاً ثم رأي مندوب أصحاب العمل الزراعي ثم رأي مندوب وزارة الزراعة، ثم مندوب وزارة العدل ثم رأي رئيس اللجنة.
المادة 41
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية بإجماع الآراء أو بأكثريتها.
المادة 42
إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى المخالف من الأعضاء أن يدون أسباب مخالفته على محضر المحاكمة ولا تثبت المخالفة في نسخة القرار الأصلية كما لا ينطق بها، ويجب أن يتضمن القرار في جميع الأحوال الصورة التي صدر فيها وجاهية كانت أم بمثابة الوجاهي.
المادة 43
مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القرار يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة القرار كما ينطق به علناً بتلاوة منطوقه وأسبابه.
المادة 44
إذا صدر القرار غيابياً بمثابة الوجاهي بحق أحد الطرفين يجب تبليغه إليه عفواً من قبل اللجنة أو بناءً على طلب الخصوم.
المادة 45
يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها، على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الإطلاع عليه.
المادة 46
يصدر القرار مشتملاً على الأسباب التي بني عليها والرد على جميع الدفوع المثارة من الخصوم.
المادة 47
تستند اللجنة في إصدار قراراتها المعللة إلى أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية وتعديلاته، وإلى أحكام القوانين العامة النافذة، وإلى شروط العقد والأعراف السائدة في منطقة الخلاف وإلى قواعد العدالة.
المادة 48
يجب أن يتضمن القرار اسم اللجنة الصادر عنها وتاريخ إصداره وأسماء أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. وأسماء وكلائهم وخلاصة عما يقدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية وأسباب القرار ومنطوقه.
المادة 49
تحكم اللجنة عند إصدار القرار من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى.
المادة 50
يتحمل الفريق الخاسر في الدعوى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره اللجنة. كما يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.
المادة 51
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتحميل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الفريقين حسب تقدير اللجنة كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
المادة 52
يتحمل صاحب العمل الزراعي منفرداً رسوم ونفقات الدعوى التي تكبدها الطرفان مهما تكن نتيجتها في القرارات الصادرة استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 173 والمادة 191 من القانون رقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته.
المادة 53
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة أو حكم بعدم قبول تدخله من أجلها.
المادة 54
يجوز للجنة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد يهما الكيد.
المادة 55
يجري تسجيل القرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور خلال أربع وعشرين ساعة في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الأخرى من تاريخ النطق به.
المادة 56
جميع صور الحكم المطلوبة، تختم بخاتم اللجنة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
المادة 57
تسجل القرارات الصادرة عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بصفتها القضائية في سجل قرارات الدعاوى، والقرارات الصادرة عن اللجنة بصفتها الإدارية تسجل في سجل القرارات الإدارية وتوقع من قبل مصدريها.
المادة 58
إن القرارات القضائية الصادرة عن لجنة تحديد الأجور التي لا تتجاوز القيمة فيها أو البدل ألف ليرة سورية تكون مبرمة. وما عداها تكون قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها إذا كانت بمثابة الوجاهي وتنفذ هذه القرارات فور اكتسابها الدرجة القطعية على أن تعطى صيغة التنفيذ في غرفة المذاكرة من المحكمة البدائية في المحافظة وفق الأصول القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة 59
يشرف على أعمال المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي رئيس المجلس وينوب عنه حال غيابه مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الذي يتولى التوقيع على جميع الوثائق والصكوك والمعاملات التي تصدر عن المجلس.
المادة 60
يشكل ديوان المجلس بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على النحو الآتي:
1- رئيس ديوان من الحلقة الأولى.
2- مساعدان.
3- كاتب ديوان.
4- ضارب آلة كاتبة.
5- محضر.
6- موزع.
7- ساحب.
وتتوزع أعمال الديوان بأمر إداري من مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس على موظفيه ومستخدميه بعد أخذ موافقة الوزير، ويجوز إشغال وظائف الديوان من قبل موظفي مديرية العلاقات الزراعية إضافة لوظائفهم الأصلية ولقاء تعويض معين عندما يمارسون عملهم داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي.
ومقر هذا الديوان هو مديرية العلاقات الزراعية في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 61
يتم الطعن في قرارات لجان تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظات أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي عن أحد الطريقين التاليين:
1- عن طريق رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي التي أصدرت القرار في المحافظة.
2- إلى رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي في دمشق مباشرة وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل عريضة الطعن على اسم الطاعن والمطعون ضده وشهرتهما وصفتهما ومحل إقامتهما ورقم القرار المطعون فيه وتاريخه والهيئة الصادر عنها وأسباب الطعن وبيان الوقائع ومجمل النقاط القانونية المستند إليها وذكر الوثائق والأوراق المرفقة بعريضة الطعن.

المادة 62
على الطاعن أن يرفق بالعريضة الأوراق التالية:
1- صوراً من عريضة الطعن بعدد المطعون ضدهم.
2- إيصال الخزينة المثبت لدفع التأمين القانوني المقرر مع دفع الرسوم المترتبة وفق أحكام هذا القرار.
المادة 63
عندما يقدم الطعن عن طريق رئيس لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة يجب على رئيس هذه اللجنة أن يوثق عريضة الطعن بما يثبت تاريخ تقديم الطعن في الساعة واليوم والشهر والسنة التي قدم فيها بعد التأكد من صفة مقدم الطعن وهويته ودفع الرسم والتأمين ويعطى الطاعن إيصالاً موقعاً بتاريخ تقديم الطعن معفى من أي رسم.
المادة 64
يرفع رئيس اللجنة إضبارة الدعوى بموجب قائمة مفردات أصولية إلى ديوان المجلس خلال 24 ساعة بعد استكمال شرائط الطعن المطلوبة في المواد 61 و62 و63 و66 من هذا القرار.
المادة 65
إذا قدم الطعن إلى المجلس التحكيمي الأعلى مباشرة يقوم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوثيق عريضة الطعن وبالإجراءات اللازمة وفقاً للمواد السابقة كما يوعز إلى ديوان المجلس لطلب إضبارة الدعوى من اللجنة ذات العلاقة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 66
على ديوان المجلس فور ورود الإضبارة إليه أن يعمد إلى قيدها في سجل الأساس وإلى إعطائها رقماً متسلسلاً وفق تاريخ ورودها، ويضع عليها خاتماً يوضح تاريخ الإيداع ورقمه، ويعطى الطاعن إيصالاً بها معفى من أي رسم.
يقدم المطعون ضده جوابه على استدعاء الطعن كتابة إلى الجهة الصادر عنها التبليغ وذلك خلال ثمانية أيام التالية لتبليغه باستثناء الطعون في القرارات المؤقتة فيقدم جوابه عليها خلال أربعة أيام التالية لتبليغها.
يرفع رئيس اللجنة إلى المجلس إضبارة الدعوى يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده أو بناءً على طلب المجلس.
المادة 67
ترد عريضة الطعن شكلاً إذا لم تقدم خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يلي صدور القرار المطعون فيه إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً بمثابة الوجاهي ويضاف ميعاد مسافة بمقدار يوم واحد عن كل مئة كيلومتراً وكسورها بين محل إقامة الطاعن وبين مقر اللجنة أو المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الجهة المقدم إليها الطعن ولا يدخل في حساب المدة إذا كانت نهايتها يوم عطلة رسمية إذ يمكن للطاعن تقديم عريضة الطعن في اليوم التالي للعطلة. كما يطبق هذا النص على القرارات المؤقتة مع مراعاة المدة المحددة للطعن بها.
المادة 68
تبلغ صورة عن الطعن مع مذكرات الدعوة وفقاً للأصول المتبعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي كما يمكن في الحالات المستعجلة التبليغ برقياً أو بهاتف مسجل بواسطة الشرطة أو السلطة الإدارية.
وعلى الجهة التي باشرت إجراءات التبليغ إرسال نتيجة التبليغ بنفس الوسائل إلى الجهة طالبة التبليغ.
المادة 69
‌أ- ينظر المجلس في الدعاوى المرفوعة إليه ويفصلها في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم إلا في الحالات التي يرى فيها ضرورة لدعوتهم.
‌ب- إذا قرر المجلس دعوة الطرفين فعلى رئيسه قبل الدخول في موضوع الدعوى دعوة الطرفين إلى المصالحة، فإذا ما وافقا على ذلك عمل على إنهاء القضية صلحاً في نفس الجلسة أو حدد لها جلسة أخرى، فإذا ما تمت، صدقها المجلس بقرار يتلى علناً.
المادة 70
تقبل الوكالات الكتابية الموثقة من المنظمات الفلاحية معفاة من الرسوم أو الموثقة من الجهات المختصة الأخرى كما يقبل التوكيل الشفوي على ضبط الجلسة.
وللخصوم حق تعيين المحامين للمرافعة عنهم كما يجوز لهم الاستعانة بأحد زملائهم في المهنة وإن استقالة الوكيل أو عزله من قبل الموكل لا يكون سبباً لتأخير البت في الدعوى.
كما لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين محام إلا مرة واحدة فقط على أن لا يستمهل المحامي الوكيل لبيان دفوعه في جلسة أخرى.
المادة 71
في حال نظر المجلس في الدعوى بمواجهة الطرفين تعتمد الإجراءات التالية:
‌أ- جلسات المجلس علنية إلا إذا رأى المجلس أن تكون سرية لأمور يقدرها.
‌ب- تقدم اللوائح الجوابية والدفوع وسائر المذكرات دفعة واحدة ويتم تبادل اللوائح خلال فترات التأجيل على أن ترسل نسخ عنها، ولا يمكن قبول أي منها قبل يومين من موعد جلسة المحاكمة.
‌ج- تقبل معذرة كل من الفريقين المتخاصمين مرة واحدة فقط.
‌د- دعوة الشهود بناءً على طلب الخصوم تبقى على نفقة الخصوم.
‌ه- بالإضافة إلى ما سبق ذكره يطبق لدى المجلس ما يطبق لدى اللجان في المحافظات بشأن حق الادعاء والدفع بالاختصاص وفي الطلبات العارضة والتدخل وانقطاع الخصومة وفي الإنابات القضائية وغيرها من المبادئ الأصولية الأخرى المحددة في هذا القرار.
‌و- بعد إقفال باب المرافعة يقوم رئيس المجلس أو مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة إضبارة الدعوى وتهيئة خلاصة عما تتضمنه من وقائع وحجج ودفوع لعرضها على المجلس أثناء المذاكرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
للمجلس أن يأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم وله أن يتخذ كل إجراء يساعد على الفصل بالطعن كما له أن يحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا رأى أن الطعن يقصد به الكيد.

المادة 72
الطعن أمام المجلس ينشر الدعوى بالنسبة للأمور التي يقرر فيها دعوة الطرفين وتعتبر دعاوى فسخ عقد المزارعة أو تثبيتها قابلة للطعن مهما كان مبلغ الحكم فيها.
المادة 73
‌أ- إذا طعن في القرار لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على المجلس أن يقتصر على بحث علة الاختصاص.
‌ب- إذا طعن بالقرار لغير ذلك من الأسباب ورأى المجلس نقضه أعيدت القضية إلى اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتحكم فيها من جديد.
‌ج- إذا حكم المجلس بنقض القرار المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمجلس أن يستبقيه ليحكم فيه وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأى المجلس نقض القرار المطعون فيه وجب عليه الحكم في الموضوع وله عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه.
المادة 74
يعمل في حفظ نظام الجلسات وفي الجنايات والتي تقع أثناءها بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 وتاريخ 28/9/1953 وتعديلاته.
المادة 75
ينظم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس بالاتفاق مع رئيسه بمطلع كل شهر جدولاً بتحديد مواعيد جلساته خلال الشهر يبلغه للأعضاء مع إعلانه في ديوان المجلس.
المادة 76
لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية لاتخاذ القرار النهائي إلا بحضور كامل أعضائه في الجلسة الأولى وإلا تؤجل الجلسة إلى اجتماع آخر يعقد حكماً بعد انقضاء 24 ساعة على الجلسة الأولى يكتفى فيه بمن حضر من الأعضاء على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أحدهم الرئيس أو مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر القرار في هذه الحالة بالأكثرية وتطبق المادة 11 من هذا القرار على مواعيد الجلسات الحكمية. أما القرارات الإعدادية فيمكن اتخاذها ولو لم يجتمع المجلس بكامل هيئته شريطة أن يكون عدد الحاضرين ثلاثة على الأقل من بينهم الرئيس أو مندوب الوزارة.
المادة 77
عندما يقرر المجلس إجراء كشف خارج محافظة دمشق، يقوم بمهمة المساعد مع العضو أو الأعضاء المنتدبين كاتب لجنة تحديد الأجور في المحافظة الجاري فيها الكشف أو مساعد المجلس.
المادة 78
تصدر قرارات المجلس في غرفة المذاكرة بينما تصدر وتتلى علناً في الدعاوى التي يقرر فيها المجلس دعوة الأطراف.
المادة 79
عند صدور القرار يوقع على مسودته من قبل الرئيس والأعضاء والمساعد، وعلى الديوان تسجيله في سجل القرارات خلال 24 ساعة في القضايا المستعجلة وأربعة أيام على الأكثر في القضايا الأخرى من تاريخ صدوره.
المادة 80
تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية وفقاً للأصول المحددة في هذا القرار بشأن قرارات لجان تحديد الأجور وقرارات المجلس في كلا الحالين قطعية لا تقبل طريقاً من طرق المراجعة القانونية.
المادة 81
يبني المجلس قراراته بالرد على أسباب الطعن وبيان الأسباب الداعية للنقض وذلك بناءً على أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته، وعلى القوانين العامة النافذة، وعلى العرف السائد في منطقة الخلاف وعلى قواعد العدالة وله في سبيل ذلك حق إجراء الكشوف والاستعانة بخبرة الخبراء.
المادة 82
تنفذ القرارات الصادرة عن المجلس طبقاً لقواعد التنفيذ العامة. ولا حاجة لإعطائها صيغة التنفيذ.
المادة 83
للمطعون ضده أن يرفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه ولو انقضى ميعاد الطعن بالنسبة إليه وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن الأصلي وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالطعن التبعي.
يسقط الطعن التبعي إذا حكم بعدم قبول الطعن الأصلي شكلاً.
المادة 84
لرئيس المجلس وللمجلس حق اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة في الحالات والشروط المحددة في المادة 36 من هذا القرار.
المادة 85
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تشكيل هيئة المجلس وفقاً لأحكام المادة 229 من القانون 134 لعام 1958 وتعديلاته.
المادة 86
يجوز للمجلس كما يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة الأخذ تلقائياً أو بناءً على طلب أحد الخصوم بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي وقت وفي أية مرحلة كانت فيها الدعوى.
المادة 87
على لجنة تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي التثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن أو صحة الخصومة.
المادة 88
يحق للخصوم أو وكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم، وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق.
المادة 89
‌أ- تتولى لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الحال تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار يصدر تلقائياً أو بناءً على طلب أحد الخصوم وبدون مرافعة أو رسم.
‌ب- يسجل كاتب اللجنة أو المجلس هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس ويبلغ القرار للأطراف أصولاً وفقاً للأصول المستعجلة.
المادة 90
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا ما تجاوزت اللجنة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرار موضوع التصحيح وفق الأصول المستعجلة.
المادة 91
يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح ضمن المدة المحددة للطعن في قرارات اللجان المؤقتة والمستعجلة.
المادة 92
‌أ- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة أو المجلس الذي أصدر القرار تفسير ما وقع فيه من غموض.
‌ب- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لتقديم الدعوى.
المادة 93
القرار الصادر بالتفسير يعتبر من جميع الوجوه متمماً للقرار الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن المستعجلة.
المادة 94
إذا أغفلت اللجنة أو المجلس الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام اللجنة. وإذا وقع الإغفال من قبل المجلس التحكيمي جاز لأصحاب العلاقة تقديم مذكرة إلى المجلس ليبحث فيما وقع فيه الإغفال في جلسة علنية بعد دعوة الطرفين أصولاً.
المادة 95
يقبل اعتراض الغير أمام لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
المادة 96
‌أ- يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً أو متدخلاً فيها أن يعترض على قرار يمس بحقوقه.
‌ب- يحق للدائنين أو المدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على القرار الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
‌ج- كما يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو بحيلة.
‌د- يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا ما استطاعوا الإدلاء بسبب أو بدفع شخصي لجرح القرار كله أو بعضه.
المادة 97
‌أ- يقدم الاعتراض إلى اللجنة التي أصدرت القرار وإلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي إذا كان قد حكم في الموضوع.
‌ب- يقدم الاعتراض إلى اللجنة أو المجلس حسب الحال باستدعاء وفاقاً للإجراءات العادية.
المادة 98
إذا كان القرار الأصلي مطعوناً فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معاً.
المادة 99
لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر اللجنة أو المجلس خلاف ذلك بناءً على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم تقدره اللجنة أو المجلس حسب الحال.
المادة 100
إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
المادة 101
إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتعويض على الخصم عما أصابه من ضرر.
المادة 102
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
المادة 103
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية أمام كل من لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في القرار الصادر شريطة ألا يكون المحكوم عليه على علم بالغش أثناء رؤية الدعوى، وأن يكون الغش من أسباب صدور القرار.
2- إذا أقر الخصم بعد القرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا ثبت التزوير بحكم قضائي مبرم.
3- إذا كان القرار قد بني على شهادة شاهد صدر حكم قضائي مبرم باعتبارها شهادة كاذبة.
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور القرار على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق القرار مناقضاً بعضه البعض.
7- إذا صدر القرار على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الشخصيات الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
8- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع قراران متناقضان.
المادة 104
‌أ- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً تبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله وحكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
‌ب- يبدأ الميعاد في الحالتين 5 و6 من المادة السابقة من تاريخ تفهيم القرار المكتسب قوة القضية المقضية إذا كان وجاهياً من تاريخ تبليغه إذا كان صادراً بمثابة الوجاهي أو صدر بغرفة المذاكرة عن المجلس.
‌ج- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 8 من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم أو تبليغ القرار الثاني.
‌د- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من يوم تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
المادة 105
‌أ- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى لجنة تحديد الأجور إذا كان القرار صادراً عنها وإلى المجلس التحكيمي الأعلى إذا كان القرار صادراً عنه نتيجة تصديه للحكم في الموضوع وفي حال كون سبب إعادة المحاكمة مبنياً على صدور قرارين متناقضين أحدهما صادر عن اللجنة والآخر عن المجلس يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المجلس للنظر فيه.
‌ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً.
‌ج- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة الرسوم والتأمينات المقررة.
المادة 107
لا يعاد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
المادة 108
للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاء طلب إعادة المحاكمة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً.
المادة 109
تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم ينظر في الموضوع.
المادة 110
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة 111
القرار الصادر في موضوع الطلب يحل محل القرار السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.
المادة 112
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن القرار الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
المادة 113
أسباب رد رؤساء وأعضاء لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي هي التالية:
1- إذا كان للرئيس أو للعضو أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.
4- إذا سبق له أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو قيِّماً عليه.
5- إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.
6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية أمام إحدى المحاكم أو المراجع الإدارية، وكان هو عضواً في لجنة تحديد الأجور أو المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي حسب الحال.
7- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
8- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مُصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
المادة 114
يجوز لرئيس ولعضو لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو المجلس التحكيمي الأعلى في غير الأحوال المذكورة في المادة 113 من هذا القرار إذا شعر بالحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيته عن الدعوى على اللجنة والمجلس في غرفة المذاكرة، حيث يؤذن له بالتنحي ويحل الرئيس أو العضو الملازم بدلاً عنه في الدعوى.
المادة 115
إذا كان الرئيس أو العضو المطلوب رده في لجنة تحديد الأجور أو في المجلس يقدم طلب الرد إلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
المادة 116
‌أ- يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء رؤية الدعوى.
‌ب- تحدد مهلة تقديم طلب الرد بخمسة أيام اعتباراً من تاريخ أول جلسة تلي نشوء سبب الرد.
المادة 117
ينظر المجلس في الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره القطعي بهذا الشأن خلال يومين من تاريخ وصول الطلب للمجلس دون التقيد بقواعد التبليغ العامة، كما يطلب إلى اللجنة التوقف عن رؤية الدعوى حتى صدور قراره.
المادة 118
يمكن تقديم دعوى الرد عن طريق لجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس مباشرة ويجب في كلا الحالتين أن يشتمل الاستدعاء على أسباب الرد وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
المادة 119
يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.
المادة 120
يودع طالب الرد عند تقديم الدعوى التأمين المقرر.
المادة 121
يحكم المجلس عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. ويعاد التأمين إلى طالب الرد إذا صدر القرار بقبول الرد.
المادة 122
‌أ- يجب على الخصوم أن يبيِّنوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
‌ب- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
1- بطلان مذكرات الدعوى.
2- عدم اختصاص اللجنة أو المجلس بالنظر في الدعوى.
3- إحالة الدعوى إلى لجنة أو محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.
‌ج- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر اللجنة أو المجلس ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل في جميع ما ذكر بقرار واحد.
المادة 123
يطبق بشأن الاختصاص المحلي والموضوعي أمام المجلس ما ورد في المادة 23 من هذا القرار.
المادة 124
على اللجنة أو المجلس إذا حكم بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي إحالة الدعوى بحالتها إلى المرجع المختص ويجوز الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة سورية تمنح كلها أو بعضها للجهة المدعى عليها على سبيل التعويض.
المادة 125
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان اللجنة أو المجلس أو في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.
المادة 126
1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2- يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.
3- يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.
المادة 127
للجنة أو المجلس الحكم تلقائياً بإدخال:
1- من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
3- وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كان معترضاً على إدارة أحد الشركاء للمال الشائع.
4- من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للجنة أو للمجلس دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
تعين اللجنة أو المجلس ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله أو من يجب دفع الرسوم من الخصوم.
المادة 128
على اللجنة أو المجلس إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها لمرة واحدة فقط على ألا تتجاوز المهلة المعطاة تاريخ أول جلسة تعقب الجلسة التي وقع فيها الطلب.
المادة 129
1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى اللجنة أو المجلس باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للجهة الثانية قبل يوم الجلسة.
كما يجوز بإذن من رئيس اللجنة أو المجلس إبداء الطلبات العارضة بصورة شفوية وبحضور الخصوم في محضر الجلسة.
2- للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.
ج - ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د - طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
هـ - ما تأذن اللجنة أو المجلس بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
المادة 130
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
‌أ- طلب المقاصة القضائية، وطلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
‌ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
‌ج- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
‌د- ما تأذن له اللجنة أو المجلس بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
المادة 131
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
2- يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة وبعد دفع الرسم المقرر.
المادة 132
‌أ- تحكم اللجنة أو المجلس بأقصى السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يقبل أي منها بعد إقفال باب المرافعة.
‌ب- لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها.
‌ج- تحكم اللجنة أو المجلس في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة للتفريق بينهما.
المادة 133
‌أ- ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين أو الوكلاء إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها.
‌ب- تعتبر الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
‌ج- يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
‌د- تستأنف الدعوى سيرها بناءً على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته.
كما تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة 134
1- يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وقف الدعوى إذا ما رأت أن الفصل في موضوعها معلق على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها.
2- لا يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الخصومة الرضائي أمام اللجان والمجلس.
المادة 135
1- للجنة تحديد أجور العمل الزراعي اتخاذ قرار بإجراء كشف حسي على الأراضي أو على مركز العمل الذي نشأ فيه الخلاف إذا قضت الضرورة بذلك وكان لهذا الكشف أثره الأكيد بتبسيط الوقائع وتوضيحها، وبالتالي إذا كان يبنى على القيام به توافر أسباب الحكم في الدعوى، وهذا القرار يمكن اتخاذه تلقائياً من قبل اللجنة أو المجلس أو بناءً على طلب الخصوم.
2- يجب أن يتضمن القرار الأمور التي يتناولها الكشف بشكل تفصيلي ـ ولا يجوز تجاوزها أثناء إجراء الكشف ولو بناءً على طلب الطرفين ـ والسلفة الواجبة الدفع ومقدارها، واسم الطرف المكلف بدفعها أو موعد إجراء الكشف مع تفهيمه للطرفين إلا إذا كانت المحاكمة بمثابة الوجاهي بحق أحدهما فيكتفى بتفهيم الموعد للجهة الحاضرة.
ويجوز قبول الطرف المتغيب عن المحاكمة إذا حضر أثناء الكشف وقبل بالإجراءات السابقة التي تمت بغيابه أثناء المحاكمة.
3- يكلف في الأصل بدفع السلفة طالب إجراء الكشف، إلا إذا أبدى معذرة وتبين للجنة عدم اقتداره، في هذه الحالة يكلف الطرف الآخر بالدفع ويتحمل النفقات من يظهر غير محق بنتيجة الدعوى، وإذا اعتذر هذا الطرف بدوره يصرف النظر عن الكشف بقرار إعدادي ويكتفى بأقوال الطرفين وبالوقائع المثارة وبالوثائق المبرزة.
4- تسلم السلفة إلى رئيس اللجنة ويسجل على الضبط ما يشعر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي الصادر بالقرار رقم 776 لعام 1979
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الخبراء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1979
» اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي الصادرة بالمرسوم رقم 1109 لعام 1963
» قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الأول
» قانون تنظيم العلاقات الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 134 لعام 1958
» قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين سورية أخرى :: نصوص القانون-
انتقل الى: